أولًا : الواجب :
لغة : الساقط واللازم وسمي الفرض والواجب والحتم واللازم .
ـ اصطلاحًا : هو ما أمر به الشارع علي وجه الإلزام مثل الصلوات الخمس .
ـ حكم الواجب :
يلزم الإتيان به ويثاب فاعله ويعاقب تاركه ويزيد بعض العلماء امتثالًا .
* أقسام الواجب :
ينقسم الواجب إلي عدة أقسام باعتبار بعض الأشياء مثل :
1 ـ باعتبار ذاته : ينقسم إلي :
أ ـ واجب معين ، هو الذي كلفه الشارع للعبد دون تخيير كالصلاة .
ب ـ واجب مبهم : وهو الذي كلفه الشارع علي التخيير مثل كفارة اليمين .
2 ـ باعتبار فاعله : ينقسم إلي :
أ ـ واجب عيني : وهو الذي يجب علي كل مكلف أن يأتي به كالصلاة والصيام وهو ما طلب الشارع فعله من كل المكلفين ولا يسقط عنه بفعل البعض .
ب ـ واجب كفاية : هو ما طلب تخصيصه من مجموع المكلفين مثل الجنائز ( من تغسيل وتكفين و الصلاة علي الميت ودفنه ) أي إذا فعله البعض ( الذي يسد به الحاجة ) سقط عن الكل .
3 ـ باعتبار وقت أدائه ينقسم إلي :
أ ـ واجب مطلق أو موسع : هو ما أمره الشارع فعله دون تقييد بزمن محدد مثل كفارة اليمين والنفقة علي الزوجة .
ب ـ واجب مضيق أو مقيد : هو ما حدده الشارع وقتا محددًا مثل وقت الصلاة وصيام رمضان والوقوف بعرفة .
4 ـ باعتبار تقديره : ينقسم إلي :
أ ـ واجب مقدر : وهو ما حدده الشارع بقدر محدد مثل عدد ركعات الصلاة ومثل أيام صيام رمضان .
ب ـ واجب غير محدد : وهو ما أمر به الشارع ولم يحدد له قدر معين مثل النفقة علي الزوجة والإحسان إلي الناس .
** مسائل تتعلق بالواجب :
المسألة الأولي : إذا أخر المكلف الواجب الموسع فمات قبل أدائه مثل من مات قبل أن يصلي الظهر في أول وقته هل يكون عاصيا ؟

إذا كان في نيته أن يصليه في الوقت المحدد قبل خروج وقت الظهر لا يكون عاصيًا، أما إذا غلب على ظنه أنه سيموت قبل خروج الوقت وأخرها يكون عاصيًا مثل من حكم عليه بالإعدام في الساعة 3 مثلًا فأخر الظهر إلي وقت التنفيذ يكون عاصيًا .
المسألة الثانية : الواجب الكفائي قد يتعين في بعض الأحيان :


مثل الجهاد فرض كفاية ولكن إذا دخل المعركة تعين عليه، كذلك إذا غزا العدو البلد، وكذا من حضر شخصًا يغرق ولا يوجد أحد ينقذه إلا هو وجب عليه .
المسألة الثالثة : ذهب جمهور العلماء إلي أن الفرض والواجب حكمًا واحدًا بخلاف الأحناف فهم يفرقون بين الفرض والواجب .

المسألة الرابعة : ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، كإحضار الماء من أجل الطهارة حتى لو كان بثمن .
ـ الأشياء التي يتم بها الواجب تنقسم إلي :
أ ـ لا يدخل تحت قدرة العبد مثل غروب الشمس .
ب ـ ما كان تحت قدرة العبد لكنه غير مطالب بتحصيله مثل النصاب للزكاة .
ج ـ ما كان تحت قدرة العبد وهو مأمور بتحصيلة كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة .
االمسألة الخامسة : ما لا يتم ترك المحرام إلا بتركه فتركه واجب :
مثاله إذا اختلط الحلال بالحرام ولا يمكن تمييزه فتركه واجب مثل سؤال الصحابة عن اصطياد الكلاب المعلمة صيًدا ووجد كلب أخر بجوار الصيد .
االمسألة السادسة : الفعل النبوي إذا كان تفسير لمجمل هل يكون الفعل واجبًا :

مثل " أقيموا الصلاة ... "
فهل كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة ؟
لا يكون دليل علي الوجوب ولكن يعرف الوجوب وغيره من أدلة أخري .


نكمل قريبًا بإذن الله تعالى .