المسنون أفضل من الواجب في حالات كما قاله السيوطي قال في الأشباه والنظائر :
الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو جاء من بأكثـر
إلا التطهر قبل وقت وابتـدا بالسلام كذاك براء معسر
زاد (م خ ) فقال :
وكذا ختان المرء قبل بلوغـه تمم به عقد الإمام المكثـر
المسنون أفضل من الواجب في حالات كما قاله السيوطي قال في الأشباه والنظائر :
الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو جاء من بأكثـر
إلا التطهر قبل وقت وابتـدا بالسلام كذاك براء معسر
زاد (م خ ) فقال :
وكذا ختان المرء قبل بلوغـه تمم به عقد الإمام المكثـر
بوركت شيخنا .
هل من توضيح أكثر .
بارك الله فيك أبا أنس .
أولا : لابد من تقرير أمر معروف ، وأن نذكر به .
وهو ما جاء في حديث أبي هريرة في الحديث القدسي المشهور : ... وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ .
فالفرائض أحب الأعمال إلى الله تعالى ثم النوافل ، كما هو ظاهر في النص .
لكن المقصود من كلام السيوطي الشافعي ت 911 ، والخلوتي الحنبلي ت 1088 ( م خ ) رحمهما الله ما يلي :
أن التطهر قبل دخول وقت الصلاة ليس واجبا على المرء ، لكن إن فعله قبل الوقت فهذا أفضل مما يجعله بعده ، لما في ذلك من تكثير الحسنات ؛ لأنه يكون على طهارة ، ومسارعة القربات ، إذ يقول الله : ( فاستبقوا الخيرات ) . ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ). فالبدار إلى القربات أمر مندوب إليه .
وكذلك إلقاء السلام مستحب على من عرفت ومن لم تعرف ، وأما الرد فواجب كما هو معلوم ، فهنا يقصد الإمام أن المبادرة بالسلام يأمر مندوب إليه وهو أفض من الواجب من جهة أنه يحصل به الأمر المترتب عليه من الرد ، وكل ذلك إعانة للمسلم على طاعة الله تعالى ، فكان سببا له على تحصيل الحسنات .
وكذا إبراء المعسر ليس واجبا ، بل الواجب على المدين أن يسد دينه للدائن ، فإن تنازل المدين وأبرأه ، لكان أحسن ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )
ثم زاد الخلوتي : الختان قبل البلوغ ، إذ المرء لا يجب عليه شيء قبل بلوغه ؛ لأنه وقتئذ ليس مكلفا ، فكونه يفعل ما أمر به ويسارع في أمره قبل وقت الوجوب ، فهو أحسن . لعل هذا هو مقصد الإمامين ، ومن قال بقولهما ، والله أعلم .
ومسألة إلقاء السلام ابتداء ، الأشهر أنها مستحبة ، ويقول البعض بالوجوب ؛ لظاهر بعض النصوص ، ومنها ما رواه مسلم وغيره : حق المسلم على المسلم ست ، وذكر منها : إذا لقيته فسلم عليه . قالوا : الأمر يقتضي الوجوب .
والله أعلم بالصواب .