قلت هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه.
أما طرق الرفع:
1ـ عند ابن ماجه{2564} عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة".
2ـ عند أبو داود{4464}عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"من أتي بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه" قال : قلت له ما شأن البهيمة ؟ قال : ما أراه قال:ذلك أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل . قال أبو داود:ليس هذا بقوي.
3ـ عند الترمذي{1455}عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال:قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ». فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
4ـ عند البيهقي في السنن{17491}عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ». فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم
5ـ عند أحمد{2727،2733}عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :"من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة"
6ـ الحاكم{8050}عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما : ذكر النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال "في الذي يأتي البهيمة : اقتلوا الفاعل و المفعول به"
الحاكم أيضاً{8163}عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ، ومن وجدتموه يأتي بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه» « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وللزيادة في ذكر البهيمة شاهد »
الشواهد لحديث الرفع:
1ـ عند أبو يعلي{5985}حدثنا عبد الغفاربن عبد الله بن الزبير،حدثنا علي بن مسهر،عن محمد بن عمرو،عن أبي سلمة،عن أبي هريرة قال :قال رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ : من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه "
2ـ عند الترمذي عن عاصم بن عمر،عن سهيل بن أبى صالح،عن أبيه،عن أبى هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال :« اقتلوا الفاعل والمفعول به ». قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال ولا نعرف أحدًا رواه عن سهيل بن أبى صالح غير عاصم بن عمر العمرى. وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه .
أما طرق الوقف:
1ـ عند الترمذي{1455}عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس أنه قال : "من أتى بهيمة فلا حد عليه".
2ـ الحاكم{8051}عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"من أتى بهيمة فليس عليه حد"
3ـ عند أبو داود{4465}عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال:"ليس على الذي يأتي البهيمة حد"
4ـ عند البيهقي{ 16815}عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن بن عباس :"أنه سُئل عن الذي يأتي البهيمة قال لا حد عليه".
قلت{أبو البراء}:مدار طرق الرفع على:
1ـ داود بن الحصين عند ابن ماجه
ـ عمرو بن أبي عمرو عند أبي داود، والترمذي، وأحمد 3ـ عباد بن منصور عند الحاكم عكرمة
عن
ابن عباس مرفوع
ومدار الوقف على:
عاصم بن بهدلة،عن أبي رزين
عن
ابن عباس موقوف
كلام أهل العلم على الحديث:
قال الترمذي في العلل{253}سألت محمد[أي البخاري] عن حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة عن ابن عباس ؟ فقال : عمرو بن أبي عمرو صدوق، ولكن روي عن عكرمة منا كير، ولم يذكر في شيء من ذلك أن سمع عن عكرمة.
قلت{أي الترمذي}فأبو رزين عن ابن عباس ؟ فقال قد أدركه، وروي عنه أبي يحيي، عن ابن عباس، قال محمد، ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو أنه من وقع على بهيمة أنه يقتل.أ .هـ
،وقال أبو داود : حديث عاصم يُضَعِف حديث عمرو بن أبي عمرو.
وقد تعقب البيهقي أبو داود قائلا ً : وقد رويناه من غير وجه عن عكرمة، ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يُقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ، كيف وقد تابعه علي روايته جماعة، وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات.
وقد وافقه الألباني في الإرواء{8/14}وقال عمرو بن أبي عمرو أقوي من عاصم فحديثه أرجح عند التعارض، زد على ذلك المتابعات، فقد تابعه داود بن الحصين عند ابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، وأحمد، وكذلك عباد بن منصور عند أبو الشيخ، والحاكم، والبيهقي، وابن عساكر .
زد إلي ذلك الشواهد عند الترمذي، أبو يعلي عن أبي هريرة .
قال الهيثمي في مجمع الزوائد {3/115} قال : رواه أبو يعلى،وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.
قال الحافظ في " التلخيص" ( 4 / 56 ) : " ورواه ابن عديعن أبى يعلى، ثم قال : قال لنا أبو يعلى : بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه، وقال ابن عدي : إنهم كانوا لقنوه " .
وقال المناوي رحمه الله تعالى في كشف الخفاء{2/216}وسنده صحيح ونُوزْع.
قال الطحاوي في المعتصر من المختصر من مشكل الآثار{2/3}:
الحديثان مردودان إلى ابن عباس وقد وجدنا من وجوه صحاح ما يدفع ذلك،روي عنه بطريق صحيح أنه قال "ليس على من أتى بهيمة حد"فإن كان الحديثان غير صحيحين كفينا مؤنتهما،وإن كانا صحيحين فابن عباس لم يَقُل بعد النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ ما يخالفه إلا بعد ثبوت نسخه عنده،وفي ذلك ما دل على سقوط الحديثين،ووجوب تركهما،ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل دم امرأ مسلم إلا بإحدى ثلاث،كفر بعد إيمان،وزنا بعد إحصان،وقتل نفس بغير نفس"
قلت{أبو البراء}الحاصل أن البخاري، والترمذي، وأبو داود، ضعفوا الرفع، وصححوا الوقف.
والبيهقي، و الحاكم، والهيثمي، والمناوي، والألباني صححوا الرفع، وضعفوا الوقف.
أما الطحاوي : فقد أعل الرفع، والوقف .
والراجح : والله أعلم [الرفع]، وذلك لأسباب، وهى :
أن عمرو بن أبي عمرو : قال : المزي في [تهذيب الكمال] : وهو ميسرة، القرشي المخزومي، أبو عثمان المدني، مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب .
قالأبو زرعة : ثقة،وقال أبو حاتم : لا بأس به، وقال :عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه : ليس به بأس، و قد احتج به الشيخان،وقال البخاري : عمرو صدوق ولكنه روى عن عكرمة منا كير.
{قلت}ولم يتفرد كما أشار الترمذي "عليه رحمة الله" ولكن توبيع كما هو موضح أنفًا، كذلك مما يقوي الحديث المتابعات المشار إليها.
أما أثر ابن عباس : فقد تفرد به عاصم بن بهدلة، وخالف، قال المزي في التهذيب:و هو ابن أبى النجود الأسدي، مولاهم، الكوفي، أبو بكر المقرىء .
ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من أهل الكوفة، قال : و هو مولى لبنى جذيمة بن مالك بن نصر ابن قعين بن أسد، و كان ثقة، إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه،و قال عبد الله أيضًا، عن يحيى بن معين : لا بأس به،قال : و سألت أبا زرعة عنه، فقال : ثقة، فذكرته لأبى، فقال : ليس محله هذا، أن يقال : إنه ثقة، و قد تكلم فيه ابن علية،فقال : كان كل من كان اسمه عاصم سيء الحفظ .
قال : و ذكره أبى فقال : محله عندي محل الصدق، صالح الحديث، و لم يكن بذاك الحافظ .
قلت{أبو البراء}هذا حال عاصم فمثله لا يتحمل التفرد كيف وقد خالف، وزد على ذلك أنه لا حكم لرأي الصحابي إذا عارض، فكيف إذا عارض المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريقه ؟ فإن الصحابي إذا فعل أو قال خلاف ما رواه، فإن العبرة بما رواه لا بفهمه وفعله، فالعبرة بالمرفوع إلي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والله أعلم. كتبه
الراجي رحمة ربهأبو البراء محمد بن عبد المنعم آل عِلاوة