اتفق الفقهاء إجمالا على أن الاستطاعة من شرطها الاستطاع بالمال والبدن مع الأمن عنهما, واختلفوا في تفاصل ذلك ,فذكر كل أرباب مذهب ما هو الأوفق بأصول مذهبهم,لكن هل يمكن أن تضاف أشياء أخرى تعتبر في مفهوم الاستطاعة كالإقراع بين من يريد الحج لكثرثهم كما تفعل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عندنا في المغرب ,ومن خرج سهمه يصير مستطيعا ومن ثم يجب عليه الحج ,أليس هذا ما يقتضيه النظر الفقهي الأسعد بروح الشريعة ومقاصدها ,أم هناك مقتضيات أخرى لابد من اعتبارها في هذا المقام (موضوع مفتوح للنقاش والاستفادة)