سؤال: حدث نقاش حول أقسام المياه، فمنهم من يرى: أن المياه تنقسم إلى قسمين: طاهر، ونجس، ومنهم من يرى: أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام : طهور، وطاهر، ونجس، والسؤال: هل الصواب مع الفريق الأول أم الفريق الثاني؟ أرجو من سماحتكم توضيح المسألة في ذلك .
فأجاب الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز_ رحمه الله_: الصواب: أن الماء المطلق قسمان: طهور، ونجس: قال الله تعالى:
{وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}، وقال تعالى: {إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ} الآية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء))، أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود ، والترمذي، والنسائي بسند صحيح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
ومراده صلى الله عليه وسلم : إلا ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء من النجاسات فإنه ينجس بإجماع العلماء ، أما ما يقع في الماء من الشراب أو أوراق الشجر أو نحوهما ، فإنه لا ينجسه ، ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقيا .
أما إن تغير اسم الماء بما خالطه إلى اسم آخر؛ كاللبن ، والقهوة ، والشاي ، ونحو ذلك فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء ، ولا يسمى ماء ، ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة ، ولا ينجس بها .
أما الماء المقيد؛ كماء الورد ، وماء العنب ، وماء الرمان ، فهذا يسمى طاهرا ، ولا يسمى طهورا ، ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة؛ لأنه ماء مقيد وليس ماء مطلقا ، فلا تشمله الأدلة الشرعية الدالة على التطهير بالماء ، والشرع إنما وصف الماء المطلق بالتطهير؛ كماء المطر ، وماء البحر ، والأنهار ، والعيون .
والله ولي التوفيق .
سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته .