تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: مسألة .رجل له بيت مغلق ليس له فيه أثاث وهو مسافر سفر مؤقت ...........

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي مسألة .رجل له بيت مغلق ليس له فيه أثاث وهو مسافر سفر مؤقت ...........

    رجل سافر وترك منزله واستأجر في بلد آخر وسيرجع إن شاء الله بعد سبعة أشهر تقريبا .
    وقد أغلق بيته الذي في بلده وأخذ أثاثه كله والبيت خاوي .
    ثم عاد إلى بلده وجلس عند والدته ويعمل في بلده الأولى وترك أهله في البلد التي سافر إليها وهي بلد أصهاره .

    ويرجع إلى أهله كل خمسة أيام .
    فهل يقصر الصلاة في بلده الأولى التي ليس له فيها سكن إلا بيته المغلق وهو ملك أبيه لا ملكه وهو جالس في بيت أمه ؟
    أم يقصر في البلد التي سافر إليها؟
    جزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: مسألة .رجل له بيت مغلق ليس له فيه أثاث وهو مسافر سفر مؤقت ...........

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى مشاهدة المشاركة
    رجل سافر وترك منزله واستأجر في بلد آخر وسيرجع إن شاء الله بعد سبعة أشهر تقريبا .
    وقد أغلق بيته الذي في بلده وأخذ أثاثه كله والبيت خاوي .
    ثم عاد إلى بلده وجلس عند والدته ويعمل في بلده الأولى وترك أهله في البلد التي سافر إليها وهي بلد أصهاره .

    ويرجع إلى أهله كل خمسة أيام .
    فهل يقصر الصلاة في بلده الأولى التي ليس له فيها سكن إلا بيته المغلق وهو ملك أبيه لا ملكه وهو جالس في بيت أمه ؟
    أم يقصر في البلد التي سافر إليها؟
    جزاكم الله خيرا
    حكم القصر والجمع لمن زار بلده الأصلي بعد أن استوطن غيره
    السؤال


    رجل كان يسكن مع أهله ثم انتقل إلى منطقة أخرى مسافة 100 كيلو، الآن عندما يأتي لزيارة أهله يصلي قصرا وجمعا. هل يعتبر مسافراً؟ ولكم الأجر.




    الإجابــة



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإذا نوى الرجل المشار إليه إقامة أكثر من أربعة أيام عند زيارته لأقاربه فإنه يصير في حكم المقيم، ويلزمه أن يتم الصلاة عند جمهور أهل العلم، وذهب آخرون -كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه، والشيخ ابن عثيمين- إلى أن له أن يقصر ما دام لم ينو الإقامة المطلقة، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور.
    وأما إن كان ينوي إقامة أربعة أيام فأقل، فإن كان له زوجة بتلك البلدة فإنه يتم الصلاة أيضاً ولا يقصر.
    جاء في الروض المربع: ... ويتم المسافر إذا مر بوطنه أو ببلد له به امرأة أو كان قد تزوج فيه... انتهى.
    قال النجدي في حاشيته على الروض: لزمه أن يتم، لما رواه أحمد عن عثمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم. رواه الحميدي والبخاري في تاريخه، ونص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام. انتهى.
    وأما إذا لم يكن له به زوجة ولم ينو إقامة أكثر من أربعة أيام فإن له أن يقصر الصلاة حتى وإن كان له والد أو والدة أو إخوان بتلك القرية ما دام استوطن غيرها ولم تعد وطناً له.
    جاء في حاشية الروض للنجدي: ... وفي المستوعب فإن دخل بلداً فيه والده أو أولاده أو له فيه مال أو دار أو بلداً كان وطناً له قديماً فانتقل عنه واستوطن غيره، لم يمنعه ذلك من القصر. انتهى.

    وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 124849.
    والله أعلم.

    http://www.islamweb.net/fatwa/index....ng=A&Id=126840




    السؤال
    هل يقصر من سافر إلى مكان له فيه بيت بعد أن استوطن بلدة أخرى

    سؤالي عن القصر في حالة السفر، فإذا كنت أسكن في السكن الزوجي في بلدة تبعد عن بيت والدي مسافة تجيز القصر، وذهبت لزيارة لمدة يوم، أو يومين، ثم ذهبت من بيت والدي إلى مكان آخر يبعد مسافة تجيز القصر أيضا، وأقمت لمدة ثلاثة أيام، ثم عدت لبيت الوالد لمدة يوم، أو يومين، ومن ثم عدت إلى منزلي، فهل يجوز لي القصر والجمع في هذه الفترة؟ خصوصا أن هذه الحالة تتكرر مع الكثير في حالة الإجازات حيث يتنقلون لأكثر من مكان.
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فيجوز لك قصر الصلاة عند زيارة والديك ما دمت قد استوطنت مدينة أخرى تبعد عن مدينتهما مسافة قصر، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدموا مكة بعد الهجرة يقصرون الصلاة، وكان لهم فيها قرابات، ولم يكن ذلك مانعا لهم من القصر والترخص برخص السفر. قال الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ في الأم عن المسافر يمر ببلد له فيها قرابة: وكذلك إن كان له بشيء منها ذو قرابة، أو أصهار ولم ينو المقام في شيء من هذا أربعا قصر إن شاء، قد قصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عام الفتح وفي حجته وفي حجة أبي بكر ولعدد منهم بمكة دار، أو أكثر وقرابات منهم أبو بكر له بمكة دار وقرابة، وعمر له بمكة دور كثيرة، وعثمان له بمكة دار وقرابة فلم أعلم منهم أحدا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتمام ولا أتم ولا أتموا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدومهم مكة، بل حفظ عمن حفظ عنه منهم القصر بها. اهـ.
    وكذا يجوز لك قصر الصلاة إذا سافرت إلى مدينة أخرى ورجعت إلى أبويك ما لم تنوي إقامة أربعة أيام فأكثر، فإذا نويت أقامة أربعة أيام انقطع عنك حكم السفر ولزمك إتمام الصلاة. وانظري المزيد في الفتوى رقم: 126840، عن حكم القصر والجمع لمن زار بلده الأصلي بعد أن استوطن غيره.
    وراجعي للفائدة فتوانا رقم: 136550، وما أحالت عليه.
    والله أعلم.



    http://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=147291


    وهاكم رابط آخر لمزيد فائدة :
    http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=92787


    تنبيه هام :المسافر النازل تلزمه الجماعة

    1129 - سئل فضيلة الشيخ‏ العثيمين :‏ عن صلاة المسافر‏؟‏ وهل يلزمه الإتمام إذا صلى خلف مقيم‏؟‏ وهل تلزمه الجماعة‏؟‏ وهل يتطوع بالنوافل‏؟‏ وهل يجمع‏؟‏ وهل يصوم‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، لقول عائشة – رضي الله عنها -‏(‏أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر‏)‏‏.‏ وفي رواية ‏(‏وزيد في صلاة الحضر‏)‏ وقال أنس بن مالك – رضي الله عنه - ‏(‏خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلي مكة فصلى ركعتين، ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة‏)‏‏.‏ لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً سواء أدرك الصلاة من أولها أم فاته شيء منها، لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا‏)‏‏.‏ فعموم قوله ‏(‏ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا‏)‏ يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم‏.‏ وسئل ابن عباس – رضي الله عنهما - ‏:‏ ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم‏؟‏ فقال‏:‏ ‏(‏تلك السنة‏)‏‏.‏ ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر؛ لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال‏:‏ ‏{‏وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ‏}‏ الآية‏.‏ وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء، إلا أن يكون بعيداً، أو يخاف فوت رفقته لعموم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة‏.‏ وأما التطوع بالنوافل فإن المسافر يصلي جميع النوافل سوى راتبه الظهر، و المغرب، والعشاء، فيصلي الوتر، وصلاة الليل، وصلاة الضحى، وراتبه الفجر وغير ذلك من النوافل غير الرواتب المستثناة‏.‏ أما الجمع فإن كان سائراً فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم، وإما جمع تأخير حسب الأيسر له، وكلما أيسر فهو أفضل‏.‏ وإن كان نازلاً فالأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏.‏ وأما صوم المسافر في رمضان فالأفضل الصوم، وإن أفطر فلا بأس، ويقضي عدد الأيام التي أفطرها إلا أن يكون الفطر أسهل له، فالفطر أفضل لأن الله يحب أن تؤتي رخصه‏.‏ والحمد لله رب العالمين‏.‏ 5 / 12 / 1409هـ‏.‏ [/RIGHT]
    http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%...87&d95313&c&p1

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: مسألة .رجل له بيت مغلق ليس له فيه أثاث وهو مسافر سفر مؤقت ...........

    أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •