http://nedaa-alsamaa.com/play.php?catsmktba=5168
حكم المرتد (رد على جماعة الإخوان)
http://nedaa-alsamaa.com/play.php?catsmktba=5168
حكم المرتد (رد على جماعة الإخوان)
للفائدة
" اتفقوا على أن من كان رجلاً مسلماً ، حراً باختياره الإسلام ، أو بإسلام أبوينه كليهما ، أو تمادى على الإسلام بعد بلوغه ذلك ، ثم ارتد إلى دين الكفر ، كتابي أو غيره ، وأعلن ردته ، واستُتيب في ثلاثين يوماً مائة مرة ، فتمادى على كفره ، وهو عاقل غير سكران ، أنه حل دمه ، إلَّأ شيئاً روى عن عمر وسفيان ، وإبراهيم النخعي ، أنه يُستتاب أبداً ، ولا يقتل " .
انطر : "مراتب الإجماع" لابن حزم (127) ، و"المحلى " له (2252) ، و"بداية المجتهد" لابن رشد (2/450) ، و"المغني" لابن قدامة (8/450) ، و"الإجماع" لابن عبد البر (145) ، و"سنن الترمذي"(5/154) ، و"الاستذكار" (32139) ، و"المنهاج شرح مسلم" للنووي (8/13) ، و"شرح معاني الآثار" للطحاوي (3/267) ، و"فتح الباري" (12/170) . نقلاً عن "موسوعة الإجماع" لسعدي أبو جيب (1/471) .
أما ما يتعلق بحكم المرتدة ، وهل لها نفس حكم الرجل أم لا ؟ . فهذه المسألة اتفق فيها جماهير أهل العلم على المساواة في الحكم بينها وبين الرجل ، إذ لا فرق في الحكم ، فالنساء شقائق الرجال ، ولا يجب التفرقة في الحكم ؛ إلَّا بدليلٍ واضحٍ صريحٍ صحيحٍ من كتاب ربنا ، أو سنة نبينا _صلوات الله وسلامه عليه _ .
وهذه المسألة ؛ من ضمن المسائل التي استنكرها الجمهور على أبي حنيقة _رحمه الله_ ؛ حيث أنه يرى أن المرآة لا تقتل ، ولكن تسجن ، حتى تتوب أو تموت ، واستدل على ذلك بحديثٍ في صحيح مسلم _رحمه الله_ مرفوعاً :" أن النبي نهى عن قتل النساء والذُّرية" ، وهذا كما هو معلومٌ عند جماهير العلماء ؛ في المدنيين من أهل الكفر ، وفي حالة الحرب مع هؤلاء القوم ، لذا عدا هذا الجمهور قياساً فاسداً .
وهذه المسألة من ضمن المسائل التي ضمنها ابن أبي شيبة في "مصنفه" تحت كتابٍ ، اصطلح على تسميته بــــ"كتاب الردِّ على أبي حنيفة" ، فأورد ما يقرب من خمسٍ وعشرين ومائة مسألة ، خالف فيها أبو حنيفة الجمهور ، فراجعه غير مأمور .
وفيما أر ، أن أغلب الذين ينفون حدَّ الردة ، من أبناء هذه الأمة ؛ لم يدرسوا شريعةً جيداً ، ومستواهم العلمي ضعيفٌ جداً ، لذا يتلاعبُ الشيطان بعقولهم تارةً ، وشيطان الإنس بعقولهم تارة أخرى ، إضافة إلى البنية العلمية لديه ، فهي خاويةٌ مذ بنائها من التأسيس القويم ، إذاً فهى محطمةٌ من الداخل ، ففي حاجةٍ إلى حذف ما حواها من الفيروسات المهلكة ، مع تسطيب نسخةً جديدةً ، مستوردةً له خصيصاً من كتاب الله ، وسنة رسول الله _صلوات الله وسلامه عليه_ ، مع توقير أقوال أهل العلم الأولون في مثل هذه المسائل ، لا سيما المجمعً عليها .
جاء في كتاب (منهج التيسير المعاصر) للباحث عبد الله بن إبراهيم الطويل ما يلي (باختصار) :
شبهات حول حكم المرتد (بتصرف يسير)
شبهة : أنّ الردّة مسألة سياسية خاضعة للمصلحة العامة وقد تصل هذه العقوبة إلى القتل إذا رأى الإمام ذلك
وقولهم أنها مسألة سياسية يدلّ على أنّها جريمة تخلّ بأمن المجتمع والدولة الإسلامية ولا يتعارض مع كون العقوبة حدّا بل إعتبار الردّة جريمة سياسية يقتضي أن تكون عقوبتها حدّا لأنّ السياسة في الإسلام هدفها تدبير مصالح العباد وفق شرع الله لأنه لا سياسة إلاّ ما وافق الشرع أما السياسة التي يقصدونها فليس لها أساس شرعي بل قانون وضعي وهدفها المحافظة على سلطة الحاكم ومن خرج على قانون الدولة المعاصرة أو تحدى رئيسها فعقابه الموت
الشبهة الثانية : إنّ الآيات التي تعرّضت للردة منها قوله تعالى : (ومن يرتدد منكم) لم تشر إلى عقوبة دنيوية لها وكذا غيرها من الآيات
وهذا مردود عليهم من وجهين :
أ - أنّ الآية الكريمة صريحة واضحة في الإرتداد عن دين الله فلا يحتاج إلى تأويل
ب - إذا لم يسلّم بهذا فإنّ السنة الصحيحة قد ثبت فيها قتل المرتد - سيأتي بيانه - والسنة مصدر الأحكام العملية بلا خلاف يقول تعالى : ( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) ويقول عزّ وجلّ : (من يطع الرّسول فقد أطاع الله) بل إنّ بعض المعاصرين قال : (ولنفرض أنّه ليس في القرآن ولا في السنة نصّ صريح على قتل المرتد ، فنحن نقبل من هؤلاء الأئمة هذا القول - يقصد من ذكرنا من العلماء في إجماعهم على نقل المرتد - لأنّ من مصادر التشريع الإسلامي "الإجماع" وهؤلاء الأئمة أفرغوا جهدهم في كلّ ما يتعلّق بالدين .. ولا يمكن أن يكون قولهم بقتل المرتد بغير دليل بل لا بدّ أن تكون لهذا الحكم أصول عندهم .. ونسلم لهؤلاء الأئمة برأيهم ولا ندّعي أنّنا مثلهم أو أنّنا نستطيع أن نجتهد اجتهادهم فقد أفرغوا جهدهم في كلّ ما يمسّ الدين من قريب أو بعيد )
الشبهة الثالثة : أنّ الأحاديث التي وردت في قتل المرتد أحاديث آحاد ولا يعمل بها في مجال العقائد باعتبار أنّ عقوبة المرتد تدخل في باب العقائد لا في الفروع
وبالمناسبة فإنّ جملة من أصحاب منهج التيسير المعاصر يصرّحون بعدم قبولهم بحديث الآحاد في باب العقائد ...........
وهذا القول مردود فإنّ الحديث إذا ثبتة صحّته برواية الثقات ووصل إلينا بطريق صحيح فإنّه يجب الإيمان به وتصديقه سواء أكان خبرا متواترا أم آحادا وإنه يوجب العلم اليقيني وهذا هو مذهب سلفنا الصالح انطلاقا من أمر الله تعالى للمؤمنين بقوله : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) وقوله : (قل أطيعوا الله والرسول)
وقال ابن حجر - رحمه الله - : (قد شاع فاشيا عمل الصحابة بخبر الواحد من غير نكير فاقتضى الإتفاق منهم على القبول ) وقال ابن أبي العزّ - رحمه الله : (خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة وهو أحد قسمي المتواتر ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع )