تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: موضوع للنقاش : حكم سن القوانيين الإدارية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي موضوع للنقاش : حكم سن القوانيين الإدارية


    الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ....
    وبعـــــــد :
    فهذا موضوع يحتاج إلى نقاش وأصيل شرعي لأهميته ، والمرجو من الأخوة الأفاضل أن يقوموا بتصويب الأخطاء حتى نستفيد منهم وجزاكم الله خيراً .... نبدأ على بركة الله عزوجل .
    فنقول وبالله التوفيق :

    القوانيين الإدارية هي : مجموعة الأوامر التنظيمة التي يضعها البشر من أجل ترتيب شؤون حياتهم ومصالحهم ومواثيقهم الدنيوية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
    ويعرفها بعض الفقهاء قديماً بـــــــ ( التراتيب السلطانية ) التي يسنها الخليفة أو نائبه من أجل ترتيب شؤون الممالك الإسلامية .
    ويدخل في هذا الباب القوانيين الإدارية المتعلقة بتنظيم شؤون العمل و أمور التجارة وتنظيم طرق السير والسفر والإقامة وتخطيط المدن والعمران وديوان الجند ... إلى أخره .
    والأصل في هذا النوع من النظم الإدارية هو الإباحة ، ما لم يكن فيه مخالفة شرعية أو كان فيه معصية ظاهرة .
    يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله : ( اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السموات والأرض، وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك ، وإيضاح ذلك أن النظام قسمان ؛ إداري وشرعي : أما الإداري : الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع منه، ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم، وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط ومعرفة من غاب ومن حضر… مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك صلى الله عليه وسلم، وكاشترائه – أعني عمر رضي الله عنه - دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجناً في مكة المكرمة ، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجناً هو ولا أبو بكر فمثل هذه الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا بأس به كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به، ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة. … ) إهــ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (4/82)
    وقــد يستدل على مشروعية سن هذه التراتيب الإدارية بما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى وفـد ثقيف : ( بسم اللله الرحمن الرحيم هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف ... وهـم أمة من المسلمين ، يتولجون من المسلمين حثيما شاؤوا .... وإن الرسول ينصرهم على من ظلمهم ، والمؤمنون ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس فإنه لا يلج عليهم . وإن السوق ، والبيع بأفنية البيوت ، وأن لا يؤمر عليهم إلا بعضهم على بعض .... إلخ ) إهـــ
    ويعلق الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام على هذا الكتاب ، وما فيه من شروط فيقول : (.... وفيه ، أنه شرط لهم شروطاً عند إسلامهم خاصة لهم دون الناس . مثل : تحريمه واديهم ، وأن لا يعبر طائفهم ، ولا يدخله أحد يغلبهم عليه ، وأن لا يؤمر عليهم إلا بعضهم .
    وهذا مما قلت لك : إن الإمام ناظر للإسلام وأهله . فإذا خاف من عدو غلبه ولا يقدر على دفعهم إلا بعطية يردهم بها ، فعل كالذي صنع النبي صلى الله عليه وسلم بالأحزاب يوم الخندق . وكذلك لو أبوا أن يسلموا إلا على شيئ يجعله لهم ، وكان في إسلامهم عز للإسلام ، ولم يامن معرتهم وبأسهم أعطاهم ذلك ليتألفهم به ، كما فعل رول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤلفة قلوبهم ، إلى أن يرغبوا في الإلام ، ويحسن فيه بيتهم . وإنما يجوز من هذا ما لم يكن فيه نقض للكتاب ولا للسنة . ويبين ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهم في ما أعطاهم تحليل الربا ألا تراه قد اشترط عليهم أن لهم رؤؤس أموالهم ؟ هذا ، وإنما كان أصله في الجاهلية . فهو إذا كان ابتداؤه في الإسلام أشد تحريماً ، وأحرى أن لا يجوز . وقد روي في بعض الحديث أنهم كانوا سألوه قبل ذلك أن يسلموا على تحليل الزنا ، والربا والخمر ! فأبى ذلك عليهم ، فرجعوا إلى بلادهم ، ثم عادوا إليه راغبين في الإسلام . فكتب لهم هذا الكتاب ) إهـــ كتاب الأموال (88) لأبي عبيد القاسم بن سلام .
    يقول الأستاذ محمد خير هيكل معلقاُ على كتاب ثقيف: ( ويبدو من الشروط التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم ، والشروط التي رفضها ، بصدد المحادثات التي جرت مع وفد الطائف حول دخولهم في الإسلام أن الشروط التي يجوز القبول بها ، والتعهد برعايتها إذا اعتنق أهل الحرب الإسلام على أساسها ، هي الشروط التي يرجع إلى ما يصطلح عليه اليوم بالتنظيمات الإدارية ، وما شاكلها وهي التي من الأولى أن يترك كثير منها بعيداً عن المركزية الإدارية . أي : أن يترك أمرها للإدارة المحلية في كل ولاية من ولايات الدولة من غير وضع تنظيم معين تفرضه الدولة عليها في هذه الأمور ، وذلك مثل تحريم الصيد ، وقطع الأشجار في بعض المناطق ، حفظاً على المناخ ، والبيئة الطبيعية فيها ، ومثل تحديد شكل الأبنية ، وتنظيم أوقات العمل ، وشؤون المواصلات ، وأشكال اللباس الذي يرتديه أهل كل ولاية ... وما إلى ذلك مما يدخل في الأمور الإدارية ونحوها ... وذلك في إطار ما هو مشروع بطبيعة الحال .
    وأما الشروط التي تتعلق بنظام الحكم الذي لا خيار لاحد فيه مما لا يدخل في باب تنظيم الأمور المباحة فإنه لا يجوز قبول أي منها حين تخالف هذا النظام ، ولا يجوز التساهل في الموافقة عليها طمعاً في دخول أهل الحرب في الإسلام ، وضم بلادهم إلى الدولة الإسلامية على أساسها ، ووقف القتال معهم يبعاً لذلك . ومن هنا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف أن يدخلوا في الإسلام على أساس أن يكون لهم أو لمدينتهم قانون خاص في حرية التعامل بالربا ، أو استباحة الزنا ، أو تعاطي المشروبات المحرمة على نحو ما سبقت الإشارة إليه . ) إهــــــ الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (1446)

    هذا والله أعلى وأعلم .. والحمد لله أولاً وآخراً

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: موضوع للنقاش : حكم سن القوانيين الإدارية

    القوانين الادارية حق للحاكم أن يضعها بما لا يخالف الشرع، وواجب على الرعية طاعته فيها؛ لأنها مندرجة تحت قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) ومن ذلك طاعته في هذه الأمور التي وضعها لتسيير أمور الناس؛ ما دامت لا تخالف الشرع.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: موضوع للنقاش : حكم سن القوانيين الإدارية

    ولكن ما هي الضبوابط في مشروعية سن تلك القوانيين ؟!

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    134

    افتراضي رد: موضوع للنقاش : حكم سن القوانيين الإدارية

    الضوابط ألا تخالف شرع الله تعالى وأن يكون فيه مصلحة ظاهرة للناس والله أعلم

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: موضوع للنقاش : حكم سن القوانيين الإدارية

    ولكن دعني أسأل هذا السؤال : لو نظرنا إلى قانون السير والمرور فهذا لا شك أنه من النظم الإدارية التي يراد بها تنظيم الشأن العامة وإعطاء الناس حقوقهم ... ولكن الإشكالية في العقوبات التي وضعها هذا القانون في حال حصول المخالفة .. هل هذه العقوبات من المسائل التي وسع فيها الشارع وجعلها حق للأمام اعتماداً على المصلحة المرسلة كما فعل المسلمون في التسعير والسجن والتعزير بأخذ الأموال وتضمن الصناع أم هي ليست من هذا الباب ؟ .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    15

    افتراضي رد: موضوع للنقاش : حكم سن القوانيين الإدارية

    لعلها تكون من باب التعزير هذا اذا كانت الدولة تحتكم الى شرع الله أصلا .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: موضوع للنقاش : حكم سن القوانيين الإدارية

    الشرع الحنيف لم يتطرق الى امور دقيقة في كثير من مجالات الحياة و بالتالي يكون امرها متروك للناس تكيفها كما تراه مناسبا بحيث لاتتعارض مع القواعد الشرعية العامة ، و هذا التكيف قد يختلف من زمان الى زمان آخر

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •