...
نظراً لأهمية هذا الموضوع ونظراً لاأنه ربما لم يوفى حقه من الكتابة والاستيفاض ولذلك اعتبره مهم و ارجو من الجميع التكرم بالمشاركة فيه من اهل العلم فيه.
في هذا العصر كثر من يريدون تعطيل او الغاء كثير من الاحكام الفقهية , خاصةً من جهات انتم تعلمونها تريد الفرار من الاحكام التكليفية , ومن مزاعمهم قولهم هذا الشيء ليس بمحرم فلم يثبت فيه عقوبة دنيوية او اخروية ويكررون مثل هذه العبارة.
ولو اخذنا بقولهم لاعتبرت كثير من المحرمات ليست بمحرمات مثل الخلوة بالاجنبية على سبيل المثال لا الحصر , ومثل امور اخرى كثيرة .لا اريد ان استطرد فيها . فبماذا يثبت حكم التحريم
قال الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه علم اصول الفقه
المحرم هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا حتما ، بأن تكون صيغة طلب الكف نفسها دالة على أنه حتم كقوله تعالى: { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } [المائدة: 3]، وقوله: { قل تعالو أتل ما حرم ربكم عليكم } [الأنعام: 151]، وقوله: { لا يحل لكم } [النساء: 19]، أو يكون النهي عن الفعل مقترنا بما يدل على أنه حتم مثل: { ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة } [ الإسراء: 32] أو يكن الأمر بالاجتناب مقترنا بذلك نحو: { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } [المائدة: 90]، أو أن يترتب على الفعل عقوبة مثل: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } [النور: 4]، فقد يستفاد التحريم من صيغة خبرية تدل عليه، أو من صيغة طلبية هي نهي، أومن صيغة طلبية هي أمر بالاجتناب، فالقرينة تعيِّن أن الطلب للتحريم .
ارجو التكرم بذكر مزيد من اقوال اهل العلم في هذه المسالة المهمة وانتقاء احسنها فانا اعلم القول الحق فيها ومعظمكم ان لم يكن كلكم تعلمونه ولكن ذكر اقوال اهل العلم فيها مهم للرد على من يريدون إعمال تلك الشبهة .
وفي رايي مثل هذا الموضوع ينبغي ان يستفاض فيها لمزيد من الفائدة .