تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب الأيمان

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب الأيمان

    كتاب الأيمان
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على كتاب الأيمان

    1) من قول المؤلف " كتاب الأيمان " إلى قوله" فلا كفارة في الجميع " :
    1- هل تجب الكفارة إن حلف بالمصحف ؟
    2- ما شروط وجوب الكفارة في اليمين ؟
    3- ما الحكم لو حلف على غيره أن يدخل داره إكراما له فرفض الضيف الدخول ؟

    الجواب:
    ج1- نعم إذا حنث في يمينه؛ لأن المصحف كلام الله تعالى .
    ج2- (الأول)أن تكون اليمين منعقدة . (الثاني) أن يحلف مختاراً . (الثالث) الحنث في اليمين.
    ج3- المذهب أن عليه كفارة يمين. واختار شيخ الإسلام : أنه إن حلف عليه إكراما له – كما في هذه الحالة - فلا كفارة عليه ، وإلا فعليه الكفارة .

    2) من قوله " الثاني : أن يحلف مختاراً فإن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه " إلى قوله " ومن حرم حلالاً سوى زوجته من أمةٍ أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم وتلزمه كفارة يمين إن فعله
    4- ما الحكم لو قال بعد الحلف : إن شاء الله ، ثمفعل المحلوف عليه ؟
    5- ما حكم الحنث في اليمين ؟
    6- ما حكم إبرار المُقْسِم ؟

    الجواب:
    ج4- لايحنث إن قال ذلك تعليقا ، فلا كفارة عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( من حلف على يمين فقال : إن شاء الله لميحنث )) رواه الخمسة .
    أما إنقاله تبركا أو سبق لسان فعليه الكفارة .
    ج5-إذا كان الحنث خيراً فيستحب الحنث فيه وعليه الكفارة ؛ لقول النبي صلى الله عليهوسلم (( وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك )) متفق عليه .
    ج6-مستحب، وهو المذهب؛ لحديث البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:" أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ،وَعَ وْنِ المَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ "رواه البخاري . واختار شيخ الإسلام وجوبه إن كان على معيّن .

    3) من قوله " فصل : يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة " إلى قوله " وإذا اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولميتداخلا ":
    7- هل يجوز أن يطعم مسكينا واحدا ما يكفي عشرةمساكين ؟
    8- ما حكم إعطاء أكثر من عشرة مساكين مقدار ما يكفيعشرة ؟
    9- هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين ؟

    الجواب:
    ج7- لا يجوز ذلك بل لابد أنيطعم عشرة مساكين لظاهر الآية الكريمة وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية .
    ج8- لاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَىعِشْرِين َ مِسْكِينًا عَشْرَةَ أَمْدَادٍ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصْفُ مُدٍّإِلاَّ أَنْ يُكْمِل لِعَشَرَةٍ مِنْهُمْ مَا نَقَصَ . وهو مذهب الجمهور .
    ج9- نعم، لثبوت قراءة ابن مسعود{فصيامثلاثة أيام متتابعات}، وهو مذهب الجمهور خلافا للمالكية .

    4) من قوله باب جامع الأيمان " إلى قوله " أو لا يأكل بيضاً فأكل ناطفاًلا يحنث " :
    10- ما الحكم لو قال : والله لا آكل هذا الرطب فصار تمراً ثم أكله ؟
    11- ما الحكم لو حلف لا يفعل شيئا ثم وكّل من يفعل عنه ؟
    12- ماذا لو قال : " والله لا أطأ زوجتي " ثم قال أردت وطأها بقدميولم أقصد الجماع؟


    الجواب :
    ج10- يحنث بذلك إلا أن ينوي مادام أنه على تلك الصفة .
    ج11- يحنث بذلك وعليه الكفارة لقوله تعالى {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ} وهم لا يحلقونها بأنفسهم ، وإنما تُحلق لهم في الغالب فدل على أن الفعل يضاف إلى من فُعل عنه. إلا أن ينوي مباشرته بنفسه
    ج12- إن قال : "أردت وطأها بقدمي" قُبلمنه لأننا نرجع في بادئ الأمر إلى نية الحالف إذا احتمله اللفظ . وإلا رجعنا إلى معنى الوطء في العرف وهو الجماع .


    5) من قوله " وإن ظهر فيه طعم شيء من المحلوف عليهحنث " إلى قوله " ما لم تكن له نية " :
    13- هل يحنث إن فعل المحلوف عليه مكرها؟
    14- ما الحكم إن حلف ألاَّ يفعل ، ثم فعل بعضه ؟
    15- هل يحنث من فعل بعض الذي حلف عليه - ولم يفعله كله - ؟

    الجواب :
    ج13- لا .
    ج14- لا يحنث، وهو المذهب .وعنه : يحنث لأن المنع هنا كالنهي الشرعي ، والشارع إذا نهى عن شيء فإنه ينهى عن أبعاضه، وفيه قوة وهو الأحوط .
    ما لم تكن له نية .
    ج15- نعم، قال الموفق : " ولانعلم بين أهل العلم فيه اختلافا ".

    6) من قوله " باب النذر " إلى قوله " الثالث : نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني ":
    16- ما تعريف النذر ؟
    17- ما حكم النذر ؟
    18- هل يصح نذر الكافر ؟

    الجواب :
    ج16- اصطلاحاً : إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالىغير محال بكل قول يدل عليه .
    ج17- مكروه عند الجمهور، لماثبت في الصحيحين أن النبي e : (( نهى عن النذر وقال :إنه لا يأتيبخير وإنما يستخرج به من البخيل )). وقيل : يحرم . والقول الثالث : أنه يكره إنكان مشارطة ، ولا يكره إن كان تقربا إلى الله دون مشارطة ، وهو الأرجح توفيقا بينالأدلة .
    ج18- نعم، وهو المذهب خلافا للجمهور؛ والأرجح الأول لما ثبت في الصحيحين أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فقال النبي e : (( أوف بنذرك )) .

    7) من قوله " وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله " إلى قوله " وإن نذر أياماً معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية " ( آخر الكتاب ) :
    19- ما الدليل على وجوب كفارة اليمين في نذر المعصية ؟
    20- ما الحكم إن عجز عن الوفاء بالنذر ؟
    21- ما الحكم لو نذر أن يتصدق بأكثر من الثلث أو بماله كله ؟

    الجواب :
    ج19- ما ورد في سنن أبي داود عن ابن عباس مرفوعاً : ((لا نذر في معصية وكفارتهكفارة يمين)) رواه أبو داود وصوب الحفاظوقفه لكن لا يعلم له مخالف. وهو المذهب خلافا للشافعية والمالكية الذين قالوا لاكفارة عليه .
    ج20- لا يجب عليه الوفاء ،وعليه كفارة اليمين وهو المذهب . وقيل : عليه دم إن كان في الحج . والأرجح الأول .
    ج21- إن نذر أن يتصدق بكل ماله أو أكثر من الثلث فلا يلزمه ذلك وإنما يجزئه الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم : ((الثلث والثلث كثير)) متفق عليه ،وليس عليه كفارة ، هذا المذهب .


    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى كتاب الأيمان ، ويليه كتاب القضاء ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب الأيمان


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •