من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..كتاب الأيمان
أسئلة على كتاب الأيمان
1) من قول المؤلف " كتاب الأيمان " إلى قوله" فلا كفارة في الجميع " :
1- هل تجب الكفارة إن حلف بالمصحف ؟
2- ما شروط وجوب الكفارة في اليمين ؟
3- ما الحكم لو حلف على غيره أن يدخل داره إكراما له فرفض الضيف الدخول ؟
الجواب:
ج1- نعم إذا حنث في يمينه؛ لأن المصحف كلام الله تعالى .
ج2- (الأول)أن تكون اليمين منعقدة . (الثاني) أن يحلف مختاراً . (الثالث) الحنث في اليمين.
ج3- المذهب أن عليه كفارة يمين. واختار شيخ الإسلام : أنه إن حلف عليه إكراما له – كما في هذه الحالة - فلا كفارة عليه ، وإلا فعليه الكفارة .
2) من قوله " الثاني : أن يحلف مختاراً فإن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه " إلى قوله " ومن حرم حلالاً سوى زوجته من أمةٍ أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم وتلزمه كفارة يمين إن فعله
4- ما الحكم لو قال بعد الحلف : إن شاء الله ، ثمفعل المحلوف عليه ؟
5- ما حكم الحنث في اليمين ؟
6- ما حكم إبرار المُقْسِم ؟
الجواب:
ج4- لايحنث إن قال ذلك تعليقا ، فلا كفارة عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( من حلف على يمين فقال : إن شاء الله لميحنث )) رواه الخمسة .
أما إنقاله تبركا أو سبق لسان فعليه الكفارة .
ج5-إذا كان الحنث خيراً فيستحب الحنث فيه وعليه الكفارة ؛ لقول النبي صلى الله عليهوسلم (( وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك )) متفق عليه .
ج6-مستحب، وهو المذهب؛ لحديث البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:" أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ،وَعَ وْنِ المَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ "رواه البخاري . واختار شيخ الإسلام وجوبه إن كان على معيّن .
3) من قوله " فصل : يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة " إلى قوله " وإذا اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولميتداخلا ":
7- هل يجوز أن يطعم مسكينا واحدا ما يكفي عشرةمساكين ؟
8- ما حكم إعطاء أكثر من عشرة مساكين مقدار ما يكفيعشرة ؟
9- هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين ؟
الجواب:
ج7- لا يجوز ذلك بل لابد أنيطعم عشرة مساكين لظاهر الآية الكريمة وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية .
ج8- لاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَىعِشْرِين َ مِسْكِينًا عَشْرَةَ أَمْدَادٍ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصْفُ مُدٍّإِلاَّ أَنْ يُكْمِل لِعَشَرَةٍ مِنْهُمْ مَا نَقَصَ . وهو مذهب الجمهور .
ج9- نعم، لثبوت قراءة ابن مسعود{فصيامثلاثة أيام متتابعات}، وهو مذهب الجمهور خلافا للمالكية .
4) من قوله باب جامع الأيمان " إلى قوله " أو لا يأكل بيضاً فأكل ناطفاًلا يحنث " :
10- ما الحكم لو قال : والله لا آكل هذا الرطب فصار تمراً ثم أكله ؟
11- ما الحكم لو حلف لا يفعل شيئا ثم وكّل من يفعل عنه ؟
12- ماذا لو قال : " والله لا أطأ زوجتي " ثم قال أردت وطأها بقدميولم أقصد الجماع؟
الجواب :
ج10- يحنث بذلك إلا أن ينوي مادام أنه على تلك الصفة .
ج11- يحنث بذلك وعليه الكفارة لقوله تعالى {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ} وهم لا يحلقونها بأنفسهم ، وإنما تُحلق لهم في الغالب فدل على أن الفعل يضاف إلى من فُعل عنه. إلا أن ينوي مباشرته بنفسه
ج12- إن قال : "أردت وطأها بقدمي" قُبلمنه لأننا نرجع في بادئ الأمر إلى نية الحالف إذا احتمله اللفظ . وإلا رجعنا إلى معنى الوطء في العرف وهو الجماع .
5) من قوله " وإن ظهر فيه طعم شيء من المحلوف عليهحنث " إلى قوله " ما لم تكن له نية " :
13- هل يحنث إن فعل المحلوف عليه مكرها؟
14- ما الحكم إن حلف ألاَّ يفعل ، ثم فعل بعضه ؟
15- هل يحنث من فعل بعض الذي حلف عليه - ولم يفعله كله - ؟
الجواب :
ج13- لا .
ج14- لا يحنث، وهو المذهب .وعنه : يحنث لأن المنع هنا كالنهي الشرعي ، والشارع إذا نهى عن شيء فإنه ينهى عن أبعاضه، وفيه قوة وهو الأحوط .
ما لم تكن له نية .
ج15- نعم، قال الموفق : " ولانعلم بين أهل العلم فيه اختلافا ".
6) من قوله " باب النذر " إلى قوله " الثالث : نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني ":
16- ما تعريف النذر ؟
17- ما حكم النذر ؟
18- هل يصح نذر الكافر ؟
الجواب :
ج16- اصطلاحاً : إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالىغير محال بكل قول يدل عليه .
ج17- مكروه عند الجمهور، لماثبت في الصحيحين أن النبي e : (( نهى عن النذر وقال :إنه لا يأتيبخير وإنما يستخرج به من البخيل )). وقيل : يحرم . والقول الثالث : أنه يكره إنكان مشارطة ، ولا يكره إن كان تقربا إلى الله دون مشارطة ، وهو الأرجح توفيقا بينالأدلة .
ج18- نعم، وهو المذهب خلافا للجمهور؛ والأرجح الأول لما ثبت في الصحيحين أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فقال النبي e : (( أوف بنذرك )) .
7) من قوله " وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله " إلى قوله " وإن نذر أياماً معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية " ( آخر الكتاب ) :
19- ما الدليل على وجوب كفارة اليمين في نذر المعصية ؟
20- ما الحكم إن عجز عن الوفاء بالنذر ؟
21- ما الحكم لو نذر أن يتصدق بأكثر من الثلث أو بماله كله ؟
الجواب :
ج19- ما ورد في سنن أبي داود عن ابن عباس مرفوعاً : ((لا نذر في معصية وكفارتهكفارة يمين)) رواه أبو داود وصوب الحفاظوقفه لكن لا يعلم له مخالف. وهو المذهب خلافا للشافعية والمالكية الذين قالوا لاكفارة عليه .
ج20- لا يجب عليه الوفاء ،وعليه كفارة اليمين وهو المذهب . وقيل : عليه دم إن كان في الحج . والأرجح الأول .
ج21- إن نذر أن يتصدق بكل ماله أو أكثر من الثلث فلا يلزمه ذلك وإنما يجزئه الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم : ((الثلث والثلث كثير)) متفق عليه ،وليس عليه كفارة ، هذا المذهب .
والحمد لله رب العالمين .
انتهى كتاب الأيمان ، ويليه كتاب القضاء ..