، فإنَّ الفقهاءَ أخذوا في تقرير المسائل الفقهيةِ طريقةً مُحكمةً مُتقَنَةً ، أتوا فيها على فروع المسألة و جُزئيَّاتها ، و بها تبرأُ ذِمةُ المُكلَّف ، و خلافُ ذِي لا يُستفادُ منها علماً و لا فقهاً .
فتقريرُ مسألةٍ عِباديَّةٍ لِتُضْبَط على وَفْقِ ما هو مُقرَّرٌ عند المذهب الفقهي المأخوذِ به تكون من جهاتٍ ستٍّ :
الجهةُ الأولى : شروطُ العبادة .
الجهةُ الثانية : أركان العبادة .
الجهةُ الثالثة : واجباتُ العبادة .
الجهة الرابعة : مُستحبات العبادة .
الجهةُ الخامسة : مُبطلاتُ العبادة .
الجهةُ السادسة : مَكروهاتُ العبادة .
ثُمَّ بعدَ ذلك يكون تحريرُ تلك الجهات السِّت من خلال مناحٍ ثلاثة :
الأولى : صُورةُ المسألةِ معَ حكمها .
الثانية : قيودُ المسألة .
الثالثة : ذكرُ الاستثناءاتِ إن وُجِدَتْ .
و يُلحقُ ذلك و يُتمَّم بشيئين :
أولهما : ضَبطُ الجهاتِ عداً و نحوه .
ثانيهما : دليلُ المسألة ، و الأدلةُ نوعانِ :
الأول : مُتفقٌ عليها ، و هي : الكتابُ و السنةُ و الإجماعُ و القياس .
الثاني : مُختلَفٌ فيها ، و هي كثيرةٌ ، و لكلِّ مذهبٍ مذهبُه في اعتبار الأدلة .
وَ بحْثُها منثورٌ في كُتُبِ أصولِ الفقهِ فَلْتُراجَع .


منقول