قرأت فتوى للشيخ الصالح محمد بن صالح رحمه الله
يقول إن اعترض علينا معترض بأن إلزام الآخذ للإبر المغذية بالقضاء لكونها في معنى الأكل والشرب بأنه قياس مع الفارق ينقف مكتوفي الأيدي .
فما معنى قياس مع الفارق فإني أسمعها كثيرا
قرأت فتوى للشيخ الصالح محمد بن صالح رحمه الله
يقول إن اعترض علينا معترض بأن إلزام الآخذ للإبر المغذية بالقضاء لكونها في معنى الأكل والشرب بأنه قياس مع الفارق ينقف مكتوفي الأيدي .
فما معنى قياس مع الفارق فإني أسمعها كثيرا
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فالمقصود من ذلك ان العلتين لا تتطابقا فالقياس شيء يقاس على شيء فالشيء الاول وهو الاصل فالذي يقاس عليه يكون غير مشترك تماما في العلة ومعروف عند العلماء انه عند القياس يجب ان يشترك الاصل والمقاس في العلة كالخمر والمخدرات مثلا فخمر الاصل وعللة تحريمه ذهاب العقل ومخدرات تذهبه ايضا فاشتركا في علة واحدة فجاز القباس هكذا اخي وبالله التوفيق والله اعلى واعلم
إذا لماذا قال الشيخ رحمه الله قياس مع الفارق مع أن حقنة التغذية إشتركت مع الأكل والشرب في العلة وهي رفع الجوع والعطش أم أن هناك فارق لا أعرفه لذلك قال الشيخ مع الفارق
كما تفضل الأخ الفاضل في أن معنى قولهم قياس مع الفارق عدم التطابق التام بين المقيس والمقاس عليه .
والفارق أن حقن الفيتمينات (1) لا تغني عن الطعام و الشراب وإن كانت تعطي خلاصة الطعام والشراب
وقد عارض القائلون بأنها ليست من المفطّرات لأنه لا يُتصور أنها تغني آخذها عن الطعام والشراب
واعتراضهم بذلك قوي ؛ لذا قال الشيخ - نفع الله بعلمه - ما ذكرتم وكأنه يقر بقوة المعارضة .
----------------------------------
(1)- يغلب على ظني أن الحقن المقصودة في كلام الشيخ هي الحقن الفيتمينات وليست المحاليل المغذية .
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
جزاكم الله اخواني ابو خزيمة واخية ام هانئ التي احسنت وبعد
اخي ابو خزيمة المصري الاخ السائل سئل عن معنى الكلمة (قياس مع الفرق ) ولكن عن الفتوى فهذا رابط للشيخ بن عثيمين يوضح حكم الشرع في المسالة
http://www.safeshare.tv/w/lCmPeoLJcX
جزاكم الله خيرا على الرابط
والذي يظهر من خلاله أن الحديث متداخل بين نوعين من الإبر والتي أطلق عليها الإبر المغذية
فيظهر من سؤال السائل للشيخ عن الإبر المغذية التي تحقن عن طريق العضل أو الوريد أنه لا يعني ما يسمى بالكلوكوز فقط بل أيضا يعني ضمنا حقن الفيتامينات لأن الكلوكوز لا يؤخذ إلا عن طريق الوريد
وفي إجابة الشيخ - رحمه الله ونفع بعلمه - عن إبر ( الكلوكوز ) أنها تفطر لأنها تقوم مقام الطعام والشراب وإن خالفت القياس في أنها لم تحقق لآخذها التلذذ والتشهي الذي يحققه الطعام والشراب ولا تٌذهب عنه تلهفه للطعام والشراب .
و مع ذلك قال بأنها من المفطرات .
آمين وإياكم جزاكم الله خيرا
قال به بعض أهل العلم بينما ذهب آخرون إلى أنها من المفطرات لأنها تقوي الجسم وتدخل في بنائه كما يفعل خلاصة الطعام والشراب ولذا حتى من قال بجوازها للصائم - وحديثنا عن حقن الفيتامينات فقط - قال الأحوط ألا يأخذها إلا في الليل .
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
جزاكم الله خيرا
على ذلك هل يحتج بالقياس مع الفارق؟
على ذلك هل يحتج بالقياس مع الفارق؟
نعم ، لمن قال بعدم الإفطار .
ولعله الأرجح ، والقضاء من باب الاحتياط ، والله أعلم .
وهذا كلام الشيخ في لقاء مفتوح
قال شيخنا الصالح رحمه الله : الرابع ـ أي من المفطرات ـ : ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الذي يغني عن الأكل والشرب مثل الإبر المغذية، الإبر المغذية مفطرة للصائم؛ لأنها تعطي البدن ما يعطيه الأكل والشرب، والله تعالى إنما حرم الأكل والشرب، وما كان بمعناهما فلها حكمهما؛ لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. الإبر الأخرى التي تؤخذ في الوريد كإبر السكر وإبر البنج وإبر تخفيف الألم وما أشبهها، هل تفطر؟ نقول: لا تفطر، فإذا قال إنسان: إنها مفطرة لأنها تصل إلى داخل الجوف، أو إلى داخل البدن أو تختلط بالدم، قلنا: بيننا وبينك كتاب الله ائت بحرف واحد يدل على أن مثل هذا مفطر وعلى العين والرأس، أما أن الله يقول: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا [البقرة:187] وأنت تقول: كل ما وصل إلى الدم أو إلى الجسم فهو مفطر، من قال هذا؟ أتضيق على عباد الله ما وسع لهم؟! الإبر التي بمعنى الأكل والشرب نقول: إنها مفطرة؛ لأنها تغني عن الأكل والشرب فهي بمعناه. ومع ذلك يا إخواني نقول: إنها مفطرة؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب، ونحن خائفون من الله أن نضيق على عباد الله؛ لأنه قد يقول قائل: القياس هنا قياس مع الفارق، كيف قياس مع الفارق؟ الأكل والشرب .. هل الإنسان يتمتع به بمجرد كونه غذاءً أو يتمتع به أولاً وقبل كل شيء لكونه مطعوماً لذيذاً؟ الثاني. فمن الجائز أن تكون العلة في إفطار الأكل والشرب هي التلذذ به أكلاً وشرباً ثم تغذية البدن به ثانياً. والتلذذ بالإبر المغذية مفقود، ولهذا نجد المريض الذي يغذى بهذه الإبر أشوق ما يكون إلى الأكل والشرب، وإذا رخص له في الأكل والشرب تجده يأكل القدر كله؛ لأنه مشتاق إليه تماماً. إذاً: فلو أن أحداً من الناس عارضنا وقال: قياسكم ممنوع لظهور الفارق، أظن أن نقف مكتوفي الأيدي لا نستطيع أن نرد عليه، ولهذا نحن نقول: إن الإبر المغذية مفطرة ونحن على وجل وخوف، ولكن يسهل علينا هذا القول أن الغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى إبر مغذية إلا وهو مريض، والمريض يحل له الفطر، فنقول: استعملها وأفطر واقض يوماً بدله.
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
وسؤالي هل يحتج بالقياس مع الفارق على العموم؟
الحمد لله وبعد
جزاكم الله خيرا قد استفدنا في مسألة الابر بأنواعها ولكن نرجع لبيت القصيد .
هل القياس مع الفارق يكون ملزما أم غير ملزم .لأن الذي أفهمه أنه غير ملزم بكل وجه لأن هناك علة تحول دون تطبيقه وتعميمه وهي الفارق الذي جعل القياس غير متطابق .
هل ما فهمته صحيح؟
القياس مع الفارق دائما اخانا الكريم مانع وعائق
والذى يمنع الفرق او الفارق الموجود بين الاصل والفرع
ومع ذلك اعتقد ان المسئله التى ينازعها القياس مع الفارق وعدمه
ينظر اليها من وجوه اخرى
كما فى المسئله التى ذكرها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله
فقد اصبح مناط الحكم شبه غامض
هل وصول المفطر الى الجوف بدون اكراه يتنزل منزله الاكل والشرب
هل المرض له تأثير فى دفع القول بالافطار بالابر
هل المعتبر التعذيه باى حال ام الصوره المعروفه للافطار
وهل نفاذ الماده المغذيه على شكل فيتامينات وجلوكوز
هو هو كالاكل ام شيئ اخر
ولما افترقت الابر مع الاكل من حيث اللذه والاستمتاع
لم ينكر شيخنا ان هناك فارق ..
وانما قال على وجل لانه احتاط واخذ بالاحوط فالمسئله ليست بهينه
ومع ذلك فقد صرح الشيخ رحمه الله بصحه انكار من انكر القياس ورده بانه مع الفارق
اى انه ناقص غير مستوفى شروط القياس الكامله
والله اعلم