قال الشيخ ابن عثيمين في كتاب الاصول من علم الاصول في باب الاخبار : "و اما الفعل فان فعله صلى الله عليه و سلم أنواع:
الأول: ما فعله بمقتضى الجبلة كالاكل و الشرب و النوم فلا حكم له في ذاته "
الا يعتبر حكم الاكل و الشرب و النوم مباحا و هذا ما قرره الشيخ في اول الكتاب فلم جعلها هنا دون حكم؟؟