تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: أفتوني جزاكم الله خيرا

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    54

    افتراضي أفتوني جزاكم الله خيرا

    امرأة انتهت من الأربعين بعد النفاس واستمر نزول الدم يومين بعد الأربعين فماذا عليها . هل هو دم نفاس فتترك الصلاة ؟ أم دم استحاضة . علما بأنها قد مرت فترة طويلة على ذلك . لأنها طول هذه الفترة كانت تجهل الحكم , فدلوني رفع الله قدركم .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي رد: أفتوني جزاكم الله خيرا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اليك هذه الفتوى :
    السؤال :
    قرأت في الفتاوى أن النفساء تمكث أربعين يوما وما زاد على الأربعين فهو دم استحاضة، وأنا انتهيت من الأربعين ولم أر الطهر إلا بعد اثنين وأربعين يوما، وفي هذين اليومين الزائدين على الأربعين لم أصل ولم أصم. فهل أقضي الصلوات التي لم أصلها في هذين اليومين؟.

    الجواب :
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان هذان اليومان الزائدان على مدة الأربعين غير موافقين لزمن عادتك فالأحوط أن تقضي صلاتهما، لأن مذهب الحنابلة أن ما زاد على الأربعين من الدم لا يكون نفاسا إلا إذا وافق العادة، ومن العلماء من يرى أن أكثر النفاس ستون يوما، وهو قول الشافعية والمالكية واختيار الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ وعلى هذا القول فلا يلزمك قضاء صلاة هذين اليومين، ولا حرج عليك في العمل بهذا القول لما بيناه في الفتوى رقم: 125010، من أن الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الأمر مما سوغه بعض العلماء وبخاصة وهذا القول له قوة واتجاه، ولكن قضاء هذه الصلوات أحوط كما مر، والخطب في هذه المسألة يسير، والحمد لله.والله أعلم.

    المصدر :
    http://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=163181
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    535

    افتراضي رد: أفتوني جزاكم الله خيرا

    هذه إجابة سماحة الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله:
    نعم، إذا طهرت المرأة في الأربعين كما تقدم تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ما كملت الأربعين، لأن الحكم مناط بالطهارة، فإذا رأت الطهارة وهي بنت عشرين يوماً في النفاس أو ثلاثين يوماً في النفاس فطهارتها صحيحة، وعليها أن تغتسل غسل النفاس وتتوضأ وضوء الصلاة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولو أنها ما كملت الأربعين، بسبب وجود الطهارة، فلو عاد الدم في الأربعين، رجع الدم عليها، طهرت مثلاً في شهر، ثم جلست ثلاثة أيام أو أربعة أيام طاهرة، ثم عاد عليها الدم في الخامس والثلاثين أو السادس والثلاثين، فالصحيح أن هذا الدم يعتبر نفاساً، لا تصلي فيه ولا تصوم، ولا تحل لزوجها، لكن صومها الذي في أيام الطهارة وصلاتها صحيحة، ما تعاد، صومها الذي في أوقات الطهارة صوم صحيح، ليس عليها أن تعيده بعد ذلك، أن تقضيه، لا، صوم وقع في محله، صلاة وقعت في محلها، فالصوم صحيح، والصلاة صحيحة، وكون زوجها باشرها في ذلك كذلك لا حرج عليه، لأنه باشرها في وقت الحل، وقت الطهارة، أما بعد رجوع الدم في الأربعين، فإن هذا الدم الذي رجع، قال بعض أهل العلم: أنه مشكوك فيه، والصواب: أنه ليس مشكوكاً فيه بل هو دم نفاس، يعتبر دم نفاس، مثل الدم الذي يعود في وقت الحيض، فلا تصلي ولا تصوم، فإذا مضت الأربعون ولم ينقطع قد تقدم أن هذا الزائد يعتبر دماً فاسداً بعد الأربعين، تصلي وتصوم فيه وتعتبره دم استحاضة، عليها أن تتحفظ فيه بقطن ونحوه، وتتوضأ في وقت كل صلاة، وتصلي الصلوات في أوقاتها، أو تجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لا بأس، وتحل لزوجها كما تقدم، والجمع بين الصلاتين ، الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء أفضل للمستحاضات ومن في حكمهن هو أفضل لهن مع ذلك أن يغتسلن، في الظهر والعصر غسلاً واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا، والفجر غسلاً واحدا، إذا تيسر ذلك، كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض المستحاضات. .... لكن إذا صامت مثلا عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين، هل يعتد بصومها الذي.....؟ يعتبر صومها صحيح، يعتبر صومها صحيح ولا تقضيه لأنه وقع في وقت الطهارة، وهو صوم صحيح.
    وهذا رابط كتابي وصوتي للفتوى http://www.binbaz.org.sa/mat/16929

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •