من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..كتاب العدد والاستبراء
أسئلة على كتاب العِدد
1) من قول المؤلف " كتاب العِدد " إلى قوله" وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر " :
1- ما معنى العدة ؟
2- هل تجب العدة على المرأة التي توفي زوجها إذا تبين أن النكاح فاسد أو باطل ؟
3- ما عدة الحامل بتوأم التي توفي عنها زوجها إذاوضعت في الشهر الأول ؟
الجواب:
ج1- مـا تتربصه المرأة عند النكـاح بسبب طـلاق أو فسخ أو وفاة .
ج2- إنكان النكاح فاسدا – الذي فيه خلاف بين العلماء كالزواج بلا ولي - فعليها عدة الوفاة، أما إن كان باطلا بأن اتفق العلماء على بطلانه ( كأن يتزوج خامسة أو أخته من الرضاع ) فلا عدة عليها للوفاة، لكن عليها أن تعتد عدة المطلقة على المذهب .
وقيل : عليها الاستبراء بحيضة .
ج3- لا تنتهي العدة بهذا الوضع لأن الحمل لم يتخلق، وعليه فعدتها : أربعة أشهر وعشرا . وعدة الحامل إنما تنتهي بوضع كل الحمل إذا تبين فيه خلق الإنسان وذلك في طور المضغة بعد ثمانين يوما .
2) من قوله " ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوماً بدواء مباح " إلى قوله " وهي الحيض " :
4- ما حكم الإجهاض في الإسلام أي هل يجوز للحامل أن تلقي حملها قبل تمامه ؟
5- ما عدة المتوفى عنها زوجها إذا مات قبل أن يدخل بها ؟
6- ما الحكم لو مات بعد أن طلق امرأته وكانت في عدة الطلاق ؟
الجواب:
ج4- الإجهاض( إلقاء النطفة ) يجوز بشرطين : أن يكون الحمل نطفة قبل أربعين يوما من الحمل ،والثاني : أن يكون ذلك بدواء مباح ، هذا المذهب . وأكثر المالكية على التحريم مطلقا لحديث (( يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً نطفة )) متفق عليه ، وهو الأرجح .
ج5-أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها لقوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} ، وكذا بعد الدخول ، هذا إن كانت حرة .
أما إن كانت أمة(زوجة) فشهران وخمس ليالٍ بأيامهن .
ج6- إن كانت رجعية تركت عدة الطلاق وابتدأت عدة الوفاة منذ مات. أما إن كانت بائنا فلا تنتقل بل تبقى على حالها . هذا إن كان قد أباناها في حال الصحة .
3) من قوله " المفارقة في الحياة " إلى قوله" ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه ":
7- ما الفرق بين اليائسة وبين ارتفع حيضها ولم تعرف السبب ؟
8- ماذا تفعل امرأة المفقود؟
9- ما الحكم لو تزوجت امرأة المفقود ثم جاء زوجها الأول ؟
(امرأة المفقود : هي التي خرج زوجها ولم يعد أو ضاع ولا يعرف مكانه فزوجها ضائع أوتائه ولا يعرف مكانه )والمفقود َفِي الاِصْطِلاَحِ:ه وَ الْغَائِبُ الَّذِي انْقَطَعَ خَبَرُهُ، وَلاَ يُدْرَى حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ كما الموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 68) .
الجواب:
ج7- اليائسة هي التي يأست من الحيض ببلوغها سن الخمسين على المذهب ، فهذه تعتد ثلاثة أشهر إن كانت حرة لقوله تعالى {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} . (الأرجح أنه لا حد لأكثر سن الحيض وهو اختيار شيخ الإسلام ، قلت : وقد قرأت في موسوعة أجنبية أن امرأة أنجبت وهي في الستين من عمرها ) .
أما من ارتفع حيضها ولم تعرف سببه ولم تبلغ سن اليأس فتعتد سنة كاملة ؛ تسعة أشهر للحمل ، وثلاثة للعدة ؛ لقضاءعمر بن الخطاب بذلك كما في البيهقي .
ج8- إن كان الغالب على سفره السلامة فإنها تتربص تسعون سنة من ولادته ثم تعتد للوفاة ، وإن كان الغالب على سفره الهلاك فإنها تتربص أربع سنين منذ فُقد ثم تعتد عدة الوفاة وهو قضاء عمر رضي الله عنه كما في البيهقي. وقيل : إن مدة التربص ترجع إلى الحاكم وأنها تختلف باختلاف الأزمان .
ج9- إن قدم الأول قبل وطءالثاني فهي للأول . وإن قدم بعد الوطء فله أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني -ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني - وله تركها معه من غير تجديد عقد ، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه.
4) من قوله " فصل ومن مات زوجها الغائب، أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد " إلى قوله " و كحلٍ أسود " :
10- هل يشترط في العدة علم المرأة بالطلاق ؟
11- ما عدة الموطوءة بزنا أو بشبهة ؟
12- ما معنى الإحداد ؟ وهل يشرع للمطلقة أن تحد على زوجها؟
13- هل يجب الإحداد على الأمة ؟
الجواب :
ج10- لا يشترط ذلك ، فلو طلقها ولم تعلم إلا بعد انتهاء العدة فإنها تخرج من العدة ولا تعتد بعد ذلك .
ج11- عدة الزانية مثل عدة المطلقة ، وهو مذهب الحنابلة والمالكية . وعدة الموطوءة بشبهة كذلك وهو مذهب الجمهور . وعنه : أن عدة الموطوءة بزنا أو شبهة حيضة واحدة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو الأرجح ؛ لأن المقصود استبراء الرحم ولا يدخلن في الزوجات .
ج12- الإحداد اجتناب المرأة ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة. ويلزم المرأة المتوفى عنها زوجها .
أما المطلقة فإن كانت رجعية فلايجب عليها الإحداد ، أما البائن من حي فيباح لها الإحداد ولا يسن .
ج13- إن كانت زوجة فيجب عليهاالإحداد ، وإن كانت ملك يمين ومات عنها سيدها لم يجب عليها ؛ لأن الإحداد خاص بالزوجات كما في الآية السابقة .
5) من قوله " لا تُوتِيا ونحوها " إلى قوله " وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها " :
14- ما حكم لبس النقاب على المحادة؟
15- هل يجوز للمحادة أن تنتقل إلى بيت أحد أبنائها بحيث تعيش معهم ؟
16- ما حكم خروج المحادة من بيتها ؟
الجواب :
ج14- يجوز لها أن تلبس النقاب،وهو المذهب . وقال الخرقي : تجتنبه ، وهو الأرجح لأنه أصبح من لباس الزينة .
ج15- يجب أن تحد في البيت الذي وجبت عليها فيه العدة، قال في كشاف القناع (5/ 430) : " وَهُوَ) الْمَنْزِلُ (الَّذِي مَاتَ فِيهِ زَوْجُهَاوَهِيَ سَاكِنَةٌ فِيهِ)...(سَوَاءٌكَانَ) الْمَنْزِلُ (لِزَوْجِهَا أَوْ) كَانَ (بِإِجَارَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ إذَا تَطَوَّعَ الْوَرَثَةُ بِإِسْكَانِهَا فِيهِ أَوْ) تَطَوَّعَ بِهِ (السُّلْطَانُ أَوْ) تَطَوَّعَ بِهِ (أَجْنَبِيٌّ) " . وعليه : فلا يجوز لها أن تنتقل إلى غيره سواء كان لأحدأولادها أو غيرهم . إلا إذا اضطرت فلها ذلك .
ج16- ليس لها أن تخرج إلا لحاجةوتخرج نهارا لا ليلا ، وهو المذهب؛ لقول ابن عمر «تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ، وَلَاتَبِيتُ بِاللَّيْلِ» رواه ابن أبي شيبة .
6) من قوله " باب الاستبراء " إلى قوله " والآيسة والصغيرة بمضي شهر "( آخر كتاب العدد ) :
17- ما معنى الاستبراء ؟
18- ما مدة الاستبراء للآيسة والصغيرة ( المملوكة على المذهب) ؟
19- هل يجوز للزوج الذي قد طلق امرأته طلاقاً بائناً أن يمنعها من الخروج منبيته ؟
الجواب :
ج17- تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين ، وخصه الحنابلة بملك اليمين .والراجح أن الاستبراء يكون لنكاح الشبهةويكون للزنا وللمختلعة وغير ذلك .
ج18- شهر واحد، على المذهب .وعنه : ثلاثة أشهر ، وهو الظاهر .
ج19- يجوز له بشرطين 1- أن لايكون محذور في ذلك بأن يكون مأمونا ، 2- وأن ينفق عليها على الأصح . والحكمة من ذلك رغبة في تحصين فراشه .
والحمد لله رب العالمين .
انتهى كتاب العدد، ويليه كتاب الرضاع .