تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: لماذا حد الزنا متساوي بين الرجل والمرأة اذا كانت شهوة الرجل اقوى ؟ وماذا يقصد ابن القيم بهذه العبارة ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2022
    المشاركات
    7

    افتراضي لماذا حد الزنا متساوي بين الرجل والمرأة اذا كانت شهوة الرجل اقوى ؟ وماذا يقصد ابن القيم بهذه العبارة ؟

    السلام عليكم
    عندي نقطتين جزاكم الله خيراً
    الاولى :-
    وانا اقرأ في كتب اعلام الموقعين لابن القيم لفتني كلام له عن الحكمة من التعدد للرجال ومنعه للنساء وذكر كلام كثير
    ومن ضمن ما ذكر انه لان شهوة الرجل اقوى فابيح له التعدد ( ولفتني ايضا انه قال ذلك ردا ًعلى من قال بان شهوة المرأة اقوى لاني تفاجأت ان احدا قال ان شهوة المرأة اقوى اذ المشهور ان الرجل شهوته اقوى )
    المهم اني خطر في بالي طيب لو كان شهوة الرجل اقوى لماذا كان حد الزنا في حقه مثل حد الزنا في حق المرأة ؟
    والدقة والعدل في الحد اولى لان فيها عدو على النفس ؟
    ولان الله فرق بين كثير من الحدود بحسب الفروق والظروف بين فئة واخرى
    كما فرق الله بين حد المحصن وغير المحصن ؟ والحر والعبد ؟ وكما توعد الله الشيخ الزاني وعيداً خاصا لانه قد ذهبت شهوته فانقطع عذره
    وكذلك الفرق بين حد السارق بحسب شروط وظروف كلها متعلقة بالعذر والحاجة والجرأة او قوة الدافع الى المعصية
    كالفرق بين سرقة الشي المحفوظ وغير المحفوظ .. وسرقة بسبب الحاجة " مع حفظ الخلاف بين العلماء "

    فكيف يركّب الله في الرجل شهوة اقوى من المرأة ثم يساوي بينهم في الحد ؟ او كيف لم يجعل للمرأة وعيدا خاصا بعدم دخول الجنة مثل الشيخ الزاني

    خصوصا ان امور مثل التفريق في التعدد لها اسباب اخرى محتملة
    عكس الحد اذ المعتبر فيه الاعتبارات المحيطة بالمعصية السبب الوحيد للمساواة فيه هو التساوي في الظروف المتعلقة بالمعصية في ظني والله اعلم
    فالتعدد نقدر نقول انه ابيح للرجل لانه مافيه مانع مالمانع ؟؟ والله لا يحرم شي الا لحكمة ولم ينزل الدين للتعسير عكس المرأة الفطرة ترفض اصلا ان تعدد .. فلم لا نقول ان الحكمة من التعدد هو هذا وليس الفرق في الشهوة ؟

    النقطة الثانية :-
    في نفس السياق والمقطع ابن القيم قال هذه العبارة : (
    والمرأة إذا قضى الرجلُ وطرَها فترتْ شهوتُها، وانكسرت نفسها، ولم تطلب قضاءها من غيره )
    ماذا يقصد بـ " انكسرت نفسها " ؟؟


    وجزاكم الله خير مقدماً

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,392

    افتراضي رد: لماذا حد الزنا متساوي بين الرجل والمرأة اذا كانت شهوة الرجل اقوى ؟ وماذا يقصد ابن القيم بهذه العبارة ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سقيم مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    عندي نقطتين جزاكم الله خيراً
    الاولى :-
    وانا اقرأ في كتب اعلام الموقعين لابن القيم لفتني كلام له عن الحكمة من التعدد للرجال ومنعه للنساء وذكر كلام كثير
    ومن ضمن ما ذكر انه لان شهوة الرجل اقوى فابيح له التعدد ( ولفتني ايضا انه قال ذلك ردا ًعلى من قال بان شهوة المرأة اقوى لاني تفاجأت ان احدا قال ان شهوة المرأة اقوى اذ المشهور ان الرجل شهوته اقوى )
    المهم اني خطر في بالي طيب لو كان شهوة الرجل اقوى لماذا كان حد الزنا في حقه مثل حد الزنا في حق المرأة ؟
    والدقة والعدل في الحد اولى لان فيها عدو على النفس ؟
    ولان الله فرق بين كثير من الحدود بحسب الفروق والظروف بين فئة واخرى
    كما فرق الله بين حد المحصن وغير المحصن ؟ والحر والعبد ؟ وكما توعد الله الشيخ الزاني وعيداً خاصا لانه قد ذهبت شهوته فانقطع عذره
    وكذلك الفرق بين حد السارق بحسب شروط وظروف كلها متعلقة بالعذر والحاجة والجرأة او قوة الدافع الى المعصية
    كالفرق بين سرقة الشي المحفوظ وغير المحفوظ .. وسرقة بسبب الحاجة " مع حفظ الخلاف بين العلماء "

    فكيف يركّب الله في الرجل شهوة اقوى من المرأة ثم يساوي بينهم في الحد ؟ او كيف لم يجعل للمرأة وعيدا خاصا بعدم دخول الجنة مثل الشيخ الزاني

    خصوصا ان امور مثل التفريق في التعدد لها اسباب اخرى محتملة
    عكس الحد اذ المعتبر فيه الاعتبارات المحيطة بالمعصية السبب الوحيد للمساواة فيه هو التساوي في الظروف المتعلقة بالمعصية في ظني والله اعلم
    فالتعدد نقدر نقول انه ابيح للرجل لانه مافيه مانع مالمانع ؟؟ والله لا يحرم شي الا لحكمة ولم ينزل الدين للتعسير عكس المرأة الفطرة ترفض اصلا ان تعدد .. فلم لا نقول ان الحكمة من التعدد هو هذا وليس الفرق في الشهوة ؟

    النقطة الثانية :-
    في نفس السياق والمقطع ابن القيم قال هذه العبارة : (
    والمرأة إذا قضى الرجلُ وطرَها فترتْ شهوتُها، وانكسرت نفسها، ولم تطلب قضاءها من غيره )
    ماذا يقصد بـ " انكسرت نفسها " ؟؟


    وجزاكم الله خير مقدماً
    وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك.
    مرحبًا بك في مجلسنا المبارك.
    بداية أفعال الله وأحكامه كلها حكمة علمها من علمها، وجهلها من جهلها وعلى المسلم التسليم والإذعان والانقياد.
    وأما تَلَمُّس العلماء للحكم من وراء الأحكام التي لم ينص الشارع على حكمتها وعلتها فهو اجتهاد.
    أما مسألتك عن عقوبة الزُناة: فهما يشتركان في هتك حق الله، وفي العقوبة في الدنيا، وفي عذاب الله في الآخرة ؛ ثم تزيد المرأة بهذه المعاني: إفساد فراش زوجها، وإدخال نسب من غيره عليه، وفضيحة أهلها وأقاربه، وإسقاط حرمة زوجها بين الناس.
    وهذه المفاسد لا تقع ، أو تقل مع زنا الرجل، فإنه إذا زنى لم يفسد فراش زوجته، ولم يدخل نسبًا عليها من غيرها، وفضيحة أهله وأقاربه دون فضيحة أهل المرأة وأقاربها، وتعيير زوجته وإسقاط حرمتها دون ما يحصل للرجل إذا زنت امرأته، لذا قال ابن القيم: ( ... الزِنى من المرأة أقبحُ منه بالرجل، لأنها تزيد على هتكِ حقِّ الله: إفسادَ فراشِ بعلها، وتعليقَ نسبٍ من غيره عليه، وفضيحةَ أهلها وأقاربها، والجناية على محض حق الزوج، وخيانته فيه، وإسقاط حرمته عند الناس، وتعييره بإمساك البغى، وغير ذلك من مفاسد زناها) [زاد المعاد (5/ 377)].
    وهذا لا يعني أن زنا الرجل لا تترتب عليه مفاسد أو ليس قبيحًا منكرًا، بل هو قبيح ومنكر، ومن كبائر الذنوب ، لكن المفاسد المترتبة على زنا المرأة أشد.
    وإثم الزنا وعقوبته سواء في حق الرجل والمرأة ولا نعلم في ذلك خلافًا، فكل منهما مرتكب لمعصية كبيرة، وعقوبتهما إن كانا غير محصنين سواء، وعقوبتهما إن كانا محصنيين سواء، وزنى الرجل بامرأة متزوجة أشد إثما من زناه بغير المتزوجة لأنه انضاف إلى المعصية والكبيرة ذنب آخر وهو أن يُدخِل على زوج المزني بها من ليس منه، ويؤدي إلى اختلاط الأنساب، وكذلك زنى المرأة المتزوجة أشد إثما من زنا غيرها لأنها تدخل على زوجها من النسل من ليس منه ، هذا بالإضافة إلى ما قد ينجر من الأمراض الفتاكة عن ارتكاب الفواحش، ولا شك أن من أصيب بشيء منها فهو عرضة إلى نقله إلى غيره.
    ثم: ليس عقوقة الزنا ققط التس ستوي فيها الرجل مع المرأة في العقاب بل أغلب الحدود كالسرقة والقذف، وكذا الكفارات، فالأصل أن باب الثواب والعقاب هما فيه سواء إلا ما دلَّ الدليل على التخصيص والتفريق.

    أما قول ابن القيم وانكسرت نفسها أي هدأت وقَلَّ حدتها، كَسَرَ مِنْ حِدَّتِهِ : خَفَّفَ مِنْهَا وَسَكَّنَ، والله أعلم
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2022
    المشاركات
    7

    افتراضي رد: لماذا حد الزنا متساوي بين الرجل والمرأة اذا كانت شهوة الرجل اقوى ؟ وماذا يقصد ابن القيم بهذه العبارة ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك.
    مرحبًا بك في مجلسنا المبارك.
    بداية أفعال الله وأحكامه كلها حكمة علمها من علمها، وجهلها من جهلها وعلى المسلم التسليم والإذعان والانقياد.
    وأما تَلَمُّس العلماء للحكم من وراء الأحكام التي لم ينص الشارع على حكمتها وعلتها فهو اجتهاد.
    أما مسألتك عن عقوبة الزُناة: فهما يشتركان في هتك حق الله، وفي العقوبة في الدنيا، وفي عذاب الله في الآخرة ؛ ثم تزيد المرأة بهذه المعاني: إفساد فراش زوجها، وإدخال نسب من غيره عليه، وفضيحة أهلها وأقاربه، وإسقاط حرمة زوجها بين الناس.
    وهذه المفاسد لا تقع ، أو تقل مع زنا الرجل، فإنه إذا زنى لم يفسد فراش زوجته، ولم يدخل نسبًا عليها من غيرها، وفضيحة أهله وأقاربه دون فضيحة أهل المرأة وأقاربها، وتعيير زوجته وإسقاط حرمتها دون ما يحصل للرجل إذا زنت امرأته، لذا قال ابن القيم: ( ... الزِنى من المرأة أقبحُ منه بالرجل، لأنها تزيد على هتكِ حقِّ الله: إفسادَ فراشِ بعلها، وتعليقَ نسبٍ من غيره عليه، وفضيحةَ أهلها وأقاربها، والجناية على محض حق الزوج، وخيانته فيه، وإسقاط حرمته عند الناس، وتعييره بإمساك البغى، وغير ذلك من مفاسد زناها) [زاد المعاد (5/ 377)].
    وهذا لا يعني أن زنا الرجل لا تترتب عليه مفاسد أو ليس قبيحًا منكرًا، بل هو قبيح ومنكر، ومن كبائر الذنوب ، لكن المفاسد المترتبة على زنا المرأة أشد.
    وإثم الزنا وعقوبته سواء في حق الرجل والمرأة ولا نعلم في ذلك خلافًا، فكل منهما مرتكب لمعصية كبيرة، وعقوبتهما إن كانا غير محصنين سواء، وعقوبتهما إن كانا محصنيين سواء، وزنى الرجل بامرأة متزوجة أشد إثما من زناه بغير المتزوجة لأنه انضاف إلى المعصية والكبيرة ذنب آخر وهو أن يُدخِل على زوج المزني بها من ليس منه، ويؤدي إلى اختلاط الأنساب، وكذلك زنى المرأة المتزوجة أشد إثما من زنا غيرها لأنها تدخل على زوجها من النسل من ليس منه ، هذا بالإضافة إلى ما قد ينجر من الأمراض الفتاكة عن ارتكاب الفواحش، ولا شك أن من أصيب بشيء منها فهو عرضة إلى نقله إلى غيره.
    ثم: ليس عقوقة الزنا ققط التس ستوي فيها الرجل مع المرأة في العقاب بل أغلب الحدود كالسرقة والقذف، وكذا الكفارات، فالأصل أن باب الثواب والعقاب هما فيه سواء إلا ما دلَّ الدليل على التخصيص والتفريق.

    أما قول ابن القيم وانكسرت نفسها أي هدأت وقَلَّ حدتها، كَسَرَ مِنْ حِدَّتِهِ : خَفَّفَ مِنْهَا وَسَكَّنَ، والله أعلم
    اولا جزاك الله خيرا على الرد وارجوا من الله ان يصلك مقدار شكري لك
    ثانيا انا لا ادري هل نحن نسير في نفس الطريق ام لا .. لاني لم اذكر ما تعرضت له في شيء من تعظيم زنا المرأة على زنا الرجل لكن لا باس ان اعلق عليه
    لكن قبل ذلك .. لاوضح كلامي
    انا اقول انه ينبغي ان يكون حد الزنا اخف للرجل اذا قلنا انه اقوى شهوة
    واشد على المرأة اذا قلنا انها اخف شهوة

    ثم تزيد المرأة بهذه المعاني: إفساد فراش زوجها، وإدخال نسب من غيره عليه، وفضيحة أهلها وأقاربه، وإسقاط حرمة زوجها بين الناس.وهذه المفاسد لا تقع ، أو تقل مع زنا الرجل، فإنه إذا زنى لم يفسد فراش زوجته، ولم يدخل نسبًا عليها من غيرها، وفضيحة أهله وأقاربه دون فضيحة أهل المرأة وأقاربها، وتعيير زوجته وإسقاط حرمتها دون ما يحصل للرجل إذا زنت امرأته، لذا قال ابن القيم: ( ... الزِنى من المرأة أقبحُ منه بالرجل، لأنها تزيد على هتكِ حقِّ الله: إفسادَ فراشِ بعلها، وتعليقَ نسبٍ من غيره عليه، وفضيحةَ أهلها وأقاربها، والجناية على محض حق الزوج، وخيانته فيه، وإسقاط حرمته عند الناس، وتعييره بإمساك البغى، وغير ذلك من مفاسد زناها
    هذا محال لان هذا يعني ان الله لم يعدل .. كلام ابن القيم هنا فيه اتهام لله جل وعلا بالظلم " طبعا قطعا هو لايقصد ذلك غفر الله لنا وله ولكن اقصد ظاهر الكلام "
    الزنا من المرأة والرجل نفس الشي نفس الاثم ولذلك تساووا في الحد وفي الاثم
    وكل مفسدة في زنا المرأة يتحتم ان تنطبق على الرجل لان الزنا مايكون من طرف واحد

    ثم تزيد المرأة بهذه المعاني: إفساد فراش زوجها
    هذا ينطبق على الرجل الذي زنا بها فهو ايضا افسد فراش زوجها
    وإدخال نسب من غيره عليه
    ينطبق على الرجل الذي زنا بها ايضا فانه ادخل على نسب زوجها غيره هي لم تزني بنفسها او ظلها زنا بها
    وفضيحة أهلها وأقاربه، وإسقاط حرمة زوجها بين الناس
    1 - الرجل الذي زنا بها شريك في ذلك
    2 - تعظيم فضيحة زنا المرأة على زنا الرجل عادة بشرية من فعل الناس لا نلصقها بالشرع
    (( إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ ))
    بل على العكس لما ساوى الله بين حد الرجل والمرأة هو بهذا يبطل هذه العادة ويجب ان ننصاع لحكم الله لا لحكم الناس

    الخلاصة : اني استدل بالمساواة في الحد بين الرجل والمرأة على تساوي الاثم بينهما بكل بساطة
    واذا تساوى الاثم بينهما بطلت فكرة ان شهوة الرجل اقوى من المرأة او العكس

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,392

    افتراضي رد: لماذا حد الزنا متساوي بين الرجل والمرأة اذا كانت شهوة الرجل اقوى ؟ وماذا يقصد ابن القيم بهذه العبارة ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سقيم مشاهدة المشاركة

    الخلاصة : اني استدل بالمساواة في الحد بين الرجل والمرأة على تساوي الاثم بينهما بكل بساطة
    واذا تساوى الاثم بينهما بطلت فكرة ان شهوة الرجل اقوى من المرأة او العكس
    الأمر في نهاية المطاف اجتهادي كما قدمت لك في مطلع كلامي، ما دام لم ينص على العلة، ومسألة أيهما أشد شهوة مختلف فيه كما قال ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية: (وللأطباء قولان أيهما أشد شهوة الرجال أم النساء؟
    ويروى من حديث أبي هريرة موقوفًا ومرفوعًا "فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءًا من اللذة، أو قال من الشهوة، لكن الله ألقى عليهن الحياء" وذكره ابن عبد البر وغيره.
    وقال ابن عقيل في الفنون: قال فقيه: شهوة المرأة فوق شهوة الرجل بتسعة أجزاء. فقال حنبلي: لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع، وينكح ما شاء من الإماء. ولا تزيد المرأة على رجل، ولها من القسم الربع، وحاشا حكمته أن تضيق على الأحوج
    ).
    وحديث أبي هريرة الذي ذكره أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وقال فيه الألباني في ضعيف الجامع: ضعيف جدًا.
    وسواء هذا أو ذاك فلا علاقة له ولا متمسك به في رد حكم أو التوقف في حكمته، والله أعلم
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2022
    المشاركات
    7

    افتراضي رد: لماذا حد الزنا متساوي بين الرجل والمرأة اذا كانت شهوة الرجل اقوى ؟ وماذا يقصد ابن القيم بهذه العبارة ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    الأمر في نهاية المطاف اجتهادي كما قدمت لك في مطلع كلامي، ما دام لم ينص على العلة، ومسألة أيهما أشد شهوة مختلف فيه كما قال ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية: (وللأطباء قولان أيهما أشد شهوة الرجال أم النساء؟
    ويروى من حديث أبي هريرة موقوفًا ومرفوعًا "فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءًا من اللذة، أو قال من الشهوة، لكن الله ألقى عليهن الحياء" وذكره ابن عبد البر وغيره.
    وقال ابن عقيل في الفنون: قال فقيه: شهوة المرأة فوق شهوة الرجل بتسعة أجزاء. فقال حنبلي: لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع، وينكح ما شاء من الإماء. ولا تزيد المرأة على رجل، ولها من القسم الربع، وحاشا حكمته أن تضيق على الأحوج
    ).
    وحديث أبي هريرة الذي ذكره أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وقال فيه الألباني في ضعيف الجامع: ضعيف جدًا.
    وسواء هذا أو ذاك فلا علاقة له ولا متمسك به في رد حكم أو التوقف في حكمته، والله أعلم
    جزاك الله خير وبارك فيك وفي علمك
    واعتقد بخصوص فضل شهوة النساء فاني اظن ان اصح ما جاء فيه : (( حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ:
    «فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمُنَزَّلِ فَضْلُ مَا بَيْنَ لَذَّةِ الرَّجُلِ وَلَذَّةِ الْمَرْأَةِ كَأَثَرِ الْمِخْيَطِ فِي الطِّينِ وَأَثَرِ الْكُرْزُزِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَتَرَهُنَّ بِالْحَيَاءِ» ))

    مع اني ما ادري ماذا يقصد بقوله : " في كتاب الله عز وجل " بس يمكن ان يقال ان هناك فرقا بين الشهوة واللذة
    والله اعلم

    اسعدني الحوار معك

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,392

    افتراضي رد: لماذا حد الزنا متساوي بين الرجل والمرأة اذا كانت شهوة الرجل اقوى ؟ وماذا يقصد ابن القيم بهذه العبارة ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سقيم مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خير وبارك فيك وفي علمك
    واعتقد بخصوص فضل شهوة النساء فاني اظن ان اصح ما جاء فيه : (( حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ:
    «فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمُنَزَّلِ فَضْلُ مَا بَيْنَ لَذَّةِ الرَّجُلِ وَلَذَّةِ الْمَرْأَةِ كَأَثَرِ الْمِخْيَطِ فِي الطِّينِ وَأَثَرِ الْكُرْزُزِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَتَرَهُنَّ بِالْحَيَاءِ» ))

    مع اني ما ادري ماذا يقصد بقوله : " في كتاب الله عز وجل " بس يمكن ان يقال ان هناك فرقا بين الشهوة واللذة
    والله اعلم

    اسعدني الحوار معك
    وجزاكم آمين وأسعدكم في الدارين.
    قال الألباني في السلسلة الضعيفة (9/ 8 - 11):
    (فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل؛ كأثر المخيط في الطين، إلا أن الله يسترهن بالحياء) .
    ضعيف جداً
    أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/ 168/ 1-الجمع بينه وبين الصغير) : أخبرنا محمد بن أبان: أخبرنا أحمد بن علي بن شوذب الواسطي: أخبرنا أبو المسيب سلم بن سلام: أخبرنا ليث بن سعد، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن *يعقوب *بن *خالد، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً، وقال:
    "لم يروه عن الليث إلا أبو المسيب".
    قلت: وهو مجهول الحال، روى عنه جماعة من الواسطيين وغيرهم، ولم أر من وثقه أو جرحه، ولذا قال الحافظ:
    "مقبول".
    ومثله *يعقوب *بن *خالد - وهو ابن المسيب -؛ قال ابن أبي حاتم (4/ 2/ 207) :
    "روى عنه يحيى بن سعيد - يعني الأنصاري -، وعمرو بن أبي عمرو، وابن الهاد". ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
    وابن شوذب؛ لم أعرفه.
    ومثله محمد بن أبان، ويحتمل أن يكون هو محمد بن أبان الأصبهاني؛ فإنه من شيوخ الطبراني في "المعجم الصغير" (ص 187) ، وهو ثقة.
    والحديث قال الهيثمي (4/ 293) :
    "رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه أحمد بن علي بن شوذب، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات"
    كذا قال، ولعل عمدته في إطلاقه التوثيق على أبي المسيب، ويعقوب بن خالد؛ ابن حبان، فقد يكون أوردهما في "الثقات"، فليراجع.
    ونقل المناوي عن ابن القيم أنه قال:
    "هذا لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإسناده مظلم لا يحتج بمثله".
    قلت: وقد روي الحديث بإسناد آخر نحوه، ولفظه:
    "فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين في اللذة، ولكن الله ألقى عليهن الحياء".
    رواه ابن عبد الهادي في "أحاديث منتقاة" (338/ 1) عن ابن وهب: حدثني أسامة بن زيد: أن الجارود مولى ابن مليل الزهري حدثه: أنه سمع أبا هريرة مرفوعاً.
    وأخرجه البيهقي في "الشعب" (2/ 462/ 2) من طريق أبي الأسود: حدثنا ابن لهيعة، عن أسامة بن زيد الليثي: أنبأنا داود مولى بني محمد الزهري حدثه: أنه سمع أبا هريرة يقول …
    قلت: وهذا إسناد مظلم؛ فإن داود هذا لم أعرفه، ووقع عند ابن عبد الهادي: "الجارود"، وما أظنه إلا محرفاً؛ فقد قال المناوي بعد أن عزاه تبعاً لأصله للبيهقي في "الشعب":
    "وفيه داود مولى أبي مكمل؛ قال في "الميزان": قال البخاري: منكر الحديث. ثم ساق له هذا الخبر".
    ومن الغريب أننا لم نجد هذه الترجمة فيمن يسمى بـ "داود" من "الميزان"، ولا رأيت فيهم هذا الحديث، فغالب الظن أن "داود" نفسه محرف من الناسخين أو الطابعين للمناوي. والله أعلم
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •