- يقول أبو المعالي: الصفات المعتبرة في المفتي ست:

1- الاستقلال باللغة العربية.

2- ما يتعلق بالأحكام الشرعية والإحاطة بها.

3- معرفة السنن.


4- معرفة مذاهب المتقدمين.

5- الإحاطة بطرق القياس ومراتب الأدلة.

6- الورع والتقوى. [ غيات الأمم: 286 – 288 ].


- قال ابن المنكدر: العالم بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم. ( 27 ) .

- من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. ( 27 ) .

- قال ابن مسعود: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. ( 28 ) .

- سئل مالك في ثمان وأربعين مسألة فقال في ثنتي وثلاثين: لا أدري. ( 31 ) .

- قلَّ من حرص على الفتوى وسابق إليه وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره. ( 34 ) .

- ومن الجائز أن ينال الإنسان منصب الفتوى والاجتهاد في بعض الأبواب دون بعض. ( 39 ) .

- قال بعضهم: إذا شغرت البلدة عن المفتين فلا يحلَّ المقامُ فيها. ( 52 ) .

- لا يجوز لمن كانت فتياه نقلاً لمذهب إمامه أن يعتمد على كتاب موثوق بصحته. ( 73 ) .

- إذا اقتصر المفتي على ذكر الأقوال دون ترجيح فحاصلهُ أنه لم يفت بشيء. ( 91 ) .

- للمفتي أن يستفصل من السائل إن حضر. ( 96 ) .

- إذا كان المستفتي بعيد الفهم فينبغي على المفتي أن يكون رفيقاً به، صبوراً عليه، حسن التأني في الفهم له، والتفهيم له، حسن الإقبال عليه. ( 101 ) .

- يستحب للمفتي أن يشاور من حوله إذا كان أهلاً لذلك لما في ذلك من البركة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ( 104 ) .

- كان كثير من الفقهاء يبدأ في فتواه بأن يقول: الجواب وبالله التوفيق، وكان بعضهم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله ( 106 ) .

- قال النووي: وإذا ختم الجواب بقوله: والله أعلم. فليكتب " كتبه فلان " . ( 109 ) .

- نقل النووي وغيره اتفاق العلماء على كراهة قول " أطال الله بقاءك " . ( 109 ) .

- لابن القيم كلام في أن المفتي ينبغي أن يجيب بالنصوص؛ لأنها أوضح وأدق وأضبط، وحتى لا يؤدي الأمر إلى ترك النصوص وهجرانها. ( 113 ) .

- في سنة 429 هـ أمر الخليفة أن يزاد في التعريف به لفظ " ملك الملوك " فأفتى بعضهم بالإباحة، ومنعها آخرون، وممن منع " الماوردي " فطلبه الخليفة وكان الماوردي مقرباً منه، فقال الخليفة: أنا أتحقق أنك لو حابيت أحداً لحابيتني لما بيني وبينك، وما حملك إلا الدين، فزاد بذلك محلك عندي، ولكن لم يطل بقاء دولة بني بويه بعد هذا اللقب إلا قليلاً. ( 123 ) .

- ليقل المفتي إن لم يفهم السؤال " إن كان قد قال كذا وكذا.. ( 125 ) .

* للمستفتي:
- يجب البحث عن من له صلاحية في الفتوى، ولا يجوز له استفتاء كل من عزي للعلم. ( 135 ) .


- إذا اجتمع عند المستفتي اثنان , قيل:

1- يستفتي من شاء منهم.
2- يجتهد في سؤال الأعلم والأورع. ( 137 ) .


- إذا ورد قولان عند المستفتين:

1- يأخذ بأغلظهما؛ لأنه أحوط.
2- يأخذ بأيسرهما؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة.

3- يجتهد في الأوثق والأعلم.
4- يسأل مفتياً آخر.
5- يتخير منهما. ( 148 ) .


- ضرورة التزام الأدب مع المفتي ولا يقل: أفتاني فلان بكذا. ( 150 ) .

- هل يطلب من المفتي الدليل؟.
لا بأس لأجل احتياطه لنفسه، وقد لا يناسب أحياناً؛ لأن العامي قد لا يفهم وجه الاستدلال. ( 152 ) .