السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه فائدة من كتاب حتى لا يقع الحرج وهو كتاب يحفل بالفوائد و التأملات الجميلة و الله أعلم .
قال الشيخ ابراهيم في ص 98 من الطبغة الأولى :
""""و مما يلاحظ أن الشيخ العثيمين - رحمه الله - :يرى أن دليل قول ابن عباس : من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دماً . مبني على القياس لأن ابن عباس رأى أن ترك ما يجب كفعل ما يحرم كلاهما انتهاك للنسك و فعل ما يحرم ثبت بالنص القرآني أن فيه نسكاً .
قال الله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )
و ابن عباس اختار أكمل الثلاثة فقال من شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق دماً ، فيكون هذا الرأي مبنياً على اجتهاد ، وهو قياس انتهاك النسك بترك الواجب على انتهاكه بفعل المحظور فوجب الدم ..إلخ (انظر الشرح الممتع 439/7)
جواب إن في هذا الاستدلال لابن عباس نظراً ، لأن الشيخ لم يورد دليلاً مسنداً عن ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أنه احتج بالآية ، كما لم يذكر أحداً سبقه إلى أن ابن عباس قال بهذا الإستدلال و ذهب إليه ، و لذا أرى أنه لا يصح أن يقال بأن ابن عباس اختار أكمل الثلاثة ليلزم بها من ترك نسكاً أو نسيه لمخالفته بهذا دليل أصل القياس الدال على التخيير ، ثم إن هذا الإستدلال يضعف دلالة قول ابن عباس ، لأنه اعتبر أنه خالف أصل دليله و في هذا إشكال كما ترى ، أما الأدلة التي تعضد قول ابن عباس . فهي مماسبق ذكرها والله أعلم"""" ا.هـ
قلت : ضاق وقتي عن نقل أدلة الشيخ ابراهيم لقول ابن عباس و هي باختصار كما يلي
1- آية البقرة ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ) و أورداً نقولاً تؤيد ما ذهب إليه في دلالتها حفظه الله كما في الطبري ص 2/219 والمحلى 7/203 و السيل الجرار 2/231
ومن تلك النقول قول ابن قدامة : وإن كان ما حصر عنه ليس من أركان الحج كالرمي و طواف الوداع و المبيت بمزدلفة أو بمنى في لياليها فليس له التحلل به ، لأن صحة الحج لا تقف على ذلك ، ويكون عليه دم لتركه ذلك و حجه صحيح ، كما لو تركه من غير حصر (المغني5/199)
2-و ذكر أيضا ً ما رواه أبو داوود عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب و تهدي هدياً .
3-و ذكر أيضا الدليل الثالث وهو موافقة ابن عمر رضي الله عنه حينما أوجب الدم على من نفر قبل الزوال و ذلك فيما رواه صالح عن أبيه الإمام أحمد قال : حدثنا عبدالرزاق قال سمعت عبيدالله يحدثعن هشام بن حسان عن نافع عن ابن عمر قال : إذا رمى الرجل قبل الزوال أعاد الرمي و إذا نفر قبل الزوال إهراق دماً قال أحمد : أذهب إليه و قال المحقق عليه رجاله ثقات و لم أجد من أخرجه غير أحمد ، فقول الإمام أذهب إليه تصحيح منه لهذا الأثر (انظر مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح 3/182) )) ا.هـ باختصار
هذا ما تيسر لي ، نفعني الله به و إياكم ...