تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: الجمع بين هذه الأحاديث

  1. #1

    افتراضي الجمع بين هذه الأحاديث

    الجمع بين هذه الأحاديث
    عَن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لَا يحل دم امْرِئ مُسلم يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَإِنِّي رَسُول الله إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث : الثّيّب الزَّانِي ، وَالنَّفس بِالنَّفسِ ، والتارك لدينِهِ المفارق للْجَمَاعَة " . لفظ مُسلم ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. وَفِي لفظ عِنْد البُخَارِيّ : " والمارق من الدَّين التارك للْجَمَاعَة " . وَفِي لفظ عِنْد مُسلم : " التارك الْإِسْلَام ". وَفِي حَدِيث عِنْد النَّسَائِيّ : " زَان مُحصن " وَفِيه : " لَا يحل قتل مُسلم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث خِصَال : رجل يقتل مُسلما مُتَعَمدا ، وَرجل يخرج من الْإِسْلَام فيحارب الله عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوله فيُقتَل ، أَو يُصلب ، أَو يُنْفى من الأَرْض "([1]).
    فهذه الأحاديث صريحة بأنه لا يقتل إلا بهذه الثلاثة .
    لكن ورد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي:رضي الله عنه" (
    اذهب فأضرب عنقه) فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوبليس له ذكر فكف علي عنه" ثم أتى النبي فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ماله ذكر"([2])
    قال القاضي عياض:" وقوله : إن رجلاَ كان يتهم بأم ولد رسول الله: صلى الله عليه وسلم فقال لعلى: (
    اذهب فاضرب عنقه) الحديث قال الإمام : الظاهر أن هذا الحديث فيه حذف بسط السبب ، فلعله ثبت عنده بالبينة ما أوجب قتله ، فلما رأى علىّ كونه مجبوبا أبقاه ليراجع النبى صلى الله عليه وسلم فيه ، ولم يذكر ما قال النبى:صلى الله عليه وسلم لعلى ، ولو ذكر السبب / الموجب لقتله وجواب النبى صلى الله عليه وسلم لعلى لعلم منه وجه الفقه ، ولعل الرجل - أيضا - كان منافقا ممن يحل قتله ، فيكون هذا السبب محركا على قتله([3]) .
    قال أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي: " وفي الحديث الخامس والأربعين أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مارية أم إبراهيم أهداها إليه المقوقس صاحب الإسكندرية في سنة سبع من الهجرة ومعها أختها سيرين وبعث معهما ألف دينار وعشرين ثوبا وبغلته الدلدل وحماره يعفور وخصيا يقال له مأبور كان أخا مارية بعث ذلك مع حاطب ابن أبي بلتعة فعرض حاطب الإسلام على مارية فأسلمت هي وأختها وأقام الخصي على دينه حتى أسلم بالمدينة بعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت في عالية المدينة وكان رجل من القبط يأتيها بالماء والحطب ويتردد إليها فقال: الناس علج يدخل على علجة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بقتله فأتاه وهو في ركي وهي البئر التي لم تطو فخرج فإذا هو مجبوب وقيل بل وجده على نخلة فلما رأى السيف وقع في نفسه ما جاء لأجله فألقى كساءه وتكشف فإذا هو مجبوب وهو المقطوع الذكر.
    وعلى هذا الحديث اعتراض وهو أن يقال كيف أمرصلى الله عليه وسلم بقتل رجل بالتهمة فقد أجاب عنه ابن جرير فقال جائز أن يكون قد كان من أهل العهد وقد تقدم إليه بالنهي عن الدخول على مارية فعاد فأمر بقتله لنقض العهد"([4])
    وقال النووي رحمه الله تعالى: "قيل لعله كان منافقاً ومستحقاً للقتل بطريق آخر وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا وكف عنه علي رضي الله عنه اعتماداً على أن القتل بالزنا وقد علم انتفاء الزنا والله اعلم.(
    [5])
    قال الحافظ ابن رجب وفي " صحيح مسلم أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر علياً بقتل القبطي الذي كان يدخل على أمِّ ولده مارية ، وكان الناسُ يتحدثون بذلك ، فلما وجده عليٌّ مجبوباً تركه.
    وقد حمله بعضُهم على أنَّ القبطيَّ لم يكن أسلمَ بعدُ ، وأنَّ المعاهَدَ إذا فعل ما يُؤذي المسلمين انتقض عهدُه ، فكيف إذا آذى النَّبيَّ ؟!.
    وقال بعضهم : بل كان مسلماً ، ولكنَّه نُهي عن ذلك فلم ينته ، حتَّى تكلَّم الناسُ بسببه في فراش النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، وأذى النَّبيِّ - في فراشه مبيحٌ للدم ، لكن لما ظهرت براءتُه بالعيان تبيَّن للناس براءةُ مارية ، فزال السببُ المبيح للقتل.

    وقد رُوي عن الإمام أحمد : أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم
    كان له أنْ يَقْتُلَ بغير هذه الأسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود. وغَيْرُهُ ليس له ذلك ، كأنَّه يُشير إلى أنَّه صلى الله عليه وسلم كان له أنْ يُعَزِّرَ بالقتل إذا رأى ذلك مصلحةً ؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم معصوم من التعدِّي والحَيْفِ ، وأما غيرُه فليس لهُ ذَلِكَ ؛ لأنَّه غير مأمون عليهِ التعدِّي بالهوى .
    قالَ أبو داود : سمعتُ أحمد سُئِلَ عن حديث أبي بكر ما كانت لأحدٍ بعد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : لم يكن لأبي بكر أنْ يقتل رجلاً إلا بإحدى ثلاثٍ(
    [6]).
    قال أبو العبَّاس القرطبيُّ: وقوله في حديث أنس :" أن رجلاً كان يُتهم بأمِّ ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ هذه مارية أمّ إبراهيم ، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها رجل قبطي ، فتكلم المنافقون في ذلك ، وشنَّعوا ، فأظهر الله براءتها بما ظهر من حال الرَّجل ، وهذا نحو مِمَّا جرى لعائشة رضي الله عنها حتَّى برَّأها الله تعالى ، وأظهر من حال المرمي أنَّه حصور . كل ذلك مبالغةٌ في صيانة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهار تكذيب من تَفَوَّهَ بشيء من ذلك.
    وقوله:صلى الله عليه وسلم لعلي :"
    اذهب فاضرب عنقهفي هذا اللفظ إشكال ، وهو : أنَّه صلى الله عليه وسلم كيف يأمر بضرب عنق هذا الرجل ولم يكن هناك موجبٌ للقتل ، وقد ظهر ذلك حين انكشف حال الرَّجل ؟ ويزول هذا الإشكال: بأن هذا الحديث رواه أبو بكر البزار ، بمساق أكمل من هذا ، وأوضح فقال فيه : عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال : كثر على مارية في قبطي ابن عم لها كان يزورها ، ويختلف إليها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : "خذ هذا السيف فانطلق ، فإن وجدته عندها فاقتله" قال : قلت : يا رسول الله ! أكون في أمرك كالسِّكة المحماة ، لا يثنيني شيء ، حتى أمضي لما أمرتني ، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؛ فقال:"بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب"، وذكر الحديث بنحو ما تقدم.
    فهذا يدلّ على أن أمره بقتله إنَّما كان بشرط أن يجده عندها على حالة تقتضي قتله ولما فَهِمَ عنه علي رضى الله عنه ذلك سأله ، فبيَّن له بيانًا شافيًا ، فزال ذلك الإشكال ، والحمد لله ذي الجلال ويحتمل أن يقال : إن ذلك خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج التغليظ والمبالغة في الزجر على موجب الغيرة الْجِبِلِّيَّة .
    والأول أليق وأسلم . والله بحقائق الأمور أعلم .
    وفيه من الفقه : إعمال النظر ، والاجتهاد ، وترك الجمود على الظواهر ، وأنَّه يجوز الإطلاع على العورة عند الضرررة ، كتحمُّل شهادة الزنى ، كما صار إليه مالك"[7]
    قال ابن تيمية رحمه الله: "فهذا الرجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته، ولم يأمر بإقامة حد الزنا، لأن إقامة حد الزنا ليس هو ضرب الرقبة، بل إن كان محصنا رجم، وان كان غير محصن جلد، ولا يقام عليه الحد إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار المعتبر، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه من غير تفصيل بين أن يكون محصنا أو غير محصن علم أن قتله لما انتهكه من حرمته... فلما تبين أنه كان مجبوبا علم أن المفسدة مأمونة منه.
    أو أنه بعث عليا ليرى القصة فإن كان ما بلغه عنه حقا قتله ولهذا قال في هذه القصة أو غيرها: أكون كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب"
    [8].
    _______________
    ([1]) انظر الإلمام بأحاديث الأحكام/ لتقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري ، المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى : 702هـ)
    ([2]) رواه مسلم "2771" باب برأة حرم النبي r من الريبة.
    ([3]) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم
    ([4]) كشف المشكل من حديث الصحيحين.
    ([5]) المنهاج ج9_ص60_ط دار إحياء التراث العربي.
    ([6]) انظر جامع العلوم والحكم شرح حديث رقم "14" ص171.
    [7] انظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.
    [8] الصارم المسلول على شاتم الرسول / المسألة الأولى: في أن الساب يقتل سواء كان مسلما أو كافرا.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: الجمع بين هذه الأحاديث

    جزاك الله خيرا .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  3. #3

    افتراضي رد: الجمع بين هذه الأحاديث

    اذا هو من العام المخصوص ...

    ومن المخصصات له:
    قتل شارب الخمر في الرابعة
    قال أبو داود حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه "
    أخرجه : عبد الرزاق ( 17087 ) ، وأحمد (4/95 و96 و101 )، وأبو داود ( 4482 ) ، وابن ماجه ( 2573 ) ، والترمذي ( 1444 ) وفي " العلل الكبير " ، له ( 246 ) ، وأبو يعلى ( 7363 ) ، والطحاوي في " شرح المعاني " 3/159 ، وابن حبان ( 4446 ) ، والطبراني في " الكبير " 19/( 767 ) و( 768 ) ، والحاكم 4/372 ، والبيهقي 8/313 من حديث معاوية بن أبي سفيان ، به .
    وأخرجه : أبو داود ( 4483 ) ، والنسائي( 8/313 )، والحاكم (4/371) من حديث عبد الله ابن عمر ، به . وأخرجه : أحمد 2/291 ، وأبو داود ( 4484 ) ، وابن ماجه ( 2572 ) ، والنسائي 8/314 ، وابن حبان ( 4447 ) ، والحاكم (4/371 )من حديث أبي هريرة ، به .
    وأخرجه : ابن حبان ( 4445 ) من حديث أبي سعيد به .وصححه العلامة الألباني.


    قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود:"وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَتْل شَارِب الْخَمْر بَعْد الرَّابِعَة : فَقَدْ قَالَ طَائِفَة مِنْ الْعُلَمَاء : إِنَّ الْأَمْر بِقَتْلِهِ فِي الرَّابِعَة مَتْرُوك بِالْإِجْمَاعِ , وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْره .
    وَقِيلَ : هُوَ مَنْسُوخ بِحَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن حِمَار " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلهُ فِي الرَّابِعَة " .
    وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد وَقَدْ قِيلَ لَهُ : لِمَ تَرَكْته ؟ فَقَالَ : لِحَدِيثِ عُثْمَان لَا يَحِلّ دَم اِمْرِئٍ مُسْلِم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث " .
    وَفِي ذَلِكَ كُلّه نَظَر أَمَّا دَعْوَى الْإِجْمَاع عَلَى خِلَافه :
    فَلَا إِجْمَاع قَالَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَعَبْد اللَّه بْن عَمْرو " اِئْتُونِي بِهِ فِي الرَّابِعَة , فَعَلَيَّ أَنْ أَقْتُلهُ " وَهَذَا مَذْهَب بَعْض السَّلَف .
    وَأَمَّا اِدِّعَاء نَسْخه بِحَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن حِمَار فَإِنَّمَا يَتِمّ بِثُبُوتِ تَأَخُّره وَالْإِتْيَان بِهِ بَعْد الرَّابِعَة وَمُنَافَاته لِلْأَمْرِ بِقَتْلِهِ .
    وَأَمَّا دَعْوَى نَسْخه بِحَدِيثِ : " لَا يَحِلّ دَم اِمْرِئٍ مُسْلِم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث " فَلَا يَصِحّ , لِ
    أَنَّهُ عَامّ , وَحَدِيث الْقَتْل خَاصّ .
    وَاَلَّذِي يَقْتَضِيه الدَّلِيل : أَنَّ الْأَمْر بِقَتْلِهِ لَيْسَ حَتْمًا وَلَكِنَّهُ تَعْزِيز بِحَسَبِ الْمَصْلَحَة فَإِذَا أَكْثَر النَّاس مِنْ الْخَمْر وَلَمْ يَنْزَجِرُوا بِالْحَدِّ فَرَأَى الْإِمَام أَنْ يُقْتَل فِيهِ قُتِلَ , وَلِهَذَا كَانَ عُمَر يَنْفِي فِيهِ مَرَّة وَيَحْلِق فِيهِ الرَّأْس مَرَّة وَجَلَدَ فِيهِ ثَمَانِينَ وَقَدْ جَلَدَ فِيهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْر أَرْبَعِينَ .
    فَقَتْله فِي الرَّابِعَة : لَيْسَ حَدًّا , وَإِنَّمَا هُوَ تَعْزِيز بِحَسَبِ الْمَصْلَحَة , وَعَلَى هَذَا يَتَخَرَّج حَدِيث الْأَمْر بِقَتْلِ السَّارِق إِنْ صَحَّ.
    وَاللَّهُ أَعْلَم.

    وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:" ومنها قتلُ شاربِ الخمر في المرَّة الرابعة ، وقد ورد الأمرُ به عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من وُجوهٍ متعدِّدَةٍ وأخذَ بذلك عبدُ الله بنُ عمرو بن العاص وغيره ، وأكثر العلماء على أنَّ القتل انتسخ ، وروي أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتي بالشَّارب في المرَّةِ الرَّابعة، فلم يقتُله..........."
    جامع العلوم والحكم.

  4. #4

    افتراضي رد: الجمع بين هذه الأحاديث

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا .
    وجزاك مثله .

  5. #5

    افتراضي رد: الجمع بين هذه الأحاديث

    ومن مخصصاته :


    قتل من يعمل بعمل قوم لوط

    وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ, فَاقْتُلُوا اَلْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ, وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ, فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا اَلْبَهِيمَةَ ".
    رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ, إِلَّا أَنَّ فِيهِ اِخْتِلَافًا
    [1].


    [1] رواه أحمد (1 /300)، وأبو داود (4462)، وابن ماجه (1561) والترمذي (1456)، والنسائي في السنن الكبرى (4 /322) رقم(36/2159)،و البيهقي (8/232),والحاكم (4/355) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني أن الحديث صحيح وانظر الإرواء رقم(2350)./ سبل السلام تحقيق :محمد صبحي حسن حلاق(ج7_ص120).

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    المشاركات
    555

    افتراضي رد: الجمع بين هذه الأحاديث

    أخ أبو العبدين حديث قتل شارب الخمر لا يعمل به وقد فصل ذلك الترمذي رحمه الله في العلل..والحديث الآخر عن قتل من يعمل عمل لوط لا يثبت من الناحية الحديثية..

  7. #7

    افتراضي رد: الجمع بين هذه الأحاديث

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحفيشي مشاهدة المشاركة
    أخ أبو العبدين حديث قتل شارب الخمر لا يعمل به وقد فصل ذلك الترمذي رحمه الله في العلل..والحديث الآخر عن قتل من يعمل عمل لوط لا يثبت من الناحية الحديثية..
    عذراَ هل قرأت كلام ابن القيم اعلاه ؟!

  8. #8

    افتراضي رد: الجمع بين هذه الأحاديث

    ومن المخصصات له :

    قتل من وقع على ذات محرم
    عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : " لقيت خالي ومعه الراية فقلت : أين تريد قال : بعثني رسول اللّه : صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله" [1].


    [1] قال الشيخ محمد حسن حلاق : رواه أحمد (4/290) في المسند وأبو داود (4457),والترمذي (1362), وقال حسن غريب والنسائي (3331) وابن ماجه (2607) وانظر العلل الكبير للترمذي (ص 208_ 209) رقم (372) والعلل لابن أبي حاتم (1/403,رقم 1207) والعلل للدارقطني (6/20_22_س951).
    وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. /
    ( انظر نيل الاوطار ج13_ص296). ط دار ابن الجوزي .

  9. #9

    افتراضي رد: الجمع بين هذه الأحاديث

    ومن المخصصات له أيضاً :

    قتل من وقع على ذات محرم
    عن البراء بن عازب:رضي الله عنه قال : " لقيت خالي ومعه الراية فقلت : أين تريد قال : بعثني رسول اللّه : صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله" [1].


    [1] قال الشيخ محمد حسن حلاق : رواه أحمد (4/290) المسند , وأبو داود (4457),والترمذي (1362), وقال حسن غريب والنسائي (3331) وابن ماجه (2607) وانظر العلل الكبير للترمذي (ص 208_ 209) رقم (372) والعلل لابن أبي حاتم (1/403,رقم 1207) والعلل للدارقطني (6/20_22_س951).
    وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. / ( انظر نيل الاوطار ج13_ص296) ط دار ابن الجوزي .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    المشاركات
    555

    افتراضي رد: الجمع بين هذه الأحاديث

    آثار عبد الله بن عمر وعبدالله بن عمرو تحتاج لتحرير ونظر..حتى يعلم مدى وجود المخالفة..

  11. #11

    افتراضي رد: الجمع بين هذه الأحاديث

    ومن المخصصات له أيضاً :

    قتل من أراد أن يشق عصى المسلمين
    منها : ما رُوي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:" إذا بُويِع لِخَلِيفَتين ، فاقتلوا الآخرَ منهما" خرَّجه مسلم من حديث أبي سعيد وقد ضعف العقيلي أحاديثَ هذا الباب كلها!.
    ومنها : قولُه - صلى الله عليه وسلم :" من أتاكم وأمرُكُم جميعٌ على رجلٍ واحدٍ ، فأراد أنْ يشقَّ عصاكم ، أو يفرِّقَ جماعَتَكُم فاقتلوه " وفي رواية :" فاضربوا رأسه بالسيف كائناً من كان" وقد خرَّجه مسلم أيضاً. ([1]).



    ([1])(انظر جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب).

  12. #12

    افتراضي رد: الجمع بين هذه الأحاديث

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحفيشي مشاهدة المشاركة
    آثار عبد الله بن عمر وعبدالله بن عمرو تحتاج لتحرير ونظر..حتى يعلم مدى وجود المخالفة..
    بارك الله فيك في المشاركة الاولى قلت لا يعمل بها وهنا قلت الآثار تحتاج تحرير ونظر ؟!
    فمن أين جزمت بأنها لا يعمل بها اولاً إذاً ؟ !

  13. #13

    افتراضي رد: الجمع بين هذه الأحاديث

    ومن المخصصات له أيضاً :
    قتل من وجد في الفراش مع الزوجة
    عن حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ سَعْد ابْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَبَلَغَ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ؛ وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِك بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِين َ؛ وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحَةُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ"([1]).
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :" تمسك بهذا التقرير من أجاز فعل ما قال سعد وقال أن وقع ذلك ذهب دم المقتول هدرا نقل ذلك عن بن المواز من المالكية وسيأتي بسط ذلك وبيانه في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى الحديث (4922)([2]).

    وقال أبو العبَّاس القرطبيُّ:" وكونه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على السَّائل قوله : أيقتله ؟ تقرير منه على ذلك .ويلزم منه أنه إن قتله لم يكن فيه قصاص ولا غَيْرُهُ . وقد عضده قول سعد :" لو رأيته ضربته بالسيف". ولم ينكر عليه . بل صوَّبه بقوله : "تعجبون من غيرة سعد ". ولهذا قال أحمد وإسحاق : يهدر دمه إذا جاء القاتل بشاهدين واختلف أصحابنا بذلك:
    فقال ابن القاسم : يهدر دمه إن قتله إذا قامت البينة محصنًا كان أو غير مُحْصَن واستحب الدية في غير المحصن.
    وقال ابن حبيب : إن كان مُحصنًا فهذا الذي ينجي قاتله البينة .
    وقد اختلف عن عمر رضى الله عنه في هدر دم مثل هذا وروي عن علي رضى الله عنه : يُقَاد منه فأمَّا لو لم يات ببيَّنة فإنَّه يقتل به ولا يقبل قوله عند الجمهور.

    وقال الشافعي وأبو ثور: وسعه فيما بينه وبين الله تعالى قتله.يعنيان : إذا كان محصنًا والله أعلم([3]).

    ([1])أخرجه البخاري في: 97 كتاب التوحيد: 20 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمؤلفه : محمد فؤاد عبد الباقى رقم(كتاب اللعان) والجمع بين الصحيحين للحميدي رقم(2912).
    ([2])(فتح الباري شرح صحيح البخاري).
    ([3])(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم).

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    المشاركات
    555

    افتراضي رد: الجمع بين هذه الأحاديث

    اخي أبو العبدين انا قلت لا يعمل بها أي بالمرفوع للنبي عليه السلام اما الآثار فهي أقوال صحابة إنما قلت نحرر أسانيدها لمعرفة هل حقا هم قالوا بذلك أم لا..وليس طلبي تحرير الآثار أني سوافقهم مع ثبوت قولهم فلتنتبه لكلامي جيدا..

  15. #15

    افتراضي رد: الجمع بين هذه الأحاديث

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحفيشي مشاهدة المشاركة
    اخي أبو العبدين انا قلت لا يعمل بها أي بالمرفوع للنبي عليه السلام اما الآثار فهي أقوال صحابة إنما قلت نحرر أسانيدها لمعرفة هل حقا هم قالوا بذلك أم لا..وليس طلبي تحرير الآثار أني سوافقهم مع ثبوت قولهم فلتنتبه لكلامي جيدا..
    بارك الله فيك .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •