قال علي بن البهاء الحنبلي البغدادي (900 هـ) في "فتح الملك العزيز بشرح الوجيز":
(
ويكره الأخذ مما دون القبضة، نص عليه) اهـ

وقال الشيخ عبد الغني بن ياسين اللبدي (1262 هـ) في حاشيته على نيل المآرب:

(حاصل كلام المصنف كغيره:
1- أن حلقها ومثله قصها كلها ونتفها ونحو ذلك = حرام،
2- وأن السنة عدم أخذ شيء منها،
3- وأن أخذ ما زاد على القبضة لا بأس به ولا يكره،
4- وأما أخذ ما دون قبضته بحيث لا يستأصلها فلم أجد أحدا تعرض له، إلا أني رأيت بعض الحنفية صرح بالإجماع على عدم إباحته، وكذا مفهوم نص أحمد وعبارة الإقناع، فليس دالا على التحريم ولا على الكراهة، بل هو محتملهما، وإنما يدل على عدم الإباحة فقط.
وغالب أهل هذا الزمان يحلقون لحاهم، ومن لم يحلقها يقصها ويبالغ في قصها، ويعفون شواربهم حتى تسد أفواههم، حتى رأيت بعض القضاة كذلك، وهل هذا إلا مضادة للشرع الشريف الذي أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
) اهـ

والكلام ليس على الحلق، وللفائدة ينظر هنا: مذهب الحنابة في حلق اللحية