تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 17 من 17

الموضوع: مطلوب تخريج حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    43

    افتراضي مطلوب تخريج حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    وأسعد الله أوقاتكم بكل خير

    يشرفني الانضمام لهذه الثلة المباركة من طلبة العلم وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح

    أرجو إعانتي بتخريج حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها

    من الكتب الستة

    حيث لم يسبق لي دراسة التخريج نهائيا

    هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ،،،،

  2. #2

    افتراضي رد: مطلوب تخريج حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أهلا بك ومرحبا بين إخوانك
    هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, فهو في أعلى درجات الصحة
    ويقال إن بعض طوائف الشيعة تبيح الجمع بين المرأة وعمتها خلافا لهذا الحديث, ولإجماع أهل العلم على حرمة ذلك الفعل
    هذا ما تيسر لي ترحيبا بكم
    ويسر الله لكم من يخرجه تخريجا مفصلا
    تَصْفُو الحَياةُ لجَاهِلٍ أوْ غافِلٍ ... عَمّا مَضَى فيها وَمَا يُتَوَقّعُ

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: مطلوب تخريج حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها

    الحديث أخرجه البخاري ، ومسلم ، وأبوداود ، والترمذي ، والنسائي ، ومالك ، وأحمد ، وغيرهم
    قال ابن الأثير في جامع الأصول :
    الفصل الثاني : فيما لا يوجب حرمة مؤبدةالفرع الأول : في الجمع بين الأقارب
    (خ م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : «نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن تُنْكَح المرأة على عمتها. والمرأة على خالتها». فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: «حَرِّموا من الرضاعة ما تحرّمون من النسب». هذا لفظ البخاري.وعند مسلم : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «لا تنكح العمة على بنت الأخ ، ولا ابنة الأخت على الخالة».وفي أخرى : «نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها».قال الزهري : فنُرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة.وفي أخرى لهما قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها».وفي أخرى : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- : «نهى عن أربع نِسْوَة أن يجمع بينهن : المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها».
    وفي أخرى له : «نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ، أو تَسألَ المرأة طلاق أختها ، لتُكْتَفِئ ما في صَحْفتها. فإِنَّ الله رازقها».وفي أخرى : «لا يخطب الرجل على خِطبة أخيه. ولا يسوم على سَوْم أخيه - وذكر الحديث في العمة ، والخالة».وفي رواية الموطأ ، والترمذي ، وأبي داود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «
    لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها».
    وللترمذي ، وأبي داود : «لا تنكح المرأة على عمتها. ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى». وأخرج النسائي هذه الرواية الآخرة إِلى «بنت أختها».

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: مطلوب تخريج حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها

    قال الحافظ في التلخيص :
    حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَا تنكح المرأة علىعمتها وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى" 1 أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ ُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ لَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى إلَى آخِرِهِ.وَصَحَّ َهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا2.
    وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ3.
    وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" 4

    قال محقق الكتاب :

    1 علقه البخاري 9/160، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث 5108، ووصله أبو داود 2/553، كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث 2065، والترمذي 3/433، كتاب النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، حديث 1126ن والنسائي 6/98، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والدارمي 2/136، كتاب النكاح: باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، وأحمد 2/426، وعبد الرزاق 6/262، رقم 10758، وابن أبي شيبة 4/246، وسعيد بن منصور 1/208، رقم 652، وابن الجارود رقم 685، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 78-79، رقم 6641، والسهمي في تاريخ جرجان ص 392، والبيهقي 7/166، كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، كلهم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه الطبراني في الصغير 1/225-226، من طريق ابن بزيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي عن أبي هريرة به.2 أخرجه مالك 2/532، كتاب النكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء، حديث 20، والبخاري 9/160، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث 5109، ومسلم 2/1028، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث 33/1408، والشافعي في مسنده 2/18، كتاب النكاح: باب الترغيب في التزويج، 50، والنسائي 6/96، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والدارمي 2/136، كتاب النكاح: باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، وأحمد 2/465، وسعيد بن منصور 1/209 رقم 654، ومحمد بن نصر في السنة ص 78، رقم 270، 271، والبيهقي 7/165، كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
    3 أخرجه البخاري 9/160، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، 5110، ومسلم 2/1028، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث 35/1408، وأبو داود 2/554، كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث 2066، والنسائي 6/96-97، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، حديث 3289،
    واحمد 2/401، 452، 518، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 78، برقم 272، والبيهقي 7/165، كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من طريق قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة ... فذكره.4 / أخرجه مسلم 2/1029، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث 37/ 1408، والنسائي 6/97، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها وسعيد بن منصور 1/208، رقم 650، وأحمد 2/229، 423، وعبد الرزاق 6/261، رقم 10755، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 78، رقم 269، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة منها:طريق ابن سيرين:أخرجه مسلم 2/1029، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث 38/1408، والترمذي 3/433، كتاب النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، 1125، والنسائي 6/98، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وابن ماجة 1/621، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث 1929، وأحمد 1/474، وعبد الرزاق 6/261، رقم 10753، والطبراني في المعجم الصغير 1/88، وابن عدي في الكامل 1/416، وأبو نعيم في الحلية 6/307، والبيهقي 7/165، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة.وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.طريق عراك بن مالك:أخرجه مسلم 2/1028، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، حديث 34/1408، والنسائي 6/97، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والبيهقي 7/165، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها.من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة.طريق عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله:أخرجه ابن نصر في السنة ص 78، رقم 272، من طريق عقيل عن الزهري عنهما عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه نهى أن تنكح على عمتها أو على خالتها.طريق عبد الملك بن يسار:أخرجه النسائي 6/97، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 79، رقم 278، من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" .طريق إبراهيم:أخرجه سعيد بن منصور 1/208، رقم 653، ثنا هشيم، أنا المغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ولتتوج فإنما لها ما كتب لها" .
    طريق سعيد بن المسيب وأبي العالية:
    ذكره ابن أبي حاتم في العلل 1/419-420، رقم 1263، قال: سمعت أبي يقول: حدثنا هارون بن محمد بن بكار عن أبيه عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبي العالية عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يتزوج الرجل على عمتها أو على خالتها قال ابي: يروي هذا الحديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية وسعيد بن المسيب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا قالا: بلغنا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تنكح وهو أشبه وابن أبي عروبة أحفظ" اهـ.وطريق ابن أبي عروبة، أخرجه العقيلي في الضعفاء 4/37، وقال: المراسيل في هذا الحديث أولى وقد اختلف على قتادة في هذا الحديث.فأخرجه العقيلي 4/37، من طريق أبي عاصم ثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها" .
    قال العقيلي، وقد قيل عن أبي عاصم عن همام عن قتادة عن سعيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل، اهـ.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: مطلوب تخريج حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها

    وأرجو أن ترجع إلى التلخيص مع تحقيقه للتوسع في التخريج .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    43

    افتراضي رد: مطلوب تخريج حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حاتم ابن عاشور مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أهلا بك ومرحبا بين إخوانك
    هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, فهو في أعلى درجات الصحة
    ويقال إن بعض طوائف الشيعة تبيح الجمع بين المرأة وعمتها خلافا لهذا الحديث, ولإجماع أهل العلم على حرمة ذلك الفعل
    هذا ما تيسر لي ترحيبا بكم
    ويسر الله لكم من يخرجه تخريجا مفصلا
    جزاك الله خيرا

    أسأل الله أن يغفر ذنبك وأن يوسع عليك في رزقك وأن يبارك لك في علمك وعملك

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    43

    افتراضي رد: مطلوب تخريج حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي مشاهدة المشاركة
    قال الحافظ في التلخيص :
    حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَا تنكح المرأة علىعمتها وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى" 1 أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ ُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ لَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى إلَى آخِرِهِ.وَصَحَّ َهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا2.
    وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ3.
    وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" 4

    قال محقق الكتاب :

    1 علقه البخاري 9/160، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث 5108، ووصله أبو داود 2/553، كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث 2065، والترمذي 3/433، كتاب النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، حديث 1126ن والنسائي 6/98، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والدارمي 2/136، كتاب النكاح: باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، وأحمد 2/426، وعبد الرزاق 6/262، رقم 10758، وابن أبي شيبة 4/246، وسعيد بن منصور 1/208، رقم 652، وابن الجارود رقم 685، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 78-79، رقم 6641، والسهمي في تاريخ جرجان ص 392، والبيهقي 7/166، كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، كلهم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه الطبراني في الصغير 1/225-226، من طريق ابن بزيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي عن أبي هريرة به.2 أخرجه مالك 2/532، كتاب النكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء، حديث 20، والبخاري 9/160، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث 5109، ومسلم 2/1028، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث 33/1408، والشافعي في مسنده 2/18، كتاب النكاح: باب الترغيب في التزويج، 50، والنسائي 6/96، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والدارمي 2/136، كتاب النكاح: باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، وأحمد 2/465، وسعيد بن منصور 1/209 رقم 654، ومحمد بن نصر في السنة ص 78، رقم 270، 271، والبيهقي 7/165، كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
    3 أخرجه البخاري 9/160، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، 5110، ومسلم 2/1028، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث 35/1408، وأبو داود 2/554، كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث 2066، والنسائي 6/96-97، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، حديث 3289،
    واحمد 2/401، 452، 518، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 78، برقم 272، والبيهقي 7/165، كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من طريق قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة ... فذكره.4 / أخرجه مسلم 2/1029، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث 37/ 1408، والنسائي 6/97، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها وسعيد بن منصور 1/208، رقم 650، وأحمد 2/229، 423، وعبد الرزاق 6/261، رقم 10755، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 78، رقم 269، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة منها:طريق ابن سيرين:أخرجه مسلم 2/1029، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث 38/1408، والترمذي 3/433، كتاب النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، 1125، والنسائي 6/98، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وابن ماجة 1/621، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث 1929، وأحمد 1/474، وعبد الرزاق 6/261، رقم 10753، والطبراني في المعجم الصغير 1/88، وابن عدي في الكامل 1/416، وأبو نعيم في الحلية 6/307، والبيهقي 7/165، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة.وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.طريق عراك بن مالك:أخرجه مسلم 2/1028، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، حديث 34/1408، والنسائي 6/97، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والبيهقي 7/165، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها.من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة.طريق عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله:أخرجه ابن نصر في السنة ص 78، رقم 272، من طريق عقيل عن الزهري عنهما عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه نهى أن تنكح على عمتها أو على خالتها.طريق عبد الملك بن يسار:أخرجه النسائي 6/97، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 79، رقم 278، من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" .طريق إبراهيم:أخرجه سعيد بن منصور 1/208، رقم 653، ثنا هشيم، أنا المغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ولتتوج فإنما لها ما كتب لها" .
    طريق سعيد بن المسيب وأبي العالية:
    ذكره ابن أبي حاتم في العلل 1/419-420، رقم 1263، قال: سمعت أبي يقول: حدثنا هارون بن محمد بن بكار عن أبيه عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبي العالية عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يتزوج الرجل على عمتها أو على خالتها قال ابي: يروي هذا الحديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية وسعيد بن المسيب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا قالا: بلغنا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تنكح وهو أشبه وابن أبي عروبة أحفظ" اهـ.وطريق ابن أبي عروبة، أخرجه العقيلي في الضعفاء 4/37، وقال: المراسيل في هذا الحديث أولى وقد اختلف على قتادة في هذا الحديث.فأخرجه العقيلي 4/37، من طريق أبي عاصم ثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها" .
    قال العقيلي، وقد قيل عن أبي عاصم عن همام عن قتادة عن سعيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل، اهـ.
    أخي خالد الشافعي :
    أسأل الله أن يفرج همك وأن يغفر ذنبك وأن يوسع رزقك وأن يبارك لك في علمك وعملك
    جهد مبارك أسأل الله لك التوفيق ،،

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    43

    افتراضي رد: مطلوب تخريج حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها

    إخوتي وفقكم الله

    أرجو تناول هذا الحديث من هذه الجوانب :
    1- تخريج الحديث _____ انتهى العمل من هذا العنصر بمساعدة الإخوة الأفاضل
    2- شرح غريب الحديث
    3- الشرح الإجمالي
    4- الفوائد والمسائل من الحديث

    أسأل الله أن يوفق كل من يتعاون معي في إنجاز هذا العمل

    أخوكم المحب ( عاشق المعالي )

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    43

    افتراضي رد: مطلوب تخريج حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها

    إخوتي الفضلاء أرجو مساعدتي في هذا العمل

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    43

    افتراضي رد: مطلوب تخريج حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها

    إخواني

    أرجو مساعدتي في هذا العمل فلست متفرغاً للبحث

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: مطلوب تخريج حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها

    في إرشاد الساري للقسطلاني :
    باب {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}
    هذا (باب) بالتنوين في قوله تعالى: ({وأن تجمعوا بين الأختين}) في موضع رفع عطفًا على المحرمات. أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين لما فيه من قطيعة الرحم وإن رضيت بذلك فإن الطبع يتغير، وإليه أشار -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بقوله: "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن". كما زاده ابن حبان وغيره سواء كانتا من الأبوين أو من أحدهما من النسب أو الرضاع وسواء النكاح وملك اليمين، ولو اشترى زوجته بأن كانت أمة فله أن يتزوج أختها وأربعًا سواها لأن ذلك الفراش قد انقطع، ولو اشترى أختين صح الشراء إجماعًا لأنه لا يتعين الوطء فلو وطئ إحداهما ولو في الدبر حرمت الأخرى للجمع المنهي عنه ({إلا ما قد سلف}) [النساء: 23] من الجمع بينهما فمعفوّ عنه.
    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: «وَتُحِبِّينَ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ. لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي. فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لِي». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُأَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: (بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ). فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ. فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ» .وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن عقيل) بضم العين (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم (أن عروة بن الزبير) بن العوّام (أخبره أن زينب ابنة) ولأبي ذر بنت (أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة) أم المؤمنين رملة (قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي) عزة (بنت أبي سفيان قال):(وتحبين)؟ ذلك استفهام سقطت منه الأداة (قلت: نعم) أحب ذلك لأني (لست لك بمخلية) بضم الميم وسكون المعجمة أي لست أجدك خاليًا من الزوجات غيري كما مرّ وسقط لك لغير أبي ذر (وأحب من شاركني) بألف بعد المعجمة وسقطت واو وأحب لغير أبي ذر عن الكشميهني ولأبي ذر من شركني بغير ألف مع كسر الراء (في خير) في رواية الباب السابق فيك أي في ذاتك (أختي) خبر المبتدأ الذي هو أحب (فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إن ذلك) بكسر الكاف خطابًا بالمفرد مؤنث (لا يحل لي) لما فيه من الجمع بين الأختين (قلت: يا رسول الله فوالله إنّا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال) عليه الصلاة والسلام: (بنت أم سلمة) قال النووي: هو سؤال استثبات ونفي إرادة غيرها. وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون لإظهار جهة الإنكار عليها أو على من قال ذلك (فقلت: نعم قال: فوالله لو لم تكن في حجري) بفتح الحاء وسكون الجيم أي ربيبتي (ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة) اللام في لابنة هي الداخلة في خبر إن ولأبي ذر ابنة بإسقاطها أي إنها حرام لسببين لو فقد أحدهما لم يحتي إليه لوجود الآخر (أرضعتني وأبا سلمة) والدها (ثويبة فلا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن) وتعرضن كيضربن بسكون الموحدة ويجوز تشديد النون للتوكيد فتكسر الضاد حينئذ لالتقاء الساكنين وأصله تعرضنن بثلاث نونات: الأولى نون النسوة والأخريان نون التوكيد المشددة فحذفت النون الأولى فالتقى ساكنان فكسر الأول.
    وهذا الحديث سبق غير مرة.
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: مطلوب تخريج حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها

    في إرشاد الساري للقسطلاني :

    باب لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
    هذا (باب) بالتنوين (لا تنكح المرأة على عمتها) أي: ولا خالتها.
    حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا. وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ: عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.وبه قال: (حدّثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي قال: (أخبرنا عبد الله) بنالمبارك قال: (أخبرنا عاصم) هو ابن سليمان الأحول (عن الشعبي) عامر بن شراحيل أنه (سمع جابرًا) الأنصاري (-رضي الله عنه-: قال):
    (نهى رسول الله
    -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن تنكح المرأة على عمتها أو) على (خالتها) أي أخت الأب وأخت الأم. وهذا حقيقة وفي معناهما أخت الجد ولو من جهة الأم وأخت أبيه وإن علا وأخت الجدة وأمها وإن علت ولو من قبل الأب، والضابط أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكرًا لحرمت المناكحة بينهما، والمعنى في ذلك ما فيه من قطيعة الرحم كما مرّ مع المنافسة القوية بين الضرّتين، ولا يحرم الجمع بين المرأة وبنت خالها أو خالتها ولا بين المرأة وبنت عمها أو عمتها لأنه لو قدرت إحداهما ذكرًا لم تحرم الأخرى عليه.وهذا الحديث مخصص لقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24].(وقال داود) بن أبي هند فيما وصله أبو داود والدارمي (وابن عون) عبد الله البصري مما وصله النسائي كلاهما (عن الشعبي عن أبي هريرة) فلفظ رواية الدارمي أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو المرأة على خالتها والعمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى وهذا كالبيان والتأكيد لقوله: نهى أن تنكح المرأة على عمتها إلى آخره. ولذلك لم يجيء بينهما بالعاطف والعمة والخالة هي الكبرى وبنت الأخ وبنت الأخت هي الصغرى بحسب المزية والرتبة أو لأنهما أكبر سنًّا منهما غالبًا ولفظ أبي داود لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولفظ النسائي لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها.
    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) هو ابن أنس إمام الأئمة (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة- رضي الله عنه أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):(لا يجمع بين المرأة وعمتها) في نكاح واحد ولا يملك اليمين (ولا بين المرأة وخالتها) نكاحًا وملكًا وحيث حرم الجمع، فلو نكحهما معًا بطل نكاحهما إذ ليس تخصيص إحداهما بالبطلان أولى من الأخرى فإن نكحهما مرتبًا بطل نكاح الثانية لأن الجمع بها حصل.
    حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا، فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.وبه قال: (حدثَنا عبدان) عبد الله بن عثمان بن جبلة قال: (أخبرنا عبد الله) بن المبارك (قال: أخبرني) بالإفراد (يونس) بن يزيد الأيلي (عن الزهري) محمد بن مسلم (قال: حدّثني) بالإفراد (قبيصة بن ذؤيب) بفتح القاف وكسر الموحدة وبضم المعجمة وفتح الهمزة في الثاني مصغرًا الخزاعي (أنه سمع أبا هريرة) رضي الله عنه (يقول: نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن تنكح المرأة على عمتها و) أن تنكح (المرأة وخالتها) قال الزهري: (فنرى) بضم النون أي نظن (خالة أبيها بتلك المنزلة) في التحريم.
    لأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
    (لأن عروة) بن الزبير (حدّثني) بالإفراد (عن عائشة) -رضي الله عنها- أنها (قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب) قال في الفتح: كأنه أراد إلحاق ما يحرم بالصهر بما يحرم بالنسب كما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ولما كانت خالة الأب من الرضاع لا يحل نكاحها فكذلك خالة الأب لا يجمع بيها وبين بنت ابن أخيها.
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: مطلوب تخريج حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها

    في سبل السلام للصنعاني :
    وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
    الشَّرْحُ
    ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُجْمَعُ ) بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَجْهُولِ ، وَ " لَا " نَافِيَةٌ فَهُوَ مَرْفُوعٌ ، وَمَعْنَاهُ النَّهْيُ ، وَقَدْ وَرَدَ فِي إحْدَى رِوَايَاتِ الصَّحِيحِ بِلَفْظِ { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ مَنْ ذُكِرَ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ مَنْ ذُكِرَ ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَقِيته مِنْ الْمُفْتِينَ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَمِثْلُهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَسْت أَعْلَمُ فِي مَنْعِ ذَلِكَ اخْتِلَافًا الْيَوْمَ ، وَإِنَّمَا قَالَ بِالْجَوَازِ فِرْقَةٌ مِنْ الْخَوَارِجِ ، وَنَقَلَ الْإِجْمَاعَ أَيْضًا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ حَزْمٍ وَالْقُرْطُبِيّ ُ وَالنَّوَوِيُّ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ خَصَّصَ عُمُومَ قَوْله تَعَالَى { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } الْآيَةَ قِيلَ : وَيَلْزَمُ الْحَنَفِيَّةَ أَنْ يُجَوِّزُوا الْجَمْعَ بَيْنَ مَنْ ذُكِرَ لِأَنَّ أُصُولَهُمْ تَقْدِيمُ عُمُومِ الْكِتَابِ عَلَى أَخْبَارِ الْآحَادِ إلَّا أَنَّهُ أَجَابَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ بِأَنَّهُ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ ، وَالْمَشْهُورُ لَهُ حُكْمُ الْقَطْعِيِّ سِيَّمَا مَعَ الْإِجْمَاعِ مِنْ الْأَمَةِ ، وَعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِالْمُخَالِفِ .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: مطلوب تخريج حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها

    في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي :
    ( باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح )
    قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) وفي رواية لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها سواء كانت عمة وخالة حقيقة وهي أخت الأب وأخت الأم

    أو مجازية وهي أخت أبى الأب وأبى الجد وإن علا أو أخت ام الأم وأم الجدة من جهتى الأم والأب وإن علت فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما وقالت طائفة من الخوارج والشيعة يجوز واحتجوا بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم واحتج الجمهور بهذه الأحاديث خصوا بها الآية والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لأنه صلى الله عليه و سلم مبين للناس ما أنزل اليهم من كتاب الله وأما الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة وعند الشيعة مباح قالوا ويباح أيضا الجمع بين الأختين بملك اليمين قالوا وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إنما هو في النكاح قال وقال العلماء كافة هو حرام

    كالنكاح لعموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين وقولهم انه مختص بالنكاح لا يقبل بل جميع المذكورات في الآية محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعا ومما يدل عليه قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فإن معناه أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين لإنكاحها فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها والله أعلم وأما باقي الأقارب كالجمع بين بنتي العم أو بنتي الخالة أو نحوهما فجائز عندنا وعند العلماء كافة الا ما حكاه القاضي عن بعض السلف أنه حرمه دليل الجمهور قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم والله أعلم وأما الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها فجائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة والجمهور وقال الحسن وعكرمة وبن أبي ليلى لا يجوز دليل الجمهور قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وقوله صلى الله عليه و سلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ظاهر في أنه لا فرق بين أن ينكح البنتين معا أو تقدم هذه أو هذه فالجمع بينهما حرام كيف كان وقد جاء في رواية أبي داود وغيره لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى لكن إن عقد عليهما معا بعقد واحد فنكاحهما باطل وان عقد على أحداهما ثم الأخرى فنكاح الأولى صحيح ونكاح الثانية باطل والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ) هكذا هو في جميع النسخ ولا يسوم بالواو وهكذا يخطب مرفوع وكلاهما لفظه لفظ الخبر والمراد به النهى وهو أبلغ في النهى لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافة والنهى قد تقع مخالفته فكان المعنى عاملوا هذا النهى معاملة الخبر المتحتم وأما حكم الخطبة فسيأتي في بابها قريبا ان شاء الله تعالى وكذلك السوم في كتاب البيع قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها ) يجوز في تسأل الرفع والكسر الأول على الخبر الذي يراد به النهى وهو المناسب لقوله صلى الله عليه و سلم قبله لا يخطب ولا يسوم والثاني على النهى الحقيقي ومعنى هذا

    الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفة ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا قال الكسائي وأكفأت الاناء كببته وكفأته وأكفأته أملته والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو أختها في الاسلام أو كافرة
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    غزة - صانها الله -
    المشاركات
    1,629

    افتراضي رد: مطلوب تخريج حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها

    أخرجه مالك "الموطأ" 329 . وأحمد 2/462(9953) قال : قرأت على عبد الرحمان . وفي 2/465(9996) قال : قرأت على عبد الرحمان (ح) وحدثنا إسحاق . وفي 2/516(10701) قال : حدثنا روح . وفي 2/529(10856) قال : حدثنا عثمان بن عمر . وفي 2/532(10899) قال : حدثنا حماد بن خالد . و"الدارمي" 2179 قال : حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد . و"البخاري" 5109 قال : حدثنا عبد الله بن يوسف . و"مسلم" 3419 قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي . و"النسائي" 6/96 ، وفي "الكبرى" 5397 قال : أخبرني هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا معن . و"ابن حبان" 4113 قال : أخبرنا الحسين بن إدريس ، أخبرنا أحمد بن أبي بكر . وفي (4115) قال : أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان ، قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر.تسعتهم (عبد الرحمان بن مهدي ، وإسحاق ، وروح بن عبادة ، وعثمان بن عمر ، وحماد بن خالد ، وعبيد الله بن عبد المجيد ، وعبد الله بن يوسف ، والقعنبي ، ومعن بن عيسى) عن مالك بن أنس ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، فذكره.

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    43

    افتراضي رد: مطلوب تخريج حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها

    أخي الكريم خالد الشافعي

    يعجز اللسان عن التعبير على ما لمسته منك من تعاون وشعور أخوي
    فجزاك الله خير الجزاء

    والشكر موصول للأخ المكرم أبو زرعة وفقه الله ورعاه على وضعه للتخريج

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    43

    افتراضي رد: مطلوب تخريج حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها

    جزاكم الله خيرا

    هل من فوائد ومسائل وأحكام تتعلق بالحديث ؟؟؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •