هل يسجد على القلنسوة (الطاقية بالمصري )؟
أم شرط ألا يكون هناك حائل بين الجيهة وبساط المسجد ؟
هل يسجد على القلنسوة (الطاقية بالمصري )؟
أم شرط ألا يكون هناك حائل بين الجيهة وبساط المسجد ؟
المسألة فيها خلاف بين أهل العلم :
قال الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة ( 10 / 360 ) : ثبت عن أنس أنه قال : كنا إذا صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود . (أخرجه الشيخان ، والبيهقي (2/ 106) - واللفظ له - ) .
وأما حمل الشافعية هذا الحديث على الثوب المنفصل عن المصلي - كما فعل البيهقي والنووي - ؛ فهو ضعيف مخالف لظاهر قوله :
طرف الثوب ! لأن المتبادر منه أنه الثوب المتصل به ؛ لا سيما وهم في المسجد وليس فيه فُرش ، مع أن الغالب من حالهم قلة الثياب ، وأنه ليس لأحدهم إلا ثوبه المتصل به .
قال الحسن البصري : كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجدون وأيديهم في ثيابهم ، ويسجد الرجل منهم على عمامته .
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 266) ، والبيهقي (2/ 106) . قلت : وهذا إسناد صحيح .
وقول البيهقي : "يحتمل أن يكون أراد : يسجد الرجل منهم على عمامته وجبهته" !! اهـ رده ابن التركماني بقوله : "قلت : هذه الزيادة من غير دليل : إذ لا ذكر للجبهة" .
وجملة القول ؛ أنه لا دليل على عدم جواز السجود على حائل متصل ؛ لا سيما والأدلة كثيرة جدًّا على جواز السجود على حائل منفصل ، كالبساط والحصير ونحو ذلك ؛ مما يفصل بين الجبهة والأرض ، والتفرقة بين الحائل المتصل والحائل المنفصل من الثياب - مع أنه لا دليل عليه في النقل - ؛ فهو مع ذلك مما لا يشهد النظر السليم بصحته ؛ لأنه إنْ كان الغرض إنما هو مباشرة الأرض بالسجود مبالغة في الخضوع لله تعالى ؛ فهو غير حاصل بالحائل المنفصل أيضاً .
فإن قيل : ... فما هو المقصود من الحديث ...؟
والجواب : ما جاء في "النهاية" لابن الأثير - بعد أن ذكر الحديث - :"أي : شكوا إليه حر الشمس وما يصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهر ، وسألوه تأخيرها قليلاً (فلم يشكهم) ؛ أي : لم يجبهم إلى ذلك ، ولم يزل شكواهم ، يقال : أشكيت الرجل : إذا أزلت شكواه ، وإذا حملته على الشكوى . وهذا الحديث يذكر في مواقيت الصلاة ؛ لأجل قول أبي إسحاق - أحد رواته - وقيل له : في تعجيلها ؟ فقال : نعم .
والفقهاء يذكرونه في السجود ؛ فإنهم كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم في السجود من شدة الحر ، فنهوا عن ذلك" !!
كذا قال ! ورده أبو الحسن السندي بقوله :
"قلت : وهذا التأويل بعيد ، والثابت أنهم كانوا يسجدون على طرف الثوب . وقال القرطبي : يحتمل أن يكون هذا قبل أن يأمرهم بالإبراد ، ويحتمل أنهم طلبوا منه زيادة تأخير الظهر على وقت الإبراد ، فلم يجبهم إلى ذلك . وقيل : معناه : فلم يشكنا ؛ أي : لم يحوجنا إلى الشكوى ، ورخص لنا في الإبراد . وعلى هذا يظهر التوفيق بين الأحاديث" .
** وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن السجود على الطاقية هل هو جائز أم غير جائز فأجاب بقوله :
السجود على (الطاقية) وعلى الغترة وعلى الثوب الذي تلبسه مكروه؛ لأن هذا شيء متصل بالمصلي، وقد قال أنس رضي الله عنه: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه) فدل هذا على أنهم لا يسجدون على ثيابهم أو على ما يتصل بهم إلا عند الحاجة، يقول: (إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض) أما إذا لم تكن حاجة فإنه مكروه. وعلى هذا فالسجود على طرف الطاقية مكروه؛ لأنه لا حاجة إليه، فليرفع الإنسان عند السجود طاقيته، حتى يتمكن من مباشرة المصلى. أما الشيء المنفصل كأن يسجد الإنسان على سجادة أو على منديل واسع، يسع كفيه وجبهته وأنفه فإن هذا لا بأس به؛ لأنه منفصل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه صلى على الخُمرة)، وهي حصيرة صغيرة تسع كفي المصلي وجبهته. اهــ
http://www.islamweb.net/Fatwa/index....waId&Id=173199
وقد سمعت بعض أهل العلم يستدل بحديث : ( أمرنا بالسجود على سبعة آراب ....) وقال : إذا ألزمتمونا بكشف الجبهة حال السجود
لتباشر الأرض دون حائل فهل تلزمونا بكشف الركبتين كذلك حال السجود - وهذا ما لم يقل به أحد - ثم ماذا عن ثبوت الصلاة
بالخف وعدم مباشرة أصابع القدمين للأرض حال السجود .!!
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
جزاكم الله خيرا
أم هانئ
ولقد قرأت تفصيل المسألة في المغني
فأنا أبحث عنه لتحميله واستخراج النص منه وعرضه
الحمد لله وبعد لم أجد النص من المغني
وعلى كل جزاكم الله خيرا
ما قالته الأخت أم هانيء هو الصواب ، وهو مذهب جمهور الفقهاء ؛ أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد في المشهور من مذهبه ، وإسحاق وغيرهم ، وخالف الشافعي كم ذكر آنفا ، والقول الأول قال به من التابعين النخعي وعطاء وطاوس والحسن وغيرهم ،وهو اختيار البخاري وشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وغيرهم . والله أعلم
قال شيخ الإسلام بعد ذكر الأدلة : فالأحاديث والآثار تدل على أنهم في حال الاختيار كانوا يباشرون الأرض بالجباه ، وعند الحاجة كالحر ونحوه يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة وقلنسوة ، ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أنه يرخص في ذلك عند الحاجة ، ويكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم الحاجة ، وفي المسألة نزاع وتفصيل .إلخ
قلت : فكلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قوي متين ، وكذا العلامة الألباني رحمه الله ، والله أعلم .
جزاكم الله خيرا
هذه المسألة مبثوثة في فقه الاختلاف
والقلنسوة يا أخي الأفضل : الا تتركها تغطي جبينك
ولتسجد بجبهتك على السجادة افضل
وانظر ايضا في مسألة مشتركة وهي : السجود على المنذيل
وستصل لمبتغاك بحول الله
ولتأخذ بالحيطة والحذر خاصة في العبادة
واما عن السنة وما ورد فيها فالأحاديث عامرة
تبين بوضوح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتخذ سجادة
وماكان يترك العمامة تنزل على جبينه وماكان يسجد عليها
والله اعلم
وفقك الله للسير في الطريق الصحيح المستقيم
لمزيد من الايضاح في قولي :تبين بوضوح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتخذ سجادةوالمقصود: لم يثبت عليه أنه سجد على العمامة إلا في الحر ولم يأمر به وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كي يكون تشريعا فلينظر فيه
وماكان يترك العمامة تنزل على جبينه وماكان يسجد عليها
ولينظر في تنزيل الأحكام الشرعية على الواقع وشروطه
وأما نحن في زمننا لا يمكن ان نقول بالمشروعية من اجل اتقاء الحر
لأن المسألة التي طرحها الأخ تتعلق في حكم السجود على القلنسوة
والمسألة التي تطرح عند الإجابة عليها يجب مراعاة الحال والزمان
وإن كان بسطا لأقوال العلماء المعاصرين إلا أن الإستدلال والله اعلم
يكون بحسب تحقيق المصالح وتفعيل الفقه في الواقع
جزاكم الله خيرا
وجزاك الجنة يا أخي وأسكنك الفردوس الأعلى
أفدتنا كثيرا بمواضيعك الطيبة
نسأل من الله أن يمد في عمرك لنستفيد منك أكثر
رزقك الله الإخلاص والقبول.
ولكن هل يلحق بها
الغطرة أو الشماخ إذا سبقتك إلى الأرض فسجدت عليها
رفعا للفائدة
مازال السؤال قائما
السجود على الغترة موجود في جواب ابن عثيمين المذكور سابقًا: وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن السجود على الطاقية هل هو جائز أم غير جائز فأجاب بقوله :
السجود على (الطاقية) وعلى الغترة وعلى الثوب الذي تلبسه مكروه؛ لأن هذا شيء متصل بالمصلي، وقد قال أنس رضي الله عنه: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه) فدل هذا على أنهم لا يسجدون على ثيابهم أو على ما يتصل بهم إلا عند الحاجة، يقول: (إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض) أما إذا لم تكن حاجة فإنه مكروه. وعلى هذا فالسجود على طرف الطاقية مكروه؛ لأنه لا حاجة إليه، فليرفع الإنسان عند السجود طاقيته، حتى يتمكن من مباشرة المصلى. أما الشيء المنفصل كأن يسجد الإنسان على سجادة أو على منديل واسع، يسع كفيه وجبهته وأنفه فإن هذا لا بأس به؛ لأنه منفصل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه صلى على الخُمرة)، وهي حصيرة صغيرة تسع كفي المصلي وجبهته. اهــ
جزاكم الله خيرا ، وهذا هل يلحق به غطاء الرأس للمرأة في الصلاة ، فبعض النساء تنكر على الأخرى أنها لا تظهر الجبهة عند الصلاة ؟ ولكن هناك من تكون ذات جبهة صغيرة أو وضعية الغطاء عند لفه على الرأس لتثبته فإنها ستغطي جزء من الجبهة ؟!
جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا أبا يوسف
فرق بين من لبس الطاقية ووضعها على الجبين وسجد عليها متعمدا ، وبين من سبقته غترته دون قصد ؟ أليس كذلك؟
فتوى صوتية للشيخ عطية صقر رحمه الله
http://ar.islamway.net/fatwa/28491/%...7%D9%85%D8%A9#
وجزاكم الله خيرا