بارك الله فيك أخي الفاضل
يبقى أنَّ التوجيه الذي ذكرتَ بعيد، وسياق السؤال والجواب يأباه
فأين حكاية صحة صلاة العصر في كلام شيخ الإسلام؛ والتي يمكن تعلُّق الباء بها في قوله (باتفاق الأئمة)؟
بارك الله فيك أخي الفاضل
يبقى أنَّ التوجيه الذي ذكرتَ بعيد، وسياق السؤال والجواب يأباه
فأين حكاية صحة صلاة العصر في كلام شيخ الإسلام؛ والتي يمكن تعلُّق الباء بها في قوله (باتفاق الأئمة)؟
حطمتني يا شيخ الله يحفظك
أي بل يصلي المغرب مع الإمام، ثم يصلي العصر صحيحة بعدها بهذا الترتيب باتفاق الأئمة
وفوائدكم مشايخنا الكرام استفيد منها
وكلام الشيخ المقرئ يدخل الرأس لكن الذي لم يدخل رأسي
أن صلاة المرء لوحده العصر ثم المغرب معهم هي أوجه بالإتفاق
وحقيقة أعرضت عن كلام الشيخ المقرئ في البداية لأني أردت التأمل أكثر
فما شاء الله عليه كلامه يحتاج لوقت طويل حتى يُفهم على ما أراده
بارك الله فيكم
أقصد بارك الله فيكم أن الترتيب واجب عند هؤلاء الأئمة لكن مع الجمعة خالف أبو حنيفة أصله لأنه لا يتأتى الترتيب بتقديم صلاة الجمعة لأنه إذا أعادها سوف يصليها ظهر ولن يصليها جمعة وهي فرض الوقت فلما صعب تحصيل الترتيب في هذه الحالة إذا دخل معهم بصلاة الجمعة لأنه لن يعيدها جمعة جاز ترك الجماعة والبداءة بالصلاة الفائتة
فالاتفاق الذي نقله الشيخ لا ينخرم بهذه المسألة لأنها ليس مثلها
فالأولى يمكن تحصيل الترتيب والدخول مع الإمام وموافقته في نيته
بينما هنا لا يمكن حصول هذا فاختلف الحكم
أرجو أن أكون وضحت رأيي فقد حاولت جاهدا أن أبين فكرتي والله يرعاكم
( وهيّا) تجهّز سأعرض مسألة تحتاج إلى قريحتكم وقريحة الشيخ عبد الله
موافقته في نيته نافلة له للمأموم
فإن قلت تحتمل أمرين فهذا خلاف وليس اتفاق
وماذا عن (صلاة المرء لوحده العصر ثم المغرب معهم هي أوجه بالإتفاق)
والرد على قوله رحمه الله (ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها، )
وقوله (ومن فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر، فإنه يصلي العصر، ثم يصلي الظهر، )
وجزاكم الله خيرا على تحملكم
نفع الله بكما وبارك فيكما
أخي المبارك عبدالله المحمد:
التقدير الذي ذكرته اجتهادٌ غير ظاهر، ولا يساعده السياق
الشيخ الكريم المقرئ نفع الله بعلمه
1-ليس كل الأئمة يوجبون الترتيب، فالشافعية يخالفون في هذا؛ والحنفية يشددون فيه
ويعدونه شرطاً لصحة الصلاة
2-أبو حنيفة لم يخالف أصله، بل قوله جارٍ على الأصل الذي يعتمده وهو اشتراط
الترتيب ما لم يخش فواتَ وقت الحاضرة
بل إنَّ الحنفية يرون قطع الصلاة الحاضرة لمن شرع فيها وتذكَّر أنَّ عليه فائتة
بارك الله في فيكم
أعلم ذلك ولكن كل الأئمة يقولون هو مشروع
فالمسألة الأولى يمكن أن نأتي بالترتيب المشروع سواء كان واجبا أم لا
أما مسألة الجمعة فلا يمكن أن نأتي بالترتيب المشروع من كل وجه فلذا وجد الخلاف
هذا ما أقصده
وفيكم بارك الله
أولاً/ هل العلماء يفرقون بين صلاة الجمعة وغيرها في حق من تذكَّر فائتة؟
ثانياً/ ما القول في مذهب الحنفية الذين يرون قطع الصلاة الحاضرة لقضاء الفائتة؟
وهل هذا يناسب حكاية الاتفاق التي ذكرها شيخ الإسلام؟
جزاكم الله خيرا
نعم الجمهور مختلفون في صلاة الجمعة كما سبق من الشيخ وهي مختلفة عن المسألة الأولى بما سبق
وأما مذهب الحنفية فإنهم يرون بطلان الصلاة أي أنها لا تجزئ عن الحاضرة لكن أبا حنيفة لا يعني بهذا أن يقطع الصلاة وإنما تقع نافلة فيتم ثم يقضي الفائتة ثم يقضي الحاضرة التي هي فرض الوقت
وقد راجعت كتاب مختلف الرواية لأبي الليث السمرقندي 1 / 214
فقال : قال ( محمد ) المصلي إذا ذكر فائتة في وقتية بطلت صلاته أصلا ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف بطلت فريضته وبقيت نفلا ......لهما - أي دليلهما - أن المعارض ينافي صفة الفريضة لا أصل الصلاة وليس من ضرورة بطلان الوصف بطلان الصلاة لأنه يتصور بدونه
بارك الله فيكم ايها المقرئ ,,
بارك الله في الشيخ الفاضل المقرئ ونفع به
أتعني أنَّ المسألة التي حكى شيخ الإسلام فيها الاتفاق مشابهةٌ لما جاء في موطأ الإمام مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما كان يقول:
(من نَسِيَ صلاةً فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام= فإذا سلَّمَ الإمامُ فليصلِّ الصلاةَ التي نَسِيَ ثم ليصلِّ بعدَها الأخرى)؟
فقد ذكر بعض أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يعلم لابن عمر مخالفٌ من الصحابة
نفع الله بكم
نعم هذا هو مستند الجمهور وهو قدروي مرفوعا عند أبي يعلى في معجمه وفيه علة ظاهرة
ولعل هذا يفيد شيخنا
التمهيد لابن عبد البر ج6/ص405
قال أبو عمر وأما الذي يذكر صلاة وهو وراء امام فكل من قال بوجوب الترتيب ومن لم يقل به فيما علمت يقول يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته ثم اختلفوا فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل يصلي التي ذكر ثم يعيد التي صلى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثر من خمس صلوات على ما قدمنا ذكره عن الكوفيين وهو مذهب جماعة من أصحاب مالك المدنيين وذكر الخرقي 1 عن أحمد بن حنبل أنه قال من ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة وأعاد الصلاة التي كان فيها إذا كان الوقت مبقي فإن 2 خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها وقد أجزأته ويقضي التي عليه قال الأثرم قيل لأبي عبدالله أن بعض الناس يقول إذا دخلت في صلاة فأحرمت بها ثم ذكرت صلاة نسيتها لم تقطع التي دخلت فيها ولكنك إذا فرغت منها قضيت التي نسيت وليس عليك إعادة هذه فأنكره وقال ما أعلم أحدا قال بهذا إنما أعرف أن من الناس من قال أنا أقطع وإن كنت خلف الإمام وأصلي التي ذكرت لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها قال وهذا شنيع أن يقطع وهو خلف الإمام قيل له فما تقول أنت قال يتمادى مع الإمام وإن كان وحده قطع
مقصود ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكرها في أثناء الصلاة
أما ذكرها قبل أو بعد الصلاة ؟
أرجو التوجيه
جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة ( وأما الذي يذكر صلاة وهو وراء امام فكل من قال بوجوب الترتيب ومن لم يقل به فيما علمت يقول يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته )
وأيضا هذا في اثناء الصلاة
توجيهكم حفظكم الباري سبحانه
نفع الله بك أخي الغالي المقرئ
وقفت على نص كلام ابن عبدالبر قبل المغرب ففرحت به لما فيه من تجلية الأمر، ولكني انشغلت بضيف
عزيز مكث عندي إلى قبيل إقامة العشاء
فأشكرك شكراً جزيلاً على هذه المذاكرة التي أفدتُ منها كثيراً
وقد تأملتُ طويلاً في هذه المسألة وما أفدتَ به ولم يظهر لي قوته إلا بعد مراجعة كثير
من المصادر المالكية والحنفية خاصة، وأهمها منتقى الباجي وبدائع الكاساني
مع وجود بعض النصوص التي قد تكدر هذا التوجيه
يبقى النظر في أمر، وهو:
هل المسألة التي نفى الإمام ابن عبدالبر علمه بخلاف فيها مساويةٌ لتلك التي حكى شيخ الإسلام الاتفاق عليها؟
فابن عبدالبر تكلم عن مسألة تذكر المأموم لما فاته بعد دخوله في الصلاة خلف الإمام
وابن تيمية تكلم عن مسألة تذكر المصلي (دون تقييد) للفائتة قبل دخوله في الصلاة
نفع الله بكم
أعتقد أن المسألة التي ذكرها ابن عبد البر أظهر في وجوب الإتمام
وأما المسألة الأولى فالخلاف فيها أكثر من تلك والمخالفون كثر بل في محققي بعض المذاهب من يخالف
لا نظر في الإتفاق المحكي والمنقول من شيخ الإسلام
وبارك الله لنا في الشيخ المقرئ
فقد أبطل النظر الموجه لما حكاه شيخ الإسلام من الإتفاق .
والإتفاق المحكي هو على صورة واحده وهي الدخول في صلاة الجماعة لفرض المغرب وعلى المصلى صلاة فائتة وهي صلاة العصر .
وهذه الصورة ومثلها من دخل مع الجماعة لأي صلاة ثم تذكر ما فاته من صلوات قبلها فلا يشرع قطع الصلاة وهو داخل الجماعة لأداء الفائتة وهنا موضع الإتفاق كما يُفهم من كلام شيخ الإسلام وابن عبد البر رحمهما الله .
وأما معارضة المعارض بالخلاف في صورة من أتى لصلاة الجمعة وتذكر صلاة فائتة ؟!
فقد غاب عن هذا المعارض أن الأحناف إنما خالفوا بناء على أصلهم بأن فرض الوقت عندهم هو الظهر والبدل الجمعة , فيسع ذاك الناسي الإتيان بالفائتة فإن فاتته صلاة الجمعة أتى بها ظهرا وهي الفرض على المذهب
فهذه الصورة خلاف ما حكى عليه الإتفاق شيخ الإسلام السالم من النظر , والله اعلم
بارك الله في أخينا الفاضل المقرئ ونفع بعلمه وأدبه، فأنعم بمناقشات أمثاله
وكم أفدتُ من مباحثته نفع الله به
وقد تبيَّن من خلال هذه المباحثة أنَّ الاتفاقَ في كلام شيخ الإسلام ليس مرادفاً للإجماع
وذلك لوجود خلافٍ في هذه المسألة بعينها
ولكن لعلَّ الإمامَ ابنَ تيميَّة حكى اتفاقَ أئمة المذاهب أو المشهور من مذاهبهم، كما ذكر أخونا المقرئ
وإلا ففي بعض المذاهب الأربعة خلافٌ مدوَّنٌ في كتبهم؛ وسبق نقله