تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 18 من 18

الموضوع: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا:

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    افتراضي مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا:

    مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا:
    حُكِي أن أحمد ناظر الشافعي في تارك الصلاة.
    فقال له الشافعي: يا أحمد أتقول إنه يكفر؟
    قال: نعم.
    قال الشافعي: إذا كان كافرا فبم يسلم؟
    قال أحمد: يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.
    قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه؟
    قال أحمد: يسلم بأن يصلى؛
    قال الشافعي: صلاة الكافر لا تصح، ولا يحكم بالإسلام بها،
    فانقطع أحمد وسكت؛
    حكى هذه المناظرة أبو على الحسن بن عمار من أصحابنا وهو رجل موصلي من تلامذة فخر الإسلام الشاشي([1]).
    [1] ـ طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السبكي (2/61/ط هجر).

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    79

    افتراضي رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا:

    من وجهة نظري اشك في ثبوت هذه القصة اذ كيف يخفى على امام السنه ابي عبد الله رحمه الله ان يفحم ابا ادريس رحمة الله عليه بالحديث المعروف و الثابت عنه ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود ومعلوم ان الشافعي كان وقافا عند النص كما ثبت عنه ذلك
    ابو عبد الرحمـــن

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    افتراضي رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا:

    هذه المسألة من المسائل الخلافية المشهورة، أحببت أن أنقلها هنا لحبي الشديد لهذا الأسلوب من المناقشات العلمية التي ندر أن تراها في زماننا،
    أخي الفاضل أؤيدك وأخالفك!!!!!!!!
    1 - أؤيدك في أن هذه الواقعة في ثبوتها نظر من تقديم السبكي في ذكرها بقوله حُكِي.
    2 - وأخالفك بأن الحديث الذي أوردته قد يحمل على أوجه:
    أ- أنه كفر دون كفر.
    ب- أو على كونه ترك الصلاة جاحدا بها، مستحلا لتركها فهو كافر بإتفاق.
    وإليك كلام الحافظ ابن حجر في قضية حكم تارك الصلاة مفصلا فيها لأقوال أهل العلم:
    قال ابن حجر (12/203/ط المعرفة):
    تَارِكُ الصَّلَاةِ اخْتُلِفَ فِيهِ:
    فَذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَبَعض الْمَالِكِيَّة وَمن الشَّافِعِيَّة بن خُزَيْمَةَ وَأَبُو الطَّيِّبِ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو عُبَيْدِ بن جوَيْرِية وَمَنْصُورٌ الْفَقِيهُ وَأَبُو جَعْفَرٍ التِّرْمِذِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُكَفَّرُ بِذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَجْحَدْ وُجُوبَهَا.
    وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ حَدًّا.
    وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَوَافَقَهُمْ الْمُزَنِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ وَلَا يُقْتَلُ.
    وَمِنْ أَقْوَى مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى عَدَمِ كُفْرِهِ حَدِيثُ عُبَادَةَ رَفَعَهُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجنَّة أخرجه مَالك وَأَصْحَاب السّنَن وَصَححهُ بن حبَان وبن السَّكَنِ وَغَيْرُهُمَا
    وَتَمَسَّكَ أَحْمَدُ وَمَنْ وَافَقَهُ بِظَوَاهِرِ أَحَادِيثَ وَرَدَتْ بِتَكْفِيرِهِ وَحَمَلَهَا مَنْ خَالَفَهُمْ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
    انتهى كلامه

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    2,225

    افتراضي رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا:

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كويرة أحمد مشاهدة المشاركة
    اذ كيف يخفى على امام السنه ابي عبد الله رحمه الله ان يفحم ابا ادريس رحمة الله عليه بالحديث المعروف
    كما قُلتَ - يا أخي - : إمام السنة أبي عبد الله ..
    كان ينبغي أن تقول أيضًا : الإمامَ أبا عبد الله محمد بن إدريس.
    وكان عليك أن تتجنَّب كلمة "يُفحم"... فقد كانوا يبحثون عن الحقّ لو صحَّت القصَّة.
    صورة إجازتي في القراءات العشر من الشيخ مصباح الدسوقي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    افتراضي رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا:

    لا فض الله فاك أخي القارئ المليجي

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    مصر (القاهرة)
    المشاركات
    812

    افتراضي رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا:

    جزاكم الله خيرا
    واتقوا الله ويعلمكم الله

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    المشاركات
    41

    افتراضي رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا:

    اولا : هذه رواية لا يصح الاستدلال بها على شيء ..ويٌقال لمن يريد وضعها مكان الحجة : ثبت العرش ثم انقش..

    ثانيا : حتى معنى الرواية لا يُفيد الحجة ولا يُفيد شيئا !! فلا ادري حتى ان صحت وهي ليست صحيحة اين وجه عدم القدرة على الرد !! ..وملخص ما فهمته :

    تارك الصلاة كافر ، فبم يسلم ؟ يُسلم بالشهادتين والتزام العمل بهما وأقل ذلك وحده الصلاة ، والصلاة لا تُقبل من الكافر ولا يصح اسلامه هذا معلوم بالضرورة .. فأين مربط الفرس لا ادري !! ولم سكت الامام احمد لا ادري !! وأين الحجة في القصة اصلا ايضا لا ادري !!

    ثالثا : الصحيح في هذه المسألة ما عليه جمهور السلف وجمهور اهل السنة والجماعة من ان تارك الصلاة كافر الكفر الاكبر بل ويُقتل كافرا...وقد حكى الاجماع بعد عصر الصحابة ايضا جمع من اهل العلم..على ان تارك الصلاة حتى يخرج وقتها كافر مرتد ... ولا داعي لأن ندخل في قضية جحود وكسل وغيرها من القضايا التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع ، الجاحد يكفر بجحود حرف من القرآن فكيف بالصلاة وغيرها ، اذا كلامنا ليس عن الجاحد لانه سواء صلى او ما صلى فهو كافر ... فاذا يكون الكلام عن التارك لها -مجرد الترك- سواء كسلا !! او تكاسلا !! او عدم انشغال !! او حبا للنوم !! وهذا هو الصحيح .. وربطها بالقلب والاستحلال قول باطل لأن لنا الظاهر والله يتولى السرائر هذا اولا وثانيا في الحديث ما يدل على ان مجرد الترك هو الكفر الاكبر حقيقة وليس كفرا دون كفر لأنه صلى الله عليه وسلم جعلها فارقا بيننا وبين اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الشرك .. العهد الذي بيننا وبينهم أي الكتابيين وغيرهم فهل يُعقل شرعا وعقلا ومنطقا ان يكون ما بيننا وبينهم كفرا اصغر او كفرا دون كفر وهي الفارق بيننا وبينهم ؟؟!!! بل لا بد وجوبا ان يكون الفرق هو الكفر الاكبر المخرج من الملة..

    والله اعلم

  8. افتراضي رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا:

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مواصل مشاهدة المشاركة
    ...وقد حكى الاجماع بعد عصر الصحابة ايضا جمع من اهل العلم..على ان تارك الصلاة حتى يخرج وقتها كافر مرتد ...
    أما حكاية إجماع معتبر فدونها خرط القتاد، وأما دعوى الإجماع فلا عبرة بالدعوى
    والدعاوي ما لم تقيموا عليها ... بينات أبناؤها أدعياء

    من أوسع أودية الباطل: الغلوُّ في الأفاضل
    "التنكيل" (1/ 184)

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    المشاركات
    41

    افتراضي رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا:

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود الجيزي مشاهدة المشاركة
    أما حكاية إجماع معتبر فدونها خرط القتاد، وأما دعوى الإجماع فلا عبرة بالدعوى
    والدعاوي ما لم تقيموا عليها ... بينات أبناؤها أدعياء
    راحت مشرقة ورحت مغربا // شتان بين مشرق ومغرب

    ولو أنك لم تأخذ غير هذا الاقتباس لكان الحال أفضل..لكن : تفضل ومتع ناظريك
    ملاحظة : الاحاديث والآثار التي سأنقلها في الصحيح والحسن وما قاربهما..

    نقل الاجماع في عهد الصحابة جابر بن عبد الله وأبو هريرة وعبدالله بن شقيق العقيلي ...
    1-
    جابر بن عبدالله رضي الله عنه: وقد سأله مجاهد بن جبر: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة
    2-
    أبو هريرة رضي الله عنه: عن عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة
    3-
    الحسن البصري: قال: بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر
    4-
    أيوب السختياني: قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه
    5-
    إسحاق بن راهويه: قال الإمام محمد بن نصر: سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر
    6-
    وقال ابن رجب: (وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة، وكذلك قال سفيان بن عيينة...)
    7-
    محمد بن نصر المروزي: قال: (قد ذكرنا في كتابنا هذا ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تعظيم قدر الصلاة وإيجاب الوعد بالثواب لمن قام بها، والتغليظ بالوعيد على من ضيعها، والفرق بينها وبين سائر الأعمال في الفضل، وعظم القدر. ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها، وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك)
    8-
    ابن تيمية: قال في بيان أدلة تكفير تارك الصلاة، بعد ذكر أدلة من الكتاب والسنة، وبيان أنه القول المنقول عن جمهور السلف: (ولأنّ هذا إجماع الصحابة. قال عمر لما قيل له وقد خرج إلى الصلاة: نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقصته في الصحيح، وفي رواية عنه قال: لا إسلام لمن لم يصل رواه النجاد، وهذا قاله بمحضر من الصحابة) وأيضا له قول : وأكثر السلف على أنه يٌقتل كافرا وذلك مع الاقرار بوجوبها
    9-
    الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، قال: (فهذه الأحاديث كما ترى، صريحة في كفر تارك الصلاة، مع ما تقدم من إجماع الصحابة، كما حكاه إسحاق بن راهويه، وابن حزم، وعبد الله بن شقيق، وهو مذهب جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم)

    والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات...وهذه بينات ما نقلنا ... واليمين الآن على من أنكر

  10. #10

    افتراضي رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا:

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مواصل مشاهدة المشاركة
    ثالثا : الصحيح في هذه المسألة ما عليه جمهور السلف وجمهور اهل السنة والجماعة من ان تارك الصلاة كافر الكفر الاكبر بل ويُقتل كافرا...وقد حكى الاجماع بعد عصر الصحابة ايضا جمع من اهل العلم..على ان تارك الصلاة حتى يخرج وقتها كافر مرتد ...
    للأهمية المذهب القائل بكفر تارك الصلاة اختلفوا في تحديد ضابط الترك المؤدي للكفر والراجح الذي رجحه ابن تيمية وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله هو الترك المطلق .
    أما القول الذي ذكرته في ضابط ترك الصلاة المؤدي إلى الكفر فهو ضعيف جداً .
    ولا داعي لأن ندخل في قضية جحود وكسل وغيرها من القضايا التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع ، الجاحد يكفر بجحود حرف من القرآن فكيف بالصلاة وغيرها ،
    ليس نحن من دخل في القضية بل كبار علماء الإسلام وترجيحنا لمذهب في مسألة ظنية تتجاذبها النصوص لا يعني اغفال المذهب الأخر لاسيما اذا كان له حظ من النظر كما في مسألتنا .
    ملاحظة : أعتقد كفر تارك الصلاة تركاً مطلقاً لكني أرى أن للخلاف محلاً ولا أثرب على المذهب الأخر لا سيما وأني مقلد في هذا الباب فلست مؤهلاً من الناحية الفقهية من فقه لأصول الفقه والحديث وعلوم اللغة العربية حتى اجتهد.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    مصر (القاهرة)
    المشاركات
    812

    افتراضي رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا:

    المسألة خلافية ؛ فلا تحجروا واسعا !
    واتقوا الله ويعلمكم الله

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    344

    افتراضي رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا:

    بارك الله فيك يا إخوان هناك إشكال لدي
    كيف الجمع بين هذا الحديثين ( تارك الصلاة وحديث لا يدخل الجنة قاطع رحم ) ؟
    حيث ان تارك الصلاة قيل أنه يكفر وقاطع الرحم قالوا لا يدخل الجنة إبتداءً وهل هناك دليل صريح في أنه لا يدخل الجنة إبتداءً
    انا هنا اسئل مجرد سؤال ولعل احد يوضحلي ولكن ارجوا ان لا يتهمني أحد بالخارجية (إبتسامة)
    حيث ان العبارات وإطلاقها سهله جدا هذه الايام
    شر الناس في هذا العصر : فرقة / جمعت بين مذهب الإرجاء ومذهب الخوارج
    فليحذر الإنسان منها

  13. #13

    افتراضي رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا:

    القصة لاتصح راجع حكم تارك الصلاة للشيخ الالبانى رحمه الله ، بغض النظر عن بحث حكم تارك الصلاه

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا:

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد الأزهري مشاهدة المشاركة
    هذه المسألة من المسائل الخلافية المشهورة، أحببت أن أنقلها هنا لحبي الشديد لهذا الأسلوب من المناقشات العلمية التي ندر أن تراها في زماننا،
    أخي الفاضل أؤيدك وأخالفك!!!!!!!!
    1 - أؤيدك في أن هذه الواقعة في ثبوتها نظر من تقديم السبكي في ذكرها بقوله حُكِي.
    2 - وأخالفك بأن الحديث الذي أوردته قد يحمل على أوجه:
    أ- أنه كفر دون كفر.
    ب- أو على كونه ترك الصلاة جاحدا بها، مستحلا لتركها فهو كافر بإتفاق.
    وإليك كلام الحافظ ابن حجر في قضية حكم تارك الصلاة مفصلا فيها لأقوال أهل العلم:
    قال ابن حجر (12/203/ط المعرفة):
    تَارِكُ الصَّلَاةِ اخْتُلِفَ فِيهِ:
    فَذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَبَعض الْمَالِكِيَّة وَمن الشَّافِعِيَّة بن خُزَيْمَةَ وَأَبُو الطَّيِّبِ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو عُبَيْدِ بن جوَيْرِية وَمَنْصُورٌ الْفَقِيهُ وَأَبُو جَعْفَرٍ التِّرْمِذِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُكَفَّرُ بِذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَجْحَدْ وُجُوبَهَا.
    وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ حَدًّا.
    وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَوَافَقَهُمْ الْمُزَنِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ وَلَا يُقْتَلُ.
    وَمِنْ أَقْوَى مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى عَدَمِ كُفْرِهِ حَدِيثُ عُبَادَةَ رَفَعَهُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجنَّة أخرجه مَالك وَأَصْحَاب السّنَن وَصَححهُ بن حبَان وبن السَّكَنِ وَغَيْرُهُمَا
    وَتَمَسَّكَ أَحْمَدُ وَمَنْ وَافَقَهُ بِظَوَاهِرِ أَحَادِيثَ وَرَدَتْ بِتَكْفِيرِهِ وَحَمَلَهَا مَنْ خَالَفَهُمْ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
    انتهى كلامه

    يضاف الى ماتفضلت به اخي الكريم
    ان هناك روايات المحت ان المراد بالكفر هو جحودها اي جحود وجوبها وانكار انها حق لله ومن عند الله . من ذلك ما رواه احمد عن قتادة عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ: رُكُوعِهِنَّ، وَسُجُودِهِنَّ، وَوُضُوئِهِنَّ، وَمَوَاقِيتِهِن َّ، وَعَلِمَ أَنَّهُنَّ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ " أَوْ قَالَ: " وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ".
    والحديث قد يكون فيه انقطاع بين قتادة وبين حنظلة الكاتب لكن له شواهد منها حديث عبادة بن الصامت خمس صلوات ..الخ . وكذلك حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خمس من جاء بهنَّ مع إيمان ، دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس؛ على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان ، وحجَّ البيت إن استطاع إليه سبيلاً، وآتى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدَّى الأمانة". أورده المنذري في "الترغيب والترهيب" (533) وقال: رواه الطبراني بإسناد جيد.
    والحديث الذي عند احمد عن عثمان بن عفان مرفوعاً بلفظ: "من علم أن الصلاة حق واجب، دخل الجنة" ، وإسناده ربما فيه شيء من الضعف لان في سنده عبد الملك بن عبيد السدوسي . لكن هذا ثبت انه رووا عنه اثنان من الثقات وهم عمران بن حدير وقتادة .

    واما بخصوص حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه احمد وغيره . فواضح ان المراد بالعهد ليس الفرق بين المؤمنين والكافرين بل ما اخذ على من بادر بالدخول في الاسلام من عهود لقوله تعالى " وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ"التو ة12 .ونلاحظ هنا ان الآية اعتبرت الطعن في ديننا علامة الكفر وهو مايتفق مع الروايات التي ذكرتها
    .
    وعبارة الحديث فقد كفر تشير الى مشروعية مقاتلة القبائل التي تترك الصلاة بعد ان اعطت العهود لان الصلاة هي من حق الاسلام كالحدود فالمتتنعين عنها يقاتلون حدا وهذا هو مذهب الجمهور ومن طعن منهم في الاسلام او في الصلاة انها حق يقاتلون كفراً . فالامتناع عن الصلاة اوالزكاة سببٌ لمقاتلتهم سواء كفرا او جحوداً ولذلك نعت بالكفر ذلك الامتناع وان لم يكن جحوداً .

  15. #15

    افتراضي رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا:

    أوافق الأخ مواصل، فهذه المناظرة لا تليق بإمامين جليلين كأحمد بن حنبل و الشافعي. فالرجل إذا كفر بجحد شيء لا يسلم إلا برجوعه عن جحده. و إن كفر بترك الصلاة و خرج من الإسلام لمن قال به، يعود بالشهادتين إذ خرج من الإسلام و برجوعه عمّا خرج به منه، و هذا ظاهر!

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: مناظرة بين الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما في حكم تارك الصلاة كسلا:


    جاء في جامع العلوم والحكم
    "وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَرِطُ عَلَى مَنْ جَاءَهُ يُرِيدُ الْإِسْلَامَ أَنْ يَلْتَزِمَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ، بَلْ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ قَبِلَ مِنْ قَوْمٍ الْإِسْلَامَ، وَاشْتَرَطُوا أَنْ لَا يُزَكُّوا، فَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «اشْتَرَطَتْ ثَقِيفٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِمْ وَلَا جِهَادَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَتَصَدَّقُون َ وَيُجَاهِدُونَ» . وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ «عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَ عَلَى أَنْ لَا يُصَلِّي إِلَّا صَلَاتَيْنِ، فَقَبِلَ مِنْهُ" .رواه احمد قال محققوا المسند رجاله ثقات غير الرجل المبهم .
    هذا جزء مما جاء في الكتاب وعبارة فقبل منه يفهم منها كالعبارة التي قبلها في الحديث سيتصدقون ويجاهدون .اي انه سيصلي . لكن وردت رواية اخرى عند احمد
    أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ، فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُحْشَرُوا ، وَلَا يُعْشَرُوا ، وَلَا يُجَبُّوا ، وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ، قَالَ: فَقَالَ: " إِنَّ لَكُمْ أَنْ لَا تُحْشَرُوا ، وَلَا تُعْشَرُوا، وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ "
    وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَا رُكُوعَ فِيهِ ".ومعنى لا يحشروا اي المشاركة في المعارك مع المسلمين . ولا يعشروا انهم لا يريدون دفع الزكاة . اي ان النبي اجابهم في كل ماطلبوه الافي ان لا يجبوا والمقصود تركهم للصلاة . وللجميع بين الروايتين ان ذلك الرجل حالة فردية لا يعبر عن كيان مجتمعي لأنه لا يعبر عن كل ثقيف وانه مع ذلك المامول فيه انه سيصلي .

    وفي صحيح البخاري عن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .
    وربما هذا يفهم منه ان مسالة المبايعة على الصلاة والزكاة داخلة مع المبايعة على الاسلام . ويضاف اليها انها في الكيانات من امتنع منها عن اقامتها يقاتلوا على ذلك يدخل ذلك في العهود والمبايعات وقد يفسر هذا امر النبي لمن قالوا انهم دخلوا في الاسلام ولا يسمع لهم صوت الاذان ان يغار عليهم .اي يوضح ذلك ان اقامة الصلاة كانت من الاساسيات في المبايعات والا قوتلوا لأنها شعيرة الاسلام الاهم وان الحالات الفردية قد لا يشترط فيها ان تكون اساس في المبايعات ولذلك تجاوز عنها كما في حديث احمد الرواية الاؤلى والله اعلم.
    وقد يفسر كل ذلك قوله"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة " .ولعل ذلك لان بعض او كثير من القبائل لا يطمئن الى انهم فعلاً لا يخشى منهم ولا يقاتلون المؤمنين ولا يتحالفون مع القبائل التي لاتزال مشركة وكافرة ومع اهل الكتاب من الروم وغيرهم الا اذا رؤي منهم اقامة الصلاة كعلامة على دخولهم الاسلام وعلى صدقهم ولعظم ايضا اقامة شعائر الله من أذان واقامة .




  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي

    : لم تصح المناظرة المزعومة بين الإمامين الشافعي وأحمد في كفر تارك الصلاة
    السؤال:
    ما صحة المناظرة التي جرت بين الإمام الشافعي والإمام أحمد في حكم تارك الصلاة ؟ فقد أخبرني أحد بهذه القصة واحتج بها على أنّ قول الإمام أحمد في هذه المسألة هو قول مرجوح ، فكيف الرد على ذلك ؟

    تم النشر بتاريخ: 2014-10-29
    الجواب :
    الحمد لله
    جاء في "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي (2 / 61): " حُكيَ أَن أَحْمَد نَاظر الشَّافِعِي فِي تَارِك الصَّلَاة فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِي : يَا أَحْمَد أَتَقول إِنَّه يكفر ؟، قَالَ: نعم ، قَالَ : إِذا كَانَ كَافِرًا فَبِمَ يسلم ؟ قَالَ: يَقُول لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُحَمَّد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ، قَالَ الشَّافِعِي: فالرجل مستديم لهَذَا القَوْل لم يتْركهُ ، قَالَ : يسلم بِأَن يُصَلِّي ، قَالَ : صَلَاة الْكَافِر لَا تصح ، وَلَا يحكم بِالْإِسْلَامِ بهَا فَانْقَطع أَحْمَد وَسكت ، حكى هَذِهِ المناظرة أَبُو عَلِيّ الْحَسَن بْن عمار من أَصْحَابنَا ، وَهُوَ رجل موصلي من تلامذة فَخر الْإِسْلَام الشَّاشِي" انتهى.
    وهذه المناظرة لا تصح سندا ولا متنا :
    أما من ناحية السند فقد قال الألباني : " أن الحكاية لا تثبت ، وقد أشار إلى ذلك السبكي - رحمه الله - بتصديره إياها بقوله: (حُكِي) ، فهي منقطعة " انتهى من "سلسلة الصحيحة " (7 / 148).
    وأما من حيث المتن ، فلأن الشافعي أعظم قدرا وعلما وفقها من أن يورد هذا الإيراد الضعيف ؛ لأنه من المعلوم أن من خرج من الإسلام بسبب ، لا يدخل إليه إلا بإزالة هذا السبب ، مثاله: من كفر بإنكار وجوب الزكاة لا يصح إسلامه إلا بالإقرار بوجوب الزكاة ، ومن كفر بإنكار حرمة الزنا لا يصح إسلامه إلا بالإقرار بحرمة الزنا ، وهذا مقرر في المذهبين الشافعي والحنبلي معا :
    جاء في " أسنى المطالب في شرح روض الطالب " (4 / 124): " (فَإِنْ كَانَ كُفْرُهُ بِإِنْكَارِ شَيْءٍ آخَرَ) ، مِمَّا لَا يُنَافِي الْإِقْرَارَ بِهِمَا أَوْ بِإِحْدَاهُمَا بِبَادِئِ الرَّأْيِ ، (كَمَنْ خَصَّصَ رِسَالَةَ مُحَمَّدٍ بِالْعَرَبِ ، أَوْ جَحَدَ فَرْضًا ، أَوْ تَحْرِيمًا ؛ فَيَلْزَمُهُ مَعَ الشَّهَادَتَيْن ِ : الْإِقْرَارُ بِمَا أَنْكَرَ )" انتهى.
    وفي " الكافي في فقه الإمام أحمد " (4 / 62): " وإن ارتد بجحد فرض ، أو استحلال محرم ، لم يصح إسلامه حتى يرجع عما اعتقده ، ويعيد الشهادتين " انتهى.
    وفي " المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل " (2 / 168): " وتوبة المرتد وكل كافر : إسلامه ، بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، إلا من كان كفره بجحد فرض ، أو تحريم ، أو تحليل ، أو نبي ، أو كتاب ، أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب ، فتوبته مع الشهادتين : إقراره بالمجحود به " انتهى.
    يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا على هذه المناظرة :" نقول في هذه المناظرة:
    أولاً: أنه يحتاج إلى إثباتها ، أي إلى أن يثبت بأنها وقعت بين الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله ، فلابد من أن تكون ثابتة عنهما بسند صحيح يكون مقبولاً على حسب شرائط المحدثين .
    وأيضاً : مجرد نقل السبكي لها ، وبينه وبين الإمام الشافعي والإمام أحمد مئات السنين : لا يكون ذلك حجة في ثبوتها عنهما .
    ثم إن التعبيرات التي وقعت ، فيها تعبيرات جافة ؛ تعبيرات يبعد جداً أن تصدر من الإمام الشافعي إلى الإمام أحمد ، مع أنه قد عرف عنه التعظيم الكامل الذي يليق بمقام الإمام أحمد وبمقام الشافعي ، رحمهم الله جميعاً .
    ثم إن هذه المناظرة تخالف المعروف في مذهب الإمام أحمد ؛ فإن المعروف في مذهب الإمام أحمد أن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يكون مسلماً إلا بفعلها ، وأنه إذا فعلها وصلى : حُكم بإسلامه . هذا هو المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
    وهكذا ينبغي أن يعرف السامع ويعرف السائل : أن من كفر بشيء من الأشياء ، فإنه لا يسلم بمجرد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، حتى يصحح ما كفر به ، فمثلاً إذا قدر أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وهو ينكر فرضية الزكاة أو الصيام أو الحج ؛ فإنه لا يكون مسلماً بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، حتى يقر بفرضية ما أنكر فرضيته من هذه الأصول .
    والمهم أن القاعدة في الكافر المرتد أنه إذا ارتدّ بشيء معين من الكفر : فإنه لا يغنيه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، حتى يصحح ما حكمنا بكفره من أجله .
    وعلى هذا نقول : تارك الصلاة كافر ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ولا يكون مسلماً إلا إذا صلى ؛ لأننا كفرناه بسبب ، فلابد أن يزول هذا السبب الذي من أجله كفرناه ؛ فإذا زال السبب الذي من أجله كفرناه حكمنا بأنه مسلم .
    وعلى هذا فيفرق بين الكافر الأصلي الذي يدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وبين المرتد بشيء من أنواع الردة ؛ فإنه لا يحكم بإسلامه حتى ينتفي عنه ذلك الشيء الذي كفرناه به، هذا هو سر المسألة ..." انتهى من " فتاوى نور على الدرب للعثيمين " .

    هذا ، مع التنبيه على أن من ترك الصلاة متعمدا وهو مقر بوجوبها فقد اختلف أهل العلم في تكفيره ، وقد سبق حكاية هذا الخلاف في الفتوى رقم : (194309). وسبق بيان القول الراجح في الفتوى رقم : (5208) .
    والله أعلم .

    موقع الإسلام سؤال وجواب

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •