الْحَجْبُ
الْحَجْبُ لُغَةً : الْمَنْعُ. وَاصْطِلَاحًا : مَنْعُ مُسْتَحِقِّ الْإِرْثِ مِنَ الْإِرْثِ كُلِّهِ، أَوْ بَعْضِهِ.
وَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ : حَجْبٍ بِوَصْفٍ، وَحَجْبٍ بِشَخْصٍ.
فَالْحَجْبُ بِالْوَصْفِ : أَنْ يَكُونَ فِي مُسْتَحِقِّ الْإِرْثِ مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ (اخْتِلَافِ الدِّينِ، وَالرِّقِّ، وَالْقَتْلِ) وَالْمَحْجُوبُ بِهِ يَكُونُ كَالْمَعْدُومِ فَلَا يَحْجُبُ غَيْرَهُ، وَلَا يُؤَثِّرُ عَلَيْهِ.
مِثَالُهُ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُمِّهِ، وَأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ، وَأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لَهُ فِي الدِّينِ، وَعَمِّهِ؛ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ النِّصْفُ، وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي، وَلَا شَيءَ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ.