9 ـ مِيرَاثُ الأَخَوَاتِ مِنْ غَيْرِ أُمٍّ(11)
لا يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الإِخْوَةِ، أَوْ الأَخَوَاتِ مَعَ وُجُودِ ذَكَرٍ وَارِثٍ مِنَ الْفُرُوعِ، أَوِ الأُصُولِ.
أ ـ مِيرَاثُ الشَّقِيقَاتِ :
مِيرَاثُ الشَّقِيقَاتِ بِالتَّعْصِيبِ بِالْغَيْرِ، وَبِالتَّعْصِيب ِ مَعَ الْغَيْرِ، وَبِالْفَرْضِ.
فَيَرِثْنَ بِالتَّعْصِيبِ بِالْغَيْرِ إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ أَخٌ شَقِيقٌ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
وَيَرِثْنَ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ الْغَيْرِ إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ أُنْثَى مِنَ الْفُرُوعِ وَارِثَةٌ بِالْفَرْضِ، فَيَكُنَّ بِمَنْزِلَةِ الإِخْوَةِ الأَشِقَّاءِ.
وَيَرِثْنَ بِالْفَرْضِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ، وَلِلثِّنْتَيْن ِ فَأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ.
مِثَالُ إِرْثِهِنَّ بِالتَّعْصِيبِ بِالْغَيْرِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ، وَأَخِيهِ الشَّقِيقِ فَلَهُمَا الْمَالُ كُلُّهُ لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
وَمِثَالُ إِرْثِهِنَّ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ الْغَيْرِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتِهِ، وَبِنْتِ ابْنِهِ، وَأُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ، وَأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبِنْتِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلشَّقِيقَةِ الْبَاقِي، وَلا شَيءَ لِلأَخِ مِنَ الأَبِ.
وَمِثَالُ إِرْثِ الْوَاحِدَةِ بِالْفَرْضِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ، وَزَوْجَتِهِ، وَأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ فَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلِلأَخِ مِنَ الأَبِ الْبَاقِي.
وَمِثَالُ إِرْثِ الثِّنْتَيْنِ بِالْفَرْضِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتَيْهِ الشَّقِيقَتَيْن ِ، وَأُمِّهِ، وَعَمِّهِ الشَّقِيقِ فَلِلشَّقِيقَتَ يْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي.
وَمِثَالُ إِرْثِ الأَكْثَرِ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بِالْفَرْضِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أَخَوَاتِهِ الثَّلاثِ الشَّقِيقَاتِ، وَجَدَّتِهِ ( أُمِّ أَبِيهِ )، وَأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ فَلِلشَّقِيقَات ِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَلْلأَخِ مِنَ الأَبِ الْبَاقِي.
ب ـ مِيرَاثُ الأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ :
لا تَرِثُ الأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ مَعَ وُجُودِ ذَكَرٍ وَارِثٍ مِنَ الأَشِقَّاءِ مُطْلَقًا، وَلا مَعَ وُجُودِ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ الشَّقِيقَاتِ إِلا أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ أَخٌ مِنْ أَبٍ فَيَرِثْنَ مَعَهُ بِالتَّعْصِيبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَيَرِثْنَ مَعَ الشَّقِيقَةِ الْوَاحِدَةِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ سَوَاءٌ كُنَّ وَاحِدَةً أَمْ أَكْثَرَ لا يَزِيدُ الْفَرْضُ عَنِ السُّدُسِ بِزِيَادَتِهِنّ َ .
وَمِيرَاثُهُنَّ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ كَمِيرَاثِ الشَّقِيقَاتِ على مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ.
مِثَالُ إِرْثِهِنَّ مَعَ الشَّقِيقَتَيْن ِ بِالتَّعْصِيبِ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتَيْهِ الشَّقِيقَتَيْن ِ، وَأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ، وَأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ؛ فَلِلشَّقِيقَتَ يْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلأَخِ مِنَ الأَبِ وَالأُخْتِ مِنَ الأَبِ الْبَاقِي لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
وَمِثَالُ إِِرْثِهِنَّ مَعَ الشَّقِيقَةِ السُّدُسَ : أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ، وَأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ، وَعَمِّهِ الشَّقِيقِ؛ فَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي.
مِثَالٌ آخَرُ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ، وَأُخْتَيْهِ مِنْ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ، وَعَمِّهِ الشَّقِيقِ؛ فَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي.
---------------
(11) المراد بهن الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب.