بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين
سؤالك أخي غير واضــــح لكني سأجيبك على ما فهمت
رجل أراد أن يصرف نقودًا (500 ريال) بـلغة أهل مصر
يفكها فذهب إلى صــــاحب محل فطلب منه أن يصرف
النقود (500 ريال) فقـــــال له : (ما عندي إلا 450 ريال)
خذها وبعد نصف ساعة مثلاً أعطيك الباقي (50 ريال)
فهذه الحــــالة لا تجــــــوز لأنها ربـــا النسيئة (أي التأخير)
لأن النبي صــلى الله عليه وسلم : (( الذهــــــــب بالذهب
والفضة بالفضة إلـــــى أن قال : يدًا بيدٍ ، مثلاً بمثلٍ ))
(( فإذا اختلفت هــــــــــــــ ذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا
كان يدًا بيدٍ )) حديث صحيح .
العلة في الذهب والفضة : (( الثمنية )) أي أنها أثمان
يُشــــــــــــ ـــــــــترى بها السلع ، ويقاس عليها الأوراق النقدية .
ويمكن إجمال الإجابة في ثلاث مسائل على النحو الآتي :-
المسألة الأولى : فإذا أردتُ أن أبيع ذهبًا قديمًا بذهب جديد يشترط لــــــــه شرطان :
1- المـــثلية 100 جرام بـ 100 جرام -إذا اختل الشرط فهو ربا الفضل-
2- التقابض والتسليم (خــــذ وهــــــــات) -إذا اختل الشرط فهو ربا النسيئة-
ونفس الأمر في الفضة وباقي الأصناف وما يقاس عليها
وموضوعك أخي اختل فيه الشرطان فاجتمع فيه ربا الفضل والنسيئة
المسألة الثانية : فإذا أردتُ أن أبيع ذهبًا قديمًا بفضة جديد يشترط لـــــــه شرط واحد :
1- التقابض والتسليم (خذ وهات) -إذا اختل الشرط فهو ربا النسيئة-
ولا يشترط المثلية فيجوز فيه التفاضل 10 جرام ذهب بـ100 جرام فضة
المسألة الثالثة : وإذا أردتُ أن أبيع 1 جرام ذهب أو 10 جرامات فضة بـ 20 كــــــيلو
من التمر البرحي أو المنيفي مثلاً فلا يشترط فيه شيء فيجوز فيه التفاضل والنسيئة .
الحل الشرعي لهذه المشكلة :
1- إذا كنت تعرف صاحب المحل معرفة جيدة تستدين منه (450 ريال) وتردها لــــــه
فيما بعد إذا صرفت (500 ريال) .
2- أن تذهب إلى صاحب محل آخر عنده صرف المبلغ المطلوب (1) .
============================== =====
(1) إذا أتعبتك (500 ريال) وكانت ممنوعة من الصرف ، أرسلها لي وأنا أصرفها لك .
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
أبو عبد الله الهوريني