{ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم}
قال عبد الله بن المبارك:"هذه أوكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛فإنه قال{عليكم أنفسكم}،يعني:علي كم أهل دينكم ولا يضركم من ضل من الكفار،وهذا كقوله{فاقتلوا أنفسكم}يعني أهل دينكم فقوله{عليكم أنفسكم}،يعني:بأن يعظ بعضكم بعضا،ويرغب بعضكم بعضا في الخيرات،وينفره عن القبائح والسيئات"[تفسير الرازي]
{وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا}
قال الوزير ابن هبيرة:" إيثار ثواب الآجل على العاجل حالة العلماء،فمن كان هكذا فهو عالم.ومن آثر العاجل على الآجل فليس بعالم."[ذيل طبقات الحنابلة2/147]
"علماء الدنيا يبغضون علماء الآخرة،ويسعون في أذاهم جهدهم،كما سعوا في أذى سعيد بن المسيب والحسن وسفيان ومالك وأحمد،وغيرهم من العلماء الربانيين،وذلك لأن علماء الآخرة خلفاء الرسل،وعلماء السوء فيهم شبه من اليهود،وهم أعداء الرسل وقتلة الأنبياء ومن يأمر بالقسط من الناس،وهم أشد الناس عداوة وحسدا للمؤمنين،ولشدة محبتهم للدنيا لا يعظمون علما ولا دينا،وإنما يعظمون المال والجاه.."[رسائل ابن رجب1/19]
سئل سفيان بن عيينة عن الورع، فقال: "الورع طلب العلم الذي يعرف به الورع،وهو عند قوم طول الصمت وقلة الكلام، وما هو كذلك، إن المتكلم العالم أفضل عندنا وأورع من الجاهل الصامت." [تهذيب الكمال11/194]
{واجعلنا للمتقين إماما}قال مجاهد:"اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم"
أشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف..وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين،فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب،وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم،وهذا من أحسن الفهم في القرآن[رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ص:11]
في لسان الميزان[5/72]في ترجمة محمد بن إسحاق النديم[ت: 438]"وهو غير موثوق به ومصنفه المذكور[الفهرست]ينادي على من صنفه بالاعتزال والزيغ نسأل الله السلامة..ولما طالعت كتابه ظهر لي أنه رافضي معتزلي فإنه يسمي أهل السنة الحشوية،ويسمى الأشاعرة المجبرة،ويسمي كل من لم يكن شيعيا عاميا وذكر في ترجمة الشافعي شيئا مختلقا ظاهر الافتراء"
"لما لم يكن في شرع من قبلنا كفارةبل كانت اليمين توجب عليهم فعل المحلوف عليه أمر الله أيوب أن يأخذه بيده ضغثا فيضرب به ولايحنث لأنه لم يكن في شرعه كفارةيمين ولوكان في شرعه كفارةيمين كان ذلك أيسرعليه..ولكن بعض علمائنا لما ظنوا أن الايمان من ما لامخرج لصاحبه منه بل يلزمه ما التزمه فظنوا أن شرعنا في هذا الموضع كشرع بني إسرائيل احتاجوا إلى الاحتيال في الإيمان"[ابن تيمية-الفتاوى الكبرى3/265]
1/2
من القواعد الفقهية"الحق لايسقط بتقادم الزمان"[الأشباه لابن نجيم]
فالحق الثابت لشخص لايسقطه مرورالزمان،قال شريح"الحق جديد،لايبطله طول الترك"[ابن أبي شيبة]
يستثنى منهاالنفقة على غير الزوجة فإنها تسقط لأنها مبنية على الحاجة فتنتهي بمرور زمانها إلا أن يقترض لذلك بشرطه المعتبر
ونص الحنفية أن للسلطان منع سماع بعض الدعاوي بالتقادم وهذا لايعني سقوط الحق،بل يلزم المقر أداؤه ديانة[حاشية ابن عابدين5/419]
2/2
كما نص المالكية على عدم سماع الدعاوي في مسائل الحيازة ونحوها بعد مرور الزمان لأنها مخالفة للعرف،والعادة تنفيها،ومال إليه ابن القيم[الطرق الحكية79]
وعند الجمهور لاأثر للتقادم في الحدود متى ثبتت بالبينة،أما الحنفية فالتقادم عندهم يمنع إقامة الحدود التي هي لله إثباتا وتنفيذا
ومن القواعد ذات العلاقة قولهم"الضرر لا يكون قديما"
لم لا تصنف؟
قيل لابن دقيق العيد: لم لاتصنف في الفقه؟ فقال قد صنف الشيخ محيي الدين النووي ما فيه كفاية[مرآة الجنان2/155]
قيل لمحمد بن الحسن: لما لاتصنف كتابا فى الزهد؟ فقال قد صنفت كتابا فى البيوع. يعنى أن الزاهد من يحترز عن الشبهات والمكروهات فى التجارات[تعليم المتعلم ص28]
"لسنا في حاجة إلى التأليف بقدر ما نحن في حاجة إلى الاطلاع على المؤلفات التي تزخر بها المكتبات"[الشيخ العلامة عبدالرزاق عفيفي2/696]
"أنا أذكر في زمن الطلــب أني كنت أتتبع شــرح ابن دقيــق العيــد على عمدة الأحكام,لأن هذا الشرح من أعظم الشــروح في مسـألة الرجــوع إلى القواعــد الأصولية,وإن كان من جهة الأحكام,ومن جهــة الكلام على الألفاظ ليس بذاك الواسع..كــنت أتتبع هذا الشــرح كلما وجدت فيه قاعدة كتبتها واستفدت من ذلك"[ابن عثيــميــن-شرح منظومة أصول الفقه ص26]
قاعدة:"من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه"قال عنها السيوطي:"الصور الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فيها.بل في الحقيقة،لم يدخل فيها غير حرمان القاتل الإرث.."،ثم قال السيوطي "لطيفة:رأيت لهذه القاعدة مثلا في العربية،وهو:أن اسم الفاعل يجوز أن ينعت بعد استيفاء معموله،فإن نعت قبله،امتنع عمله من أصله."[الأشباه 152]
قال القرافي"ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت لا يعلم أنه من أهل البلد الذي منه المفتي، وموضع الفتيا أن لا يفتيه بما عادته يفتي به حتى يسأله عن بلده، وهل حدث عندهم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا؟
وإن كان اللفظ عرفيا فهل عرف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه أم لا؟ وهذا أمر متعين واجب لا يختلف فيه العلماء"[الإحكام ص249]
"من طلب العلم للعمل كسره العلم،وبكى على نفسه،ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء،تحامق،و اختال،وازدرى بالناس،وأهلكه العجب،ومقتته الأنفس"[سير أعلام النبلاء18/192]
قال الوليد بن مسلم:سألت الأوزاعي،وسعيد بن عبد العزيز،وابن جريج:لمن طلبتم العلم؟ كلهم يقول: لنفسي.غير أن ابن جريج، فإنه قال: طلبته للناس.
قلت[الذهبي]:ما أحسن الصدق،واليوم تسأل الفقيه الغبي: لمن طلبت العلم؟فيبادر،وي قول:طلبته لله،ويكذب،إنما طلبه للدنيا،ويا قلة ما عرف منه."[سير أعلام النبلاء6/328]
وما ذكره المؤلف[يعني:ابن قدامة في روضة الناظر]رحمه الله من أن مالكا رحمه الله أجاز قتل الثلث لإصلاح الثلثين ذكره الجويني وغيره عن مالك وهو غير صحيح،ولم يروه عن مالك أحد من أصحابه،ولم يقله مالك كما حققه العلامة محمد بن الحسن البناني في حاشيته على شرح عبد الباقي الزرقاني لمختصر خليل"[ش- الأمين الشنقيطي-مذكرة أصول الفقه ص:203]
من أدلة وجوب الجماعة التي ذكرها ابن القيم[بدائع الفوائد3/159] قوله:"استدل على وجوب الجماعة بأن الجمع بين الصلاتين شرع في المطر لأجل تحصيل الجماعة مع أن إحدى الصلاتين قد وقعت خارج الوقت، والوقت واجب فلو لم تكن الجماعة واجبة لما ترك لها الوقت الواجب."
ثم ذكر اعتراضا على هذا الاستدلال مع الإجابة عنه.
{أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
"كان من عادة أدب القرآن أن يكني عن الجماع باللمس لبشاعة التصريح،فعكس،فك ني عن الجماع بالرفث،وهو أبشع تقبيحا لفعلهم لينزجروا عنه"[إرشاد الساري2/438]
عن جامع الترمذي "قال أبونصر عبد الرحيم بن عبدالخالق:"الجام ع"على أربعة أقسام:
-قسم مقطوع بصحته
-وقسم على شرط أبي داود والنسائي كما بينا
-وقسم أخرجه للضدية، وأبان عن علته
-وقسم رابع أبان عنه،فقال:ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء،سوى حديث(فإن شرب في الرابعة فاقتلوه)،وسوى حديث(جمع بين الظهر والعصر بالمدينة،من غير خوف ولا سفر) [السير13/274]
(أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله)
في التمهيد[1/316]"فيه التخطي إلى الفرج في حلقة العالم وترك التخطي إلى غير الفرج..إلا أن يكون رجلا يفيد قربه من العالم فائدة ويثير علما فيجب حينئذ أن يفتح له لئلا يؤذي أحدا..ومن شرط العالم أن يليه من يفهم عنه لقوله صلى الله عليه وسلم(ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى)يعني في الصلاة وغيرها ليفهموا عنه ويؤدوا ما سمعوا..ولاينبغي له أن يتبطأ ثم يتخطى إلى الشيخ"
"الفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية،ومنشور الولاية النبوية،وفيه تفاوتت مراتب العلماء،حتى عد ألف بواحد،فانظر إلى فهم ابن عباس وقد سأله عمر..،ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس،فيحتاج مع النص إلى غيره،ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه،وأما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها."[مدارج السالكين1/65]
قال الأصمعي:"أخوف ما أخاف على طالب العلم،إذا لم يعرف النحو،أن يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام(من كذب علي..) الحديث،لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن،فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. قلت[ابن الصلاح]:فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما.[مقدمة ابن الصلاح-ص:217]
قال أحمد:يجتنب إعراب اللحن لأنهم كانوا لا يلحنون.[عمدة القاري2/149]
نقل ش بكر أبو زيد في[فقه النوازل1/171]عن نفحة العنبر للبنوري أن لفظة"لم تر العيون مثله" أول ما قيلت في:
-عثمان بن سعيد الدارمي280هـ ،قالها فيه أبو الفضل الفرات
-القشيري 465هـ
-الغزالي505هـ
-ابن قدامة682هـ قالها فيه ابن الحاجب المالكي
-ابن دقيق العيد702هـ قالها فيه ابن سيدالناس
-ابن تيمية728هـ
-المزي742هـ قالها فيه الذهبي
-ابن حجر852هـ
وقالها الذهبي في المعافي بن عمران 185هـ[السير 9/80]
1/2
"تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي:هل في المسند حديث موضوع؟فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة؛ولا منافاة بين القولين....[يتبع]
2/2
فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل بل بينوا ثبوت بعض ذلك لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء"[فتاوى ابن تيمية1/248]