تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 80 من 86

الموضوع: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بابُ الإمَامةِ

    * اتفقَ العلماءُ على تحريمِ مُسَابقةِ المأمومِ للإمامِ لِلْوعيدِ الشَّدِيدِ، ولكنْ اختلفوا في بُطْلانِ صلاتِهِ، فالجمهورُ أنها لا تَبْطُلُ. (1/204)

    * مُجَرَّدُ السَّبقِ عمدًا يُبطِلُ الصلاةَ، وهو اختيارُ شيخِ الإسلام "ابن تيمية" ، لأنَّ الوعيدَ يقتضي النَّهيَ، والنهيُ يقتضي الفساد. (1/204)

    *
    إنَّ الأفضلَ في المتابعةِ أنْ تقعَ أعمالُ المأمومِ بعد أعمالِ الإمامِ مباشرةً. قال الفقهاءُ: وتكرهُ المساواةُ، والموافقةُ في هذه الأعمالِ. (1/209)


    * تجوزُ الإشارةُ في الصَّلاةِ للحاجةِ. (1/210)

    * [تنبيه] : الموافقةُ في أفعالِ الصلاةِ، وأقوالِها للإمامِ مكروهةٌ، إلا تكبيرةَ الإحرامِ، فإنها لا تنعقدُ معها الصَّلاةُ. (1/212)

    * ذهبَ مالكٌ في إحدى الرِّوايتين عنه إلى أنَّ التأمينَ لا يُشرعُ في حقِّ الإمامِ، وتأوَّلَ قولَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا أمّنَ الإمَامُ فَأمّنُوا، فَإنًهُ من وافَقَ تَأمِينُهُ تَأمين اْلملائِكَةِ، غفِرَ له مَا تَقدمَ مِنْ ذَنِبه ". على معنى : إذا بلغ الإمامُ موضعَ التَّأمينِ، ولم يَقْصِدِ التأمينَ نفسَهُ.
    وذهب الشافعيُّ وأحمدُ إلى استحبابِ التأمينِ لكلٍ من الإِمامِ، والمأمومِ، والمنفردِ لظاهرِ الحديثِ الذي معنا، وغيره.
    وذهبتِ الظَّاهريةُ إلى الوجوبِ على كلِّ مُصَلٍّ، وهو ظاهرُ الحديثِ في حَقِّ المأمومينَ لأنَّ الأمرَ يقتضي الوجوب. (1/213)

    * اسْتدلَّ البخاريُّ بهذا الحديثِ على مشروعيةِ جهرِ الإمامِ بالتأمين؛ لأنَّهُ عَلَّقَ تأمينَ المؤتمين بتأمينِهِ، ولا يعلمونَهُ إلا بسماعِهِ، وهذا قولُ الجمهورِ. (1/214)

    * ذكرَ الصنعانيُّ : أنَّهُ صلى الله عليه وسلم كان يُطيلُ صلاتَهُ لعلمِهِ بحالِ المؤتَمِّينَ بِهِ، وأنَّ الأمرَ بتخفيفِ الصَّلاةِ خاصٌّ بالأمَّةِ. (1/216)

  2. #62
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بابُ صفةِ صلاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

    *
    أفعالُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في صلاتِهِ تدلُّ على الوجوب، ومَنْ صَرَفَهَا عنه إلى غيرِهِ فعليه تقديمُ الدَّليلِ. (1/219)

    *أبو الْجَوْزَاءِ لم يسمعْ مِنْ عائشةَ. (1/224)


    * سجودُ السَّهْوِ يُجْبِرُ الواجبَ، والمستحبَّ. (1/226)


    * أفضلُ التَّشَهُدِ تشهدُ عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، وهو أصحُّهَا، ولذا فقدْ أجمعَ العلماءُ على اختيارِهِ. وصفتُهُ : " التحياتُ للهِ، والصلواتُ والطَّيباتُ، السَّلامُ عليك أيها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ، السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحيِن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ ". (1/228)

  3. #63
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    * أجمعَ العلماءُ على مشروعيةِ التَّسْلِيمِ، ولكنِ اخْتلفُوا : هل المشروعُ تسليمتان أو تسليمةٌ واحِدَةٌ ؟
    والصَّحِيحُ أنَّ المشروعَ تسليمتان لصحةِ أحاديثِهِمَا، وضعفِ أحاديثِ التسليمةِ الواحدةِ. (1/228)

    * ذهبَ جمهورُ الصحابةِ والتابعينَ، ومن أصحابِ المذاهبِ الشافعيةُ، والحنابلةُ إلى الوجوبِ، مستدلين بإدامةِ النبي - صلى الله عليه وسلم - له، مع قولِهِ : " صَلُّوا كما رأيتُمُوني أصلِّي " وبما ثبتَ عندَ أصحابِ السُّننِ " تحريمُهَا التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ ". (1/229)


    * أجمعَ العلماءُ على مشروعيةِ رفعِ اليدين عند تكبيرةِ الإحرامِ لتواترِ الأحاديثِ في ذلك، حيثُ رُوِيَ عن خمسينَ صحابيًا، منهم العشرةُ المبشرون بالجنَّةِ. (1/230)
    * يُسْتَحَبُّ رفعُ اليدينِ عندَ تكبيرةِ الإحرامِ بإجماعِ العلماءِ، وعندَ الرُّكُوعِ وبعدَ الرَّفعِ منه عند الجمهورِ. (1/231)

    * لا بأسَ بالسُّجُودِ على حائلٍ سوى أعضاءِ السجودِ، فإنَّهُ يحرُمُ أن يضعَ جبهتَهُ على يديهِ أثناءَ ذلك، لأنَّ يديه من الأعضاءِ المتصلةِ بالسجود. (1/234)


    * يُكْرهُ السجودُ على ما اتصلَ به من ثَوْبٍ، وعِمَامةٍ إلا مع حاجةٍ كالْحَرِّ، والبردِ، والشَّوْكِ، وخُشُونةِ الأرضِ فلا يُكرَهُ حِينذاك. ولا يُكْرَهُ السجودُ أيضًا على حائلٍ غيرِ مُتَّصلٍ بِهِ كسِجَّادةٍ ونحوِهَا. (1/234)


    * تُوضَعُ أعضاءُ السجودِ بالترتيبِ الذي كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يفعلُهُ،وهو أن يضعَ رُكْبَتَيْهِ، ثم يدَيْهِ، ثم جبهتَهُ مع أنفِهِ، ولا يبرُكُ كما يبرُكُ البعيرُ، بحيث يُقَدِّمُ يديه قبل ركبتَيْهِ، فقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن هذا. (1/234)

    * أجمعَ العلماءُ على وجوبِ تكبيرةِ الإحرامِ للنَّصِّ عليها في حديثِ المسيءِ في صلاتِهِ،واختلفوا فيما عداها من التكبيراتِ.
    فذهبَ أكثرُ الفقهاءِ إلى عدمِ وجوبِها؛ لأنَّ الواجبَ عندَهُمْ من أعمالِ الصَّلَاةِ ما ذُكِرَ في حديثِ الْمُسِيءِ في صلاتِهِ، وهذه التكبيراتُ لم تُذْكَرْ فيه.
    قال في فَتْحِ البَارِي : الجمهورُ على نَدْبِيَّةِ ما عدا تكبيرةَ الإحْرَامِ. (1/236)

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    * الأفضلُ أن يكونَ الرُّكُوعُ، والاعْتِدَالُ مِنْهُ، والسُّجُودُ، والاعتدالُ منهُ مُتَسَاوِيَةَ المقاديرِ فلا يُطِيلُ المصلِّي بعضَهَا على بعضٍ. (1/239)

    * أن يكونَ القيامُ للقراءةِ، والجلوسُ للتشهدِ الأخيرِ أطولَ من غيرِهما. (1/239)

    * إِمَامُ المسجدِ مُقَدَّمٌ على غيرِهِ( أي في الإمامة )، وإن كانَ وراءَهُ أفضلُ مِنْهُ؛ لأنَّهُ هو الإمامُ الرَّاتِبُ، وذَكَرَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ أنَّ ذا السلطانِ كالإمامِ الرَّاتِبِ. (1/242)

    * تُستحبُّ جِلْسةُ الاستراحةِ للحاجةِ. (1/244)

    * مَنْ أرادَ اتِّبَاعَ السُّنَّةَ مما تركُهُ أو فعلُهُ، لا يمسُّ جوهرَ الإسلامِ أن ينظرَ، فإن كان فعلُهُ أو تركُهُ يسبِّبُ فِتنةً وشرًّا أكبرَ من مصلحتِهِ فَلْيرَاعِ المصالحَ، فإنَّ الشرعَ يكون حيث توجدُ المصلحةُ الخالصةُ، أو الراجحةُ على المفسدَةِ. (1/248)
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  5. #65
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    مصر (القاهرة)
    المشاركات
    812

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    جزاك الله خيرا .
    واتقوا الله ويعلمكم الله

  6. #66
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    وجزاك الله مثله
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  7. #67
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    * قَسَّمَ بعضُ العلماءِ الحركةَ في الصلاةِ إلى أربعةِ أقسامٍ حَسَبَ الاستقراءِ، والتَّتَبُّعِ من نُصُوصِ الشَّارِعِ :
    القسم الأول : يحرمُ، ويُبطِلُ الصَّلاةَ، وهو الكثيرُ المتوالي لغيرِ ضرورةٍ، ولغيرِ مصلحةِ الصلاةِ.
    القسم الثاني : يُكرَهُ في الصلاةِ، ولا يُبطِلُهَا، وهو اليسيرُ لغير حاجةٍ مما ليس لمصلحةِ الصلاةِ كالعبثِ اليسيرِ بالثيابِ أو البدنِ، ونحو ذلك؛ لأنه منافٍ للخشوعِ المطلوبِ ولا حاجةَ تدعُو إليه.
    القسم الثالث : الحركةُ المباحةُ، وهي اليسيرةُ للحاجةِ، ولعلَّ هذا القسمَ هو ما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يفعلُهُ من حَمْلِ أُمَامةَ بنتِ زينبَ في الصلاةِ، وطلوعِهِ على المنبرِ، ونزولِهِ منه حالَ الصلاةِ، وفتحِهِ البابَ لعائشةَ، ونحوِ ذلك مما يفعلُهُ للحاجةِ ولبيانِ الْجَوَازِ.
    القسم الرابع : الحركةُ المشروعةُ، وهي التي يتعلقُ بها مصلحةُ الصلاةِ، كالتقدمِ للمكانِ الفاضلِ، والدُّنوِّ لسدِّ خللِ الصُّفوفِ، أو تكونُ الحركةُ لفعلِ محمودٍ مأمُورٍ به، كتقدمِ المصلين وتأخرِهم، في صلاةِ الخوْفِ، أو الضرورةِ كإنقاذٍ من هَلَكَةٍ. (1/250)

    * نُهِينَا عن بَسْطِ الذِّرَاعينِ في السجودِ؛ لأنه دليلُ الكسلِ، وفيه تشبيهٌ بجلوسِ الكلبِ. فإنَّ التشبيهَ بالأشياءِ الخَسِيسَةِ يدعو إلى تركِهِ في الصلاةِ. (1/251)
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  8. #68
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بَابُ وجُوبِ الطُّمَأنينةِ في الرُّكوعِ، والسُّجُودِ

    * ذهبتِ الحنفيةُ إلى صحةِ الصلاةِ بقراءةِ أيِّ شيءٍ مِنَ القُرآنِ حتى من قادرٍ على الفاتحةِ مستدلين بقولِهِ تعالى : {فَاقرأوا مَا تَيَسَّر مِنْهُ}، وبإحدى رواياتِ حديث المسئ في صلاته " ثُمَّ اقرأْ ما تيسَّرَ معك من القرآن ".
    وذهبَ الجمهورُ إلى عدمِ صحةِ الصلاةِ بدون الفاتحةِ لمن يُحْسِنُ قراءتَهَا مستدلين بقولِهِ عليه الصلاة والسلام : " لا صلاَةَ لِمَنْ لَم يَقرأْ بِفاِتحَة الكِتَاب " متفق عليه. فالتقدِيرُ : لا صلاةَ تُوجَدُ، وعدمُ وجودِهَا شرعًا هو عدمُ صحتِهَا، وهذا هو الأصلُ في مثلِ هذا النَّفْي، وأدلةُ عدمِ صحةِ الصلاةِ بدونِها كثيرةٌ، وأجابوا عن الآيةِ بأنها جاءتْ لبيانِ القرآنِ في قيامِ اللَّيلِ، يعني : اقرأوا ما تيسَّرَ من القرآن بعد قراءةِ الفاتحةِ بلا مَشَقَّةٍ عليكم. وأجابوا عن الحديث بأنَّ هذه الروايةَ مجملةٌ تفسِّرُها الرواياتِ الأخرى عند أبي داودَ، وابنِ حِبَّاَن " ثم اقرَأ بِأُمِّ القُرآن وبِمَا شَاءَ اللهُ ". وقد سَكَتَ عنه أبو دَاودَ، وما سكتَ عنه فإنَّهُ لا قَدْحَ فيه، ولابنِ حِبَّانَ في حديثِهِ " واقرأْ بأُمِّ القرآنِ، ثُمَّ اقرأْ بما شِئْتَ ".

    * بعضُ العُلماءِ يرى وجوبَ الفاتحةِ في الرَّكعةِ الأُولى دون غيرها، والجمهورُ يرى وجوبَهَا في كُلِّ رَكْعَةٍ، ويدُلُّ له قولُهُ : " ثم افْعَلْ ذلِكَ في صَلاَتِكَ كُلِّهَا ". قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ : وحديثُ أبي قَتَادَةَ في البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأُ الفاتحةَ في كُلِّ ركعةٍ مع قولِهِ " صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي " دَلِيلُ الوجوبِ.


    * اختلفَ أهلُ العلمِ في وجوبِ الطمأنينةِ في الاعتدالِ من الرُّكُوعِ، والسُّجُودِ. فذَهَبَ الحنفيةُ إلى عدمِ وجوبِها.
    وذهبَ الجمهورُ إلى وجوبِها، وحجَّتُهم حديثُ المسئِ في صلاتِهِ، وحديثُ البراءِ بنِ عَازِبٍ أنَّهُ " رَمَقَ صَلاةَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ قيامَهُ، فَرَكعَتَهُ، فَاعتِدَالَهُ بَعدَ رُكُوعِهِ، فسجدتَهُ، فَجَلْسَتهُ مَا بينَ التسلِيمِ وَالانْصِرَافِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ " متفق عليه. وتقدَّمَ الكلامُ عليه، وثبتَ أنَّهُ يقفُ في اعتدالِهِ بعدَ الرُّكُوعِ حتى يُظَنَّ أنه قد نَسِىَ لإطالته، والأدِلَّةُ على ذلك كثيرةٌ. وليس لدى الحنفيةِ دليلٌ على ما ذهبوا إليه، ولا جوابَ صحيحٌ على أدلةِ الجمهورِ الصحيحةِ الصريحةِ.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  9. #69
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بَابُ القِراءَةِ في الصَّلاةِ

    * اختلف العلماءُ في قراءةِ الفاتحةِ للمأمومِ، فذهبتِ الحنابلةُ، والحنفيةُ إلى سقوطِهَا عن المأمومِ مطلقًا سواءٌ أكان في صلاةٍ سِريةٍ أم جهريةٍ.
    وذهبت الشافعيةُ، وأهلُ الحديثِ إلى وجوبِ قراءتِها لِكُلِّ مصلٍّ من إمَامٍ، ومأمومٍ، ومنفرد.
    وذهبت المالكيةُ إلى وجوبِ قراءتِها على المأمومِ في السِرِّيَّةِ، وسقوطِها عنه في الجهريةِ، وهى روايةٌ عن الإمامِ أحمد اختارها شيخُ الإسلامِ " ابنُ تيميةَ " وغيرُهُ من المحققين.
    استدل الحنفية بحديثِ " مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ له "، وقولِهِ -عز وجل - ( وإذَا قُرئ القرآن فَاستِمعوا لَهُ وأنصِتُوا )، وحديثِ " إذا قَرَأ فأنصِتوا ".
    واستدل الشافعيةُ، ومَنْ وافقهم بحديثِ " لا صَلاةَ لِمَنْ لمْ يَقْرأ بِفَاتِحَة الكِتَاب ". وأجابوا عن حديث "من صلَّى خلفَ الإمامِ إلخ ... " بما قاله ابنُ حَجَرٍ من أن طرقَهُ كلَّها معلولةٌ، فلا تقومُ به حُجَّةٌ.وأما الآيةُ وحديثُ " إذا قرأ فأنصتوا " ونحوهما فهي عُموماتٌ في كلِّ قراءةٍ، وحديثُ عُبَادةَ خاصٌّ بالفاتحةِ.
    قلتُ : ويطمئنُّ القلبُ إلى التفصيلِ الذي ذهبَ إليه الإمام مالكٌ، والإمام أحمدُ في إحدى الروايتين عنه لأنَّ أدلةَ الفريقين تجتمعُ فيه، فيحصل العملُ بها كلها؛ ولأنَّ قراءةَ الفاتحةِ تفوت المأمومَ في السرية إذا لم يقرأْهَا ولم يسمعْها من الإمامِ، ولا يكونُ للإمامِ فائدةٌ مادام المأمومُ يشتغلُ بالقراءةِ عن الإنصاتِ للإمامِ كما يتعينُ قراءةُ الفاتحةِ على المأمومِ الذي لا يسمعُها لِبُعْدٍ، أو لطَرَشٍ على ألا يشغلَ ذلك مَنْ بجانبِهِ من المصلين المنصتين.


    * تبطلُ الصلاةُ بتركِها منَ المتعمِّدِ، والجاهلِ، والنَّاسِي؛ لأنها ركنٌ، والأركانُ لا تسقطُ مطلقًا.

    * يجوزُ الجهرُ ببعضِ الآياتِ في صلاتِي الظهرِ، والعصرِ وخاصةً لقصدِ التَّعْليمِ.

    * يُستَحبُّ تطويلُ الركعةِ الأولى على الثانيةِ من صلاةِ الصُّبْحِ.

    * يجوزُ إطالةُ القراءةِ في صلاةِ المغرب، والدليل : عن جُبَيرِ بنِ مُطْعِمٍ رَضي اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقرأ في المَغْرِبِ " الطورِ".

    * إنَّ الأحسنَ تخفيفُ الصلاةِ في السفرِ، ومراعاةِ حالَ المسافرين، ولو كان عند الإمامِ رغبةٌ في التطويلِ.

    * ينبغي أن يكونََ أصحابُ الولاياتِ، والقياداتِ من أهلِ العِلْمِ، والفضلِ، والدِّينِ.

    * إنَّ إخبارَ الوالي الأكبرِ عن أعمالِ الأمراءِ، والعُمَّالِ لقصدِ الإصلاحِ لا يُعَدُّ وِشَايةً ولا نميمةً.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  10. #70
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بَابُ سُجُودِ السَهْوِ

    * أسبابُ السجودِ له ثلاثةٌ :
    1- إمَّا زيادةٌ في الصَّلاةِ.
    2- أو نقصٌ فيها.
    3- أو شَكٌّ.
    وشُرِعَ سجودُ السهوِ إرضاءً للرَّحمن، وإغضابًا للشيطانِ، وجَبرًا للنقصانِ.

    * يجوزُ السهوُ من الأنبياءِ عليهم السلام في أفعالِهم البلاغيةِ، إلا أنهم لا يُقَرُّونَ عليه. أمَّا الأقوالُ البلاغيةُ فالسهوُ فيها ممتنع على الأنبياء، ونُقِلَ في ذلك الإجماعُ.

    * إنَّ الخروجَ من الصلاةِ قبل إتمامِها- مع ظَنِّ أنها تَمَّت- لا يقطعُها، بل يجوزُ البناءُ عليها، وإتمامُ الناقصِ منها.

    * إنَّ الحركةَ التي من غيرِ جنسِ الصلاةِ لا تبطِلُ الصلاةَ ولو كَثُرَتْ إذا وقعتْ مِنَ الجاهلِ، والنَّاسِي.

    * وجوبُ سَجْدَتَي السهْوِ لمن سها في الصلاةِ فزاد فيها، أو نقصَ منها ليُجبِرَ به الصلاةَ، ويُرغمَ به الشيطانَ.

    * إنَّ سجودَ السَّهوِ لا يتعدد، ولو تعددتْ أسبابُه؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلَّم ونَقَصَ الصلاةَ، ومع ذلك اكتفى بسجدتين.

    * إنَّ سجودَ السهوِ يكونُ بعد السَّلامِ إذا سلَّمَ المصلي عن نقصٍ في الصلاة وماعداه يكون قبل السلام، وهو مذهب الحنابلة، وهو تفصيلٌ يجمع الأدلةَ، خلافا لمن قال : السجودُ كلُّه بعد السلام، وهو مذهب الحنفية، أوكلُّهُ قبل السلامِ، وهو مذهب الشافعيةِ.

    * إنَّ سهوَ الإمامِ لاحِقٌ للمأمومينَ لتمامِ المتابعةِ، والاقتداء؛ ولأن ما طرأَ على صلاةِ الإمامِ من النقصِ يلحقُ من خلفَهُ من المصلِّين.

    * التشهدُ بعد سجدتي السهوِ، فقد قالَ فيه شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ : ليس في شيءٍ من أقوالِهِ - صلى الله عليه وسلم -أمرٌ بالتشهدِ بعد السجودِ، ولا في الأحاديثِ الصحيحةِ المتلقاةِ بالقبولِ أن يتشهدَ بعد السجودِ، فلو كان تشهَّدَ لذَكَرَ ذلكَ مَنْ ذَكَر أنَّهُ تشهَّدَ. وعمدةُ من أثبتَ التشهدَ حديثُ عِمْرَانَ، وهو غَريبٌ ليس لمن رواه متابِعٌ، وهذا يُوهِي الحديثَ.

    * يجبُ سجودُ السَّهْوِ لمن سها في الصلاةِ، وتركَ التشهدَ الأوَّلَ.

    * إنَّ التشهدَ الأولَ ليس بركنٍ، ولو كان رُكْنًا، لما جبرَ النقصَ به سجودُ السَّهْوِ، ويُؤخذُ وجوبُهُ من أدلةٍ أخرى.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  11. #71
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بَابُ المرُورِ بَيْنَ يَدَي المصَلِّي

    * يحرمُ المرورُ بين يدي المصلي إذا لم يكن له سُتْرَةٌ، أو المرورُ بينه وبينها إذا كان له سترةٌ. (1/281)

    * إنَّ الأولى للمصلِّي أن لا يُصليَ في طُرُقِ الناسِ، وفي الأمكنةِ التي لابُدَّ لهم من المرورِ بها؛ لئلا يُعَرِّض صلاتَهُ للنقصِ، ويُعَرِّضَ المارَّةَ للإثم. (1/281)

    * أمَّا في مَكَّةَ، فقد قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ : " لو صلَّى المصلِّي في المسجدِ، والناسُ يطوفون أمامَهُ لم يُكْرَهْ سواءٌ من مرَّ أمامه رجلٌ أو امرأةٌ ". (1/282)

    * إنَّ مدافعةَ كلِّ صائلٍ تكون بالأسهل فالأسهل، فلا يجوزُ مبادرتُهُ بالشدَّةِ حتى تنفدَ وسائلُ اللِّينِ. (1/284)

    * إذا كان العملُ في الصلاةِ لمصلحتِها فإنه لا يُنقِصُها ولا يبطِلُها؛ لأنه شيءٌ جائزٌ. (1/284)

    * إنَّ إقرارَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من سنتِهِ؛ لأنه لا يُقِرُّ أحدًا على باطلٍ. (1/286)

    * إنَّ مسَّ المرأةِ ولو بلا حائلٍ لا ينقضُ الوضوءَ؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يغمزُ أمَّ المؤمنين عائشةَ وهو يصلي بظلامٍ فلا يَعْلمُ أيمسها من وراءِ حائلٍ أم لا ؟
    ولا يُعرِّضُ صلاتَهُ للإبطال لو كان مسَّهَا بلا حائلٍ ينقضُ الوضوءَ، ولكن قيَّدَه العلماءُ بأن لا يكون لشهوةٍ. (1/287)
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  12. #72
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    باب تحية المسجد

    *
    اختلفَ العلماءُ في جوازِ فعلِ الصلواتِ ذَوَاتِ الأسبابِ كـ"تحيةِ المسجد"، أو "صلاةِ الكُسُوفِ" و "الجنازةِ" و"قضاءِ الفائتةِ" في أوقاتِ النَّهْي.
    فذهبتِ الحنفيةُ، والمالكيةُ، والحنابلةُ : إلى المنعِ من ذلك لأحاديثِ النَّهْى. كحديث " لا صلاةَ بعد الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعد العصرِ حتى تغيبَ الشمسُ ".

    وحديثِ " ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللهِ ينهانا أن نصليَ فيهن ".
    وذهب الإمامُ الشافعيُّ، وطائفةٌ من العلماءِ : إلى جوازِ ذلك بلا كراهيةٍ، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمدَ، اختارها شيخُ الإسلامِ "ابن تيمية" مستدلين بحديث" إِذَا دَخَل أحَدُكُم الْمَسْجدَ فَلاَ يَجْلِسْ حتَّى يُصلِّيَ رَكْعَتْينِ "، وأمثالِهِ كحديث " مَنْ نَامَ عَنْ وتْرِهِ أوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلهِ إِذَا ذَكرَهُ".
    وحديثِ : " إِنَّ الشمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله، فَإذَا رَأيتمُوهما فَصَلوا ".
    وكلٌ من أدلةِ الطَّرَفينِ عامٌّ من وجهٍ، وخاصٌّ من وجهٍ آخرَ، إلا أنَّ في إباحةِ الصلواتِ ذواتِ الأسبابِ في هذه الأوقات إعمالًا للأدلةِ كُلِّها، فيحملُ كلٌّ منها على مَحْمَلٍ، وإن في تلك الإباحةِ تكثيرًا للعبادةِ التي لها سَنَدٌ قويٌّ من الشَّرْعِ.

    * يشرعُ تحيةُ المسجدِ لداخلِهِ، وذهب إلى وجوبِها الظَّاهِرِيَّةُ، لظاهرِ حديثِ " إِذَا دَخَل أحَدُكُم الْمَسْجدَ فَلاَ يَجْلِسْ حتَّى يُصلِّيَ رَكْعَتْينِ "، والجمهورُ ذهبُوا إلى استحبابِها.

    * إنها مشروعةٌ لداخلِ المسجدِ في كلِّ وقتٍ، ولو كان وقتَ نَهْي؛ لعُمومِ الحديثِ. وقد تقدَّمَ الخلافُ فيها وفي غيرِها من ذواتِ الأسبابِ.

    * يستحبُّ الوضوءُ لداخلِ المسجد؛ لئلَّا تفوته هذه الصلاةُ المأمورُ بها.

    * قَيَّدَ العلماءُ المسجدَ الحرامَ بأن تحيتَهُ الطوافُ، لكن من لم يُرِدِ الطوافَ، أو يشقَّ عليه، فلا ينبغي أن يدعَ الصلاةَ، بل يصلي ركعتين.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  13. #73
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بَابُ النّهي عَن الكَلامِ في الصَّلاةِ


    * أجمع العلماءُ على بطلان صلاةِ مَنْ تَكَلَّمَ فيها عامدًا لغير مصلحتِها، عالمًا بالتحريم.


    * اختلف أهلُ العلم في الساهي، والجاهل، والْمُكْره، والنائم، والمحذِّرِ للضرير، والمتكلمِ لمصلحتها:
    فذهب الحنابلةُ إلى بطلان الصلاة في كل هذا، عملًا بما روي عَنْ زَيد بْنِ أرقَمَ رَضيَ الله عَنْهُ قال: "كُنَا نَتَكَلَّمُ في الصَّلاةِ يُكَلِّم الرَّجُلُ مِنَّا صَاحبَهُ وهُوَ إِلى جَنْبِهِ في الصلاةِ حَتى نَزَلَتْ (وقُومُوا لله قَانِتِينَ) فأُمِرْنَا بالسُّكوتِ ونُهيِنَا عَنِ الْكَلام"، وحديثِ "كُنَّا نُسَلم عَلَيكَ في الصَّلاةِ فَتَرُدّ عَلَيْنَا، قَالَ: إِن في الصَّلاةِ لَشُغْلا " متفق عليه، وغيرهما من الأدلة.
    وذهب الإمامان "مالك" و "الشافعي" إلى صحةِ صلاةِ المتكلمِ جاهلاً، أو ناسيًا أنه في الصلاة، أو ظانًّا أن صلاتَهُ تمت فسلم وتكلم، سواء كان الكلامُ في شأن الصلاة، أو لم يكن في شأنِها، وسواء كان المتكلمُ إمامًا أو مأمومًا، فإنَّ الصلاةَ صحيحةٌ تامة، يُبنى آخرُها على أولِها.
    وما ذهب إليه الإمامان مالكٌ، والشافعيُّ من عدمِ قطعِ الصلاةِ بكلام الجاهل، والساهى، والمحذر، والمتكلم لمصلحتها بعد السلام قبل إتمامِها، ذهب إليه أيضًا الإمام أحمدُ في روايات قويةٍ صحيحةٍ عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام "ابن تيمية"، وأدلة ذلك قويةٌ واضحة.
    منها: حديثُ "ذي اليدين"، وكلامِ النبي -صلى الله عليه وسلم- وذي اليدين وأبى بكرٍ وعمرَ، وسرعان الناس الذين خرجوا من المسجد، يرددون بينهم "قصرت الصلاة "، وما رواه مسلمٌ عن معاويةَ بن الحَكَمِ: بَيْنَما أنَا أُصَلي مَعَ النَبيِّ -صلى الله عليه وسلم- إِذ عَطسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم، فَقُلْتُ: "يَرحَمُك الله" فَرَمَاني الْقَومُ بِأبصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلاهُ، مَا شَأنُكُمْ تَنْظُرُونَ؟ فَجَعَلُوا يَضْرُبون بِأيْدِيهِمْ عَلَى أفْخَاذِهِمْ فَمَا رَأيتهُم يُصْمِتُوني لكِنِّىِ سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: " إن هذِهِ الصلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلام الناسِ" فلم يأمره بالإعادة، وحديثُ: " عُفِي لأمّتِي عنِ الخَطَأِ والنسْيَانِ ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" إلى غير ذلك من الأدلة، الصريحة الصحيحة.

    * اختلف العلماءُ في النفخِ، والنحنحةِ، والتأوُّهِ،، والأنين، والانتحابِ، ونحو ذلك:
    فذهب بعضُهم- وهو المشهور من مذهب الحنابلةِ والشافعيةِ- إلى أنه يُبطلُ الصلاةَ إذا انتظمَ منه حرفان، فإن لم ينتظمْ منه حرفان، أو كان الانتحابُ من خشيةِ اللهِ، أو التنحنحُ لحاجةٍ، فمذهبُ الحنابلةِ أنه لا يُبطل الصلاةَ.
    واختارُ الشيخُ "تقيُّ الدين" عدمَ الإبطالِ بهذه الأشياء، ولو بان منه حرفان؛ لأنها ليست من جنسِ الكلام، فلا يمكن قياسُها على الكلام.
    وحكى عدمَ البطلانِ روايةٌ عن الإمامين مالكٍ وأحمدَ، مستدلين بحديث علي -رضي الله عنه- "كَانَ لي مِنْ رَسُولِ الله مَدخْلانِ باللَيل وَالنَّهَارِ، فَإذَا دَخَلْتُ عَلَيْه وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ" رواه أحمدُ، وابنُ ماجه.

    وقد نفخ النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاةِ الكسوف. وقال مُهَنَّا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة.

    * ذكرَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ أن هذا المبحثَ ينقسمُ إلى ثلاثة أقسامٍ:
    فهناك الكلماتُ التي تدلُّ على معنى فيها مثل "يد" و "فم" وغير ذلك. وهناك كلمات تدل على معنى في غيرها مثل "عن" و "من" و "في" وما هو بسبيلها.
    وهذان النوعان من الكلام يدلان على معنى بالوضع، وقد أجمع أهلُ العلم على إفساد هذا القسمِ للصلاة إن لم يكن له عذرٌ شرعي.
    أما القسم الثاني في الكلامِ فهو ماله معنى بالطبع كالتأوهِ، والبكاءِ، والأنين، والأظهر أنه لا يُبطلُ الصلاةَ؛ لأنه ليس كلامًا في اللغة التي خاطبنا بها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-.
    أما القسم الثالث وهو النَّحْنَحَةُ فقد ورد من حديث علي قال: "كنت إذا دخلتُ عليه وهو يصلى تنحنح لي" ونُقِلَ عن الإمامِ أحمدَ روايتان فيه، إحداهما الإبطال، واختيار الشيخِ تقيِّ الدين عدمُ الإبطال بحال.

    * قال شيخُ الإسلامِ في "الاختيارات": والأظهرُ أن الصلاةَ تبطلُ بالقهقهة إذا كان فيها أصواتٌ عاليةٌ تنافي الخشوعَ الواجبَ في الصلاة، وفيها من الاستخفافِ، والتلاعبِ ما يناقضُ المقصودَ من الصلاة، فأبطلت لذلك، لا لكونها كلامًا. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحكَ يُفسدُ الصلاة.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  14. #74
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بَابُ الإبرادِ في الظُّهرِ من شدةِ الحرِّ

    * يُستحبُّ تأخيرُ صلاةِ الظهر في شدةِ الحر إلى أن يبردَ الوقتُ، وتنكسرَ الحرارةُ؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذَا اشتدَّ الحَرُّ فَأبردُوا عنِ الصلاةِ، فَإن شِدةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ".

    * إنَّ الحكمَ يدورُ مع علتِهِ، فمتى وُجِدَ الحرُّ في بلد، وجدتْ فضيلةُ التأخير،وأما البلاد الباردة -فلفقدِها هذه العلةَ- لا يستحبُ تأخيرُ الصلاةِ فيها.

    * يجوزُ السجودُ على حائلٍ من ثوبٍ، وغيرِه عند الحاجةِ إليه، من حر، وبرد، وشوك، ونحو ذلك. وبعضُ العلماءِ فصَّل في السجود على الحائل فقال: إن كان منفصلا عن المصلِّي كالسِّجادةِ، ونحوِها جاز ولو بلا حاجة بلا كراهة، وإن كان متصلا به كطَرَفِ ثوبِهِ فيُكرهُ إلا مع الحاجة.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  15. #75
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بَابُ قضَاءِ الصَّلاةِ الفائتةِ، وتعجيلِها

    * الصلاةُ لها وقتٌ محددٌ في أولِهِ وآخرِهِ، لا يجوزُ تقديمُ الصلاةِ قبلَهُ، كما لا يجوزُ تأخيرُها عنه في حقِّ العامدِ.

    * فإذا نامَ عن الصلاةِ، أو نسيَها حتى خرجَ وقتُها، فقد سقط عنه الإثمُ لعذرِهِ، وعليه أن يبادرَ إلى قضائِها عند ذكرِهِ لها، ولا يجوزُ تأخيرُها فإنَّ كفارةَ ما وقع لها من التأخير المبادرةُ في قضائِها؛ ولذا قال: (وَأقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي). فتلاوةُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- هذه الآيةَ عندِ ذِكْرِ هذا الحكمِ يفيدُ أنَّ المرادَ من معناها أن تُقامَ الصلاةُ عند تذكرِها.

    * اختلفَ العلماءُ هل تجبُ المبادرةُ إلى فعلِها عند ذكرها، أو يجوزُ تأخيرُها؟ فذهب الجمهورُ من العلماءِ: إلى وجوبِ المبادرةِ، ومنهم الأئمةُ الثلاثةُ أبو حنيفةَ، ومالكٌ، وأحمدُ، وأتباعُهم.
    وذهب الشافعيُّ إلى استحبابِ قضائِها على الفور، ويجوز تأخيرُها، واستدلَّ الشافعيُّ بأنه-صلى الله عليه وسلم- حين نام هو وأصحابُه لم يصلوها في المكانِ الذي نامُوا فيه، بل أمرهم فاقتادوا رواحلَهم إلى مكانٍ آخرَ، فصلَّى فيه، ولو كان القضاءُ واجبًا على الفور لصلَّوه في مكانهم.
    واحتج الجمهورُ بحديثِ الباب حيث رَتَّبَ الصلاةَ على الذِّكْرِ، وأجابوا عن استدلالِ الشافعيٍِّ بأنه ليس معنى الفوريةِ عدمَ التأخرِ قليلًا لبعضِ الأغراضِ التي تُكَمِّلُ الصلاةَ وتُزَكِّيها، فإنه يجوزُ التأخيرُ اليسيرُ لانتظارِ الجماعة، أو تكثيرُها ونحو ذلك. هذا وقد أطال في هذا ابنُ القيم -رحمه الله- في كتاب "الصلاة"، وفنَّد الرأي القائلَ بجوازِ التأخير.

    * اتفقَ العلماءُ على حصولِ الإثمِ العظيمِ الذي يلحقُ من أخرَها لغيرِ عُذْرٍ حتى خرجَ وقتُها.

    * ذهبَ الأئمةُ الأربعةُ إلى وجوبِ القضاءِ عليه مع استحقاقِهِ العقوبةَ إلَّا أن يعفوَ اللهُ عنه.

    * قالت طائفةٌ من السلفِ والخلف: من تعمَّدَ تأخيرُ الصلاةِ عن وقتِها من غير عُذْرٍ، فلا سبيلَ له إلى قضائِها أبدًا، ولا يُقبلُ منه، وعليه أن يتوبَ توبةً نَصُوحًا، فيكثرُ من الاستغفارِ ونوافلِ الصلوات.

    * استدلَّ مُوجِبُو القضاءِ بأنه إذا كان القضاءُ واجبًا على الناسي والنائم وهما معذوران، فإيجابُهُ على غيرِ المعذورِ العاصي من بابِ أولى، وأيضًا فإنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى العصرَ بعدَ المغربِ يومَ الخندقِ هو وأصحابُهُ، ومعلومٌ أنهم كانوا غيرَ نائمين ولا ساهين، ولو حصل السهوُ من بعضِهم ما حصل منهم جميعًا، وانتصرَ لوجوبِ القضاءِ أبو عمرَ بنُ عبد البر.

    * ومن الذَّاهبين إلى عدمِ القضاءِ الظاهريةُ، وشيخُ الإسلامِ ابن تيمية، وابنُ القيم، وقد أطال في كتاب "الصلاة" في سَوْقِ الأدلةِ، وردَّ حُجَجَ المخالفين.

    * قال ابن القيم أوامرُ الشَّرْعِ على قسمين:
    1- مطلقة.
    2- ومؤقتة كالجمعة، ويوم عرفة.
    فمثلُ هذه العباداتِ لا تُقبلُ إلا في أوقاتِها، ومنها: الصلاةُ المؤخرةُ عن وقتِها بلا عُذْرٍ.

    * قال ابنُ القيمِ -رحمه الله-: عدمُ قبولِ قضائِها من المفرِّطِ في تأخيرِها بعد الوقت، فليس لأنه أخفُ من المعذُورين، فإن المعذورين ليس عليهم لائمةٌ، وإنما لم تقبل منه عقوبةً وتغليظًا عليه.

    * أما كلامُ شيخِ الإسلامِ في الموضوع، فقد قال في "الاختيارات": وتاركُ الصلاةِ عمدًا، لا يشرعُ له قضاؤها، ولاتصح منه، بل يكثرُ من التَّطوعِ، وهو قول طائفةٍ من السلف كأبي عبد الرحمنِ صاحبِ الشافعي، وداودَ وأتباعِهِ، وليس في الأدلةِ ما يخالفُ هذا، بل يوافقُهُ. وقد مال إلى هذا القولِ الشيخُ صديقُ حسن في كتابه "الروضة الندية"
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  16. #76

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بارك الله فيكم
    الحمد لله رب العالمين

  17. #77
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    وفيكم بارك الله
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  18. #78
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    باب جواز إمامة المتنفل بالمفترض

    * اختلفَ العلماءُ في صحةِ إمامةِ المتنفلِ بالمفترض:
    فذهب الزُّهريُ، ومالكٌ، والحنفيَّةُ إلى: عدمِ صحة ذلكِ، وهو المشهورُ عن الإمامِ أحمدَ، واختاره أكثرُ أصحابِهِ، مستدلين بقولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: " إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيؤتمّ بِهِ فَلا تَختلِفُوا عَلَيهِ" متفق عليه، واختلافُ نيةِ المأمومِ عنه اختلافٌ عليه.
    وذهب عطاءٌ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، وهو روايةٌ قوية عن الإمامِ أحمدَ: أنها تصحُ، واختارها شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ مستدلين بما روي عن جَابِر ِبن عَبْدِ الله -رَضي الله عَنْهُمَا-: أنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل ٍكَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- الْعشَاءَ الآَخِرَةَ. ثم يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فيُصلي بهم تِلْكَ الصلاةَ.الذي معنا، فإنه كان يصلى الفريضةَ خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- في مسجدِهِ، ثم يخرج إلى قومه فيصلى بهم.
    مِنْ أدلةِ مُصَحِّحِي صلاةِ المفترضِ خلفَ المتنفِّلِ: أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى بطائفةٍ من أصحابِهِ في صلاةِ الخوف ركعتين، ثم سلَّمَ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، ثم سلم. رواه أبو داودَ، وهو في صلاته الثانيةِ متنفِّلٌ.

    *المخالفةُ المنهيُّ عنها في الحديث، أن لا يقتديَ به في تنقلاتِهِ ورفعِهِ وخفضِهِ، فإنه بعد أن قال: "إنما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤتَمَّ به" قال: " فإذا كَبَّرَ فكبِّرُوا ولا تكبروا حتى يُكَبِّرَ. إلخ".

    *يجوزُ إمامةُ المفترِضِ بالمتنفِّلِ بطريق الأولى.

    * يجوزُ إعادةُ الصلاةِ المكتوبةِ لاسيما إذا كان هناك مصلحةٌ، بأن يكونَ قارِئًا فيؤمَّ غيرَ قارىءٍ، أو يدخلَ المسجدَ بعد أن صلَّى منفردًا، فيجدَ جماعةً فصلاتُهُ معهم تُكَمِّلُ نقصَ صلاتِهِ الأُولى وحده.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  19. #79
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بابُ حُكْمِ سترِ أحدِ العَاتقينِ في الصلاة
    * ذهب الإمامُ أحمدُ في المشهورِ عنه إلى: وجوبِ سَتْرِ أحدِ العاتقينِ في الصلاة مع وجوبِ السُترة، أخذًا بظاهرِ حديثِ "لا يُصَلِّ أحدُكم في الثوبِ الواحدِ ليس على عاتقِهِ من شيءٌ".
    وبعضُ أصحابِهِ خصَّ ذلك بالفرضِ دون النافلة، فإن صلَّى بلا سُترةٍ لعاتقِهِ، أو أحدِهما لم تصحْ صلاتُهُ.
    * وذهبَ الجمهورُ-ومنهم الأئمةُ الثلاثةُ- إلى الاستحبابِ، وأن النهيَ في الحديثِ ليس للتحريمِ، مستدلين بما في الصحيحين عن جابرٍ "وإن كان ضَيْقًا اتَّزَرَ به"، وحملوا النَّهْيَ على التنزيهِ، والكراهة.
    * يستحب ُكونُ المصلِّي على هيئةٍ حَسَنَةٍ.

  20. #80
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بَابُ ما جَاءَ في الثُّومِ، والبصلِ، ونحوِهما

    * يُنهَى عن إتيانِ المساجدِ مَنْ أكل ثُوْمًا، أو بصلًا، أو كُرَّاثًا.

    * يُلحقُ بهذه الأشياءِ كلُّ ذي رائحة ٍكريهةٍ تتأذى منها الملائكةُ، أو المصلون كرائحةِ التَّبْغِ الذي يتعاطاه المدخِّنون، فعلى من ابتلى به ألا يتعاطاه عند ذَهَابِهِ إلى المسجد، وأن ينظفَ أسنانَهُ، وفمَهُ حتى يقطعَ رائحتَهُ ،أو يخففَها.

    * يُكره أكلُ هذه الأشياءِ لمن عليه حضورُ الصلاةِ في المسجد، لئلا تفوتَهُ الجماعةُ في المسجد، ما لم يأكلْها حِيلةً على إسقاطِ الحضور، فيحرُم.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •