تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 86

الموضوع: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لانبي بعده وبعد :
    فلقد من الله علي بالقراءة في كتاب ( تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ) للعالم الجليل الشيخ " عبد الله البسام " فوجدت فيه دررا , حقها أن تكتب بماء العيون فدونتها في كراستي . فأحببت أن يطلع عليها إخواني في هذا الملتقي المبارك . وهذه الدرر والفوائد التي اخترتها سأكتبها لإخواني هنا بطريقة مختصرة جدا وعلي شكل نقاط حتي تكون معينة للمبتدأين أمثالي لاستحضار هذه الفوائد والدرر .

    وقد اعتمدت علي طبعة دار الميمان التي أشرف علي طبعتها ولده (بسام بن عبد الله البسام ) ومنهجي في عرض هذه الدرر كالتالي :-
    1- كتابة ترجمة مختصرة جدا لصاحب كتاب ( عمدة الأحكام ) الحافظ عبد الغني المقدسي .
    2- كتابة ترجمة مختصرة جدا لصاحب الشرح ( تيسير العلام ) الشيخ عبد الله البسام -رحمه الله - .
    3- اخنصار مقدمة الشارح وتوضيح منهجه في الشرح .
    4- كتابة هذه الفوائد مرتبة تحت تبوبيها التي بوبها الشيخ - رحمه الله - .
    5- اهتم جدا بذكر المسائل الفقهية وترجيهات الشيخ - رحمه الله - للمسائل الخلافية ، وأهتم أيضا بذكر حكم الشيخ و كلامه الماتع الذي يخاطب العقول والقلوب.
    والله الموفق لكل خير .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    ترجمة صاحب عمدة الأحكام

    الاسم والكنية : أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجماعيلي مولدا , المقدسي مقاما , الحنبلي مذهبا .

    المولد : ولد في عام 541 هجريا .

    مشايخه : من مشايخه عبد القادر الجيلاني , والعلامة نصر بن فتيان بن المني .

    وفاته : توفي - رحمه الله - يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة ستمائة .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    ترجمة الشارح

    الاسم والكنية : أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن محمد بن إبراهيم آل بسام .

    المولد : ولد في عنيزة عام 1346 هجريا .

    مشايخه : والده , والشيخ عبد الرحمن السعدي , والشيخ الفقيه سليمان بن إبراهيم البسام , والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع وغيرهم .

    من مؤلفاته : 1- توضيح الأحكام من بلوغ المرام .
    2- حاشية علي عمدة الفقه .
    3- شرح علي كشف الشبهات .
    4- تقنين الشريعة آثاره ومضاره .

    وفاته : توفي الشيخ -رحمه الله - في ضحي يوم الخميس الموافق 27/11/1423 هجريا , وصلي عليه في مسجد الحرم بمكة المكرمة بعد صلاة الجمعة .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    سبب تأليف الحافظِ هذا الكتابَ أعني ( كتاب عمدة الأحكام ) :- قال الحافظ المقدسي في مقدمته لهذا الكتاب :- " فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام ، مما اتفق عليه الإمامان : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ، ومسلم بن الحجاج بن مسلم القُشَيريُّ النيسابوري ، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به " .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    تنبيهان للشارح في مقدمته :-
    1- ( العمدة ) نخبة منتقاة من أصح آثار النبي -صلي الله عليه وسلم - وهما الكتابان الجليلان ( صحيح البخاري ) , ( صحيح مسلم ) .

    2- رتب المؤلف أحاديث العمدة حسب تبويب الفقهاء في كتب الفروع .

    تنبيه لمحقق الكتاب :- قد يخالف المؤلف -رحمه الله - نهجه فيقتصر علي ما في أحد الصحيحين أو غيرهما , ولقد عثرت علي ( تعليقة ) مخطوطة للزركشي الشافعي , تعقب فيها المصنف , فبين الأحاديث التي أخلف بها وعده , فأخرجها من غير المتفق عليه , ولم يكن الزركشي يتعقب المصنف فيما اختلفا فيه لفظا , فإذا اتفقا علي معني الحديث لم ينبه عليه .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    منهج الشيخ البسام في شرح الكتاب :-

    1- يتكلم الشيخ أولا علي ( المعني المجمل ) متحريا مطابقة ظاهر اللفظ , ومبينا في ذلك ما طوي تحت الألفاظ من حكمة وتشريع .
    2- إذا احتاج المقام إلي توضيح الحديث من بعض طرقه التي لم يوردها المؤلف يجملها الشيخ معه منبها علي ذلك لتتم الفائدة ويستقيم البحث .
    3- ثم يستخرج الشيخ من الحديث ما يدل عليه من الأحكام والآداب .
    4- ثم يذكر ما قوي من خلاف العلماء مع ذكر أدلتهم ومآخذهم معرضا عن ضعيف الخلاف الذي لا يستند إلي أدلة قوية لئلا يقع القارئ في بلبلة فكر لا داعي إليها .

    درة من درر كلامه في المقدمة : قال - رحمه الله - " وحرصت علي بيان حكمة التشريع وجمال الإسلام وسمو أهدافه وجليل مقاصده من وراء هذه النصوص ليقف القارئ علي محاسن دينه وشريف أغراضه ويعرف أنه دين ودولة كيلا تؤثر فيه الدعاوي الباطلة ضد الإسلام ومبادئه السامية . فإنه - مع الأسف -يوجد كثير من مدعي الإسلام أغرتهم وغرتهم هذه الحضارة الغربية الزائفة فلا يرفعون لهذه الأحكام الإسلامية والآداب المحمدية رأسا , ويرون أنها عقبة في سبيل التقدم , ولو سألتهم عن حجتهم , ما وجدتها إلا كحجة الذين قالوا " إنا وجدنا آباءنا علي أمة وإنا علي آثارهم مقتدون " , فليس لهم مستند علي دعواهم الزائفة إلا نقيق أعداء الدين من الغربيين " .
    قلت ( أحمد ) : - للشيخ كلام رائع في هذا الكتاب المبارك قل أن تجد له نظير في كتاب فقهي آخر , ويدلك هذا علي أن الفقه ليس علما جامدا ( قال وقلت ورأيت ورجحت ورجح ) بل هو علم يخاطب القلوب أيضا ويقربها من الله - تعالي - , فجزاه الله عن الأمة خيرا .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    كتاب الطهارة

    - النية لغة : القصد .
    وشرعا : العزم علي العبادة تقربا إلي الله - تعالي - . (1/25)

    - للنية في الشرع بحثان :- أحدهما : الإخلاص في العمل لله وحده وهو المعني الأسمي وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك .
    الثاني : تمييز العبادات بعضها عن بعض وهذا يتحدث عنه الفقهاء . (1/26)

    - من قصد بالجهاد إعلاء كلمة الله فقط كمل ثوابه ،ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص ثوابه ،ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم ولكنه لا يعطي أجر المجاهد . (1/26)

    - الهجرة من بلاد الشرك إلي بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله تعالي . (1/27)

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    - ذكر ( ابن رجب ) أن العمل لغير الله علي أقسام :- فتارة يكون رياء محضا لا يقصد به سوي مراءاة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي ، ولا شك في أنه يحبط العمل .
    وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء ، فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل علي بطلانه ، وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء ، ودفعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بلا خلاف .(1/27)

    - إن الواجبَ في الرجلين الغسلُ في الوضوء ، وهو ما تضافرت الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة ، وخالفوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه - صلي الله عليه وسلم - للصحابة إياه ، كما خالفوا القياس المستقيم من أن الغسل للرجلين أولي وأنقي من المسح فهو أشد مناسبةً وأقرب إلي المعني . (1/29)

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    - إذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف . (1/31)

    - حقيقة المبيت يكون من نوم الليل .( 1/31)

    - المستيقظُ من نوم الليل لا يُدخلُ كفَّه في الإناء ، أو يمس بها شيئاً رطباً ، حتي يغسلها ثلاث مرات ، لأن نوم الليل - غالباً - يكون طويلاً ، ويده تطيش في جسمه ، فلعلها تصيب بعض المستقذرات وهو لا يعلم ، فشرع له غسلها للنظافة المشروعة .(1/32)

    - اختلف العلماء في النوم الذي يشرع بعده غسل اليد علي قولين :-

    الأول :- يشرع هذا الغسل بعد كل نوم من ليل أو نهار وهذا قول الجمهور ، واستدلوا بعموم قول النبي - صلي الله عليه وسلم - " من نومه " في الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما " وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " .

    الثاني :- لا يشرع هذا الغسل إلا بعد نوم الليل فقط ، وهذا قول الإمام أحمد وداود الظاهري ، وأيدوا قولهم هذا بأن حقيقة البيتوتة لا تكون الإ من نوم الليل ، وبما وقع في رواية الترمذي وابن ماجه " إذا استيقظ أحدكم من الليل " .

    والراجح :- المذهب الأخير ، لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة ، وإنما يغلب عليها التعبدية ، فلا مجال لقياس النهار علي الليل وإن طال فيه النوم ، لأنه علي خلاف الغالب ، والأحكام تتعلق بالأغلب ، وظاهر الأحاديث التخصيص . (1/33)

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    - هل غسل اليد بعد نوم الليل واجب أو مستحب ؟

    فيه قولان لأهل العلم :-

    الأول : مستحب وهو قول الجمهور ورواية عن الإمام أحمد .

    الثاني : واجب وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، ويدل عليه ظاهر الحديث . (1/33)

    - الاستنشاق والاستنثار واجبان في الوضوء . (1/33)

    - الأنف من الوجه في الوضوء ، أخذاً بحديث " إذَا تَوَضَّأ أحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أنْفِهِ مَاءً ثم ليَسْتَنْثِرْ وَمَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ " مع الآية " فاغسلوا وجوهكم " .(1/33)

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    ( الأحكام المتعلقة باستعمال الماء الدائم ) :-

    - نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البول في الماء الدائم ، الذي لا يجرى ، كالخزانات والصهاريج ، والموارد التي يستسقى منها الناس لئلا يلوثها عليهم ويكرهها . لأن هذه الفضلات القذرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة.

    - فإن كان الماء جاريا، فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول، مع أن الأحسن تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث ، وضرر الغير .

    - كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجرى ، حتى لا يكرهه ويوسخه على غيره ، بل يتناول منه تناولا ، وإذا كان المغتسل جنباً فالنهى أشد .

    -س:- هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة ؟
    ج: - ذهب المالكية إلي أن النهي هنا للكراهة .
    - بينما ذهب الحنابلة والظاهرية إلي أن النهي هنا للتحريم .
    - وذهب بعض العلماء إلي أن النهي محرم في القليل ، ومكروه في الكثير .
    - ، وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير ، لكن يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    - س : الماء الذي بِيلَ فيه : هل هو باق على طهوريته أو تنجس؟

    ج : إذا كان هذا الماء متغيراً بالنجاسة فإن الإجماع منعقد علي نجاسته ، قليلاً كان أو كثيرا ً .
    ، وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير فالإجماع أيضا على طهوريته .
    ، وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة ، فذهب ابن عمر ، ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة : إلى أنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير ، مادام قليلا ، مستدلين بأدلة ، منها حديث " لا يَبولَنَّ أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجْرِى، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ " متفق عليه .
    بينما ذهب أبو هريرة ، وابن عباس ، والحسن البصري ، وابن المسيب والثوري ، وداود، ومالك والبخاري : إلى عدم تنجسه ، وقد سرد البخاري عدة أحاديث ردا على منْ قال إنه نجس ، واستدلوا بحديث " الماء طهور لا ينجسه شيء " رواه أبو داود والترمذي وحسنه . وأجابوا عن الحديث الذي استدل به الفريق الأول بأن النهى لتكريهه على السقاة والواردين لا لتنجيسه.

    الراجح : والحق ما ذهب إليه الفريق الثاني ، فإن مدار التنجس على التغير بالنجاسة ، قل الماء أو كثر ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام " ابن تيمية " .

    - ومن هذا نعلم أن الراجح أيضاً طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة ، وإن قل ، خلافا للمشهور من مذهبنا ، ومذهب الشافعي ، من أن الاغتسال يسلبه صفة الطهورية ، ما دام قليلاً .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    - هنالك خلاف بين أهل العلم في مسألة هل يجب التسبيع والتتريب من ولوغ الكلب في الإناء ؟ ، ولما كان القول الحق هو ما يستفاد من قول النبي - صلي الله عليه وسلم -" إذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدكم فْليَغسِلْهُ سَبْعاً " [ متفق عليه ، ولمسلم " أولاهن التراب " ] ضربنا عن الإطالة بذكرها صفَحاً ، لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة . (1/38)

    - إن ولوغ الكلب في الإناء ، ومثله الأكل ، ينجس الإناء ، وينجس ما فضل منه .(1/39)

    - يجب استعمال التراب مرة ، والأََولَى أن يكون مع الأُولَى ليأتي الماء بعدها ، وتكون هي الثامنة المشار إليها في حديث "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في الإنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَا وَعَفِّرُوه الثًامِنَةَ بِالتراب" .(1/39)

    - لا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء ، فيغسل به ، أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ .(1/39)

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    - س : هل تقوم المنظفات " المنقيات " مقام التراب ؟
    ج : ذهب أحمد إلي أن ما يقوم مقام التراب من المنقيات يعطي حكمه في ذلك ، لأنه ليس القصد التراب ، وإنما القصد النظافة .
    بينما ذهب النووي - وهو المشهور من مذهب الشافعي - إلي أنه لا يقوم مقام التراب الأشنان ولا الصابون ولا غيرهما من المنقيات علي الأصح .
    قال " الشارح " :- وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة ما لا يحصل من غيره وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف ولفظ( عَفِّروه ) يُؤَيّد اختصاص التراب لأن العفر لغة هو: وجه الأرض والتراب.(1/39)

    من درر الشيخ " البسام " :- قال الشيخ - رحمه الله - معلقاً علي حديث " إذا ولغ الكلب ..." " ما يؤخذ من هذا الحديث عظمة هذه الشريعة المطهرة ، وأنها تنزيل من حكيم خبير ، وأن مؤُديها صلوات الله عليه لم ينطق عن الهوى ، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة ، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة ، ولم يشدد في التطهير منها ، حتى قال فريق من العلماء: إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته، حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته ، فأثبت أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراضاً فتاكة ، لا يزيلها الماء وحده .. فسبحان العليم الخبير ، وهنيئا للموقنين ، وويلا للجاحدين . " .(1/40)

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    - سؤال: ما معني " لا يحدث فيهما نفسه " في قول النبي - صلي الله عليه وسلم - " من تَوَضًأ نَحْوَ وُضُوئي هذَا ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَين لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " ؟
    جواب : حديث النفس : هو الوساوس والخطرات ، والمراد به هنا ما كان في شؤون الدنيا ، يعنى فلا يسترسل في ذلك ، وإلا فالأفكار يتعذر السلامة منها .


    - ما حكم الاستنشاق في الوضوء ؟

    - ذهب الأئمة أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وسفيان ، وغيرهم إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضوء لا واجب ، واستدلوا بقول النبي - صلي الله عليه وسلم - " عشر من سنن المرسلين " ومنها الاستنشاق ، والسنة غير الواجب .
    والمشهور عند الإمام "أحمد" الوجوب ، فلا يصح الوضوء بدونه وهو مذهب أبى ليلى ، وإسحاق ، وغيرهما ، واستدلوا بقوله تعالى : { فاغْسِلُوا وجُوهَكُم } والأنف من الوجه ، وبالأحاديث الكثيرة الصحيحة من صفة فعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك ، وأجابوا عن دليل غير الموجبين بأن المراد بالسنة في الحديث الطريقة ، لأن تسمية السنة غير الواجب اصطلاَح من الفقهاء المتأخرين ، ولهذا ورد في كثير من الأحاديث ومنها [ عشر من الفطرة ] .

    الراجح : ولاشك في صحة المذهب الأخير لقوة أدلته ، وعدم ما يعارضها - في علمي - والله أعلم .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    * اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس ، واتفقوا أيضا على استحباب مسح جميعه . (1/43)

    * هل يجزئ مسح بعض الرأس أو لا بد من مسحه كله ؟
    - ذهب الثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، إلى جواز الاقتصار على بعضه - على اختلافهم - في القدر المجزئ منه ، واستدلوا بقوله تعالى: { وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكم } على أن الباء للتبعيض ، وبما رواه مسلم عن المغيرة بلفظ : "أنه صلى الله عليه وسلم تَوَضَأ فَمَسَحَ بِنَاصيَتهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ " .
    - بينما ذهب مالك ، وأحمد: إلى وجوب استيعابه كله واحتجوا بأحاديث كثيرة كلها تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، منها ما رواه الجماعة " مَسحَ رأسه بيدَيْهِ فَأقبل بِهِمَا وَأدْبر بَدَأ بُمَقدَّم رَأسِهِ ثُمً ذَهَبَ بِهِمَا إِلى قَفاه ثم ردهما إِلَى المَكَانِ الذي بَدَأ مِنْهُ " ، وأجابوا عن أدلة المجيزين لمسح بعضه بأن "الباء" لم ترد في اللغة للتبعيض وإنما معناها في الآية الإلصاق . أي : ألصقوا المسح برؤوسكم والإلصاق هو المعنى الحقيقي للباء ، وقد سئل نفطويه ، وابن دريد عن معنى التبعيض في الباء فلم يعرفاه. وقال ابن برهان :- " من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفونه " . (1/43)

    * قال ابن القيم :- " لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة " . (1/44)

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    * قال جمهورُ أهلِ العلم :- " إنَّ المستحبَ أخذُ الماء للوجه باليدين جميعاً لكونه أسهلَ وأقربَ إلى الإسباغ " . (1/47)

    * قال أبو داود :- " أحاديث الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة " ، وقال ابن المنذر :- " إن الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسح مرة واحدة " . (1/47)

    * اختلف العلماء في البداءة بالمسح فهي من المقدم إلى المؤخر عند ابن دقيق العيد والصنعاني ، وقال بعض أهل العلم :- " إن المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه ، ثم يعاد باليدين إلى قفا الرأس . (1/48)

    * قال النووي:- " قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين ، في كل ما كان من باب التكريم والتزين ، وما كان بضدها استحب فيه التياسر " . (1/50)

    * وقال النووي أيضاً :- " أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة ، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه " . (1/50)

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    * اختلف العلماء في مجاوزة حد الفرض الوجه واليدين والرجلين للوضوء ، فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك ، عملا بحديث " إن أمتي يُدْعَوْنَ يَوْم القِيَامَةِ غرا مُحَجلِين من آثار الوُضُوءِ ، فمَنِ اسْتَطَاَعَ مِنْكُمْ أنْ يُطِيل غرته وَتَحْجيلَهُ فَلْيَفْعَل " ، على اختلاف بينهم في قدر حَدِّ المستحب .
    وذهب مالك ورواية عن أحمد ، إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض ، واختاره شيخ الإسلام " ابن تيمية " ، و" ابن القيم " ، وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، وأيدوا رَأيَهُم بما يأتي :
    1- مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوى تحتاج إلى دليل .
    والحديث الذي معنا لا يدل عليها ، وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة .
    وعمل أبي هريرة فَهْم له وحده من الحديث ، ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح .
    أما قوله :- " فمن استطاع... الخ " فرجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هريرة ، لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - .
    2- لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس ، وهو لا يسمى غرة ، فيكون متناقضاً .
    3- لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض ، بل نقل عن أبي هريرة أنه كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله .
    4- إن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، والرجلين إلى الكعبين ، وما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه . وقال في الفتح :- " لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روي هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه " .
    5- الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين ، وهى من أواخر القرآن نزولا .

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بَاب دخول الخلاء والاستِطَابة
    * يجِبُ اجتنابُ النجاساتِ ، وعملُ الأسبابِ المنجيةِ منها ، فقد صح أنَّ عدمَ التحَرزِ مِنْ البَول منْ أسْبَابِ عَذابِ القبر .(1/56)
    * "الغائط" : المطمئنُ مِنْ الأرضِ ، وكانوا ينتابونه لقضاءِ الحاجةِ ، فكنوا به عن الحدثِ نفسه .(1/57)
    * إن أوامر الشرع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة ، وهذا هو الأصل ، وقد تكون خاصة لبعض الأمة ، ومنها قوله - صلي الله عليه وسلم - :- " إِذا أردتمُ الغَائِطَ فَلا تَستقْبِلوا القِبلَةَ بِغَاِئطٍ وَلا بَوْل وَلا تسْتدْبِرُوهَا وَلكنْ شَرقوا أوْ غَربُوا " هو أمر بالنسبة لأهل المدينة ومن هو في جهتهم ، ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة .(1/58)
    * ذكر الله باللسان في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع .(1/58)
    * ما حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة ؟
    - ذهب أبو أيوب ، ومجاهد ، والنخعي ، والثوري إلي تحريم ذلك مطلقاً ، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم ، واحتجوا بقول النبي - صلي الله عليه وسلم - " إِذا أردتمُ الغَائِطَ فَلا تَستقْبِلوا القِبلَةَ بِغَاِئطٍ وَلا بَوْل وَلا تسْتدْبِرُوهَا وَلكنْ شَرقوا أوْ غَربُوا " متفق عليه .
    بينما ذهب إلى جوازه مطلقاً ، عروة بن الزبير ، وربيعة ، وداود الظاهري ، محتجين بأحاديث منها ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال :- " رَقيِتُ يَوْماً عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ ، فَرَأيْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقْضى حَاجَتَهُ مُسْتَقْبلَ الشَّام مُسْتَدْبرَ الكَعْبَةِ " .
    ، وذهب الأئمة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق وهو مروي عن عبد الله بن عمر ، والشعبي: إلى التفصيل في ذلك ، فيحرمونه في الفضاء ، ويبيحونه في البناء ونحوه .
    فهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة فإن التحريم مطلقاً ، يبطل العمل بجانب من الأحاديث ، والإباحة مطلقا كذلك ، والتفصيل يجمع بين الأدلة ، ويعملها كلها ، وهذا هو الحق . فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص ، وجب المصير إليه قبل كل شيء وهناك قول رابع لا يقل عن هذا قوة وهو القول بالكراهة لا التحريم قال الصنعاني : لابد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهى على الكراهة لا التحريم ، وهذا وإن كان خلافا لأصل النهي ، إلا أن قرينة إرادته فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه للتشريع وبيان الجواز ، وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي . وقد ذهب إليه جماعة وبهذا يزول تعارض أحاديث الباب .(1/60)
    * يجوز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه .(1/60)

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    * يجوز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة، لأن الماء أنقى، والأفضل الجمع بين الحجارة والماء، فيقدم الحجارة، ثم يتبعها الماء، ليحصل الإنقاء الكامل.(1/61)

    * قال النووي:- "فالذي عليه جماعة السلف والخلف، وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثمَّ يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء، سواء وجد الآخر أو لم يجده، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر.(1/61)

    * يجوز استخدام الصغار، وإن كانوا أحراراً، والدليل علي ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أنس بن مالك - - أنه قال :- "كَانَ رَسول الله يَدْخُلُ الخلاء فَأحْمِلُ أنَا وَغُلام نَحوِى إدَاوَةً مِنْ ماء وَعَنَزَةَ فَيَسْتَنْجِي بِاْلمَاء".(1/62)
    "وغلام نحوي" :الغلام، هو المميز حتى يبلغ و"نحوي" يعنى هو مقارب لي في السن.
    "إداوة من ماء" : بكسر الهمزة، هي الإِناء الصغير من الجلد يجعل للماء.
    "العَنَزة" : عصا أقصر من الرمح لها سنان.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •