تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 86

الموضوع: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    * قال الشيخ " البسام " معلقاً علي حديث "لا يُمْسِكَنَّ أحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهو يَبُولُ، وَلاَ يَتَمَسّحْ مِنَ الخَلاَءِ بِيَمِيِنهِ، ولا يَتَنَفَسْ في الإنَاء" متفق عليه :- "يشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث جمل، من النصائح الغالية والفوائد الثمينة، التي تهذب الإنسان، وتجنبه الأقذار والأضرار والأمراض .
    فالأولى والثانية:- أن لا يمس ذكره حال بوله، ولا يزيل النجاسة من القبل أو الدبر بيمينه، لأن اليد اليمنى أعدت للأشياء الطيبة، ومباشرة الأشياء المرغوب فيها كالأكل والشرب، فإذا باشرت النجاسات وتلوثت، ثم باشرت الطعام والشراب، والمصافحة وغير ذلك كرهته، وربما حملت معها شيئا من الأمراض الخفية.
    والثالثة:- النَّهى عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه لما في ذلك من الأضرار الكثيرة، التي منها تكريهه للشارب بعده، كما أنه قد يخرج من أنفه بعض الأمراض التي تلوث الماء فتنقل معه العدوى، إذا كان الشارب المتنفس مريضاً. وقد يحصل من التنفس حال الشرب ضرر على الشارب، حينما يدخل النفس الماء ويخرج منه. والشارع لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح، ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد" .
    (1/63)

    * اختلف العلماء : هل النهى هنا للتحريم، أو للكراهة؟
    فذهب الظاهرية إلى التحريم، أخذاً بظاهر الحديث، وذهب الجمهور إلى الكراهة، على أنها نواه تأديبية.(1/63)

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    * ما حكم وضعِ الجَرِيدَة "عسيب النخل الذي ليس فيه سعف" علي القبر ؟
    - اختلف العلماء في وضع الجريدة على القبر، فذهب بعضهم إلى استحباب وضع الجريدة على القبر مستدلين بما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال مَرَّ النَّبِيُّ - صلي الله عليه وسلم - بقبرين فَقَاَل: " إِنَهُمَا ليُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذبانِ في كَبِير، أما أحَدُهُما فَكَاَن لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَول، وَأمَّا الآخر فكَاَن يمْشى بالنميمَة. فأَخَذَ جَريدةً رَطْبَةً فَشَقهَا نِصْفَيْنِ، فَغرزَ في كل قَبْر واحدَة، فقالوا: يَا رَسُول الله لم فَعَلْتَ هذَا ؟ قَال: "لعَلهُ يُخَففُ عَنْهمَا مَا لم يَيْبَسَا" متفق عليه . ولأنهم جعلوا هذا الفعل من النبي - صلي الله عليه وسلم- تشريعاً عاماً والعلة عند هؤلاء مفهومة، وهي أن الجريدة تسبح عند صاحب القبر مادامت رطبة، فلعله يناله من هذا التسبيح ما ينور عليه قبره.
    وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية ذلك، لأنه شرع عبادة، وهو يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يثبته، أما هذه فقضية عين حكمتها مجهولة، ولذا لم يفعلها النبي - صلي الله عليه وسلم - مع غير صاحبي هذين القبرين، وكذاك لم يفعله من أصحابه أحدٌ، إلا ما روى عن بُريدة بن الحُصيب من أنه أوصى أن يجعل على قبره جريدتان. أما التسبيح فلا يختص بالرطب دون اليابس والله تعالى يقول: { وإِنْ مِنْ شيء إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمدِهِ}، ثم قالوا: لو فرضنا أن الحكمة معقولة، وهى تسبيح الجريد الرطب، فنقول: تختص بمثل هذه الحال التي حصلت للنبي - صلي الله عليه وسلم- عند هذين القبرين، وهى الكشف له من عذابهما قال القاضي عياض: "علل غرزهما على القبر بأمر مغيَب وهو قوله "ليعذبان" فلا يتم القياس لأنا لا نعلم حصول العلة".

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    * هل يَنْتَفِعُ الميتُ بعملِ الحيِّ حينما يجعلُ الحيُّ ثوابَ قربته البدنيةِ أو المالية إلى الميت ؟
    - اختلف العلماء في انتفاع الميت بعمل الحي حينما يجعل الحي ثواب قربته البدنية أو المالية إلى الميت، فقال الإمام أحمد:- " الميت يصل إليه كل خير للنصوص الواردة فيه ".
    وأما ابن تيمية فقد نقل عنه في ذلك قولان:-
    أحدهما: أنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة.
    الثاني: أنه لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا إحدى القربات تطوعاً أن يهدوا ذلك لموتى المسلمين، واتباع نهج السلف أولى.
    وقال الصنعانى:- " الميت يصح أن يوهب له أي قربة.. أما لحوق سائر القرب ففيها خلاف . والحق لحوقها".

    * ذكر ابن تيمية أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالسار منها وحزنه للقبيح.

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    باب السواك

    * السواك مستحب، وفضله بلغ به درجة الواجبات في الثواب. (1/69)

    * ما علة استحباب السواك عند كل الصلاة ؟
    - قال ابن دقيق العيد:- " السر أنا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة لإظهار شرف العبادة، وقد قيل:- " إن ذلك الأمر يتعلق بالمَلك فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة" ".
    ، وقال الصنعاني :- " ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين؛ لما أخرجه مسلم من حديث جابر " من أكل الثوم أو البصل أو الكراث، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم " " . (1/70)

    * ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) قاعدة عمومية نافعة جدا، فإن الشارع الحكيم ترك فرض السواك على الأمة مع ما فيه من المصالح العظيمة، خشية أن يفرضه الله عليهم فلا يقوموا به فيحصل عليهم فساد كبير بتركِ الواجبات الشرعية. (1/70)

    * ( القضم ) يكون بأطراف اللسان، ( الخضم ) بالفم كله . (1/72)

    من درر الشارح - رحمه الله - أنه قال معلقاً علي قول النبي - صلي الله عليه وسلم - :- " لَوْلا أنْ أشُقَّ عَلَى أمتي لأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضوءٍ عِنْدَ كُل صَلاةٍ " :- " من كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته الخير لأمته، ورغبته أن يلجوا كل باب يعود عليهم بالنفع لينالوا كمال السعادة، أن حثهم على التسوك، فهو صلى الله عليه وسلم لما علم من كثرة فوائد السواك، وأثر منفعته عاجلا وآجلا، كاد يلزم أمته به عند كل وضوء أو صلاة. ولكن - لكمال شفقته ورحمته - خاف أن يفرضه الله عليهم، فلا يقوموا به، فيأثموا، فامتنع من فرضه عليهم خوفاً وإشفاقاً، ومع هذا رغبهم فيه وحضَّهم عليه ".

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    باب المسح علي الخفين

    * شذت الشيعة في إنكار المسح على الخفين، وروى أيضاً عن " مالك " وبعض الصحابة. لكن قال شيخ الإسلام " ابن تيمية ": إن الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة. وأما مالك، فالرواية الثابتة عنه القول به، وأطبق أصحابه من بعده على الجواز. وأما الشيعة فهم الذين خالفوا الإجماع، مستمسكين بقراءة الجر من "وأرجُلِكُمْ" لأن الآية ناسخة للأحاديث عندهم. (1/76)

    * قال ابن دقيق العيد كلاما مؤداه :- " أن المسح على الخفين اشتهر جوازه حتى صار شعار أهل السنة، وإنكاره شعار أهل البدعة ". (1/76)

    * المسح يكون مرة واحدة باليد ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في الآثار. (1/76)

    * تشترط الطهارة للمسح على الخفين، وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف. (1/76)

    * مدة المسح على الخفين والعمامة في السفر ثلاثة أيام بلياليها، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة أي 24 ساعة يحسب ابتداؤها في السفر أو الحضر من ساعة المسح على أصح الأقوال. (1/77)

    * الحدث الأكبر الموجب للغسل كالجنابة لا يكفى فيه المسح على الخفين ولا على العمامة بل لابد من الاغتسال. (1/77)

    * الجبيرة والجروح المعصوبة يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبر، أما إذا كان المسح يضرها أو يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم عنها ولكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيحة. (1/77)

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بَاب في المذي وغَيره

    * المذي : هو السائل الذي يخرج من الذكر، عند هيجان الشهوة، ويخرج بلا دفق ولا لذة، ولا يعقبه فتور، وقد لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة. (1/79)

    * وقال الأطباء: إنه يخرج من مجرى البول مع إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة. (1/79)

    * هل يجب غسل الذكر كله من خروج المذي ؟
    - ذهب الحنابلة، وبعض المالكية: إلى وجوب غسل الذكر كله، مستدلين بما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أته قال : كُنْتُ رَجُلا مَذّاءً، فَاسْتَحْيَيتُ أنْ أسْألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِمَكَان ابنته منِّى، فَأمَرْتُ المِقْدادَ بن الأسْوَد، فَسألهُ، فَقَاَل : " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ويتوضأ "، حيث صرحت هذه الرواية وغيرها بغسل الذكر، وهو حقيقة يطلق عليه كله.
    ، وذهب الجمهور : إلى وجوب غسل المحل الذي أصابه المذْىُ، لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه.
    ، والقول الأول أرجح لأمور:-
    الأول: أن غسله هو الحقيقة من الحديث، وغسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية.
    الثاني: أن المذْيَ فيه شبه من المَنيّ، من ناحية سبب خروجهما، وتقارب لونهما، وغير ذلك، فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى، يقتصر فيه عن غسل البدن كله، على غسل الفرج.
    الثالث: أنه يتسرب من حرارة الشهوة فنضحه كله مناسب، ليتقلص الخارج بتبريده. (1/80)

    * المذي نجس، ويجب غسله، ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة كما ذكر بعض العلماء. (1/80)

    * لا يكفى في إزالة المذى الاستجمار بالحجارة كالبول بل لابد من الماء. (1/81)

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    المشاركات
    1

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    جزاك الله خيرا على ماتقدمه لنا يا اخى

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبا مالك مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا على ماتقدمه لنا يا اخى
    وجزاك الله مثله يا أبا مالك .

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    * مجردُ الشكِّ في الحدثِ، لا يبطلُ الوضوءَ، ولا الصلاة. (1/82)

    * لا يجوزُ الانصرافُ منْ الصلاةِ لغيرِ سببٍ بينٍ. (1/82)

    * يرى طائفةٌ منْ العلماءِ : أنَّ الذكرَ والأنثى سواءٌ في الاكتفاءِ بالنضحِ ( أي علي الثوبِ إذا أصابهُ بولُ الأنثي أو الذكرِ الذي لم يأكل الطعام )، قياساً للأنثى على الذكرِ. وترى طائفةٌ أخرى : أنهما سواءٌ في وجوبِ الغسلِ وعدمِ الاكتفاءِ بالنضحِ. وكلا الطائفتين لم تستندا إلى دليل.
    ، و"النضح" للذكرِ و"الغسل" للأنثى، هو الذي تدل عليه الأحاديثُ الصحيحةُ الصريحةُ وهو مذهبُ الأئمةِ "الشافعي" "وأحمد" و"إسحاق" و"الأوزاعي" و"ابن حزم" و"ابن تيمية" و "ابن القيم" واختاره شيخُنا "السعدي" و كثيرٌ منْ المحققين. (1/84)

    * اختلف العلماءُ في السببِ الذي أوجبَ التفريقَ بينَ بولِ الغلامِ وبولِ الجاريةِ، وتلمسَ كلٌ منهمْ حكمةً، صارت- في نظرِه- الفارقةَ المناسبةَ.
    وأحسنُ هذه التلمساتِ أحدُ أمرين:-
    الأول: أنَّ الغلام عنده حرارةٌ غريزيةٌ زائدةٌ على حرارةِ الجاريةِ، تطبخُ الطعام، وتلطفُ الفضلاتِ الخارجةَ، ومعَ هذه الحرارةِ الزائدةِ كونُ طعامِ الطفلِ لطيفاً، لأنه لبنٌ. والجاريةُ ليس لديها الحرارةُ الملطفةُ، ويؤيد هذا تقييد نضح النجاسة بعدم أكلِ الطعامِ إلا اللبن.
    والثاني : أنَّ الغلامَ- عادةً- أرغبُ إلى الناسِ مِنْ الجاريةِ فيكثر حملُه ونقلُه، وتباشر نجاسته، مما يسببُ المشقةَ والحرجَ، فسُومحَ بتخفيفِ نجاسته، ويؤيده ما يعرفُ عن الشريعةِ من السماحِ والتيسيرِ. والقاعدُ العامةُ تقولُ: "المشقةُ تجلبُ التيسيرَ". على أنَّ بعضَ العلماءِ جعلوه من المسائلِ التعبديةِ التي لا تعقلُ حكمتُها والله أعلم بمرادِه. (1/85)

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    * الذَّنُوب : الدَّلو الملأى ماءً ولا تُسمَّى ذَنُوباً إلا إذا كانَ فيها ماءٌ. (1/86)

    * أُهْرِيقَ : أَصَلُهُ "أُرِيقَ" أُبْدلتِ الهمزةُ هاءً، فصارَ "هُرِيقَ" ثم زيدتْ همزةٌ أُخْرى، فصارَ "أُهْريقَ" وهو بِسُكونِ الهاءِ، مبنىٌ للمجهول. (1/86)

    * إنَّ البولَ على الأرضِ يطهرُ بغمرِه بالماء، ولا يُشترطُ نقلُ التُّرابِ من المكانِ بعدَ ذلك ولا قبله. (1/86)

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    * عِنْدَ تَزَاحُمِ المَفَاسِدِ، يُرْتَكَبُ أَخَفُّهَا. (1/87)

    * البُعْدُ عَنْ النَّاسِ وَالمُدُنِ، يُسَبِّبُ الجَفَاءَ وَالجَهْلَ. (1/87)

    * مِنْ دُرَرِهِ - رَحِمَهُ اللهُ - : " يَذْكُرُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَقُولُ: خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ دِينِ الإِسْلامِ، الَّذِي فَطَرَ اللَهُ النَّاسَ عَلَيْهِ، فَمَنْ أَتَى بِهَا فَقَدْ قَامَ بِخِصَالٍ عِظَامٍ مِنْ الدِّينِ الحَنِيفِ. وَهَذِهِ الخَمْسُ المَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ " خمس من الفطرة..." مِنْ جُمْلَةِ النَّظَافَةِ التِي أَتَى بِهَا الإِسْلامُ :

    أولها : قَطْعُ قُلْفَةِ الذَّكَرِ الَّتِي يُسَبِّبُ بَقَاؤهَا تَرَاكُمَ النَّجَاسَاتِ والأَوْسَاخِ فَتَحْدُثُ الأَمْرَاضُ وَالجُرُوحُ.

    وثانيها : حَلْقُ الشُّعُورِ الَّتِي حَوْلَ الفَرْجِ، سَوَاءٌ أَكَانَ قُبُلا أَمْ دُبُرًا ، لأَنَّ بَقَاءهَا فِي مَكَانِهَا يَجْعَلُهَا مُعَرَّضَةً للتلَوثِ بِالنَّجَاسَاتِ ، وَرُبَّمَا أَخَلَّتْ بالطهارةِ الشَّرْعيةِ.

    وثالثها : قصُّ الشَّارِبِ الذي بقاؤه يُسَبِّبُ تَشْويهَ الخِلْقَةِ، ويكره الشراب بَعْدَ صاحبِهِ، وهو مِنْ التشَبُّه بالَمَجُوس.

    ورابعها : تقليمُ الأَظافرِ التي يسبب بقاؤها تجمعَ الأوساخِ فيها فتخالطُ الطعامَ فَيَحْدثُ المرضُ، وأيضًا ربما منعتْ كمالَ الطهارةِ لسترِها بعضَ الفَرْضِ.

    وخامسها : نَتْفُ الإِبِطِ الذي يَجْلُبُ بقاؤه الرائحةَ الكريهةَ ".
    (1/88)

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    * اختلفَ العلماءُ هل الختانُ مستحبٌ أو واجب، ومتى وقتُ وجوبِهِ مِنْ عُمرِ الإنسان؟ وهل هو واجبٌ على الرجالِ والنساءِ، أو على الرجالِ فقط؟
    - والصحيحُ من هذه الخلافاتِ أنه واجب، وأنَّ وجوبَهُ على الرجالِ دونَ النِّساءِ، وأن وقتَ وجوبِهِ عند البلوغ، حينما تجبُ عليه الطهارةُ والصلاة. (1/90)

    * فائدة: << الختانُ الشَّرْعِيُّ هو قطعُ القُلْفَةِ الساترةِ لحَشَفَةِ الذَّكرِ، ويوجدُ في البلادِ المُتَوَحِّشَةِ مَنْ يَسْلُخُون - والعياذ بالله- الجلدَ الذي يحيطُ بِالْقبُلِِ كُلِّهِ، ويزعمون- جهلا- أنَّ هذا ختانٌ، وما هذا إلا تعذيبٌ وتمثيلٌ ومخالفةٌ للسُّنَّةِ المُحَمَّدِيَّة ِ، وهو محرمٌ وفاعلُهُ آثم. وفقنا اللهُ جميعًا لاتِّباعِ شرعهِ الطاهر>>. (1/90)

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بَابُ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابة

    * الجنابةُ لَيْسَتْ نجاسةً تَحُلُّ البدن. (1/93)

    * الاستئذانُ مِنْ حُسْنِ الأَدب. (1/93)

    * لا يجبُ دَلْكُ الجسدِ في الغُسلِ، وهو كالدلكِ في الوضوءِ سنة. (1/97)

    * يجوزُ نَوْمُ الجُنُبِ قَبْلَ الغُسْلِ إذا توضأ، والدليل علي ذلك ما رواه عبد الله بن عمر أن عمر بن الخَطَّابِ رضيَ الله عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أيَرْقُدُ أحدنا وَهُوَ جُنُب؟ قالَ: " نعم " إذَا تَوَضَأ أحَدُكُم فَلْيَرْقُد. (1/98)

    * الكمالُ أنْ لا ينامَ الجنبُ حتى يغتسلَ، لأنَّ الاكتفاءَ بالوضوء رخصة. (1/98)

    * يُكْره نومُ الجنبِ بلا غسل ولا وضوء. (1/98)

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    حكم احتلام المرأة

    * المرأةُ عليها الغُسْلُ حين تحتلمُ إذا أنزلتْ ورأتِ الماءَ، والدليلُ علي ذلكَ ما رُويَ عن أمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالتْ: جَاءَتْ أم سُلَيْمٍ- امْرَأةُ أبي طَلحَةَ- إلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَاَلَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِن الله لا يستحي مِنَ الْحَق هَل عَلى المَرأةِ مِنْ غُسْل إِذَا هي احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : "نَعَمْ، إِذاَ هِيَ رَأتِ اْلمَاءَ ".(1/99)

    * إثباتُ صفةِ الحياءِ للهِ جلّ وعلا، إثباتًا يليقُ بجلالِهِ، على أنَّه لا يمتنعُ تعالى من قولِ الحقِّ لأجلِ الحياءِ. قَال ابنُ القيمِ في البدائع: إنَّ صفاتِ السلبِ المحضِ لا تدخلُ في أوصافِهِ تعالى، إلا إذا تضمنت ثبوتًا، وكذلكَ الإخبارُ عنه بالسلبِ، كقولِهِ تعالى: "لا تأخذه سنة ولا نوم" فإنه يتضمنُ كمالَ حياتِهِ وقيوميته. ا.هـ. (1/99)

    * الحياءُ لا ينبغي أنْ يمنعَ من تعلُّم العلم، حتى في المسائلِ التي يُسْتَحيا منها. (1/99)

    * من الأدبِ وحسنِ المخاطبةِ، أن يُقدَّمَ أمامَ الكلامِ الذي يستحيا منه مقدمةٌ تناسبُ المقام، تمهيدًا للكلامِ، ليخف وقعُه، ولئلا يُنْسَبَ صاحبُهُ إلى الجفاء. (1/99)

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بيانُ حُكْمِ المَنِيِّ

    * اختلفَ العلماءُ في نجاسةِ المني
    فذهبت الحنفيةُ، والمالكيةُ إلى نجاستِهِ، مستدلين بأحاديثِ غَسْلِهِ من ثوبِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه مسلمٌ في صحيحِه عن أمِّ المؤمنين عائشةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "كنتُ أغْسِل الْجَنَابةَ منْ ثَوبِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاةِ وإن بُقَعَ الْمَاءِ في ثَوْبِهِ".
    وذهب الشافعيُّ، وأحمدُ، وأهلُ الحديثِ، وابنُ حَزْمٍ، وشيخُ الإسلامِ " ابنُ تَيْمِيَّةَ " وغيرُهم من المحققين إلى طهارتِهِ، مستدلين بأدلةٍ كثيرةٍ منها ما يأتي :
    1- صحةُ أحاديثِ فَرْكِ عائشةَ المنيَّ من ثوبِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسًا بِظُفْرِها، فلو كان نجسًا، لما كفى إلا الماءُ، كسائرِ النجاساتِ.
    2- أنَّ المَنِيَّ هو أصلُ الإنسانِ ومَعْدِنُهُ، فلا ينبغي أنْ يكونَ أصلُهُ نجسًا خبيثًا، والله كرَّمَه وطهَّره.
    3- لمْ يأمرِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بغسلِه والتحرزِ منه كالبول.
    4- أجابوا عن أحاديث غسله، بأن الغُسْلَ لا يَدُلُّ على النجاسةِ، كما أن غسل المُخَاطِ ونحوِه، لا يدل على نجاسته، والنظافة من النجاسات والمستقذرات مطلوبة شرعًا، فكيف لا يقر غسله صلى الله عليه وسلم. (1/101)

    * المنيُّ طاهرٌ، ولا يجبُ غسلُه من البدنِ والثيابِ وغيرِها. (1/102)

    * يُستحبُ إزالةُ المني عن الثوبِ والبدنِ فيُغسلُ رَطْبًا، ويُفركُ يابسًا. (1/102)

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بيانُ أنَّ الجِماعَ يُوجِبُ الغسلَ سواءٌ حصلَ معه إنزالٌ أمْ لمْ يُنْزِلْ

    * يجبُ الغسلُ من إيلاجِ الذَّكَرِِ في الفرج، وإن لم يحصلْ إنزال. (1/103)

    * قولُ النبي - صلي الله عليه وسلم - " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِها الأرْبَعِ، ثم جَهَدَهَا وَجَبَ الغُسْلُ " ( وفي لفظٍ لمُسلمٍ " وَإِن لَمْ يُنْزل " ) ناسخٌ لحديثِ أبي سعيدٍ (الماءُ مِن الماء) المفهوم منه بطريقِ الحَصْر أنه لا غسلَ إلا من إنزالِ المَنى. (1/103)

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بيانُ مقدارِ الماءِ الذي يكفي للغُسْلِ من الجَنابةِ

    * ( الصَّاعُ ) الذي هو أربعةُ أمدادٍ يكفي للغسل من الجنابة. (1/105)

    * قال ابنُ دقيقِ العِيدِ: { وليس ذلك(1) على سبيلِ التحديدِ، فقد دلتْ الأحاديثُ على مقاديرَ مختلفةٍ، وذلك والله أعلم- لاختلافِ الأوقاتِ أو الحالاتِ، كقلةِ الماءِ وكثرتِهِ، والسفر والحضر } (1/105)
    --------------------------------------------
    (1) أي الصاع.

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بَابُ التيمّم

    * التيممُ ينوبُ منابَ الغُسلِ في التطهيرِ من الجنابة. (1/108)

    * التيمم لا يكون إلا لعادمِ الماءِ أو المتضررِ باستعمالِهِ. (1/108)

    * لا ينبغي لمن رأى مقصرًا في عمل أن يبادرَه بالتعنيف أو اللومِ، حتى يستوضحَ عن السببِ في ذلك، فلعل له عذرًا وأنت تلوم. (1/109)

    * يجوز الاجتهادُ في مسائلِ العلمِ بحضرة النبي- صلى الله عليه وسلم -، والدليلُ علي ذلك ما رواه البخاري في صحيحه (348) عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَين رَضيَ الله عَنْهُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَأى رَجُلا مُعْتَزِلا لَمْ يُصَلِّ في القَوْم فقالَ: "يَافُلان مَا مَنَعَك أنْ تُصَلِّىَ في الْقَوْم؟" فقال يَا رَسُولَ الله أصابتني جَنَابة وَلا مَاءَ، فقال: عَلَيْكَ بالصعِيِدِ فًإنَّهُ يَكْفِيكَ "، فقد ظن الصحابي(1) أنَّ مَنْ أصابتْهُ الجنابةُ لا يصلى حتى يجدَ الماءَ، وانصرف ذهنُهُ إلى أن آية التيمم(2) خاصة بالحدث الأصغر. (1/109)
    ---------------------------------------------------------
    (1) هو خَلَّادُ بْنُ رَافِعٍ - رضي الله عنه -.
    (2) آية التيمم هي { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا }.

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    كيفيةُ التيممِ

    * هل يُجزئُ في التيممِ ضربةٌ واحدةٌ للوجهِ والكَفَّيْنِ أو لا بُدَّ من ضربتين ؟
    - ذَهبَ بعضُهم - ومنهم الشافعيُّ - إلى أنه لابد من ضربتين، محتجين بأحاديثَ منها ما رواه الدارقطنيُّ عن ابنِ عمرَ "التيممُ ضرْبتان؛ ضَرْبَةٌ للوجهِ وَضَربةٌ لليَدَيْن إِلَى المِرفَقَيْنِ".
    بينما ذهبَ الجمهورُ، ومنهم الإمامُ أحمدُ، والأوزاعى، وإسحاقُ ، وأهلُ الحديثِ : إلى أنَّ التيممَ ضربةٌ واحدةٌ، وأنه لا يُمسحُ بها إلا الوجهُ والكفانِ مُستدلينَ بأحاديثَ صحيحةٍ منها حديثُ عمارِ بنِ ياسرٍ حيث قال : بَعَثنِي رَسُولُ اللَه صلى الله عليه وسلم في حَاجَةٍ فَأجْنَبْتُ فَلَمْ أجدِ الْمَاءَ فَتَمَرغْتُ في الصعِيدِ كمَا تَمَرَّغُ الدَّابة ثمً أتيْتُ النًبيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ: " إنَّما كان يَكْفِيكَ أن تَقولَ بِيَدَيْكَ هكَذَا " ثمَّ ضَرَبَ بيَدَيْهِ الأرْض ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُم مَسَح الشِّمَالَ عَلى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيهِ ووَجهَهُ.
    وأجابوا عن أحاديثِ الضربتين والمرفقين، بما فيها من المقالِ المشهورِ. ولا نجعلُ تلك الأحاديثَ في صفِّ الأحاديثِ الصحاحِ الواضحة.
    قال ابنُ عبدِ الْبَرِّ : أكثرُ الآثارِ المرفوعةِ عنْ عمارٍ ضربةٌ واحدةٌ، وما روي من ضربتين فكلُّها مضطربة. (1/111)

    * قال ابنُ رُشْدٍ : إطلاقُ اسمِ اليدِ على الكفِّ أظهرُ من إطلاقِهِ على الكفِّ والساعد. (1/111)

    * التيممُ للحدثِ الأكبرِ، كالتيممِ لِلْحَدَثِ الأصغرِ في الصفةِ والأحكام. (1/112)

    * المُجتهدُ إذا أدَّاه اجتهادُه إلى غيرِ الصَّوابِ وفعلَ العبادةَ، ثم تبين له الصوابُ بعد ذلك، فإنه لا يعيدُ تلك العبادة. (1/112)

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بيانُ الأمورِ الخمسةِ التي خُصَّ بها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

    * أولها: أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى نصرَه، وأيَّده على أعدائِه بالرُّعب الذي يحِلُّ بأعدائه، فيوهن قواهم، ويضعضع كيانهم، ويفرق صفوفهم، ويقل جمعهم، ولو كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم على مسيرةِ شهرٍ منهم، تأييدًا من الله ونصرًا لنبيه و خِذلانًا وهزيمةً لأعداءِ دينِهِ، ولا شكَّ أنها إعانةٌ كبيرةٌ من اللهِ تعالى.

    ثانيها: أن الله سبحانه تعالى وسَّعَ على هذا النبي الكريمِ، وأمتِهِ المرحُومةِ بأنْ جعلَ لها الأرضَ مسجدًا، فأينما تدركُهم الصلاةُ فليصلوا، فلا تتقيد بأمكنةٍ مخصوصةٍ، كما كان مَنْ قبلهم لا يؤدُّون عباداتِهم إلا في الكنائس أو البِِيَعِ، وهكذا فإن الله رفعَ الحرجَ والضيق عن هذه الأمة، فضلا منه وإحسانا، وكرمًا وامتنانًا، وكذاك كان من قبلِ هذه الأمةِ، لا يطهرُهم إلا الماءُ، وهذه الأمةُ جُعِلَ التُّرابُ لمن لم يجدِ الماءَ طهورًا. ومثلُه العاجزُ عنِ استعمالِه لضرره.

    ثالثها: أنَّ الغنائمَ التي تُؤخذُ من الكفارِ والمقاتلين، حلالٌ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمتِه، يقتسمونها على ما بيَّنَ اللهُ تعالى بعد أن كانتْ مُحرمةً على الأنبياء السابقين وأممِهم، حيث كانوا يجمعونها، فإن قُبلت، نزلتْ عليها نارٌ من السماء فأحرقتها.

    رابعها: أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى، خصَّه بالمقامِ المحمودِ، والشَّفاعةِ العُظْمى، يومَ يتأخرُ عنها أولو العزمِ من الرُّسلِ في عَرَصاتِ القيامةِ، فيقول: أنا لها، ويسجدُ تحت العرش ، ويُمجِّدُ اللهَ تعالى بما هو أهلُه، فيُقال: اشفعْ تُشفعْ، وسلْ تُعْطَه، حينئذ يسألُ اللهَ الشفاعةَ للخلائقِ بالفصل بينهم في هذا المقامِ الطويل، فهذا هو المَقامُ المَحْمودُ الذي يغْبطُه عليه الأولون والآخرون.

    خامسها: أنَّ كلَّ نبيٍّ من الأنبياءِ السابقين تختصُّ دعوتُهم بقومهم، وقد جعل اللهُْ تعالى في هذا النبي العظيم، وفى رسالتِه الساميةِ الصلاحيَّةَ والشمولَ، لأنْ تكونَ الدستورَ الخالدَ، والقانونَ الباقيَ لجميعِ البشر، على اختلاف أجناسِهم، وتبايُنِ أصنافهم، وتباعدِ أقْطارِهم، فهي الشريعةُ الصَّالحةُ لكلِّ زمانٍ ومكان، ولما كانت بهذه الصلاحيةِ والسمُوِّ، كانت هي الأخيرةَ، ،لأنها لا تحتاجُ إلى زيادةٍ ولا فيها نقص، وجُعِلتْ شاملةً، لما فيها من عناصرِ البقاءِ والخلود. (1/114)

    * إنَّ الأصلَ في الأرضِ الطهارةُ للصلاةِ والتيمم. (1/115)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •