تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: قاعدة سد الذرائع أصل اعتبرته الشريعة

  1. #1

    افتراضي قاعدة سد الذرائع أصل اعتبرته الشريعة

    المراد بـ "سدّ الذَّرائع": "منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد، فما يؤدي إلى محظور فهو محظور".
    فالزِّنا حرام، والنَّظر إلى عورة المرأة وسيلة إلى الزِّنا، فكلاهما حرام، وقضاء القاضي بعلمه ممنوع، لئلا يكون ذريعة إلى حكمه بالباطل، ويقول: حكمت بعلمي، وشهادة العدو على عدوه لا تصح لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه بالشّهادة الباطلة، والجمع بين السَّلف والبيع ممنوع، لئلا يكون اقترانهما ذريعة إلى الرِّبا.
    فالشَّارع حينما ينهى عن شيء ينهى عن كُلّ ما يوصل إليه، فحينما نهى عن التَّباغض والتَّباعد نهى عن كُلّ ما يؤدي إليهما، فنهى عن أنْ يبيع الرَّجل على بيع أخيه، أو يسُوم على سوم أخيه، أو يخطب على خطبة أخيه.
    فالأصل في اعتبار سدّ الذَّرائع هو النَّظر إلى مآلات الأفعال، فيأخذ الفعل حكماً يتفق مع ما يؤول إليه، سواء أكان يقصد ذلك الذي آل إليه الفعل أو لا يقصده، فإذا كان الفعل يؤدي إلى مطلوب فهو مطلوب، وإنْ كان لا يؤدي إلاَّ إلى شرّ فهو منهي عنه.
    وإنَّ النَّظرة إلى هذه المآلات ـ كما ترى ـ لا يلتفت فيها إلى نية الفاعل؛ بل إلى نتيجة الفعل وثمرته، وبحسب النَّتيجة يُحْمَد الفعل أو يُذَم([1]).

    ([1]) أصول الفقه: لأبي زهرة، ص 288.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    ما المقصود بقاعدة " سد الذرائع" ؟
    السؤال:
    قرأت عن سد الذرائع ، ولم أفهم بعض الأمور فيه ، فأحببت أن أسألكم عن هذا الموضوع .
    الجواب :
    الحمد لله
    لم تبين في السؤال ما الذي أشكل عليك فهمه من قاعدة : " سد الذرائع " ، وعليه ، فسيكون الكلام في هذا الجواب عن تلك القاعدة ، على جهة العموم ؛ وذلك ببيان معنى القاعدة لغة واصطلاحاً ، والدلالة على ثبوتها من جهة النص والإجماع ، وذكر أقسام الذريعة من جهة ما يجب سده ، وما لا يجب ، والمختلف في سده .
    أولاً :
    الذرائع جمع ذريعة ، وهي في اللغة : الوسيلة إلى الشيء .
    ويقصد بها في اصطلاح الفقهاء والأصوليين : ما كان ظاهره الإباحة ، لكنه يفضي ويؤول إلى المفسدة أو الوقوع في الحرام .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    " وَالذَّرِيعَةُ : مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إلَى الشَّيْءِ ، لَكِنْ صَارَتْ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ : عِبَارَةً عَمَّا أَفَضْت إلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ ، وَلَوْ تَجَرَّدَتْ عَنْ ذَلِكَ الْإِفْضَاءِ : لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَفْسَدَةٌ .
    وَلِهَذَا قِيلَ : الذَّرِيعَةُ الْفِعْلُ الَّذِي ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ ، وَهُوَ وَسِيلَةٌ إلَى فِعْلِ الْمُحَرَّمِ " .
    انتهى من " الفتاوى الكبرى " لابن تيمية (6/172) .
    وقال الشاطبي رحمه الله :
    " حَقِيقَتَهَا : التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ ، إِلَى مَفْسَدَةٍ " انتهى من " الموافقات " (5/183) .
    وعليه ، فالمقصود بقولهم : " سد الذرائع " ، أي : سد الطرق المؤدية إلى الفساد ، وقطع الأسباب الموصلة إليه ، وحسم مادة الفساد ، من أصلها .
    قال القرافي رحمه الله :
    " سَدُّ الذَّرَائِعِ ، وَمَعْنَاهُ : حَسْمُ مَادَّةِ وَسَائِلِ الْفَسَادِ ؛ دَفْعًا لَهَا ، فَمَتَى كَانَ الْفِعْلُ السَّالِمُ عَنْ الْمَفْسَدَةِ ، وَسِيلَةً لِلْمَفْسَدَةِ : مَنَعَ الإمام مَالِكٌ مِنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ " انتهى من " الفروق " (2/32) .
    ثانياً :
    دل على العمل بقاعدة : " سد الذرائع " أدلة من الكتاب ، والسنة .
    وممن أطال في ذكر تلك الأدلة : شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتليمذه ابن القيم رحمهما الله ، بل عدّ ابن القيم رحمه الله باب : " سد الذرائع " : ربع الدين .
    فمن تلك الأدلة :
    1. قوله تعالى : ( وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ) النور / 31 ، فمنع النساء من الضرب بالأرجل ، وإن كان جائزا في نفسه ؛ لئلا يكون سبباً إلى سماع الرجال صوت الخلخال ، فيثير ذلك دواعي الشهوة لديهم .
    2. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين ، مع كونه مصلحة ؛ لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه ، وقولهم : إن محمدا يقتل أصحابه ، فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ، ممن دخل فيه ، ومن لم يدخل فيه ، ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم ، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل .
    وللاطلاع على غير ذلك من الأدلة ، ينظر : " الفتاوى الكبرى " لابن تيمية (6/174 - 180) ، و" إعلام الموقعين " لابن القيم (3/126) ، فقد ذكرا رحمهما الله من الشواهد والنصوص ما يدل على اعتبار قاعدة : " سد الذرائع " .
    هذا ، وقد اتفق العلماء رحمهم الله على العمل بقاعدة : " سد الذرائع " ، في الجملة .
    قال الشيخ مصطفى مخدوم حفظه الله :
    " وبتحرير محل الخلاف يتضح لنا : أن أصل سد الذرائع متفق عليه ، ومعمول به في الجملة ، وإنما وقع الخلاف في بعض أنواعه ، وفي بعض الفروع الفقهية التي تتفاوت فيها قوة وقوع المفسدة ، وظهور القصد إليها .
    قال الإمام القرافي رحمه الله : " فليس سد الذرائع خاصاً بمالك رحمه الله ، بل قال بها هو أكثر من غيره ، وأصل سدها مجمع عليه " .
    وقال أيضاً : " وإنما النزاع في ذرائع خاصة ، وهي بيوع الآجال ونحوها " .
    وقال الإمام الشاطبي رحمه الله : " قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة ، وإنما الخلاف في أمر آخر " ..... " انتهى من " قواعد الوسائل " (ص/371-372) .
    ثالثاً :
    الذرائع من جهة ما يجب سده ، وما لا يجب سده ، قد قسمها أهل العلم رحمهم الله ، إلى ثلاثة أقسام .
    قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :
    " وَقد تقرر فِي الْأُصُول ، أَن الذرائع ثَلَاثَة أَقسَام : وَاسِطَة وطرفان .
    1. طرف يجب سَده إِجْمَاعًا ، كسب الْأَصْنَام إِذا كَانَ عابدوها يسبون الله مجازاة على سبّ أصنامهم ؛ فسب الْأَصْنَام فِي حد ذَاته مُبَاح ، فَإِذا كَانَ ذَرِيعَة لسب الله : مُنِع بِنَصّ قَوْله تَعَالَى : ( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) ، وكحفر الْآبَار فِي طَرِيق الْمُسلمين ؛ فإنه ذَرِيعَة لترديهم فِيهَا .
    2. وطرف لَا يجب سَده إِجْمَاعًا ، وَهُوَ مَا كَانَت الْمفْسدَة فِيهِ تعارضها مصلحَة عظمى أرجح مِنْهَا ؛ كغرس شجر الْعِنَب ، فإنه ذَرِيعَة إِلَى عصر الْخمر مِنْهُ ، وعصرها ذَرِيعَة لشربها ، إِلَّا أَن مصلحَة انْتِفَاع الْأمة بالعنب وَالزَّبِيب فِي أقطار الدُّنْيَا : أرجح من مفْسدَة عصر بعض الْأَفْرَاد للخمر مِنْهَا . فقد أجمع الْمُسلمُونَ على جَوَاز غرس شجر الْعِنَب ، إِلْغَاءً للمفسدة المرجوحة بِالْمَصْلَحَةِ الراجحة ... .
    3. وواسطة هِيَ مَحل الْخلاف بَين الْعلمَاء ، كالبيوع الَّتِي يسميها الْمَالِكِيَّة : بُيُوع الْآجَال ، ويسميها الْحَنَابِلَة وَالشَّافِعِيَّ ة : بيع الْعينَة ، كَأَن يَبِيع سلْعَة بِثمن إِلَى أجل ، ثمَّ يَشْتَرِيهَا بِعَينهَا بِثمن أَكثر من الأول ، لأجلٍ أبعد من الأول . فكلتا البيعتين فِي حد ذَاتهَا يظْهر أَنَّهَا جَائِزَة ، لِأَنَّهَا بيع سلْعَة بِثمن إِلَى أجل مَعْلُوم ، وَمن هُنَا قَالَ الشَّافِعِي وَزيد بن أَرقم بِجَوَاز ذَلِك .
    وَلكنه يحْتَمل أَن يكون ذَلِك ذَرِيعَة للربا ؛ لِأَن السّلْعَة الْخَارِجَة من الْيَد ، العائدة إِلَيْهَا : ملغاة ، فيؤول الْأَمر إِلَى أَنه عِنْد الْأَجَل الأول : دفع نَقْدا وَأخذ عِنْد الْأَجَل الثَّانِي أَكثر مِنْهُ ؛ وَهَذَا عين الرِّبَا . كَمَا أنكرته عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا على زيد بن أَرقم ، وبالمنع قَالَ مَالك وَأَصْحَابه وَأحمد وَأكْثر أَصْحَابه " انتهى من " منهج التشريع الإسلامي وحكمته " للشيخ الشنقيطي (ص/27-28) .
    وينظر – أيضاً – " الفروق " للقرافي رحمه الله (2/32) ، فقد ذكر تلك الأقسام التي ذكرها الشيخ الشنقيطي رحمه الله .
    وقال الشاطبي رحمه الله :
    " وَهُوَ مَا يَكُونُ أَدَاؤُهُ إِلَى الْمَفْسَدَةِ نَادِرًا ؛ فَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ مِنَ الْإِذْنِ ، لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ إِذَا كَانَتْ غَالِبَةً ؛ فَلَا اعْتِبَارَ بِالنُّدُورِ فِي انْخِرَامِهَا ، إِذْ لَا تُوجَدُ فِي الْعَادَةِ مَصْلَحَةٌ عَرِيَّةٌ عَنِ الْمَفْسَدَةِ جُمْلَةً ؛ إِلَّا أَنَّ الشَّارِعَ إِنَّمَا اعْتَبَرَ فِي مَجَارِي الشَّرْعِ غَلَبَةَ الْمَصْلَحَةِ ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ نَدُورَ الْمَفْسَدَةِ؛ إِجْرَاءً لِلشَّرْعِيَّات ِ مَجْرَى الْعَادِيَّاتِ فِي الْوُجُودِ " انتهى من " الموافقات " (3/68) .
    وقال شيخ الإسلام رحمه الله :
    " الذَّرِيعَةَ إلَى الْفَسَادِ يَجِبُ سَدُّهَا ، إذَا لَمْ يُعَارِضْهَا مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ ، وَلِهَذَا كَانَ النَّظَرُ الَّذِي يُفْضِي إلَى الْفِتْنَةِ مُحَرَّمًا ، إلَّا إذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ ، مِثْلُ نَظَرِ الْخَاطِبِ ، وَالطَّبِيبِ ، وَغَيْرِهِمَا ، فَإِنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ لِلْحَاجَةِ ، لَكِنْ مَعَ عَدَمِ الشَّهْوَةِ " .
    انتهى من " الفتاوى الكبرى " (1/287) .
    وللاستزادة في مسألة : " سد الذرائع " ينظر كتاب : " سد الذرائع في الشريعة الإسلامية " للشيخ محمد هشام البرهاني رحمه الله ، وهو كتاب موسع ومفيد ، وينظر أيضاً " قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية " للشيخ الدكتور مصطفى بن كرامة الله مخدوم حفظه الله ، عند كلامه عن قاعدة : " سد الذرائع " ( ص363 وما بعدها ) .
    والله أعلم .
    https://islamqa.info/ar/235778
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3

    افتراضي

    وما جاء تحريمه تحريم وسائل سدا لذريعة مواقعة الحرام جاز فعله عند الضرورة، وما جاء تحريمه تحريم غايات لم يجز حتى في الضرورة.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر عباس الجزائري مشاهدة المشاركة
    وما جاء تحريمه تحريم وسائل سدا لذريعة مواقعة الحرام جاز فعله عند الضرورة، وما جاء تحريمه تحريم غايات لم يجز حتى في الضرورة.
    فالمحرمات نوعان: محرمات تحريم غاية لذاتها ، ومحرمات تحريم وسيلة.
    فلبس الحرير للرجال هو من باب تحريم الوسائل ، وذلك لأن الحرير نفسه من اللباس الطيب ولباس الزينة، ولكن لما كان مدعاة إلى تنعم الرجل كتنعم المرأة ؛ بحيث يكون سبباً للفتنة ؛ صار ذلك حراماً ، فتحريمه إذن من باب تحريم الوسائل، وما حُرِّمَ تحريم الوسائل أباحته الحاجة والضرورة ، فجاز أن يلبسه الرجل عند الحكة أو الالتهاب.

    ويقول ابن القيم في زاد المعاد :
    كما يحرم النظر إلى الأجنبية، لأنه وسيلة إلى غيره، وما حَرُمَ تحريم الوسائِل، فإنه يُباح للحاجة، أو المصلحة الرَّاجِحة، كما يُباح النظر إلى الأَمَة المُستَامَةِ، والمخطُوبة، ومن شَهِدَ عليها ...اهــ

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2015
    الدولة
    تونس
    المشاركات
    36

    افتراضي

    أخي المديني
    كلامك فيه نظر
    يعني استشهادك بتحريم الحرير و النظر إلى الأجنبية
    فكما هو معلوم الذرائع ثلاثة أقسام:
    قسم حرمه الشرع بالنص (وهو الذي ذكرته أنت)
    قسم أباحه الشرع بالنص (فلا يُسد مطلقا)
    قسم سكت عنه الشرع و لم يرد فيه نص (فهذا هو موضع بحثنا، و فيه يجتهد الفقهاء فينظرون في المآلات و في تغير أحوال الناس و أعرافهم بتغير الزمان و المكان)
    من الأمثلة المشهورة:
    كراهة مالك صيام الست من شوال، و علة هذه الكراهة هي ما ذكره الباجي في المنتقى: "وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ لِمَا خَافَ مِنْ إلْحَاقِ عَوَامِّ النَّاسِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ وَأَنْ لَا يُمَيِّزُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حَتَّى يَعْتَقِدُوا جَمِيعَ ذَلِكَ فَرْضًا"
    قال الحطاب: "فكره مالك رحمه الله ذلك مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه عند أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها"
    و قد قال القرطبي: "قال مطرف : كان مالك يصومها في خاصة نفسه !"

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء المالكي مشاهدة المشاركة
    أخي المديني
    كلامك فيه نظر
    يعني استشهادك بتحريم الحرير و النظر إلى الأجنبية
    في نظرك نظر أخي.
    يبدو أنك لم تنتبه إلى مثال النظر إلى الأجنبية أنه من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله ، وليس من كلامي ، وهو صحيح.
    ومثال لبس الحرير لمن كانت فيه حكة ، ذكره العلامة ابن عثيمين وغيره ، وهو في محله.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2015
    الدولة
    تونس
    المشاركات
    36

    افتراضي

    ابن القيم قال: "ما حَرُمَ تحريم الوسائِل" دل أن الأمر المذكور محرم بالنص، و لا سبيل إلى إباحته إلا للضرورة
    أما ما يحرمه الفقهاء عادة من باب سد الذريعة، فقد تفتح هذه الذريعة في زمان آخر سواء للضرورة أو لغير الضرورة
    و بين الأول و الثاني فرق

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    معنى ابن القيم رحمه الله أنه : يحرم النظر إلى الأجنبية، لأنه وسيلة إلى غيره من المحرمات ، وهو طريق الزنى ، فمنع سدا لذريعة المحرم ، وهو الذي يعرف بتحريم الوسائل ، وما حَرُمَ تحريم الوسائِل، فإنه يُباح للحاجة، أو المصلحة الرَّاجِحة، كما يُباح النظر إلى المخطوبة ، وذلك للحاجة ولمصلحة راحجة . وابن القيم يقرر هذا .
    وليس في كلامك ما نحن الآن بصدد الكلام عنه ، فتنبه !
    إلا إذا كنت تنازع في أن النظر إلى الأجنبية ، أو ما شابه ذلك ، ليس من تحريم الوسائل ؟

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء المالكي مشاهدة المشاركة
    ابن القيم قال: "ما حَرُمَ تحريم الوسائِل" دل أن الأمر المذكور محرم بالنص، و لا سبيل إلى إباحته إلا للضرورة
    بل للحاجة أيضا .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2015
    الدولة
    تونس
    المشاركات
    36

    افتراضي

    أظن الأخ لم يفهم قصدي
    سد الذرائع لا يدخل فيه الوسائل المحرمة بالنص كالمثالين المذكورين
    لأن سد الذريعة من عمل الفقيه، فإن كان من الشارع بات تحريم بنص ثابت
    ثم سد الذريعة لا يشمل المحرم فقط، و للمثال الذي ذكرته لك عن مالك ما يغني عن مزيد تفصيل
    انظر إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك ص 171، فقد أخرج ما حُرِّم تحريم وسيلة من باب سد الذرائع

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2015
    الدولة
    تونس
    المشاركات
    36

    افتراضي

    فنقول: كل "سد ذريعة" هو "تحريم وسيلة" و لا عكس
    فتحريم الوسيلة يشمل ما حُرِّم بالنص ما حُرِّم باجتهاد الفقيه (و هذا هو سد الذريعة)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •