تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 29 من 29

الموضوع: إتحاف المُحِدَّة بشيء من فقه الإحداد والعدّة ...

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: إتحاف المُحِدَّة بشيء من فقه الإحداد والعدّة ...

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عبد الرحمن طالبة علم مشاهدة المشاركة
    جزاكِ الله الفردوس الأعلى أخيتي من غير حساب ولا سابقة عذاب ورفع قدرك

    وغفر لميتنا وميتكم وجمعنا بهم في فردوسه الأعلى بعد طول عمر وحسن عمل

    وأصلح ذريتنا ووفقهم إلى كل خير.

    موضوع قيم. بوركتِ.

    تقبل اللهم طيب دعائك آمين آمين آمين

    أحسن الله إليك أم عبد الرحمن وبورك فيك

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: إتحاف المُحِدَّة بشيء من فقه الإحداد والعدّة ...

    الطـِّـــيب

    قال ابن قدامة –رحمه الله –:
    " فصل : وتجتنب الحادة ما يدعو إلى جماعها، ويرغب في النظر إليها،ويحسنها، وذلك أربعة أشياء، أحدها الطيب، ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
    ) لا تمس طيبا ، إلا عند أدنى طهرها ، إذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار ( . متفق عليه
    وروت زينب بنت أم سلمة ، قالت:
    ) دخلت على أم حبيبة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان ، فدعت بطيب فيه صفرة ، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا). متفق عليه .
    ولأن الطيب يحرك الشهوة، ويدعو إلى المباشرة. ولا يجوز لها استعمال الأدهان المطيبة، كدهن الورد والبنفسج والياسمين والبان، وما أشبهه، لأنه استعمال للطيب. فأما الأدهان بغير المطيب ، كالزيت والشيرج والسمن، فلا بأس به، لأنه ليس بطيب ".ا.هـ (1)
    - جاء في الوسيط) والشَّيْرَجُ ): هو زيت السمسم .أ.هـ

    قال النووي –رحمه الله-:
    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( وَلَا تَمَسَّطَيِّبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نَبْذَةً مِنْ قَسْطٍ أَوْ أَظْفَار)
    النُّبْذَةُ بِضَمِّ النُّونِ الْقِطْعَةُ وَالشَّيْءُ الْيَسِيرُ، وَأَمَّا الْقسْطُ فَبِضَمِّ الْقَافِ وَيُقَالُ فِيهِ :
    (كُسْتٌ) بِكَافٍ مَضْمُومَةٍ بَدَلَ الْقَافِ وَبِتَاءٍ بَدَلَ الطَّاءِ وَهُوَ وَالْأَظْفَارُ نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنَ الْبَخُورِ وَلَيْسَا مِنْ مَقْصُودِ الطَّيِبِ رَخَّصَ فِيهِ لِلْمُغْتَسِلَة ِ مِنَ الْحَيْضِ لِإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ تَتْبَعُ بِهِأَثَرَ الدَّمِ لَا لِلتَّطَيُّبِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . ا.هـ (2)

    قال ابن حزم -رحمه الله-:
    " وتجتنب أيضا فرضا - الطيب كله فلا تقربه حاشا شيئا من قسط، أو إظفار عند طهرها فقط ." ا.هـ (3)


    قال ابن القيم –رحمه الله :
    " الحكم السادس في الخصال التي تجتنبها الحادة وهي التي دل عليها النص
    دون الآراء والأقوال التي لا دليل عليها وهي أربعة:
    أحدها : الطيب بقوله في الحديث الصحيح ( لا تمس طيبا )، ولا خلاف فيتحريمه عند من أوجب الإحداد، ولهذا لما خرجت أم حبيبة رضي الله عنها منإحدادها على أبيها أبي سفيان دعت بطيب فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم ذكرت الحديث، ويدخل في الطيب المسك والعنبر والكافور والند والغالية والزباد والذريرة والبخور والأدهان المطيبة كدهن البان والورد والبنفسج والياسمين والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة كماء الورد وماء القرنفل وماء زهر النارنج، فهذا كله طيب، ولا يدخل فيه الزيت، ولا الشيرج، ولا السمن، ولا تمنع من الأدهان بشيء من ذلك." ا.هـ (4)

    جاء في لسان العرب:
    الند / الغالية / الزباد / الذريرة : أنواع من الطيب .ا.هـ



    -
    ______________________________ ________________

    (1)- المغني / ج11 / كتاب : العدد / باب : الأمور التي يجب على المحدة اجتنابها تحت مسألة
    رقم 6390
    (2)- شرحه على صحيح مسلم / ج10/ كتاب: الطلاق/ باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة..
    تحت حديث رقم: 938.
    (3)- في المحلى /ج10/ كتاب العدد/ مسألة المعتدة من وفاة تجتنب الكحل/مسألة رقم: 1996.
    (4)- زاد المعاد في هدي خير العباد / ج5 / في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع /ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق / ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداد المعتدة نفيا وإثباتا / فصل الخصال التي تجتنبها الحادة.



    يتبـــــع .

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: إتحاف المُحِدَّة بشيء من فقه الإحداد والعدّة ...

    الثياب المصبوغة


    قال الصنعاني –رحمه الله-
    " المسألة السادسة: في قوله ثوبا مصبوغا دليل على النهي عن كل مصبوغ بأي لون إلا ما استثناه في الحديث
    وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبوغة إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن واختلف في الحرير فذهبت الشافعية في الأصح إلى المنع لها منه مطلقا مصبوغا أو غير مصبوغ.
    قالوا: لأنه أبيح للنساء التزين به والحادة ممنوعة من التزين." انتهى (1)


    قال الشوكاني –رحمه الله-:
    " قال ابن المنذر‏:‏ أجمع العلماء أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة
    إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن‏.‏
    وقال الإمام يحيى‏:‏ لها لبس البياض والسواد والأكهب وما بلي صبغه والخاتم والزقر والودع‏.
    ‏ وكره عروة العصب أيضاً وكره مالك غليظه.
    قال النووي‏:‏ الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقاً والحديث حجة عليهم‏.
    وقال النووي‏:‏ ورخص أصحابنا ما لا يتزين به ولو كان مصبوغاً واختلف في الحرير فالأصح عند الشافعية
    منعه مطلقاً مصبوغاً أو غير مصبوغ لأنه من ثياب الزينة وهي ممنوعة منها‏.‏
    قال في البحر‏:‏ مسألة ويحرم من اللباس المصبوغ للزينة ولو بالمغرة والحرير وما في
    منزلته لحسن صنعته والمطرز والمنقوش بالصبغ والحلي جميعاً‏.‏" انتهى (2)



    قال القرطبي –رحمه الله –:
    " الخامسة عشرة : قال ابن المنذر : ورخص كل من أحفظ عنه في لباس البياض،
    قال القاضي عياض: ذهب الشافعي إلى أن كل صبغ كان زينة لا تمسه الحاد رقيقا كان أو غليظا.
    ونحوه للقاضي عبد الوهاب قال: كل ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن فلتمتنع منه الحاد.
    ومنع بعض مشايخنا المتأخرين جيد البياض الذي يُتزين به..." ا.هـ (3)



    قال ابن حجر –رحمه الله-:
    " وقال ابن دقيق العيد : يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب البيض،
    ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به..." انتهى (4)


    قال ابن القيم -رحمه الله-:

    " فقد دار كلام الإمام أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة رحمهم الله
    على أن الممنوع منه من الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع كان،
    وهذا هو الصواب قطعا، فإن المعنى الذي منعت من المعصفر والممشق لأجله مفهوم،
    والنبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيها على ما هو مثله وأولى بالمنع،
    فإذا كان الأبيض والبرود المحبرة الرفيعة الغالية الأثمان مما يراد للزينة لارتفاعهما
    وتناهي جودتهما كان أولى بالمنع من الثوب المصبوغ.
    وكل من عقل عن الله ورسوله لم يسترب في ذلك." ا.هـ (5)


    ______________________________ _______

    (1)- في سبل السلام/ج3/ باب: لا يحل للمحدة أن تلبس كل ما فيه أي زينة من ثياب أو حلي/ رقم: 1040.

    (2)- في النيل / ج6 / باب: كا تجنب الحادة وما رُخص لها فيه / رقم: 2939.


    (3)- الجامع لأحكام القرآن / تفسير آية :234 من سورة البقرة / مسألة رقم: 15.

    (4)- فتح الباري شرح صحيح البخاري / كتاب الطلاق/ باب: القسط للحادة عند الطهر/ رقم:
    5027.

    (5)- زاد المعاد في هدي خير العباد / ج4/ فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع / ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق / ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداد المعتدة نفيا وإثباتا/فصل: لا تتزين المعتدة ولا تتطيب بشيء من الطيب.



    يتبــــــع .


  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: إتحاف المُحِدَّة بشيء من فقه الإحداد والعدّة ...

    الحُلــــــــــ ــي

    قال ابن قدامة –رحمه الله –:
    فيحرم عليها لبس الحلي كله، حتى الخاتم، في قول عامة أهل العلم،
    لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ولا الحلي } ." انتهى.(1)

    قال الإمام مالك -رحمه الله-:
    " ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي " انتهى.( 2 )

    -----------------------------------

    (1)- المغني / ج11 / كتاب : العدد / باب : الأمور التي تجتنبها الحادة.

    (2)- الموطأ / كتاب الطلاق / باب ما جاء في الإحداد.



  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: إتحاف المُحِدَّة بشيء من فقه الإحداد والعدّة ...

    رابعا : أين تعتد المحدّة ؟


    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا :
    ( أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ فَقَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ ) (1)



    **قال الشوكاني :
    ( وحديث فريعة لم يأتِ من خالفه بما ينتهض لمعارضته فالمتمسك به متعيّن ولا حجة في أقوال افراد الصحابة ) انتهى . (2)



    ** قال ابن القيم :
    (... - وقالت طائفة ثانية من الصحابة والتابعين ومن بعدهم : تعتد في منزلها التي توفي زوجها وهي فيه ، قال وكيع : حدثنا الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن سعيد بن المسيب ( أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة حاجات ، أو معتمرات توفي عنهن أزواجهن )
    - وقال عبد الرزاق : حدثنا ابن جريج ، أخبرنا حميد الأعرج ، عن مجاهد قال : ( كان عمر وعثمان يرجعانهن حاجات ومعتمرات من الجحفة وذي الحليفة )
    ... وقال سعيد بن منصور : حدثنا هشيم ، أخبرنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري ( أن القاسم بن محمد و سالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب قالوا في المتوفى عنها : لا تبرح حتى تنقضي عدتها )
    وذكر أيضا ( عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء وجابر ، كلاهما قال في المتوفى عنها : لا تخرج )
    وحجة هؤلاء حديث الفريعة بنت مالك ، وقد تلقاه عثمان بن عفان رضي الله عنه بالقبول ، وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار ، وتلقاه أهل المدينة والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول ، ولم يعلم أن أحدا منهم طعن فيه ، ولا في رواته ، وهذا مالك مع تحريه وتشدده في الرواية .
    وقوله للسائل له عن رجل : أثقة هو ؟ فقال : لو كان ثقة لرأيته في كتبي : قد أدخله في " موطئه " وبنى عليه مذهبه .
    قالوا : ونحن لا ننكر النزاع بين السلف في المسألة ، ولكن السنة تفصل بين المتنازعين .
    قال أبو عمر بن عبد البر : أما السنة فثابتة بحمد الله ، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة ؛ لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة .
    وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن الزهري قال : ( أخذ المترخصون في المتوفى عنها بقول عائشة رضي الله عنها وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر &. ( انتهى بتصرف ) (3).

    &- يشير لأثر سالم أن ابن عمر قال : ( لا تخرج المتوفى عنها في عدتها من بيت زوجها ) .



    ** قال ابن قدامة :
    ( ... يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به ، سواء كان مملوكا لزوجها ، أو بإجارة ، أو عارية ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { قال لفريعة : امكثي في بيتك } . ولم تكن في بيت يملكه زوجها . وفي بعض ألفاظه : { اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك } وفي لفظ : { اعتدي حيث أتاك الخبر } فإن أتاها الخبر في غير مسكنها ، رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه .

    وقال سعيد بن المسيب ، والنخعي : لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها ، اتباعا للفظ الخبر الذي رويناه . ولنا قوله عليه السلام { : امكثي في بيتك } واللفظ الآخر قضية في عين ، والمراد به هذا ، فإن قضايا الأعيان لا عموم لها ، ثم لا يمكن حمله على العموم ; فإنه لا يلزمها الاعتداد في السوق والطريق والبرية ، إذا أتاها الخبر وهي فيها .

    فصل : فإن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو نحو ذلك ، أو حولها صاحب المنزل لكونه عارية رجع فيها ، أو بإجارة انقضت مدتها ، أو منعها السكنى تعديا ، أو امتنع من إجارته ، أو طلب به أكثر من أجرة المثل ، أو لم تجد ما تكتري به ..) انتهى بتصرف . (4)



    ** قال صديق حسن خان :

    ( ... وقد ذهب إلى العمل بحديث فريعة جماعة من الصحابة فمن بعدهم وقد روى جواز الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم ولم يأت من أجاز ذلك بحجة تصلح لمعارضة حديث فريعة وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة وليست بحجة لا سيما إذا عارضت المرفوع وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن مجاهد مرسلا أن رجالا استشهدوا بأحد فقال نساؤهم يارسول الله إنا نستوحش في بيوتنا افنبيت عند إحدانا فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن فإذا كان وقت النوم تأوى كل واحدة إلى بيتها وهذا مع إرساله لاتقوم به الحجة ) أ.هـ (5)

    * و قد علق الشيخ الألباني في على هذه الفقرة فقال :
    (... و بخاصة أن هناك آثارا أخرى عن ابن عمر وغيره مخالفة لها وموافقة للمرفوع رواها عبد الرزاق في المصنف (7/ 29- 26 ) وهذا المرفوع الآتي عن مجاهد – يشير إلى الحديث الذي أخرجه الشافعي وعبد الرزاق عن مجاهد مرسلا : [ أن رجالا استشهدوا بأحد فقال نساؤهم يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا أفنبيت عند إحدانا ؟ فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن ، فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها ...]- وهذا مع إرساله فيه
    عنعنة ابن جريج ، ومن المعلوم أن الآثار إذا اختلفت ، فالأخذ بما وافق منها الحديث المرفوع ولا سيما إذا جرى العمل عليها ، فقد قال ابن عبد البر في حديث فريعة : استعمله أكثر فقهاء الأمصار . ) انتهى بتصرف .(6)



    ---------------------------------------------

    (1) - عون المعبود شرح سنن أبي داود - كِتَاب الطَّلَاقِ - بَاب فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتَقِلُ / حديث
    2300

    (2)- نيل الأوطار / ج6 / تحت حديث رقم : 29

    (3)- زاد المعاد في هدي خير العباد / ج5 / كتاب : العدد / فصل : في ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه

    (4)- المغني / ج11 / كتاب : العدد / باب : ما لو خافت الحادة هدما أو غرقا

    (5)- كتاب الدراري المضيئة شرح الدرر البهية/ باب العدة والإحداد

    (6)- حاشية كتابه التعليقات الرضية / ج2 باب العدة والإحداد / ص: 299





  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: إتحاف المُحِدَّة بشيء من فقه الإحداد والعدّة ...

    بعض المسائل المتفرقة


    1- هل يجوز للمرأة المحدّة على زوجها أن تحج في العدة ؟


    - قال ابن قدامة :

    فصل ... : ولو كانت عليها حجة الإسلام ، فمات زوجها ، لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج ; لأن العدة في المنزل تفوت ، ولا بدل لها ، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام .ا.هـ (1)


    - وقد ورد في : مجموع فتاوى ابن تيمية » :

    ...
    وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها فمات زوجها في شعبان : فهل يجوز لها أن تحج ؟
    فأجاب : ليس لها أن تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة .ا.هـ (2)



    - وسئل الشيخ العثيمين :

    السؤال: المرأة إذا مات زوجها, وكانت أول أيام العدة يجوز لها أن تحج أو تعتمر؟
    الشيخ: لا يجوز لها أن تحج أو تعتمر.
    السائل: لا يجوز؟!
    الشيخ: لا يجوز؛ لأن الواجب على المرأة إذا مات زوجها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه؛ لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [البقرة:234]. ولا يحل لها تسافر للحج
    ولا لغيره ...ا. هـ (3)




    2- هل يجوز للمرأة المحدة على زوجها أن تخرج لصلاة العيد في العدة ؟


    - قال الشوكاني :

    قوله : ( لا يكون لها جلباب ) ... قال والحديث ما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها مالم تكن معتدة ... أ. هـ . (4)


    - وبقول الشوكاني قال المباركفوري في كتابه :تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي » (5)


    - وبذلك القول قال ابن دقيق العيد في كتاب : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (6)






    3- هل تصلي المعتدة صلاة العيد في بيتها ؟


    قال الشيخ العثيمين- رحمه الله - :

    (( قوله: «ويسنّ لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها» السنّة عند الفقهاء: ما أثيب فاعلها، ولم يعاقب تاركها، فمن فاتته صلاة العيد سُنّ له أن يقضيها، وهذا لا ينافي قولنا: إن صلاة العيد فرض كفاية، لأن الفرض سقط بالصلاة الأولى. ............... والدليل على سنيّة القضاء قوله صلّى الله عليه وسلّم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» ، وقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»

    ولكن في هذا الاستدلال نظر؛ لأن المراد بالحديثين الفريضة، أما هذه فصلاة مشروعة على وجه الاجتماع، فإذا فاتت فإنها لا تقضى إلا بدليل يدل على قضائها إذا فاتت، ولهذا إذا فاتت الرجل صلاة الجمعة لم يقضها، وإنما يصلي فرض الوقت وهو الظهر.

    ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى أنها لا تقضى إذا فاتت، وأن من فاتته، فلا يسنّ له أن يقضيها؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه.

    فإن قال قائل: أليست الجمعة ذات اجتماع على وجه معين، ومع ذلك تقضى؟

    فالجواب: الجمعة لا تقضى، وإنما يصلى فرض الوقت، وهو الظهر، وصلاة العيد أيضاً نقول: فات الاجتماع فلا تقضى، وليس لهذا الوقت فرض، ولا سنّة أيضاً.

    فهي صلاة شُرعت على هذا الوجه، فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه صلاها، وإلا فلا.

    وبناءً على هذا القول يتضح أن الذين في البيوت لا يصلونها، ولهذا أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الناس أن يخرجوا إليها، وأمر النساء العواتق، وذوات الخدور، وحتى الحيَّض أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين ، ولم يقل: ومن تخلف فليصلِّ في بيته.

    فإذا قال قائل: لماذا لا نقضيها فإن كنا مصيبين فهذا هو المطلوب، وإن كنا غير مصيبين فإننا مجتهدون؟

    فالجواب: نعم، الإنسان إذا اجتهد وفعل العبادة على اجتهاد فله أجر على اجتهاده وعلى فعله أيضاً، لكن إذا تبيّنت السنّة، فلا تمكن مخالفتها. )) انتهى بتصرف . (7)



    ---------------------------------------------------------------

    (1)- المغني / ج11 / كتاب العدة


    (2)- مجموع فتاوى ابن تيمية » /الفقه » باب : الاستبراء / مسألة: الجزء الرابع والثلاثون .


    (3) - فتاوى الحرمين / رقم : 3


    (4)- نيل الأوطار » كتاب العيدين » باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء / رقم : 1274


    (5)- تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي » / أبواب العيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب : ما جاء في خروج النساء في العيدين / رقم : 539


    (6)-
    إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام / ج2 / كتاب العدين / باب : خروج النساء إلى صلاة العدين / ص: 133


    (7)-
    الشرح الممتع على زاد المستقنع/ المجلد الخامس/ باب صلاة العيدين




    تم بفضل الله ومنه .



  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي رد: إتحاف المُحِدَّة بشيء من فقه الإحداد والعدّة ...

    بحث قيم أم هانئ ..
    سلمت يداكِ .. وجعلها الله مفتاحة للخير مغلاقة للشر ..
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    2,172

    افتراضي رد: إتحاف المُحِدَّة بشيء من فقه الإحداد والعدّة ...

    بارك الله فيكِ ونفع بكِ أم هانئ
    بحث طيّب, أسأل الله - تعالى - أن يقدر لي إتمامه.
    أرجو من أخواتي الفاضلات قبول عذري عن استقبال الاستشارات على الخاص.
    ونرحب بكن في قسم الاستشارات على شبكة ( الألوكة )
    انسخي الرابط:
    http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/Counsels/PostQuestion.aspx

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: إتحاف المُحِدَّة بشيء من فقه الإحداد والعدّة ...

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    بحث قيم أم هانئ ..
    سلمت يداكِ .. وجعلها الله مفتاحة للخير مغلاقة للشر ..
    وجزاك لجين وبارك فيك وأحسن إليك

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •