في سنن أبي داود أول كتاب البيوع حديث رقم: 3332:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِى الْحَافِرَ « أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ». فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِىَ امْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِىءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوا فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَلُوكُ لُقْمَةً فِى فَمِهِ ثُمَّ قَالَ « أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا ». فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ يَشْتَرِى لِى شَاةً فَلَمْ أَجِدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِى قَدِ اشْتَرَى شَاةً أَنْ أَرْسِلْ إِلَىَّ بِهَا بِثَمَنِهَا فَلَمْ يُوجَدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَىَّ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَطْعِمِيهِ الأَسَارَى ».
استدل البعض بهذا لإباحة الإطعام من أهل الميت للناس بعد الدفن بناء على أن المرأة المذكورة هي زوجة المتوفى كما قاله علي القاري في مرقاة المفاتيح، وهد الحديث أيضا -على هذا الفهم- مخالف لما رواه جرير بن عبد الله: "كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة".