تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 80 من 88

الموضوع: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    (السؤال)
    بعض العلماء يحكون إجماعا ويحكون الخلاف في موضع آخر، فكيف ذلك؟



    (الجواب)
    من الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين الظن بأن مجرد حكاية الخلاف يسقط حكم الإجماع.

    وهذا خطأ لا ينبغي أن يقع فيه الباحث؛ لأن الإجماع لا يلزم أن يقع في جميع العصور، بل يكفي وقوعه في عصر واحد فقط، ولو اشترطنا وقوع الإجماع في جميع العصور لما وقع إجماع على الإطلاق.

    ولذلك تجد كثيرا من أهل العلم يحكون الإجماع في بعض المسائل مع أنهم هم أنفسهم يحكون الخلاف في المسائل نفسها!

    ثم إنه ليس كل خلاف يقدح في صحة الإجماع، بل لا بد من اعتبار عشرة أمور ذكرها الشاطبي رحمه الله في أواخر الموافقات، وكلامه نفيس جدا.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  2. #62
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    (السؤال)
    هل يمكن الدراسة للفقه على طريقة المحدثين فقط؟



    (الجواب):
    الذي يقول إن الطالب يدرس على طريقة المحدثين يخادع نفسه خداعا واضحا

    وذلك لأننا إذا افترضنا أن الطالب المبتدئ سيبدأ في دراسة بلوغ المرام مثلا على شيخه، فيشرح له شيخه الأحاديث ويبين له الأحكام المستنبطة منها، فهل شيخه سيذكر له الخلافات والترجيح، أو سيذكر له القول الراجح عنده فقط ؟!

    إن كان سيذكر له الخلافات والترجيح فسيضيع الطالب بين قالوا وقلنا وينقطع قبل أن يحصل شيئا
    وإن كان سيذكر له القول الراجح عنده فقط، فقد خرجنا من تقليد الأئمة الأربعة إلى تقليد هذا الشيخ، وليس تقليد هذا الشيخ بأولى من تقليد الأئمة الأربعة.

    وبعض الناس يظن أن الدراسة المذهبية تناقض السنة وتعارض اتباع الدليل، وهذا قول فاسد واضح البطلان، فالدراسة المذهبية مجرد تنظيم للأبواب، لكي يتصور الطالب أبواب الفقه ومسائله في ذهنه، أما أن يلتزم الطالب بالمذكور في المذهب فلا يخرج عنه طول حياته وإن خالف الدليل الظاهر فهذا هو التعصب المذموم.

    وأنا لا أعني بهذا الكلام أن دراسة الفقه بناء على الطريقة الحديثية خطأ، فهي طريقة صحيحة وقد أيدها ودعا إليها عدد من أهل العلم كالشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله.

    ولكن المقصود أن هذه الطريقة لا تخرج لنا فقيها، فقد تخرج لنا هذه الطريقة محدثا أو طالب فقه، ولكن الملكة الفقهية ستكون ضعيفة.

    أما السؤال ( كيف تخرج الأوائل قبل ظهور المذاهب )

    فالجواب عنه أن نقول:

    كيف تخرج الأوائل قبل ظهور علم النحو ؟
    كيف تخرج الأوائل قبل ظهور علم الصرف ؟
    كيف تخرج الأوائل قبل ظهور علم المصطلح ؟
    كيف تخرج الأوائل قبل ظهور أصول الفقه ؟
    كيف تخرج الأوائل قبل ظهور علوم البلاغة ؟

    إما أن تجيب عن هذه الأسئلة بنفس الجواب الذي في ذهنك، وبناء عليه تطلب العلم بغير دراسة شيء هذه العلوم مطلقا، وإما أن يكون كلامك متناقضا.

    فالمقصود يا أخي الكريم أن كل عصر وله طريقته في طلب العلم، فلا يصح أن تقيس نفسك على العلماء الأوائل في كيفية دراسة العلوم، فتريد أن تهدر مئات السنين من التراث العلمي الذي بناه أسلافنا ؟!
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  3. #63
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    (السؤال)
    الفرق بين قولهم: الحكم تعبدي، وقولهم: لا نعلم الحكمة؟



    (الجواب)
    قول العلماء: ( هذا الحكم تعبدي ) ليس معناه أنه خال من الحكمة، ولكن معناه أن الحكمة غير معلومة لنا، وهذا المعنى قد نص عليه غير واحد من أهل العلم وخاصة من المالكية، كالقرافي.

    وقولهم: ( الحكمة غير معلومة لنا ) ليس معناه أننا لا يمكننا أن نصل إليها، ولكن معناه أننا ليس معنا دليل عليها على وجه القطع واليقين، ولا يمنع ذلك من الاجتهاد في معرفتها والنظر فيها على وجه الظن والرجحان.

    فإذا قلنا: ( وهذا غير معلوم ابتداء ) فهذا نفي لعلم ذلك، ومن الواضح أن نفي العلم لا يعني نفي الظن والاجتهاد؛ وإنما المقصود أنه ليس عندنا دليل واضح على الحكمة المخصوصة في ذلك.

    ولا يعد أهل العلم هذا من باب إحداث قول جديد فيكون مخالفا للإجماع، كلا، بل الأمر في ذلك واسع، كما قال ابن عاصم:
    وحيثما لأهل عصر قد خلا ................ في الحكم قولان لهم فما علا
    فلا يجيز غيرُ أهل الظاهر ................ إحداثَ قول ثالث للآخر
    وجائز أن يحدث الدليل ................ للأكثرين وكذا التأويل

    وهذا ما فعله ابن القيم رحمه الله، ويفعله كثير من أهل العلم في مسائل مخصوصة، فيجتهدون في بيان الحكمة من هذا التشريع أو ذاك، حتى لو كان تعبديا.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    (السؤال)
    هل تصح نسبة الصنعاني والشوكاني والألباني للمذهب الظاهري



    (الجواب)
    هؤلاء أئمة مجتهدون مستقلون ، مثلهم كمثل كثير من الأئمة الذين وافقوا الظاهرية في كثير من المسائل ، كالإمام أحمد ، وأبي ثور ، وابن المنذر ، وابن جرير الطبري ، وغيرهم .

    لا أقصد (بالاستقلال في الاجتهاد) ما اصطلحوا عليه بأخرة .
    وإنما المقصود أنهم لا ينتسبون لمذهب معين، فالصنعاني لم يقل إنه ظاهري، ولم ينسبه أهل العلم للظاهرية، وكذلك الشوكاني.
    وكونه يوافق الظاهرية في بعض المسائل هذا موجود في جميع المذاهب، فمجرد التوافق بين الرأيين لا يكفي في نسبة الشخص إلى الظاهرية .

    قال الشوكاني في إرشاد الفحول عن الظاهرية :
    (( وما هذا بأول مسائلهم التي جمدوا فيها جمودًا يأباه الإنصاف وينكره الفهم ويجحده العقل )) .
    فلا أدري كيف يقال بعد ذلك : إن الشوكاني ظاهري ، أو على شعرة من الظاهرية ؟!
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  5. #65
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    (السؤال)
    الاستخباث هل هو علة شرعية؟



    (الجواب)
    حاصل كلام شيخ الإسلام - كما أفهم - أن الاستخباث راجع إلى صفة من صفات الذات في الشيء نفسه، فكأن كلامه راجع إلى النفع والضر، فالخبيث هو الضار، والطيب هو النافع.

    والذي ينبغي أن يقال إن النص الشرعي جاء بأن (الخبائث) محرمة، وأن (الطيبات) حلال، وهناك أشياء لا يختلف فيها أنها من الطيبات، وأشياء لا يختلف فيها أنها من الخبائث، فهذان طرفان واضحان في الحكم الشرعي.
    وأما ما بينهما فقد يكون أقرب إلى الخبث، وقد يكون أقرب إلى الطيب، ويشتبه على الناس كلما قرب من الوسط بينهما.

    وهذا راجع إلى قاعدة كلية شرعية أشار إليها الحديث (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات)، وفصل القول فيها الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات، وهي أن اختلاف النظر بين المجتهدين كثيرا ما يرجع إلى ما يماثل ذلك من مواضع الاشتباه، ليس لعدم وضوح الحكم، وإنما لأن بعض المجتهدين يرى إلحاق المشتبه بأحد الطرفين ويراه الآخر أقرب إلى الطرف الآخر.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  6. #66
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    (فائدة) في الفرق بين الترجيح والفهم


    ينبغي أن أوضح طريقتي في بحث مثل هذه المسائل؛ وهي منهجية ينبغي التمسك بها في البحث عموما، وهي التفريق بين ( فهم كلام أهل العلم وتنزيله على وجهه )، وبين ( الترجيح بين الأقوال المختلفة )

    فإن الترجيح يا أخي الكريم ليس مسألة سهلة، بل أحيانا يتردد الإنسان عشرين سنة قبل أن يرجح قولا على قول ! وهذا كثير عند أهل العلم، كما قاله السيوطي في بعض المسائل في حياة الأنبياء أظن، وقال القرافي في الفروق إنه بحث مسألة واحدة ثماني سنين ! وغير ذلك مما هو مشهور عند أهل العلم.

    لأن الترجيح يقتضي من الباحث أن يستوعب جوانب النظر في المسألة، وهذا لا يتيسر لكل أحد، بل لا يتيسر إلا لمن قضى عمرا طويلا في البحث والدرس والفحص والتمحيص، ولذلك تجد كثيرا من أهل العلم يرجحون قولا على قول ثم لعلهم يرجعون إلى قول آخر بعد سنين طويلة !

    ولذلك فإن طالب العلم ينبغي أن يكون همه ابتداءً فهم كلام أهل العلم فهما صحيحا، ومعرفة محل الخلاف والوفاق معرفة صحيحة؛ لأن كثيرا من الناس يعد كلام أهل العلم خلافا وعند التحقيق تجد المعاني متفقة، وقد ذكر الشاطبي في أواخر الموافقات عشرة أوجه ينبغي مراعاتها عند نقل الخلاف، فإن مجرد فهم أقوال أهل العلم وتحقيق موطن النزاع مسألة صعبة، وقد أخطأ فيها كثير من كبار أهل العلم فضلا عن صغارهم.

    وأما الترجيح بين الأقوال، فينبغي أن يكون مرحلة تالية بعد ذلك، وبعد المبالغة والاستقصاء واستفراغ الوسع في البحث وعدم الاكتفاء بما هو مسطر في أدلة كل فريق؛ لأننا وجدنا كثيرا من المسائل عليها أدلة ليست مذكورة في مواطنها من مناظرات أهل العلم !

    والله الموفق والهادي
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  7. #67
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    السؤال:
    قال السيوطي في (الأشباه والنظائر) «القاعدة العشرون: المتعدي أفضل من القاصر»: "وسئل «أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله, ثم جهاد في سبيل الله, ثم حج مبرور» وهذه كلها قاصرة" ا.هـ [الأشباه والنظائر ص. 144]
    فما وجه جعله الجهاد قاصراً؟!



    الجواب:
    ( المتعدي والقاصر ) المقصود به في الثواب والعقاب ، وليس في أن وراءه من يدافع عنهم . يعني مثلا طلب العلم متعد ؛ لأن العالم يوصل العلم إلى الناس فينتفعوا به ؛ لأن انتفاع الطلاب بالعلم أمر شرعي . أما طلب الرزق فهو قاصر حتى إن كان لديك ذرية ؛ لأن انتفاع الذرية بالطعام أمر دنيوي . وبناء على فهمك للمتعدي لا يمكن أن يوجد قاصر أصلا ؛ لأنه لا يتصور عمل إلا ويتعلق به أناس غير صاحب العمل، بل حتى الإيمان والصلاح في ذات الشخص ينتفع به أبناؤه وأحفاده كما قيل في قوله تعالى : { وكان أبوهما صالحا }.
    والله أعلم .
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  8. #68
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    السؤال:
    لقد قرأت فى شرح لحديث "إنما الأعمال بالنيات" أن العلماء اتفقوا على أن "إنما" تفيد القصر واختلفوا فى كيفية افادتها للقصر فمنهم من قال تفيد القصر بالمنطوق ومنهم من قال تفيد القصر بالمفهوم ومنهم من قال تفيد القصر بالحقيقة العرفية
    فهل ممكن أن يتفضل أحد مشكورا فيوضح لى الفرق ؟ويبين لى ما ثمرة هذا الخلاف؟



    الجواب:
    أولا: حكاية الاتفاق أن (إنما) تفيد القصر فيها نظر؛ فقد اعترض بعض العلماء على إفادتها القصر، منهم الآمدي والطوفي وأبو حيان، ولكن الجمهور على إفادتها ذلك.
    ثانيا: إفادة الكلمة لمعنى من المعاني إما أن تكون عن طريق المنطوق وإما عن طريق المفهوم، فإذا قلت مثلا: أعط الرجال كذا، استفدنا منه بالمنطوق أننا نعطي الرجال، واستفدنا منه بالمفهوم أننا لا نعطي الأطفال.
    ومن المعروف عند أهل العلم أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، ففائدة الخلاف تظهر عند تعارض مفهوم ومنطوق ولم يمكن الجمع فإننا نلجأ إلى الترجيح، فيترجح المنطوق، فإذا تعارض نص فيه حصر بإنما مع نص آخر، فعلى القول بأن دلالتها دلالة مفهوم يرجح النص الآخر، وعلى القول بأن دلالتها دلالة منطوق ينظر في مرجح آخر؛ لأنهما نصان تعارضا.
    ثالثا: من المعروف أن الحقيقة ثلاثة أنواع: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، فإذا قلت مثلا (صلاة) فهي حقيقة لغوية في الدعاء مثلا أو غيره، وحقيقة شرعية في العبادة المعروفة، وحقيقة عرفية في الصلاة على النبي مثلا.
    وإذا تعارضت النصوص المشتملة على حقائق فإننا نقدم الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية؛ لأن الشرع له الحق الأول فلذا يقدم، والعرف مخصص للغة فلذلك يقدم تخصيصه على عمومها، وهكذا.
    ففائدة الخلاف تظهر عند تعارض نص فيه إنما مع نص آخر فيه حقيقة شرعية أو حقيقة لغوية، فمن قال إن فائدتها القصر بالحقيقة العرفية فإنه يقدمها عند تعارضها مع حقيقة لغوية ويؤخرها عند تعارضها مع حقيقة شرعية، وهكذا.
    والله تعالى أعلم.

    --------------
    (استشكال من السائل)
    إذا قلنا إنما زيد قائم استفدنا أن زيد قائم وليس بجالس أو مضجع فقد قصرنا زيد على صفة القيام بالمنطوق فمن قال أن "إنما"تفيد القصر بالمفهوم ماذا يقول أو بطريقة أخرى كيف تفيد القصر بالمفهوم عنده؟



    الجواب:
    الإفادة واحدة في الحالتين.
    ولكن الخلاف بينهم في قوة هذه الإفادة، فمن المعلوم أن قوة المنطوق أكبر من قوة المفهوم.
    لم أفهم تماما وجه الإشكال عندك، ولكن أضرب لك هذا المثال:
    إذا قلت: (أكلت سمكا)، ثم قلت: (أكلت لحما)، فهنا تعارض مفهوم الجملة الأولى مع منطوق الجملة الثانية فيقدم منطوق الثانية.
    ولكن إذا قلت: (إنما أكلت سمكا)، ثم قلت: (أكلت لحما)، فهنا تعارضت الجملتان، فكيف نرجح؟
    إن قلنا: إن دلالة الجملة الأولى على نفي ما عدا السمك دلالة منطوق، فحينئذ لا يصلح أن نرجح بقاعدة المنطوق والمفهوم، لأن كليهما من المنطوق، فنبحث عن مرجح آخر.
    وإن قلنا: إن دلالة الجملة الأولى على نفي ما عدا السمك دلالة مفهوم، فحينئذ نقدم المنطوق في الجملة الثانية، ويكون المعنى: قصرت أكلي على السمك واللحم فقط.
    أي أننا جعلنا دلالة القصر في الجملة الأولى أضعف من دلالة النص في الجملة الثانية.
    وهذا يشبه مسألة دلالة العام والخاص:
    فإذا قلنا بمذهب الجمهور إن دلالة العام على أفراده ظنية فحينئذ نقدم الخاص على العام.
    وإن قلنا بمذهب الحنفية إن دلالة العام على أفراده قطعية فحينئذ لا يصح أن نقدم الخاص على العام، ولكن نبحث عن مرجح آخر؛ لأنهما استويا في قوة الدلالة.
    والله أعلم.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  9. #69
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    السؤال:
    لماذا نجد الاختلاف كثيرا في مسألة إفادة خبر الواحد للعلم



    الجواب:
    يجب أن نفرق بين مسألتين:
    - الأولى: وجوب العمل بحديث الآحاد مطلقا في الاعتقاد والعمل .
    - الثانية: إفادة حديث الآحاد العلم القطعي اليقيني .
    فالمسألة الأولى حق لا إشكال فيه، والمسألة الثانية خطأ شائع لم يقل به أحد يعتبر به من أهل العلم إلا ابن حزم.
    والخلط بين المسألتين أوقع كثيرا من الناس في الزلل فالتزم لوازم باطلة من أجل ظن التلازم بين المسألتين.
    والفرق بينهما أن خبر الواحد أمرنا الله عز وجل أن نعمل به، وقد عمل به الصحابة والتابعون من بعدهم، ولم يفرق أحد منهم بين باب العمليات وباب العقائد، وبناء على هذا كله وجب العمل به في البابين ولا فرق.
    أما إفادة العلم اليقيني فلا يمكن أن نقول إن خبر الواحد يفيد العلم اليقيني بإطلاق، وإنما قد يفيد العلم اليقيني إذا احتفت به القرائن المفيدة لذلك، مثل أن يكون الحديث في الصحيحين، أو يكون متلقى بالقبول، أو مجمعا على معناه أو نحو ذلك من القرائن على خلاف بين أهل العلم.
    ولو كان خبر الواحد يفيد العلم اليقيني بإطلاق، لما كان هناك مجال لتخطئة راو من الرواة، ولما كان هناك مجال لتخطئة بعض الصحابة بعضا، ولما كان هناك مجال لطلب أبي بكر من الصحابي الثقة أن يأتي بمن يشهد له، ولما كان هناك مجال لاستحلاف علي بن أبي طالب من يحدثه عن رسول الله، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى، ولذلك لم يقل أحد يعتد به من أهل العلم إن خبر الواحد يفيد اليقين بإطلاق.
    فالعلماء الذين قالوا إن خبر الواحد لا يفيد العلم يعنون ذلك، ولا يقصدون أنه مشكوك فيه، فيظن من لا يعرف اصطلاحهم أنهم يطعنون في الشريعة.
    وقد بين هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أن المشكلة في كلمة (العلم) واختلاف الاصطلاح فيها، فالاصطلاح الشرعي أن كل من حكم بدليل فهو حاكم بعلم، كما قال تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} وقال تعالى: {إن علمتم فيهم خيرا}، فكل من حكم بدليل شرعي معتبر فهو حاكم بعلم، هذا هو الاصطلاح الشرعي، وبناء عليه فإن حديث الآحاد الصحيح يفيد العلم بهذا المعنى.
    ولكن الاصطلاح الكلامي والأصولي أن العلم هو اليقين المطلق الذي لا يحتمل النقيض، ولا يقبل التشكيك، ومن المعلوم أن حديث الآحاد ليس بهذه الصفة؛ لأننا مثلا إذا حكمنا على حديث بأنه صحيح فلا يمتنع أن نجد بعد ذلك علة فيه، كما جاء عن بعض المحدثين: ربما أدركت علة حديث بعد ثلاثين سنة، ولكن هذا غير وارد في القرآن مثلا، فلا يمكننا أن نكتشف زيادة آية أو نقص آية بعد ألف سنة !!
    وهذا أيضا غير وارد في المتواتر؛ لأنه قد اكتسب قطعيته من تواتره، فإذا قلنا إنه غير قطعي فهذا يعني أنه غير متواتر، وقد قلنا ابتداء إنه متواتر، هذا خلف، فثبت أنه قطعي لا يحتمل النقيض.
    والله أعلم.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  10. #70
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    السؤال:
    ما ترتيب الأدلة بحسب الظنية والقطعية مع الثبوت والدلالة؟



    الجواب:
    النصوص من حيث الدلالة والثبوت أربعة أقسام:
    1 - قطعي الدلالة قطعي الثبوت
    2 - قطعي الدلالة ظني الثبوت
    3 - ظني الدلالة قطعي الثبوت
    4 - ظني الدلالة ظني الثبوت
    وترتيبها في القوة بحسب الترتيب السابق أيضا، وهذا عند عدم إمكان الجمع كما هو معروف.
    فتقديم الأول على الثاني لأن النص إذا كان قطعي الدلالة والثبوت فإنه مقدم على القطعي الدلالة الظني الثبوت كما هو واضح، ولذلك يقدم العلماء المتواتر على الآحاد، بل يقدمون بعض الآحاد على بعض بحسب القوة، فتقديم المتواتر أولى.
    وتقديم الثالث على الرابع أيضا واضح؛ لأن الرابع لا يتميز عن الثالث بشيء، في حين يفوز الثالث بقطعية الثبوت.
    وأما تقديم الثاني على الثالث فهو الذي يظهر لي من صنيع أهل العلم؛ لأن العمل بالنصوص واجب متفق عليه بين أهل العلم، ولا يلزم في كل نص أن يكون متواترا؛ لأن المتواتر من النصوص أقل القليل.
    وظنية الثبوت متفق على العمل بها بين أهل العلم، بخلاف ظنية الدلالة فإن فيها كثيرا من الأشياء المختلف فيها.
    ولذلك فالذي يظهر لي من كلام أهل العلم أن الثاني مقدم على الثالث اتفاقا.
    والله أعلم.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  11. #71
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    السؤال:
    ما قولكم فيما قاله الكردي في: "الفتاوي"(ص/257) :
    "ودعوى الإجتهاد اليوم في غاية من البعد، وقد قال الإمام الرافعي والنووي-وسبقهما إلى ذلك الفخر الرازي- : (الناس كالمجمعين اليوم على أنه لامجتهد) "انتهى.



    الجواب:
    كيف يجمعون وليس فيهم مجتهد؟
    والإجماع لا يصح إلا من المجتهدين أصلا؟
    فلا عبرة بالمقلد لا في الإجماع ولا في الخلاف.
    فقولنا (الناس مجمعون على أنه لا مجتهد) تناقض محض !! لأنه لا إجماع من المقلدين.
    وإذا جاءك ملحد يطعن في شرع الله عز وجل ويقول: إيتوني بمجتهد منكم أناظره، فماذا نحن قائلون له؟!
    العلماء الذين أغلقوا باب الاجتهاد إنما أغلقوه سدا للذريعة ومنعا للصغار والأغمار من الاعتراض على الكبار من العلماء؛ لأن الصغار يفهمون الاجتهاد على أن معناه أن تخالف غيرك !!
    فرأوا أن إغلاق باب الاجتهاد مفسدة قليلة تدرأ بها مفسدة أكبر وهي أن تصير الشبهات والشهوات والأهواء من أهل الجهالات اجتهادات !
    ولا يظن بعاقل - فضلا عن عالم - أن يغلق باب الاجتهاد إغلاقا حقيقيا، وكم لابن الصلاح وللنووي والزركشي وغيرهما ممن أغلقوا باب الاجتهاد من اجتهادات وبحوث ومقالات من أروع ما يكون ما سبقهم إليها أحد.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  12. #72
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    السؤال:
    أريد معرفة القول الراجح في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء
    وهي مسألة إمكانية إثبات وقوع إجماع بعد عصر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ



    الجواب:
    أما السؤال عن (الراجح) فينبغي أن يُعلم أن هذه كلمة لا معنى لها إلا بالإضافة، فالراجح معناه الراجح عند المتكلم أو عند من ينقل المتكلم قولهم.
    أما الراجح بإطلاق فهو ما اتفق العقلاء على كونه راجحا.
    وأما مسألة تحقق الإجماع بعد عصر الصحابة، فالخلاف فيها شاذ، ولا ينبغي أن يختلف في هذه المسألة، لماذا؟
    لأن الشبهات التي يذكرها من يطعن في إثبات الإجماع واردة أيضا على عصر الصحابة، فلا يكون هناك معنى للتفريق.
    وقد كان أهل العلم في القرون الأولى يحتجون بالإجماع، وينكر بعضهم على بعض إن جاء بقول لم يسبق إليه، ولهذا تجد في كلام أهل العلم (وهذا قول لم يسبق إليه) أو نحوه كثيرا جدا.
    ولكن الإشكال حصل عندما وضع الأصوليون المتأخرون حدودا نظرية للإجماع، بحيث صار مجرد تصوره يقضي بعدم إمكان حصوله، وهذا جعل كثيرا من المنتسبين للعلم ينكرون إمكان حصول الإجماع، ومن ثم ينكرون الاحتجاج به، ولو عرفوا أن الإجماع الأصولي النظري يختلف عن الإجماع الواقعي العملي المستعمل في كلام السلف لما أنكروه.
    وهذا الإنكار باطل، والدليل على بطلانه أنه لو كان صحيحا لدل على أن علماء القرون الأولى كانوا من الحمقى والمغفلين، لخفاء هذا عليهم مع وضوحه، وهذا لا يليق بآحادهم فضلا عن مجموعهم.
    والنقاش في مسائل الإجماع يطول، وقد حصل فيه خلط كبير لكبار أهل العلم فضلا عن أغمار عصرنا هذا.
    ولذلك ينبغي أن يكون الحوار مبنيا على تحديد محاور واضحة حتى لا يتشتت؛ لأن هؤلاء المنكرين للإجماع يدخلون في مسائل كثيرة يموهون بها، فيذوب الحق في ميعة شبهات الباطل.
    فمراتب النقاش في مسائل الإجماع هي:
    = مرتبة النقاش مع من ينكر حجية الإجماع من الأصل، كالنظام ومن تبعه، وهؤلاء يندر أن تجدهم في عصرنا.
    = مرتبة النقاش مع من يثبت حجية الإجماع، ولكنه يقول: لا يمكن ويستحيل أن يتحقق، وهؤلاء كثيرون في عصرنا.
    = مرتبة النقاش مع من يثبت حجية الإجماع، ويقول: يمكن أن يتحقق، ولكن يقول: لا يمكن إثباته، وهؤلاء كثيرون أيضا في عصرنا.
    = مرتبة النقاش مع من يثبت حجية الإجماع، ويقول: يمكن أن يتحقق، ويقول: يمكن إثباته، ولكن يقول: إنه لا يقدم على النصوص الشرعية.
    والنقاش مع كل فئة من هؤلاء يطول، والسبب في خفاء الحق على كثير من الناس أنهم يناقشون كل مسائل الإجماع جملة واحدة، فتظهر الشبهات وتخفى الحقائق، ويموهون على العامة.
    وطريقة النقاش تكون ببيان كل مرتبة بالترتيب السابق؛ لأنها مبنية على بعضها.
    فالنقاش مع الفئة الأولى يكون ببيان النصوص التي تدل على أن الأمة لا تجتمع على باطل.
    والنقاش مع الفئة الثانية تكون ببيان أن الشارع لا يمكن أن يخبرنا أن الإجماع حجة ومع ذلك يكون ممتنع التحقق.
    ......... وهكذا.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  13. #73
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    السؤال:
    ما الفرق بين الإجماع الأصولي والإجماع عند السلف؟ وهل ثبت عن أحمد إنكار الإجماع؟



    الجواب:
    اعلم أن كثيرا من الناس يخطئون في وضع كلام أهل العلم في غير موضعه، فيحتجون مثلا بقول الإمام أحمد (من ادعى الإجماع فقد كذب) على إبطال الإجماع، أو على أنه لا يمكن أن ينعقد، أو على غير ذلك.
    ومسألة الخطأ في فهم كلام العلماء مسألة طويلة الذيل.
    وينبغي لمن يتكلم في مسألة أو ينسب قولا إلى قائل أن يكون متحققا بما يقول، فلا ينسب له قولا بمجرد أن يرى نقلا عنه يفيد هذا المعنى؛ لأننا نعلم يقينا مثلا من أصول الإمام أبي حنيفة كذا وكذا، ونعلم يقينا من أصول الإمام مالك كذا وكذا، وهكذا باقي الأئمة، فلسنا نقبل أن يأتي بعض الناس فينسب لهؤلاء خلاف المعروف من كلامهم بناء على فهم فهمه هو من أحد نصوصهم؛ لأن النصوص الكثيرة لا يقاومها نص واحد قد نختلف في تخريجه وفهمه، ولذلك كان الصحابة أفهم الناس لنصوص الشرع؛ لأنهم كانوا أقرب الناس لصوقا بالنبي فكانوا أقرب لمراعاة القرائن وتتبع الأحوال والفهم الصحيح؛ لأن العقلاء جميعا يكتفون بالإشارة بناء على فهم السامع لما تركوا التصريح به، ولولا ذلك لما استطاع الناس أن يتخاطبوا إلا بأضعاف مخاطباتهم؛ لأن الواحد منهم حينئذ يحتاج في كل كلام يقوله إلى احترازات واحتياطات لا حصر لها، يضيع مقصود الكلام بينها، فلا يصل إلى ما يريد.
    والمقصود هنا أن نسبة إنكار الإجماع إلى الإمام الشافعي والإمام أحمد من أظهر ما يكون من الباطل، ولا يخفى ذلك على مشتغل بمذهبهما، ولا على متتبع لأقوالهما، فقد احتجا بالإجماع في كثير من المواضع، والإمام أحمد نفسه يشتهر عنه قوله: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.
    وأما قوله (من ادعى الإجماع فقد كذب) فقد قاله ردا على بشر المريسي وأمثاله ممن يدعون الإجماع وهم ليس معهم إلا الظن الباطل، وليسوا ممن عرف بتتبع أقوال السلف أصلا حتى يعرفوا قليلا من أقوالهم فضلا عن إجماعهم، ولذلك ترى كل فرقة ضالة تدعي الإجماع على ما تقول، وليس معها في الحقيقة إجماع، إنما هي ظنت أن مذهبها هو الدين الحق، وما سواه باطل أو كفر، وبما أن الصحابة ليسوا كفارا، فلا بد أن يكونوا من القائلين بهذا القول، ولهذا اجترءوا على حكاية الإجماع في مسائل كثيرة يقطع الإنسان أنهم لم يتكلموا فيها مطلقا فضلا عن أن يجمعوا عليها.
    وأما الفرق بين الإجماع الأصولي النظري والإجماع السلفي الواقعي، فهو أن الثاني أن يشتهر القول عن أهل العلم المتبوعين وينقله خلف عن سلف بغير نكير، فهذا هو الإجماع الذي كان السلف يحتجون به، أما الإجماع الأصولي فهو أن ينص كل واحد من المجتهدين على القول بحيث لا يتخلف واحد منهم، وهذا أنا لا أعرفه حاصلا في مسألة واحدة فقط، لا من مسائل العقائد ولا من مسائل الفروع.
    فإن قيل: أنت بهذا تهدم كلام الأصوليين، وتدعي أنهم جميعا أخطئوا فيما قالوا.
    فالجواب: ليس المراد ذلك، وإنما المراد أن قرائن الأحوال تدل على أن الأقوال المخالفة تشتهر وتنقل، ولا سيما في المسائل التي يحتاجها المسلمون جميعا، ولذلك وجدنا فيما نقل لنا من الأقوال أشياء لا يتصور الإنسان أنها يمكن أن تصدر من عاقل فضلا عن عالم، فما بالك بما هو أقرب للعقل من هذه الأقوال؟
    فهذه القرائن تدل على تحقق هذا الإجماع النظري الذي يقول به الأصوليون؛ لأنه لو وجد المخالف لعرف قوله واشتهر، ولو عرف واشتهر لنقل إلينا، فدل عدم نقله إلينا على أنه لم يعرف، ودل عدم معرفته على أنه لم يكن، ولا يمكن أن يدعي أحد أن الإنسان مكلف بالبحث عن شيء لم يكن، أو بالتتبع لشيء لم يعرف ولم ينقل.
    وهذا يدل على مقدار ما لدى الشوكاني ومن وافقه من الخلط في مسائل الإجماع، فإنهم ينكرون الإجماع بناء على شبهة واضحة البطلان عند العقلاء، وهي قولهم: رب مجتهد في زاوية لا يدري به أحد قد خالف في هذه المسألة.
    فنقول لهم: وكيف يكلف الباحث بمعرفة مثل هذا؟
    وكيف يكون القول الصحيح الذي يلزم المسلمين القول به عند هذا الرجل المعتكف في زاويته دون جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟!
    وكيف ساغ لهذا المجتهد أن يرى الناس جميعا يقولون بقول باطل في دين الله، ويسعه مع ذلك السكوت وترك الإنكار؟!
    وكيف ساغ لكم أن تحكموا على هذا الرجل بأنه مجتهد أصلا وهو لم يعرف بين الناس ولم يشتهر؟!
    ومن الذي حكم عليه بأنه قد بلغ رتبة الاجتهاد أصلا حتى يعد قوله في أهل الاجتهاد فضلا عن أن يقدح في إجماعهم؟!
    فمثل هذه الشبهات كثيرة الورود في كلام من لم يتحقق من فهم كلام أهل العلم، فيظن أن الإجماع الأصولي النظري هو الإجماع المستعمل في نصوص أهل العلم قديما وحديثا، ولو نظرت في المسائل التي حكى فيها العلماء الإجماع فلن تجدها خارجة عن هذا، فلا يمكن أن يتصور عاقل يفهم الكلام أن العلماء الذين ينقلون الإجماع قد تتبعوا جميع المجتهدين واحدا واحدا بحيث لا يتخلف عنهم واحد ثم سألوا كل واحد منهم عن نص الواقعة بعينها، ثم أجابهم الجميع بالجواب نفسه.
    وقد استشكل كثير من الناس ما جاء في بعض كتب الأصول من ترجيح عدم حجية الإجماع، وخفي عليهم المراد بذلك، وإنما مراد هؤلاء الأصوليين القدح في قطعية الأدلة المسوقة، وليس المراد القدح في الاحتجاج جملة، فإن الإجماع في أكثر أحواله ظني، وكلام الأصوليين إنما هو عن القطعي هنا.
    وقد جاء في مقدمة ابن القصار الأصولية نقاش طويل الذي عن الشبهات الواردة على الإجماع والرد عليها، وقد أطال فيها بما لم أره في غيره من كتب الأصول، ولكن الردود في بعض الأحيان ضعيفة تحتاج لمزيد بيان، ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه منكرو الإجماع، بدعوى الوقوف مع النصوص.
    وليس غرضهم في الحقيقة الوقوف مع النصوص، وإنما غرضهم اتباع الهوى في فهم النصوص كما يحلو لهم؛ لأنه حينئذ لا يقف أي حاجز بينهم وبين فهم ما يشاءون من أي نص يشاءون.
    فلو جاءنا اليوم أحد يزعم أن اليهود والنصارى مسلمون، فماذا نحن قائلون له؟
    نقول له: ما دليلك على هذا، فيقول: دليلي قوله (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)، وكثير من اليهود والنصارى قد سلم منهم المسلمون.
    نقول له: هذا مخالف لقطعيات الشريعة، فيقول: مفيش حاجة اسمها قطعي ولا ظني، كل النصوص سواء!!
    نقول له: ولكن هذا مخالف لنصوص أخرى، فيقول: أنا معي نص وأنتم معكم نص، وكل واحد حر في النص اللي هو عايزه!!
    نقول له: هذا مخالف للإجماع، فيقول: مفيش حاجة اسمها إجماع، ليس عندنا إلا الكتاب والسنة.
    نقول له: هذا لم يقل به أحد من العلماء، فيقول: وهو أنتم عرفتوا أقوال جميع العلماء؟!
    طيب هاتوا لي أقوال عشرة من علماء بنجلاديش في هذه المسألة!!!
    هاتوا لي أقوال عشرة من علماء (بلاد الواق الواق) !!
    هاتوا لي أقوال الحسن وابن سيرين وعطاء وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والنخعي وغيرهم من التابعين وأتباعهم في هذا الباب ؟!!!
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  14. #74
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    السؤال:
    هل لي الاكتفاء بالنقل من كتب السنن محتجا بالأحاديث إذا كان اصحاب السنن لم يتكلموا فيه وبغض النظر عن ثبوت ذلك السند بعينه أم لا بل يكفييني ان الامام رواه في سننه ومرفوعا او موقوفا ولم يعلق عليه فهذا معناه انه يقول:هذا الحيث ثابت بعينه، وان اتاني ات وقالهذا الحديث ضعيف او لا يثبت.ويكون ردي بل هو ثابت اما بلفظه او معناه اوسند اخر او لقرائن وهذا لان الصدر الاول اعلم وافقه واتقن بلا شك؟



    الجواب:
    أخي الكريم
    يجب أن تفرق بين القواعد الأغلبية وبين المسائل المعينة، فطالب العلم ينبغي أن يعرف القواعد العامة ولكنه ينبغي أن يعرف أيضا أن الخاص مقدم على العام، وأنه لا يصح أن يحتج بالعام ليبطل الخاص.
    فنحن نعلم أن كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، ولكن هذا ليس معناه أن كل أفعال جميع أفراد السلف كانت تخلو من البدع، وليس معناه أن كل إنسان من أفراد الخلف كان مبتدعا.
    ونحن نعلم أن الصحابة والتابعين أعلم ممن بعدهم، ولكن هذا كلام عام من حيث الجملة، ولا يلزم منه أن يكون كل فرد من أفراد الصحابة والتابعين أعلم من كل فرد ممن جاء بعدهم.
    وكذلك نحن نعلم أن أئمة الحديث المتقدمين كانوا أوسع علما وأكثر اطلاعا على الطرق والروايات والقرائن ونحو ذلك، وأنهم أفضل وأرسخ علما وأوسع نظرا من العلماء المتأخرين، ولكن هذا الكلام إجمالي عام وليس معناه أن كل واحد من المتقدمين أعلم من كل واحد من المتأخرين.
    وكذلك عندما يقول الترمذي: كل حديث في كتابي قد عمل به إلا أربعة أحاديث، فهذه قاعدة عامة، وقد يكون خفي على الترمذي شيء يخالف ذلك، وأصلا الأحاديث الأربعة التي ذكرها قد عمل بها بعض السلف !
    وأيضا ليس معنى أنه قد عمل بها أن الاحتجاج بها صحيح، بل معناه أن الأمة لم تجمع على خلافها، ولكن هذا لا يمنع أن يكون هذا الخلاف شاذا، بدليل أن الترمذي نفسه قد يضعف كثيرا من الأحاديث التي عمل بها بعض العلماء.
    وينبغي أن نعلم أيضا الفرق بين التصريح والسكوت، فالسكوت قد يكون عن نسيان أو سهو، أو لكون العالم ظن أن ما سكت هو عنه لا يخفى على من بعده، أو لغرض آخر لم نقف عليه.
    أما تصريح العالم بأن هذا الحديث صحيح أو ضعيف فهذا أقوى ولا شك من السكوت، فلا يصح أن تحتج بسكوت عالم على تصريح عالم آخر؛ لأن السكوت فيه احتمالات كثيرة بخلاف التصريح.
    وكثير من الأحاديث التي سكت عليها أبو داود واضحة الضعف جدا، وقد بين العلماء من بعده هذا الأمر، وأصلا مسألة سكوت أبي داود وحكمه فيها نظر من جهة ثبوت ألفاظ القصة عنه ودلالتها كما بين الألباني في مقدمة صحيح وضعيف أبي داود.
    وأما قولك: قد يحتج بالحديث ما دام الصدر الأول لم يتكلموا في رده، فهذا كلام صحيح ولكن ما معناه ؟
    ليس معناه أن أبا داود أخرج الحديث، بل معناه أن الحديث متداول عند السلف بغير نكير منهم، فحينئذ يصح الاحتجاج به؛ لأنه يشبه الإجماع السكوتي.
    أما إذا سكت أبو داود على حديث ووجدت النقاد قد ضعفوا الحديث فحينئذ لا يصح أن تقول: نحتج بسكوت أبي داود.
    وأما مسألة الثبوت بسند آخر فهذا كلام باطل لا يصح أن يحتج به؛ لأن هذا الكلام لا يختلف عن قولي: لعل لهذا العالم دليلا من الأحاديث لم يبلغنا، أو لعل لهذا الحديث حديثا آخر ناسخا له لم يبلغنا.
    فالاحتجاج بما لم يبلغنا احتجاج باطل باتفاق أهل العلم؛ لأنه احتجاج بالمعدوم، والله عز وجل قد كلفنا بما وصل إلينا، ولم يكلفنا أن نتعبده بشرع لم يبلغنا.
    والله أعلم.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  15. #75
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    السؤال:
    عن قرينة صرف الأمر من الوجوب إلى الندب عند النووي وغيره.


    الجواب:
    الذي ظهر لي من كلام الإمام النووي رحمه الله أنه يعتمد في صرف الأمر إلى الندب في كثير من كلامه على الإجماع، ولا يصرح بذلك لوضوحه.
    ومن المعلوم أن الإجماع هو أقوى القرائن الصارفة عن الوجوب، ولكن هذا الإجماع قد يخالف فيه قلة قليلة، أو فئة نادرة لا يعتد بهم عند الإمام النووي، فيعتمد على الإجماع في الصرف أيضا حتى مع وجود المخالف الشاذ.
    وأما القول بأن الأصل في الأمر التنزيه حتى يدل دليل على الوجوب فهو قول ضعيف فيما أرى.
    والقول بأن الأصل في الأمر الوجوب حتى تصرفه قرينة هو قول قوي، ولكن أقوى منه عندي أنه لا يوجد أصلا في الشريعة أمر مجرد من القرائن، اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا لا يعتمد عليه في التقعيد والتأصيل.
    فمن المعلوم يقينا أن بعض الأوامر في الشريعة وردت للإيجاب، ومن المعلوم يقينا أن بعض الأوامر في الشريعة وردت للندب، وليس بيد أحد الفريقين استقراء للأوامر لادعاء أن أحد الأمرين أكثر من الآخر كثرة توجب جعله هو الأصل.
    ولما كان الأمر بهذا التقارب الواضح في نصوص الشرع، وكذلك لما كان من المعلوم أن النبي بعث مبينا عن الله، دل ذلك على أن الأصل في الأوامر أن تكون محتفة بقرائن تدل على المراد منها، وهذه القرائن قد تخفى على بعض الناس، ولا يقدح هذا في نفس الأمر.
    والحنفية عندما قالوا إن عمل الراوي بخلاف ما روى يضعف الرواية كان لديهم فقه في هذا الأمر، وأظنهم عنوا بالتضعيف تضعيف الوجوب لا تضعيف النص؛ لأن تضعيف النص بعمل الراوي ليس بأولى من تضعيف عمل الراوي بالنص.
    ولكنهم عنوا - فيما أحسب - أن عمل الراوي بخلاف النص يدل على أن المراد من النص خلاف ظاهره، فإن كان ظاهره يدل على الوجوب وعمل الراوي بالاستحباب، فهذه قرينة واضحة على أن الأمر مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب.
    وإن كان ظاهر النص يدل على التحريم وعمل الراوي بخلافه، فهذه قرينة واضحة على أن الأمر مصروف عن التحريم.
    وهذا الكلام كلام إجمالي، ولا يلزم أن يعمل به في كل المسائل كما هو واضح، وإنما المقصود ضرب المثال، فمثلا قد يكون ما فعله الصحابي هذا اجتهادا منه خالفه فيه جمهور الصحابة، فحينئذ لا يمكن أن يقدم فهم واحد من الصحابة للنص على فهم الجماعة من الصحابة.
    وموضوع القرائن من المباحث الأصولية التي لم تحظ بحقها في البحث والدراسة، ومحل الصعوبة أن القرائن هي نوع من الأدلة ولكنها فيها خفاء وفيها ضعف أحيانا، وتحتاج إلى تأمل ونظر طويل، وتحتاج أيضا إلى تتبع واستقراء، من أجل ذلك وغيره كان مبحث القرائن صعبا جدا، ويقع الخلاف فيه كثيرا بين أهل العلم وخاصة من المتأخرين.
    والله أعلم.

    والإمام مالك رحمه الله أيضا عندما قدم عمل أهل المدينة على خبر الواحد كان عنده فقه دقيق؛ مع أن هذا الأمر قد شنع عليه فيه كثير من مخالفيه، وأظنهم لم يفهموا مراده رحمه الله.

    فالأمور الشرعية التي قد تخفى أو يمكن أن ينفرد بنقلها الواحد هذه الأمور لا بأس أن ينفرد بنقلها واحد من الصحابة وعنه واحد من التابعين وهكذا.

    ولكن من غير المحتمل أن تكون شرعة ربانية لازمة للأمة وينفرد بنقلها واحد وتخفى على جميع الصحابة مع لزومها لجميعهم ووجوبها عليهم.
    فإن قلنا إن هذا محتمل في حياة النبي مثلا إذ قد يوحى إليه في آخر حياته ويبلغ لواحد من الصحابة فقط
    إن قلنا ذلك، فإن هذا الاحتمال يضعف بعد ذلك؛ لأن هذا الصحابي إن لم يبلغ إلى غيره من الصحابة بعد وفاة النبي ولم يبلغ إلى التابعين ويشتهر الأمر عنه بعد ذلك فهذا يدل على أن هذا الأمر ليس من الشرائع اللازمة للمسلمين التي تعم بها البلوى؛ لأنه لا يمكن أن ينفرد واحد في بيته بشريعة من شرائع رب العالمين ولا تعرف بين المسلمين، وخاصة في المدينة النبوية.

    فمثل هذه الأمور الظاهرة ينقلها الصحابة عادة عن النبي وتشتهر بينهم حتى لو لم يسمعها منهم إلا واحد، ثم تشتهر بين التابعين كذلك حتى لو لم ينقلها منهم إلا واحد.

    فإذا كان الخبر المنقول واحدا عن واحد موافقا لعمل الصحابة والتابعين فهذه قرينة قوية جدا على صحة هذا النقل، وإذا كان الخبر المنقول واحدا عن واحد مخالفا لعمل الصحابة والتابعين فهذه قرينة قوية جدا على عدم صحة هذا النقل، إما لضعفه، وإما لخطأ في فهمه أو روايته بالمعنى أو صرفه عن ظاهره، أو غير ذلك.

    فأهل المدينة الذين عاصرهم الإمام مالك هم أولاد الصحابة، ومن المعلوم أن أولاد الصحابة هؤلاء كانوا على دين آبائهم في الأغلب الأعم، ومن المعلوم أن آباءهم من الصحابة كانوا على الدين الذي تلقوه عن النبي في الأغلب الأعم.

    وهذا الأمر شبيه بنقل التواتر، ومن المعلوم أن المتواتر لا يطعن فيه بنقل الآحاد.

    ومن العجيب أن يتهم الإمام مالك بالتفرد بهذا القول، مع أن جماهير أهل العلم يحتجون بما يشبه هذه الحجة، حتى أهل الحديث في إعلال الروايات يحتجون بما يشبه هذه الحجة.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  16. #76
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    السؤال:
    هل ثبت اللحن في احد من الصحابة ؟


    الجواب:
    الصحابي هو من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك

    وهذا يشمل العرب وغير العرب، ولو أسلم العجمي الذي لا يحسن العربية فلا يبعد أن يقع منه اللحن في كلامه كما هو حال الأعاجم، بل كما هو حالنا الآن !!

    وقد ورد في بعض الأحاديث أن رجلا لحن بحضرة النبي فقال: أرشدوا أخاكم فقد ضل، وهذا الحديث غير صحيح، ولكنه غير مستبعد؛ لأن اللحن له أسباب:
    - منها أن يكون سبق لسان
    - ومنها أن يكون الرجل من إحدى القبائل التي خالطت الأعاجم فدخل لسانها شيء، ولذلك لا يأخذ أهل اللغة إلا عن بعض القبائل دون بعض.
    - ومنها أن يكون الرجل أعجميا وقد أسلم
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  17. #77
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    السؤال:
    لأي قفال هذه العبارة؟ (إنما طلب منه سجود السهو ، ووجبت الكفارة على المخطئ لكون الفعل في نفسه منهياً عنه ..) هكذا نقلها عنه الإمام ابن حجر في الفتح، ولا أدري أهو القفال محمد بن علي المتوفى سنة 365هـ أم هو القفال الصغير عبدالله بن أحمد المتوفى سنة 417هـ أم هو القفال الشاشي المتوفى سنة 507هـ ؟ وبعد التحديد أرجو إفادتي أين أجد عبارته هذه؟



    الجواب:
    هذه العبارة نقلها الزركشي في البحر المحيط عن كتاب الأسرار للقاضي حسين، فالقاضي حسين نقلها إذن عن شيخه القفال، لأنه معلوم أن القاضي حسين (المتوفى سنة 462) قد تفقه على أبي بكر القفال المروزي المتوفى 417، فهو صاحب العبارة المقصودة.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  18. #78
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    السؤال:
    قال الشيخ ابن قدامة المقدسي رحمه الله وغفر له وللقارئ في روضة الناظر وجنة المناظر:
    قال الــبستي: الكـامل فـــي العـــموم: هــو الــجمع، لوجود صورته ومعناه، وما عداه قاصر في العموم؛ لأنه بصيغته إنما يتناول واحدًا، لكنه ينتظم جمعًا من المسميات معنى، فالعموم قائم بمعناها، لا بصيغتها. من هو البستي وما مرجع الشيخ لهذا القول اريد الكتاب الذي اقتبس منه العبارة ؟

    الجواب:
    وفقك الله وسدد خطاك

    ذهب الشيخ عبد الكريم النملة إلى أن المقصود هو الخطابي (كما في شرحه على روضة الناظر)
    ولكن هذا فيه نظر؛ لأن الكلام بعيد عن أسلوب الخطابي.

    وذهب محقق التحبير شرح التحرير إلى أن المقصود هنا هو أبو الطيب البستي المالكي المتوفى سنة 695
    وهذا وهم واضح؛ لأن ابن قدامة نقل هذا القول في الروضة، وهو متوفى سنة 620 فكيف ينقل عنه؟ ولكن سبب الخلل عند المحقق أنه ظن المقصود من (الروضة) غير روضة ابن قدامة ولذلك قال في الحاشية: هذا القول ليس في الروضة، فلعله ظن المقصود روضة الطالبين للنووي، وهذا سهو آخر من وجهين؛ لأن النووي شافعي وكتابه الروضة في الفروع لا في الأصول.

    وأما في كتاب (تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول) فقد ذكر القولين السابقين في الحاشية وأنكر الأول ولم يعلق على الثاني، ولكنه لم يقتنع به فقال مشيرا إلى التوقف: ولعله يتضح المراد بقراءة شروح الخطابي المطبوعة.
    وقال قبل ذلك: وقد وقفت على موضع واحد في البحر المحيط للزركشي ذكر فيه أبا القاسم البستي ...
    قلت: بل ذكر الزركشي غيره وهو (أبو الحسن البستي الحنفي) وله كتاب في الأصول اسمه اللباب، فيحتمل أن يكون هو المقصود.

    واقترح بعضهم في أحد المنتديات أن يكون المقصود هو أبو حاتم ابن حبان، وهو بعيد فيما أرى.

    والله أعلم.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  19. #79
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    270

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    ممكن تشرح هذه العبارة لابن الوزير؟(( الدليل السادس عشر: وهو ما يبطل دعواهم لذلك بحجة واضحة يعبَّر عنها بحروف مقطعة من جنس ما فهموه عن الله تعالى؛ فإن فهموا عنا مرادنا فيها سلَّمنا لهم، وإن لم يفهموا وَضَحَ الحق، فنقول في احتجاجنا عليهم: { الم، وكهيعص } ))

  20. #80
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    وفقك الله وسدد خطاك

    ألم تتضح لك مما ذكر هنا؟
    http://majles.alukah.net/showthread.php?2731
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •