تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 23 من 23

الموضوع: تناقضات الشيخ الألباني – رحمه الله- في كتابيه " جلباب المرأة.." و " الرد المفحم )

  1. #21

    افتراضي رد: تناقضات الشيخ الألباني – رحمه الله- في كتابيه " جلباب المرأة.." و " الرد المفحم )

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهداء مرفق لكم نسخة الكترونية مع غلافها الجديد لكتابي (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة بواحد جديدة تنهي الخلاف والجدل في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال .
    امل توزيعها ونشرها ووضعها بمواقع المكتبات بعد طلب حذف الطبعات السابقة وغلافها والتي قبل هذه الطبعة الثالثة.
    حيث سالني احد الاخوة يقول ( في احد طلاب العلم يسأل عن نسخة إلكترونية من كتابكم القيم في الحجاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف ) وهو كتابي الاول .
    فجاوبته بما يلي : سوف يصدر وينزل قريبا في المواقع الالكترونية مجانا بعد اسبوع تقريبا الطبعة الثالثة لكتابي ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) اخبره ينتظر الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة من ٥٨٨صفحة . *ولكن الخلاصة سيجدها في مقدمة الطبعة الثالثة وسيعلم بمفاجأة عظيمة تنهي الجدل والخلاف الحديث في فريضة الحجاب وتثبت بما لا يدع مجالا للشك ان كشف الوجه بدعة حديثة ليست من الاسلام وان المذاهب الأربعة لم بختلفوا في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها.*
    فراجعني بعد اسبوع ان شاءالله اخبرك اين نزلت النسخة الالكترونية واذا بالامكان عن طريقك تنشرها بغلافها الجديد وتطلب تنزلها في كل المواقع وتحذف الطبعات القديمه وغلافها فلا مانع بل هذا ما نصبوا اليه . فقد طلبت بالامس من موقع الالوكة وموقع مداد وموقع الشاملة وغيرهم وضع نسخة الكترونية من كتابي إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب وهو معدل افضل بصراحة من كتابي الاول (كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف ) الذي يحتاج ان اضيف فيه ما اضفته في كتابي الثاني اجماعات المذاهب بما فتح الله علي فيه من معلومات. فلينتظر اسبوع تقريبا وستفرق الطبعة الثالثة عن سابقتها الطبعات الاولى والثانية ان صفحاته ٥٨٨ صفحة ومكتوب الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة .
    واما بخصوص النسخة الورقية ان شاءالله ستطبع في لبنان ستاتي ان شاءالله بعد شهر تقريبا فكرني ايضا اعطيكم منها مجانا اذا وصلت .
    ولو كان الاخ يريد اي سؤال او استفسار يتصل بي .
    بالاضافة الى ان عندي رسائل وفوائد ارسلها كل حين وفترة اختصرها من الكتاب او من الخواطر للمسجلين بجوالي من طلبة العلم والعلماء . وهي موجود اصلا يمكن مراجعتها وبخاصة في آخر كل المشاركات التي باسمي حيث نضجت المسألة بالفوائد وكشف أسرار فريضة الحجاب ومكمن خلاف الجمهور مع احمد كما ستجده ٥ي مقدمة الطبعة الثالثة في كتاب( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ) وفي اواخر مشاركاتي بموقع الملتقى الفقهي الاسلامي وموقع منتديات الالوكة فليراجعها.
    وبالله التوفيق
    اخوك تركي عمر بالحمر
    جدة

    تحميل الطبعة الثالثة مجانا

    https://feqhup.com/uploads/174126444860261.pdf

  2. #22

    افتراضي نهاية عصر التبرج والسفور بابطال اعظم شبهاتهم لكل منصف وطالب لنصرة الدين والحق

    نهاية عصر اهل التبرج والسفور بابطال اعظم شبهاتهم لكل منصف وطالب لنصرة الدين والحق
    بسم الله والحمد لله
    في مقدمة الطبعة الثالثة لكتاب (إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود) اثبت المؤلف من نقول علماء المذاهب الأربعة . بطلان اعظم واساس وقاعدة شبهات المتاخرين من اهل التبرج والسفور التي انخدعوا بها بانفسهم وخدعوا بها غيرهم في القرون المتاخرة وهي كشف وبيان حقيقة ان خلاف المذاهب الاربعة المتمثل بخلاف الجمهور مع رواية في مذهب احمد على (عورة) و(ليس عورة) إنما كان في كشف المراة او عدم كشفها (في الصلاة) و(في الضرورات لاجنبي) ولم يكن خلافهم بتاتا في الاجنبي الذي (في فريضة الحجاب) . لان الامام احمد والتابعي ابي بكر بن عبد الرحمن احد فقهاء المدينة السبعة ومن وافقهم شرطوا لصحة (صلاة) المراة ان لا يظهر منها ولا ظفرها ولو كانت في بيتها لوحدها. وكذلك لا تكشف (لاجنبي في الضرورات) ولو لخاطب ولا ظفرها. بحجة انها في الاصل عورة في فريضة الحجاب. ولكنهم زادوا انها ايضا عورة في (الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي.) فخالفهم الجمهور والرواية الثانية لاحمد فهم جميعا موافقين احمد ان المراة في (فريضة الحجاب عورة) لا يختلفون في ذلك بتاتا لانها من الفرائض التي امر الله رسول صلى الله عليه وسلم ببيانها فهي من الحلال والحرام والفرائض البينة كما قال عليه الصلاة والسلام (تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك.) وقوله( الحلال بين والحرام بين) ولكن الجمهور خالفوا احمد في الفروع الفقهية في روايته الثانية لما منع كشف المراة في (موضع الصلاة) وفي (موضع الضرورات لاجنبي) وعندها استثنوا من العورة الوجه والكفين في مقولتهم الشهيرة ( المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين ) يقصدون في (الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي) وهما الموضعين الذي منع احمد كشفها فيهما . مستدلين على احمد باباحة الشريعة لذلك بادلة منها:
    ١. اية الرخص والضرورات التي استثنت حالة الضرورة كما في قوله تعالى ( الا ما ظهر منها) ككل استثناءات القران تاتي في الرخص في الضرورات كقوله تعالى ( الا ما اضطررتم اليه....الا المستضعفين من الرجال والولدان لايستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا... الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان....الا ان تتقوا منهم تقاة.... الا من اغترف غرفة بيده.... لا يكلف الله نفسا الا وسعها... لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) ونحوها .
    ٢. كما استدل الجمهور ضد احمد باقوال الصحابة في تفسير الاية بالوجه والكفين والخضاب والخاتم والسوار والكحل لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية للضرورة جاز ما كان تابعا لها واقل منها من زينتها المكتسبة التي تكتسبها من خارج خلقتها.
    ٣. وكذلك استدلوا بحديث اسماء ان المراة اذا بلغت لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا لان الحديث اصلا في الرخص والضرورات حيث كان كشف اسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة لجواز كشف من شاءت من النساء له لخصوصيته عليه الصلاةوالسلام ولمكان الحصمة كما ذكر ذلك ابن حجر والسيوطي في الخصائص ولكن لما كانت حديثة عهد بنزول فريضة الحجاب ونزول رخص الضرورات في فريضة الحجاب ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث انها اخت زوجته ولا يجوز الجمع بينهما وبنت صاحبه ابي بكر منذ صغرها من زمن النطاقين ومع ذلك فلم يشفع كل ذلك لها في ان تدخل بكشف اكثر من الوجه والكفين فارشدها صلى الله عليه وسلم انها في مثل حاله في رخصة خصوصيته او في الرخص والضرورات لاجنبي من شاهد وتوثيق متبايع وقاضي ونحوهم فلا تكشف المراة (الا هذا وهذا واشار للوجه والكفين) فالحديث اصلا في الرخص ومن اصول ادلة الجمهور ضد احمد والتابعي ابي بكر بن عبدالرحمن لتكشف المراة في ( الصلاة ) وفي ( الضرورات لاجنبي) لهذا تجدهم يوردون ادلة الجمهور هذه في ( كتاب الصلاة) وفي ( كتب معاملات المراة الضرورية مع الاجنبي) كمثل ( كتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب البيوع لتوثيقها مع المتبايع وكتاب المحاكمة لتكشف لقاضي لمعرفة شخصها وكتاب الشهادات وكتاب العيوب بالمراة وكتاب العلاج وكتاب شهادة الزنا او الرضاع او الحمل ونحوها من تعاملاتها الضرورية مع الاجنبي). حيث ان هذا هو مكمن وحقيقة الخلاف الذي كان بين الجمهور واحمد حين منع في رواية كشف المراة في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي.

    ..وبالتالي فالمذاهب الاربعة متمثلة في الجمهور مع احمد كلهم لم يختلفوا في فريضة الحجاب بتاتا فلم ياتي ولا مرة واحدة عند قولهم (عورة) و(ليس عورة) كلمة واحدة عن ( الحجاب) ولا حروفه ( الحاء والجيم والباء) بل جاء (الصلاة) و (الاجنبي في الضرورات) حيث منع احمد كشفها فيهما كما انك لن تجد في تفسيرهم لاية فريضة الحجاب الاولى داخل البيوت ( من وراء حجاب ) ولا اية فريضة الحجاب الثانية خارج البيوت ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) التي اجمع عليها كل تفاسير الدنيا من جهابذة مفسري المذاهب الاربعة على تفسيرها بقولهم (يغطين وجوههن) ولهذا لن تجد عن تفسيرها كلمة واحدة عن (عورة) و(ليس عورة) بل ولن تجد ابدا ان فيها انها تغطي راسها وتكشف وجهها ولن تجد فيها خلافا اصلا بل ولن تجد فيها اسم مذهب من المذاهب الاربعة ولا اسم امام منهم لانها فريضة معلومة من الدين بالضرورة لا تحتاج لبيان احد مهما بلغت علمه في زمنهم . ولن تجد في تفسير اية (يدنين) ادلة الجمهور تلك لتكشف في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي. وبالتالي فلن تجد مع ايات فريضة الحجاب التي في سورة الاحزاب لا ايات الرخص والضرورات التي في سورة النور ( الا ما ظهر منها ) ولا ذكر لاقوال الصحابة فيها الوجه والكفين والخاتم والخضاب والسواران ونحوها ولا ذكر لحديث اسماء( الا هذا وهذا ) لانهما ضدين ونقيضين وعكسين فايات الاحزاب في فرض الحجاب بستر وجهها وكامل بدنها. وايات النور لتكشف رخصة وقت الضرورة ما تحتاج من وجهها او بدنها فلا علاقة لهما ببعض بل ضدين . فاية ( الا ما ظهر منها ) ليست من ايات فريضة الحجاب بل عكس الحجاب في الرخص والضرورات. كما ان ايات الفطر في رمضان للمسافر والمريض ليست من ايات فريضة صوم رمضان بل عكسها وضده ونقيضه ليفطر المريض والمسافر رخصة في رمضان ولهذا فلا يجتمعنا في حكم واحد ولهذا فسر المفسرون كل ايات في السورة التي نزلت فيها فايات سورة الاحزاب في الاحزاب وايات سورة النور في النور ولم يخلطوا ولم يعجنوا ولم يجمعوا بينهما بتاتا ولم يحرفوا بذكر احدهما مع الاخرة.
    فمن لم يعرف من المتاخرين كاهل التبرج والسفور غفر الله لنا ولهم مكمن وحقيقة خلاف المذاهب الاربعة ضن ان خلافهم في (عورة وليس عورة) كان وقيل في فريضة الحجاب وهذا باطل كما اثبتنا هنا ونقلنا في كتابنا اقوال جميع علماء المذاهب الأربعة يثبتون ان خلافهم مع احمد والتابعي ابي بكر بن عبد الرحمن في (عورة وليس عورة) كان في كشفها او عدم كشفها في (الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي) ولم يذكروا بتاتا ولا مرة كلمة مع عورة وليس عورة كلمة عن (الحجاب) ولا حروفه (ح.ج.ب). واذا رغبتم نقلت اقوالهم تلك هنا.
    فعلى كل مسلم بعد ان ظهرت له الحقيقة وانهدم اعظم عمود واساس وقاعدة لشبهات اهل التبرج والسفور والتي بنوا عليها بقية شبهاتهم فاستطالوا على اهل ستر الوجه بحجة ان معهم قول الجمهور (الوجه والكفين ليسا عورة) ولم يعلموا غلطهم وجهلهم بحقيقة ومكمن خلاف الجمهور مع احمد وانه كان في (عورة وليس عورة) لتكشف او تغطي في (الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي) وليس في فريضة الحجاب.
    وبالتالي فعلى كل محب لدين الله أن يعتذر لمن اخطأوا ووقعوا في البدعة فلو بان لهم هذا الحق قبل موتهم لكانوا اول الفرحين والقائلين به فقد ضحوا بحياتهم في سبيل دين الله و انهم لن يتحرجوا في سبيل بيان الحق في دين الله الذي افنوا حياتهم من اجل بيانه ونصرته لو قيل امامهم انهم جهلوا فريضة الحجاب.
    نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله احدا. فكل ابن ادم خطاء وذكر شيخ الاسلام ان هناك كثيرا من المجتهدين من وقعوا في البدعة من غير قصد وليسوا بمبتدعه لان اصولهم كانت على الكتاب والسنة كما نقلت قوله في مقدمة الكتاب واعدت نقله في آخره اعتذارا لمن أخطأوا وهذا يكفي . ولكن لا يجامل احدنا ويقدم احدا على الله ورسوله ولندرك جميعا قبل فوات الاوان فريضة الحجاب و انقاذ غربة الاسلام من تحريف وتبديل وتصحيف فرائضه . فان كان من اخطاء وجهل حقيقة فريضة الحجاب او اي مسالة معذورا عند الله ولكن من بان له الحق فعاند و كتم و جامل فهولاء غير معذورين . والله اعلم
    وبالله التوفيق.

  3. #23

    افتراضي من بداية غلاف وعنوان كتابي الشيخ الالباني يظهر غلطه ووقوعه في بدعة التبرج والسفور

    من بداية غلاف وعنوان كتابي الشيخ الالباني يظهر غلطه ووقوعه في بدعة التبرج والسفور
    *بتصرف يسير من كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب
    المرحلة الرابعة: تدوين بدعة التبرج والسفور في أوساط بعض السلفيين:لقد سرت هذه البدعة مؤخراً بين بعض أتباع منهج السلف، وكان من أبرز من تأثر بها الشيخ الألباني، رحمه الله (ت:1420ه)، وقد كان بدوره متأثراً بأحد أصحاب المدرسة العقلية، وهو الشيخ محمد رشيد رضا، وبشبهاته التي كان يأخذها من بعض شراح الفقه المتأخرين من أهل التبرج والسفور، وينشرها في مجلته، وكتبه. فقلده الشيخ الألباني، وجمع تلك الشبهات في كتاب، ولعله أول كتاب يؤلف في فريضة الحجاب، ويدعو فيه مؤلفه من أتباع منهج السلف، إلى بدعة التبرج والسفور بنزع المسلمة لنقابها. ثم أتبعه بكتاب ثان. ومن شدة ضعف وتهافت شبهاته، في الكتابين، أنه من الممكن الرد عليها بكل سهولة، من غلاف عنوان اسمي الكتابين، وكما يقال: (الكتاب من عنوانه)، فكان من أشهر أغلاطه:
    الغلطة الأولى للشيخ الألباني كتابه (جلباب المرأة المسلمة): فمن غلاف الكتاب، وبداية من اسمه وعنوانه، وقبل فتحه، يرد على نفسه بنفسه، فبإجماع مفسري الدنيا قاطبة، من أصحاب المذاهب الأربعة أنه كتاب: (جلباب الأمة العبدة المملوكة)، وليس (جلباب المرأة الحرة المسلمة). وقد تقدم معنا ذكر هذا الإجماع عند نقلنا تفسير آية: (يدنين) بالأمر للحرائر أن يغطين وجوههن، وأن الكشف كان للإماء؛ حتى لا يتشبهن بالحرائر. ويمكن للجميع اليوم، مع توافر التطبيقات، الرجوع بكل سهولة، لأي تفسير من تفاسير أتباع المذاهب الأربعة، وغيرهم؛ للوقوف والتأكد من هذا الإجماع. وبالتالي، فمن عنوان غلاف كتابه الأول، وقبل أن نفتحه، سنعلم أنه مخالف للكتاب والسنة والإجماعات، ووقوعه، من غير قصد، في بدعة التبرج والسفور، وجل من لا يخطىء. ولعلمه رحمه الله أن الحق واحد في الفرائض والحلال والحرام، لا يدخلها خلاف فقد كان يقول للشيخ التويجري في الرد المفحم: (ولست أقابله إلا بقوله تعالى، تعليما لنا: "وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين")[سبأ: ٢٤]. وصدق رحمه الله، فالحق واحد، فإما أن نجامله، ونخطئ جميع مفسري الدنيا، أو نخطئه، ونعتذر له.
    بل إن بعض العلماء، قد أوجب حتى على الإماء، تغطية وجوههن كالحرائر، كأبي حيان الأندلسي، والواحدي، والنووي، وابن حزم، وابن رجب، وبعض الحنابلة، وبعض الشافعية، وغيرهم. وقد تقدم ذكر المحكمات في فريضة الحجاب، وأقوال جميع مفسري المذاهب الأربعة عليها، فلتراجع منعا للتكرار.
    الغلطة الثانية للشيخ الألباني كتابه (الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحبة): وهو أسوأ من الكتاب الذي قبله، فقد جاء فيه بأخطاء جديدة وشنيعة، سبق وأن ذكرنا بعضها في مبحث بعنوان: (القول بتساهل شنيع في نسبة مذهب التبرج والسفور للأئمة الأعلام). لأنه من الطبيعي أن من بدأ طريقه خطأ، ولم يرجع واستمر، زادت أخطاؤه، وهكذا كلما سار في نفس الطريق زاد بعداً عن الحق. ولهذا فقد جاء كتابه الثاني أيضاً، ومن بداية غلاف عنوان واسم الكتاب، وقبل فتحه، يرد على نفسه بنفسه، ويثبت وقوعه في بدعة التبرج والسفور، وذلك بإجماع مفسري الدنيا، من أصحاب المذاهب الأربعة، لآيات فريضة الحجاب، من قوله تعالى: (من وراء حجاب)، وقوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن)، حيث لم يقل واحد منهم منذ أربعة عشر قرناً: (إن في فريضة الحجاب، سنة ومستحباً). بل ولن تجد (سنة ومستحباً) حتى في آية الرخص والضرورات، من قوله تعالى: (إلا ما ظهر منها)، التي يستدل بها الألباني نفسه وأهل التبرج والسفور على بدعة كشف المسلمة لوجهها. وما سأل نفسه: هل فريضة الحجاب بهذا الغموض واليتم والخفاء حتى أضع تحدياً مفحماً خاسراً، أمام العالم، من بداية غلاف كتابه: (الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحبة)؟ في حين أن (سنة ومستحب) غير موجودة أصلاً في كل تفاسير الدنيا قاطبة. وقد بينا أنه أخذها تقليداً لشبهات من قبله، حيث كان متأثراً ببعض أصحاب المدرسة العقلية، وهو محمد رشيد رضا، وما يكتبونه في مجلاتهم وكتاباتهم من شبهات كانوا قد أخذوها بدورهم من بعض شراح الفقه المتأخرين من أهل التبرج والسفور، من عبارة يتيمة مغمورة بين الأسطر، موجودة في شرح القاضي عياض لحديث في صحيح مسلم عن جَرِير بن عبدِ الله البَجَلِي ، في مسائل أحكام (باب نظر الفجأة)، يقصد أن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها في طريقها أو الأماكن الخالية من الرجال؛ ولكن لو سترته احتياطاً وورعاً خشية من نظر الرجال لها فجأة (ذلك استحباب وسنة لها)، فظنها أهل التبرج والسفور كالمواق وزروق والنفراوي، وأصحاب المدرسة العقلية المعاصرة كالأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا، وغيرهم، أن في فريضة الحجاب اختياراً للمرأة: إن شاءت كشفت وجهها، وإن شاءت غطت، و(ذلك استحباب وسنة لها). فطار بها الألباني، وجعلها عنواناً لكتابه، يقرر فيه فريضة الحجاب، فيرد بهاتين الكلمتين (سنة ومستحبة) اليتيمتين المغمورتين اللتين جاءتا في (باب نظر الفجأة) زمن القاضي عياض كل الآيات والأحاديث المحكمات، والتي نزلت خصيصاً، وقت تشريع فريضة الحجاب، زمن رسول الله ، ويرد أيضاً إجماع أقوال مئات المفسرين من المذاهب الأربعة على تفسير تلك المحكمات، وبخاصة آية:(يدنين) بقولهم:(أمرن أن يغطين وجوههن). وأي باحث لو نظر لعنوان (باب نظر الفجأة)، لم يستجز لنفسه أن يأخذ منه حكم (فريضة الحجاب)؛ لأنه من عنوان الباب، واضح أنه لا علاقة له بفريضة الحجاب أصلاً، فضلاً عن أن يكون قول القاضي من المحكمات التي من أول ما نزلت في تشريع فريضة الحجاب. بل لو راجع أي شرح لحديث (باب نظر الفجأة)، كشرح القاضي عياض نفسه، وغيره؛ لعلم من كلمة واحدة في الحديث وهي (الفجأة) أنها ترد على مذهب التبرج والسفور وعلى كتابه (الرد المفحم)، إذ إن حديث (باب نظر الفجأة)، يدل على فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها؛ لأن نظر الفجأة والبغتة، والأمر بغض البصر، كلها دلائل على أن هناك شيئاً كان في الأصل مستوراً، فوقع النظر إليه بغتة وفجأة من غير قصد، وليس كما يدعي أهل التبرج والسفور أن وجه المرأة يكون دائماً مكشوفاً للجميع، ويجب غض البصر عنه فجأة. فعلى بدعهم الخيالية هذه، والتي لم يسبقهم لقولها ولا لتطبيقها أحد، لاستحالة ذلك، كم سينتج من الحوادث عند قلب الوجوه؟ فهذه شبهة مردودة من كل وجه، وبخاصة إنها من خارج المحكمات، فلا يُحتج بها أصلاً في مواطن النزاع، بل تدل على فساد وإفلاس مذهب التبرج والسفور. وللمزيد فقد رددنا على هذه الشبهة المفتراة على القاضي عياض، فلتراجع منعاً للتكرار.
    الغلطة الثالثة للشيخ الألباني ما جاء في كتابه الرد المفحم بقوله: (وهو ما جاء في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل" للشيخ علاء الدين المرداوي (١/٤٥٢): (الصحيح من المذاهب أن الوجه ليس من العورة. ثم ذكر مثله في الكفين، وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في "المغني" (١/٦٣٧)، واستدل لاختياره بنهيه  المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، وقال: "لو كان الوجه والكفان عورة؛ لما حرم سترهما؛ ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء" وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه" العمدة)"٦٦). فما رأي الشيخ التويجري بهذا النص من هذا الإمام الحنبلي الجليل؟ أتظنه داعية للسفور أيضاً، وفاتحا لباب التبرج على مصراعيه...؟) انتهى. وما عَرَف رحمه الله أنه كان فعلاً دون أن يشعر، (داعية للسفور... وفاتحاً لباب التبرج على مصراعيه)، وذلك من خلال تقليده لشبهات من قبله، الذين لم يفهموا وينقحوا حقيقة مناط خلاف المذاهب الأربعة، وأنه كان بسبب أن رواية عند الإمام أحمد ومن وافقه منعوا كشف المرأة شيئاً في (الصلاة) وفي (الضرورات لأجنبي)، ولا حتى ظفرها. وبالتالي، فخلافهم في (عورة) و(ليس عورة) لم يكن بتاتاً في فريضة الحجاب، كما ظن وفهم أهل التبرج والسفور. فما نقله الألباني من المصدرين، عن المرداوي وابن قدامة كان من (كتاب الصلاة). فمن عنوان (كتاب الصلاة) الذي نقله عن كل من المرداوي، وابن قدامة، يتضح أنهما لم يكونا يتكلمان في فريضة الحجاب بتاتاً، فضلاً عن أن يعد كلامهما من المحكمات. فاستشهاد الألباني الأول كان من كتاب الإنصاف للمرداوي: (كتاب الصلاة): (باب ستر العورة). واستشهاده الثاني كان من كتاب المغني لابن قدامة: (كتاب الصلاة) (باب صفة الصلاة). ولا يوجد في كلامهما كلمة واحدة عن (الحجاب)، أو حروفه. وإنما أدخلوا وأقحموا فيه الكلام عن (كتاب ضرورات كشف المرأة لأجنبي)، لأنهما الموضعان اللذان كان فيهما خلاف الجمهور مع أحمد؛ ولهذا كانوا يذكرونهما معاً. فإذا ذكروا جواز كشف وجهها وكفيها في (كتاب الصلاة)، ذكروا معه (كتاب كشفها في الضرورات لأجنبي)، وكلما ذكروا (كتاب كشفها في الضرورات لأجنبي)، ذكروا معه كشفها في (كتاب الصلاة)؛ فيقيسون ويستدلون بكشفها في كل موضع بكشفها في الموضع الآخر. وقد سبق بيان هذا بالتفصيل عند مبحث أدلة الجمهور في الرد على رواية أحمد. وهذا ما نقله الألباني بيده عن ابن قدامة فحذف وبتر كلمة (الصلاة) التي ذكرت عدة مرات، وحذف ذكر من منعوا كشفها في الصلاة وفي الضرورات، كأبي بكر بن عبد الرحمن، والرواية الثانية لأحمد؛ ولهذا لم يفهم أن كلامهما لم يكن في فريضة الحجاب فليس هناك كلمة عن (الحجاب) ولا حروفه(ح.ج.ب)، وانما ( الصلاة) و(الضرورات لاجنبي) فابن قدامة ذكر الموضعين لتكشف فيهما تأييداً لقول الجمهور والرواية الثانية لأحمد، كما في (كتاب الصلاة): (مسألة؛ قال:(وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها، أعادت الصلاة). وبقوله:(ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء). أي أن الوجه في الأصل كان مستوراً لولا (الحاجة تدعو إلى كشف الوجه). ومثلوا له بضرورة (للبيع والشراء)، ومثله الخطبة والتقاضي والعلاج والشهادة، وهي أمور نادرة الحدوث للرجال، فكيف بالنساء؟ فهي لا تدعى كل يوم لتشهد أو تُخطب أو تُعالَج، أو تُقاضي؛ حتى تكشف لغيرهم من الرجال في الشوارع والأسواق؟ مما يبين عدم فهم أهل التبرج والسفور لحقيقة خلاف الجمهور مع أحمد، في عورة وليس عورة، وأنه كان في(الصلاة) وفي (الضرورات لأجنبي).
    • وليس القصد تقصي كل أخطاء الشيخ الألباني رحمه الله في الكتابين، فهي كثيرة، ويكفي ما بيناه من أخطاء بإجماع المذاهب الأربعة، من بداية غلاف اسم عنوان الكتابين، كما يقال: الكتاب من عنوانه. وفي الكتاب ردود على بقية اخطائه وبدعه الكثيرة في فريضة الحجاب . يمكن مراجعتها. ولا شك أنه رحمه الله كان يطلب الحق من مصادر السلف: الكتاب والسنة، ولكن ليس كل طالب للحق يصيبه، ولهذا وقع في البدعة من غير ان يقصد، كما قال شيخ الإسلام: (وَكَثِيرٌ مِنْ مُجْتَهِدِي السَّلَفِ وَالْخَلَفِ قَدْ قَالُوا، وَفَعَلُوا مَا هُوَ بِدْعَةٌ، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ بِدْعَةٌ) انتهى. وعليه فليس هو بمبتدع؛ لأنه طَلب الحق من طريق الكتاب والسنة فأخطأه، بتسرعه في تقليده شبهات من قبله من أهل التبرج والسفور، بل والزيادة عليها، وبتساهله في عدم الرجوع للمحكمات في فريضة الحجاب، ولإجماعات مفسري الدنيا من المذاهب الأربعة على تلك المحكمات، كما في آية:(من وراء حجاب)، بسترهن الكامل داخل البيوت، وشملوا معهن نساء المؤمنين. وكما في آية: (يدنين) بسترهن الكامل خارج البيوت. وأكد صراحة الآيتين، الإجماع الصريح لكل مفسري الدنيا، من المذاهب الأربعة، بقولهم:(أمرن أن يغطين وجوههن). ولحديث:(المرأة عورة). فكان المفترض عليه، وهو يدعو لمنهج السلف بالتمسك بصريح الكتاب والسنة، أن يتمسك بحديثه : (المرأة عورة)، فهو ألزم وأوجب عليه من مقولة الجمهور: (الوجه والكفان ليسا عورة)، فحتى لو لم يفهمها كغيره من أهل التبرج والسفور، وظنها أنها قيلت في فريضة الحجاب، فإن هذا أيضاً لا يعفيه؛ لأن منهجه السلفي يحتم عليه الرجوع للكتاب والسنة، وتقديمهما، عند الخلاف، على ما سواهما. فكان عليه، في فريضة الحجاب، الأخذ بقول الرسول، ورمي قول من سواه، كائناً من كان. فلو تمسك الشيخ الألباني بمنهجه السلفي في فريضة الحجاب، لقاده، كغيره من السلفيين، إلى القول بفريضة ستر المسلمة لوجهها عن الأجانب، ولأمكنه، مستقبلاً، من فهم مكمن وحقيقة خلاف الجمهور مع أحمد، وأنه كان في (الصلاة) وفي (الضرورات)، ولم يكن في (فريضة الحجاب). فلم ترم به الشبهات في مهاو بعيدة؛ فدل خطأه على أن منهج السلف بأدلته الصريحة، يقود دوماً للصواب والأسلم والأحكم، ولا يكافئه أي شبهة مهما عظمت، فالتمسك بالكتاب والسنة والإجماع نجاة وأي نجاة، ولكن جل من لا يخطئ.
    فعلى كل مسلم بعد ان ظهرت له الحقيقة وانهدم اعظم عمود واساس وقاعدة لشبهات اهل التبرج والسفور والتي بنوا عليها بقية شبهاتهم فاستطالوا على اهل ستر الوجه بحجة ان معهم قول الجمهور (الوجه والكفين ليسا عورة) ولم يعلموا غلطهم وجهلهم بحقيقة ومكمن خلاف الجمهور مع احمد وانه كان في (عورة وليس عورة) لتكشف او تغطي في (الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي) وليس في فريضة الحجاب.
    وبالتالي فعلى كل محب لدين الله أن يعتذر لمن اخطأوا ووقعوا في البدعة فلو بان لهم هذا الحق قبل موتهم لكانوا اول الفرحين والقائلين به فقد ضحوا بحياتهم في سبيل دين الله و انهم لن يتحرجوا في سبيل بيان الحق في دين الله الذي افنوا حياتهم من اجل بيانه ونصرته لو قيل امامهم انهم جهلوا وضلوا الحق في فريضة الحجاب. نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله احدا. فكل ابن ادم خطاء وذكر شيخ الاسلام ان هناك كثيرا من المجتهدين من وقعوا في البدعة من غير قصد وليسوا بمبتدعه لان اصولهم كانت على الكتاب والسنة كما نقلت قوله في مقدمة الكتاب واعدت نقله في آخره اعتذارا لمن أخطأوا وهذا يكفي . ولكن لا يجامل احدنا ويقدم احدا على الله ورسوله ولندرك جميعا قبل فوات الاوان فريضة الحجاب و انقاذ غربة الاسلام من تحريف وتبديل وتصحيف فرائضه . فان كان من اخطاء وجهل حقيقة فريضة الحجاب او اي مسالة معذورا عند الله ولكن من بان له الحق فعاند و كتم و جامل فهولاء غير معذورين . والله اعلم
    وبالله التوفيق.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •