هذا ممكن إذا ادعت المرأة ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في الشرح الممتع (1/474) :
"والمرأة إِذا ادَّعت انتهاء العِدَّة بالحيض ، فإِن كان بزمن معتاد ، قُبِلَ قولُها كما لو ادَّعت انتهاء عدَّة الطَّلاق بالحيض بشهرين ونصف ، فيُقبَلُ قولُها بلا بينة ، لأن الله جعل النِّساء مؤتمنات على عدَدهنَّ ، فقال : (وَالْمُطَلَّقَ تُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) [البقرة: 228] .
ولو ادَّعت مطلَّقةٌ انتهاء العِدَّة بعد ثمانية وعشرين يوماً ؛ فهذه تُرَدُّ ولا تُسمَعُ دعواها ؛ ولو كانت من أصدق النِّساء ؛ لأنَّ هذا مستحيل ، مادمنا قعَّدنا قواعد أنَّ أقلَّ الحيض يومٌ وليلةٌ ، وأقلَّ الطُّهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً ، فلا يمكن أن تنقضي بثمانية وعشرين يوماً.
ولو ادَّعت بعد مضيِّ شهر؛ أي : تسعة وعشرين يوماً إِلى ثلاثين انتهاء العِدَّة ، فهذه تُسمَعُ دعواها ، أي : يَلتفتُ القاضي لها وينظر في القضية ، ولا يقبل قولَها إِلا ببيِّنَةٍ .
والصَّحيح : أنه لا حدَّ لأقلِّ الطُّهر كما اختاره شيخ الإِسلام ، ومالَ إِليه صاحب «الإِنصاف» ، وقال: «إِنه الصَّواب» . أهـ