احمد الله اليكم
اما بعد :
من دفع من الضعفة والنساء وذوى الاعذار ليلا بعد منتصف الليل
- هل ينتظر حتى تطلع الشمس للدليل (نهى ان يرمى قبل ان تطلع الشمس ) صححه جمع من اهل العلم
والدليل الاخر :رميه صلى الله عليه وسلم ورمى اصحابه رضى الله عنهم بعد طلوع الشمس
وهناك اخر :(لا ترموا قبل طلوع الشمس ) للزجر عن النهى عن رمى جمرة العقبة ليلة النحر
قبل طلوع الشمس
لكن الاشكال :
- هل النهى ايضا يشمل ذوى الاعذار ام انه رخص لهم وبما انه صلى الله عليه وسلم رخص لهم اذن رخص لهم الرمى قبل طلوع الشمس ولم يرد دليلا على ذلك من نهى
والاصل هل يبقى على عمومه
ام ام الترخيص يشمل لهم
ولذى والاعذار
الرمى قبل طلوع الشمس
ام الانتظار
هو يكون لهم الدفع بعد منتصف الليل والانتظار فى المقدمة حتى تطلع الشمس ويكون وقتئذ الرمى
ام غير ذلك
مع الادلة
بارك الله فيكم
وهناك دليل اخر ورد عن ابن عمر
نهيه رضى الله عنه