تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: أجوبة فضيلة الشيخ/ سعد بن ناصر الشثري على أسئلة اللقاء الثاني من لقاءات المجلس العلمي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي أجوبة فضيلة الشيخ/ سعد بن ناصر الشثري على أسئلة اللقاء الثاني من لقاءات المجلس العلمي

    كان اللقاء الثاني في سلسلة لقاءات المجلس العلمي مع فضيلة الشيخ الدكتور / سعد بن ناصر الشثري
    عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    وقد وضعت الأسئلة على هذا الرابط :
    http://majles.alukah.net/showthread....E1%D4%CB%D1%ED
    وقد تفضل فضيلته مشكورًا بالإجابة على الأسئلة ، نسأل الله أن يبارك في عمره وأن ينفع المسلمين بعلمه . آمين .
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  2. #2

    افتراضي رد: أجوبة فضيلة الشيخ / سعد بن ناصر الشثري على أسئلة اللقاء الثاني من لقاءات المجلس ا

    جزاكم الله خيرا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: أجوبة فضيلة الشيخ / سعد بن ناصر الشثري على أسئلة اللقاء الثاني من لقاءات المجلس ا

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد :
    فأشكر الله عز وجل على نعمه ثم أشكر الأخوة القائمين على الموقع وأعتذر عن تأخري في الإجابة عن الأسئلة لكثرتها ولكونها جاءت في موسم تكثر الأعمال فيه وأسأل الله للجميع البركة في الأوقات :-

    الأخ/ سلمان أبوزيد :

    س(1) : ما الفرق بين القاعدة والضابط؟
    ج(1) : الفرق بين الضابط والقاعدة يظهر في أمرين أولهما أن القاعدة لها فروع من أبواب مختلفة بينما الضابط تنحصر فروعه في باب واحد ، والقاعدة تشير صياغتها إلى المعنى الذي من أجله ثبت الحكم ولا يوجد ذلك في الضابط، ومن أمثلة القواعد قاعدة الأمور بمقاصدها ومن أمثلة الضوابط ضابط ما جاز بيعه جاز رهنه وضابط الصوف والشعر تابع لأصله عند طائفة، وضابط من اتهم في شهادته لم تقبل.

    س(2) : ما هي الطريقة المثلى لدراسة الفقه الحنبلي وأصول الفقه؟
    ج(2) : الطريقة في دراسة الفقه والأصول تختلف باختلاف المتعلمين ، ومما يعين في ذلك تخصيص أوقات كثيرة للتعلم ومقارنة المعلومة في أكثر من مصدر والارتباط بمعلم ناصح فاهم يختار للمتعلم ما يناسبه ، والتأني في معرفة دلالات الألفاظ والمصطلحات ، ومعرفة المعاني المتعددة للمصطلح الواحد.

    س(3) : ما هو حكم الاكتحال للرجال والنساء؟ وهل نفرق بين من يضعه للعلاج ومن يضعه لورود الحديث فيه ومن يضعه للتجمل؟
    ج(3) : اختلف أهل العلم في حكم الاكتحال لغير المحرم والصائم والمعتدة فقال الحنفية : لا بأس بالاكتحال للرجال إذا قصد به التداوي دون الزينة وقال المالكية : الاكتحال بالإثمد من زينة النساء فيجوز لهن من غير ضرورة ويحرم على الرجال لغير ضرورة لاختصاص النساء به ولا يجوز للرجال التشبه بهن ، وقالوا : الاكتحال بغير الإثمد يجوز للرجال ولو من غير ضرورة ، وقال الشافعية والحنابلة الاكتحال بالإثمد وغيره مستحب حتى للرجال وهو الأرجح لما رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر)).

    س(4): هل تقبل الهدية أو المال من الرافضي أو الكافر ، وما الضابط في ذلك؟
    ج(4) : ثبت أن النبي صلى الله عله وسلم قبل هدايا من غير المسلمين كهدية المقوقس وهدية سلمان قبل إسلامه ، وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هدية حكيم بن حزام وقال : إنا لا نقبل من المشركين شيئاً فهو حديث ضعيف مرسل.

    س(5): هل الأخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإجماع؟
    ج(5) : ذكر ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض كما في مراتب الإجماع ، وقال ابن عابدين 2/418 : ""وأما الأخذ منها –أي اللحية- وهي دون ذلك –أي القبضة – كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد"" أ. هـ وكذا قال الطحاوي في حاشيته على مراقي الفلاح ص 449 وابن الهمام في شرح فتح القدير 2/348. "" وقال أبو شامة : حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها. (فتح الباري 10/351)" وفي الفواكه الدواني 2/307 (يحرم حلقها –أي اللحية- إذا كانت لرجل).

    الأخ/ الأصيل

    س(6) : قلتم في بحثكم (آراء الإمام ابن ماجة الأصولية من خلال تراجم أبواب سننه) : ((أما منهج البحث : فقد ذكرتم أولاً رأي الإمام ابن ماجة في المسألة الفقهية ، ثم ذكرت الدليل الذي اعتمد عليه ، ومن ثَم استنبطت القاعدة الأصولية التي استخرج بواسطتها هذا الحكم من هذا الدليل)) هل هو المنهج المتعارف عليه عند من يكتب الآراء الأصولية لعالم من العلماء؟ وذلك بأن يستنبط الباحث القاعدة الأصولية التي استخرج العالم بواسطتها هذا الحكم من الدليل؟
    ج(6) : ما ذكرته أحد الطرق المستخدمة في معرفة آراء الأئمة الأصولية وهناك طرق مختلفة والمسألة اصطلاحية.

    الأخ/ إمام الأندلس

    س(7): هل يعتد بخلاف الظاهرية في الإجماع؟
    ج(7) : يراد بالإجماع اتفاق علماء الشريعة في عصر ما بعد النبوة على حكم شرعي ، فإذا كان في عصر الإجماع فقيه ظاهري مجتهد فإنه يعتد بخلافه ولا ينعقد الإجماع بدونه لاحتمال كون الحق في قوله لحديث ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق)) الحديث متفق عليه ، ومن ذكر أن خلاف الظاهرية لا يعتد به قصد به المسائل التي تكلم فيها الأئمة قبل وجود الظاهرية فإن خلافهم في هذه المسائل غير معتبر لأنهم وجدوا بعد عصر الاتفاق السابق لوجودهم.

    س(8) : هل يمكن جمع بحث حول "القواعد الفقهية في المذهب الظاهري"؟
    ج(8) : يمكن للباحث أن يكتب عن القواعد الفقهية عند ابن حزم لأن ابن حزم يخالف مذهب الظاهرية ولا يمكن أن يقال بأن القواعد التي ارتضاها تنسب لمذهب الظاهرية ، ولم يصل إلينا كتب لغيره من فقهاء الظاهرية.

    س(9): هل القواعد الفقهية الخمس الكبرى مجمع عليها؟
    ج(9) : يوجد خلاف في صياغتها ، وفي افتقار القواعد الكبرى الخمس المعروفة لأن بعض الفقهاء يزيدون قواعد أخرى.

    س(10) : هل صحيح أن ابن رجب الحنبلي استفاد قواعده من شيخ الإسلام ابن تيمية؟
    ج(10) : ذكر ابن مفلح الحفيد في المقصد الأرشد أنه زعم بعضهم أن ابن رجب وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعها قال : وليس الأمر كذلك بل كان رحمه الله فوق ذلك.

    الأخ / محمد العبادي .

    س(11) : معلوم أن الإمام أحمد رضي الله عنه وثق (شهر بن حوشب) –رحمه الله- فهل معنى ذلك أن الأحاديث التي في رجالها (شهر بن حوشب) تقتضي قواعد المذهب الحنبلي العمل بها؟
    ج(11) : فقهاء الحنابلة يستدلون في كتبهم الفقهية بأحاديث شهر بن حوشب ففي المبدع 2/251 الاستدلال بحديثه على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ، وفيه 2/274 الاستدلال بحديثه في مسألة تحلية خاتم الفضة بالذهب ، ولا أتمكن من الجزم بأن استدلالهم هنا على جهة الاستقلال أو من باب تقوية الاستدلال بغيره من الأدلة ؛ كما أنبه إلى أن بعض العلماء يذكر أن الإمام أحمد إنما يقوي رواية شهر إذا روى عنه رواة مخصوصون كعبد الحميد بن بهرام (انظر تغليق التعليق 4/483) وكذلك حديث (2697) من سنن الترمذي وحديث (3215) وعون المعبود 14/75.

    س(12) : إذا ورد عموم في نص ، وهناك جزء من أجزاء هذا العموم لم ينقل عن السلف كمسألة رفع اليدين بالدعاء مثلاً أثناء خطبة الجمعة ، فإن العموم وارد في استحباب رفع اليدين بالدعاء ، ولكن هذه المسألة بالخصوص لم يرد فيها شيء ، فهل نعمل بالعموم أم نستثنيه هنا؟
    ج(12) : هذا يكون على قسمين :
    أولهما : أن يوجد داعٍ للعمل بالعموم في المحل الخاص ثم لا يفعل ، فهذا يدل على عدم مشروعية العمل بالعام في ذلك المحل الخاص.
    وثانيهما : أن تنعدم الدواعي للعمل بالدليل العام في المحل الخاص ، فحينئذ عدم نقل العمل بالعام في المحل الخاص لا يعني عدم مشروعية العمل بالعام في محل الخصوص.
    وأما مسألة رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة فليست من هذا الباب لورود أدلة تدل على عدم رفع اليدين ومن ذلك حديث أنس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى في الجمعة رفع يديه مما يدل على أنه لا يرفع يديه في غير الاستسقاء وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عمارة بن رويبة رأى بشر بن بن مروان على المنبر رافعاً يديه فقال : قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاء فإنه كان يرفعهما حتى يرى بياض إبطيه ؛ قال الزهري : رفع الأيدي يوم الجمعة محدث.

    س(13) : ما اعلمه أن الاستحسان هو ترك الدليل لمصلحة راجحة كترك دخول المساجد في هذه الأيام بالنعلين مثلاً ، وأن المصلحة في هذه المسألة التي لا نص فيها واقتضتها المصلحة كإشارات المرور مثلاً ... فهل فهمي صحيح لأنني رأيت كثيراً من أساتذة الأصول يخلطون بين الإثنين ، فجعل خلع النعلين مثلاً عند دخول المساجد في هذه الأيام من المصالح المرسلة إلى غير ذلك من الأمثلة؟
    ج(13) : الاستحسان ترك القياس لدليل أقوى منه أو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل خاص ، والمصلحة وصف يحصل من ترتيب الحكم عليه منفعة ، وهي عند كثير من أهل العلم على ثلاثة أنواع مصلحة معتبرة وهي التي شهد الدليل لها بالاعتبار ببناء الحكم على وفقها مراعاة لها ، والثانية مصلحة ملغاة وهي التي جاء دليل بعدم اعتبارها والثالثة مصلحة مرسلة وهي التي لم يأت دليل بالشهادة لها بالاعتبار أو الإلغاء؛ ويمكن أن يكون الاستحسان بالنوع الأول بالاتفاق ، كما وقع الاتفاق على عدم جواز الاستحسان بالمصالح الملغاة ، ووقع الاختلاف بين أهل العلم في المصالح المرسلة هل يجوز الاستحسان بها والجمهور على عدم جواز ذلك. فمن أمثلة الاستحسان ما ذكرته من دخول المسجد بالنعلين وأداء الصلاة بهما حيث قال جماعة باستحباب ذلك لحديث مالكم خلعتم نعالكم فظاهر هذا استحباب التنعل في الصلاة مطلقاً لكن ترك هذا في المساجد المفروشة أخذاً من أحاديث تنظيف المسجد (وانظر حاشية ابن عابدين 1/657) وعلى هذا لا يصح جعل هذه المسألة من أمثلة المصالح المرسلة.

    س(14) : هناك بعض الأحكام في التعامل مع أهل الذمة التي نص عليها الفقهاء في كتبهم –اعتماداً على الشروط العمرية- مثل تمييزهم بملابس معينة أو شدهم للزنار ونحو ذلك فهل هذه الأحكام مما يسوغ تغييرها بتغير الزمان والمكان أم أنها ثابتة؟
    ج(14) : اختلف أهل العلم في الشروط العمرية على أهل الكتاب فقيل هي ملزمة يجب العمل بها في كل زمان والجمهور على أنها اجتهادية بدلالة عدم وجود هذه الشروط في عهد النبوة وبدلالة أن ابتداءها كان بكتابة من أهل الكتاب في زمن عمر ، فحينئذ يرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام.

    س(15) : هناك بعض المراكز الدعوية تقوم بعمل مسابقات في كرة القدم ونحوها لطلاب التحفيظ والمشتركين في الأنشطة ويعطون للفائز جائزة فهل هذا من السبق المحرم أم أنه يترخص فيه لأن المقصد من هذه المسابقات هو تشجيع الطلاب على الانتظام والحضور؟ وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم؟.
    ج(15) : ورد في الحديث (لا سبَق إلا في خف أو حافر أو نصل) والسبَق الجائزة المعطاة في المسابقات فقال الجمهور لا يجوز بذل جوائز المسابقات في غير ذلك فيشمل لعب كرة القدم ، وقال طائفة يلحق بها كل ما أدى إلى قوة البدن فيشمل كرة القدم ، والذي أراه راجحاً في هذه المسألة هو القول الثاني لثبوت بذل الجائزة في مجالات أخرى من مجالات المسابقة مما فيه وسيلة لنشر الدين من قوة العلم أو البدن.

    الأخ/ أبو عمر القصيمي

    س(16) : متى يحمل المطلق على المقيد؟ وهل مسألة الإسبال داخلة في المطلق والمقيد؟
    ج(16) : إذا اتحد الحكم بين المطلق والمقيد فإنه يحمل المطلق على المقيد ومن أمثلة ذلك الرقبة في الظهار مطلقة وفي القتل مقيدة بالإيمان والحكم واحد وهو وجوب إعتاق الرقبة في الكفارة فيحمل المطلق على المقيد ، وأما إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد مثل الإطعام للعاجز عن الصيام في كفارة الظهار حكم مستقل فلا تقاس عليه كفارة القتل فمن عجز فيها عن الصوم لم يجب عليه إطعام ، وقد يختلف الفقهاء في مسألة هل الحكم فيها واحد أو متعدد مثل غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء وفي التيمم لم يقيد بكونه للمرفقين فهل الحكم واحد وهو الطهارة فيحمل المطلق على المقيد أو يختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد والأظهر هنا أن الحكم مختلف إذ إن أحدهما غسل والآخر مسح تيمم فلا يحمل المطلق على المقيد. وأما مسألة الإسبال فإنه على ثلاثة أنواع :
    الأول : إسبال بخيلاء فهذا محرم لحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة متفق عليه.
    الثاني : إسبال بدون قصد فهذا لا حرج على العبد فيه لحديث خرج في صلاة الكسوف يجر إزاره.
    الثالث : إسبال بقصد بدون خيلاء فهذا موطن خلاف والذي نراه المنع منه لاختلاف الحكم لأن حديث ما أسفل من الكعبين في النار فيه حكم يختلف عن الحكم في حديث لم ينظر الله إليه.
    وهناك حال رابعة وهو حالة الحاجة كما لو كان قبيح الساقين ومثله في حال الحرب فالأظهر جواز الإسبال هنا.

    س(17) : هل يجوز فعل المكروه؟ وهل ينكر على من ارتكب مكروهاً؟ أم أنه لا فرق بين ارتكاب المكروه وترك المستحب؟
    ج(17) : يطلق لفظ المكروه على المحرم كما في قوله سبحانه {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً } بعد أن ذكر عدداً من المحرمات كالقتل والزنا وأكل مال اليتيم والتطفيف في المكاييل والمكروه بهذا الاصطلاح لا يجوز للعبد فعله ويجب نصيحة فاعله ، ويطلق المكروه على ما يثاب تاركه قصداً ولا يعاقب فاعله وهو غالب إطلاق الفقهاء والمكروه على هذا الاصطلاح لا حرج على الإنسان في فعله ولا ينكر على من فعله إلا لسبب خاص قال في مواهب الجليل 6/304 ومثله في منح الجليل 9/287 : (لا مأثم في فعل المكروه وإنما يستحب تركه) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية ص 22 : (ثبت عن غير واحد من الصحابة فعل المكروه وإقراره) وفي سبل السلام 4/80 (فعل المكروه تنزيهاً لا يقتضي نقص شيء من الثواب) وقال ابن حجر في فتح الباري فعل ما هو خلاف الأولى إذا صدر ممن لا يليق به).

    س(18) : هل يعتبر قول جمهور العلماء من مناطات الترجيح؟ وما هو ضابط الجمهور؟
    ج(18) : الناظرون في الأحكام الشرعية على قسمين :
    الأول : من ينظر فيها بواسطة الاجتهاد فيتمكنون من أخذ الأحكام من الأدلة فهم لا يستدلون بقول الجمهور عند جماهير الأصوليين خلافاً لابن جرير الطبري ، لأنه لم يأتي دليل يدل على حجية قول الجمهور.
    الثاني: من لم يتمكن من استخراج الأحكام من الأدلة فهؤلاء يصح لهم الترجيح بقول الجمهور عند التعارض ، ومثال ذلك عالم عجز عن استخراج الحكم من الدليل جاز له تقليد الجمهور لأنه في ظنه أقرب لأن يكون هو الحق ، ومثله عامي اختلف عليه فتاوى العلماء شرع له الأخذ بقول الأكثر لأنه أقرب لأن يكون هو الشرع.

    الأخ/ المقدادي

    س(19) : هل تؤخذ عقيدة عالم من كتب الردود؟ أم أن هناك ضوابط وتفصيلات؟
    ج(19) : ما يذكره العلماء من أقوال وتقريرات في كتب الردود على نوعين :
    الأول : أن يقرره المؤلف ابتداءً فهذا ينسب للمؤلف.
    الثاني : أن يذكره المؤلف في سياق مجادلة الخصم والرد عليه فهذا لا يكون مما ينسب للمؤلف القول به لاحتمال أن يكون ذكره على جهة الفرض والتقدير.
    الأخ/ خالد المرسي

    س(20) : قال العلماء في قول الإمام أحمد (لا يعجبني) منهم من يقول معناها استحباب الترك ومنهم من يقول معناها الكراهة فما الفرق بين القولين؟ وما الفرق أيضاً بين ترك المستحب وفعل المكروه؟
    ج(20) : هناك عدد من الفروق التي ذكرت بين ترك المستحب وفعل المكروه منها : 1- عند التعارض تقدم مراعاة ترك المكروه على فعل المستحب.
    2- المستحب يشرع تركه مرة لبيان عدم وجوبه بخلاف فعل المكروه.
    3- أن الفضيلة تفوت بفعل المكروه عند جماعة دون ترك المستحب.
    4- أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك المستحب إجماعاً واختلفوا في كونه يفعل المكروه.

    س(21) : قال بعض أهل العلم يستحب الإنكار على تارك الفعل المستحب أو فاعل المكروه وسؤالي كيف ننكر عليه في أمر لا يستحق عليه العقاب ولم يلزمه الله عز وجل به وأيضاً هل فاعل المكروه تارك المستحب وما الدليل لما ذهب إليه الشيخ عبدالوهاب خلاف رحمه الله تعالى أن المندوب المطلوب فعله على وجه التأكيد يستحق تاركه اللوم والعتاب؟
    ج(21) : تقدم إشارات في الجواب عن هذا السؤال من خلال جواب السؤال السابع عشر.

    س(22) : أحسن الله إليكم طالما أن المباح (عقلاً أوشرعاً) والمستحب يحتاج لنية التقرب إلى الله تعالى لترتب الثواب عليه فما وجه تفريق الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان بين الأحسن والحسن من حيث ترتيب الجزاء؟
    ج(22) : المباح لا يؤجر عليه إلا إذا جعل وسيلة لمشروع فإنه ينقلب حكمه ويتغير فلا يبقى على الإباحة بل يأخذ حكم ما هو وسيلة إليه بخلاف المندوب والواجب فإنه يؤجر عليه العبد لذاته بدون جعله وسيلة لغيره ، والعلامة الشنقيطي أخذ من قولهم في المسالة الحسن والقبيح أن الحسن ما لم ينه عنه فشمل المباح فلا يؤجر عليه لذاته بخلاف الأحسن (انظر أضواء البيان 6/356).

    س(23) : رجل يرتكب في عبادته شيء ما مبطل لهذه العبادة جهلاً فيقول العلماء عبادته صحيحة لكن يأثم على تقصيره في طلب العلم فكيف الحال في لو أن قلت لهذا الرجل مثلاً أن للصلاة أركان وواجبات وأحكام للسهو قد يؤدي عدم معرفتك لها بطلان العبادة لذا لا بد أن تتعلم فقه الصلاة فأعرض ولم يتعلم فهل هذا له نفس الحكم أو ماذا؟
    ج(23) : يجب على العبد معرفة أحكام العبادة الواجبة عليه قبل فعلها ، فلو فعلها جهلاً فإن كان بفعل مبطل فإنه لا تبطل عبادته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الجاهل الذي تحدث في الصلاة بإعادتها بينما أمر المسيء في صلاته بإعادتها لكونه ترك ركناً في الصلاة ، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإعادة صلاة الوقت ؛ ولم يطالبه بقضاء ما مضى بحجة كونه لم يتعلم أحكام الصلاة.

    س(24) : سمعت أن لو رأيت رجل يفعل حرام أو كفر وبينت له بالدليل وجه الحرمة فقد أقمت عليه الحجة لأن مثله يفهم ما قلت وحتى أنه لا يثق فيّ إذ أنا صغير السن وليس معروف بالدعوة في المساجد وطلب العلم وهكذا وسؤالي إن كنتم توافقون على هذا القول فهل لي إن رأيت أحداً يفعل محرم وأنا حالي كما وصفت أن أترك أو يستحب لي ترك الواجب علىَّ بوجوب النصح له لئلا يُعرض نظرا لحالي كما وصفت وممكن أبحث له على من هو أوثق مني وأشهر وأكبر ينصح له وكيف إن لم أجد هذا الرجل المتلبس بفعل الحرام مرة أخرى؟
    ج(24) : العبد يطالب بفعله دون فعل غيره ، فأنت تطالب بالدعوة إلى الله والنصيحة لقوله تعالى {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ } الآية ، ولا تطالب بأن يستجيب لك لقوله تعالى ((ليس عليك هداهم)) ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولئك المحاربين له المعرضين عن دعوته.

    س(25) : هل من يقول بأن سب الدين ليس بكفر مخرج من الملة لأن الساب لا يقصد لعن الدين ولكن تربيته والعادة في بلده عند الغضب سب الدين (قوله سائغ) أم القول بهذا بدعة؟
    ج(25) : جاء في الفتوى رقم (7353) من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : (سب دين الإسلام ردة عظيمة عن الإسلام إذا كان الساب ممن يدعي الإسلام ، وعلى من اطلع على ذلك أن ينكر المنكر ، وينصح لمن حصل منه ذلك عسى أن يقبل النصيحة ويمسك عن المنكر ويتوب إلى الله سبحانه ويتأكد ذلك بالنسبة للقريب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان).

    س(26) : عندنا رجل في الخمسينات تقريباً حسن الخلق مع الناس ويصلي دائماً في المسجد وهو متجانس روحياً مع مجموعة من كبار السن مثله في المسجد ودائماً أراهم يتداعبون مع بعض بالكلام والعجيب أنه حتى عندما يصلي السنة البعدية أو القبلية يتعمد الصلاة بجانب صاحبه حتى يستنفر كل رجل منهم الآخر للضحك (وهو داخل الصلاة) وما أعلمه أن هذا كفر أكبر لقوله تعالى (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) ولا يعذر بالجهل وقبل أن أكلمه وأوضح له الحكم أريد التثبت منكم مع بعض الأدلة لعله يفهم –وصف للحالة أكثر- هو يصلي وأحدهم جالس لا يصلي بجانبه ولا يضحكه بأفعال ملفتة للنظر لأنهم ناس محترمين في الحي ولكن مجرد النظرة قد يضحكه وممكن الذي يصلي يقول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده بلهجة تستنفر الجالس ليبتسم فينظر له فيبتسم هو الآخر وأمثال هذه الإشارات؟.
    ج(26) : لا أعلم.

    س(27) : لماذا يكتفى في روايات السيرة بالشهرة فقط وما الدليل على ذلك وعلل أحد العلماء أيضاً بأنه إن لم نقبل الضعيف في التاريخ ستضيع حلقة من حلقات التاريخ ولن نستطيع فهمه أرجو التعليق بارك الله فيكم؟
    ج(27) : الضعيف من الروايات على نوعين شديد الضعف فهذا لا تحل روايته إلا على جهة تبيينه وتوضيح ضعفه ، والثاني ما يقبل التقوية فهذا تجوز روايته لكن لا يبنى عليه حكم شرعي حتى يوجد ما يشهد له.

    س(28) : نحن مكلفون بحفظ دين الله والقرآن فكيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وأنه محفوظ إلى الوقت الذي ورد فيه الحديث قبيل يوم القيامة فما حكمة الأمر الشرعي بحفظه بارك الله فيكم؟
    ج(28) : أمر الأمة بحفظ القرآن والدين أمر تكليفي يترتب عليه الثواب ، وقوله {وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } أمر كوني لا يترتب عليه الثواب.

    الأخ/حسين أحمد اللندني

    س(29) : يوجد هذه الرواية في مصنف ابن أبي شيبة . حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة بعض العلماء في الماضي ادعى بأن هذه الرواية تجدها أيضاَ بالتعبير الإضافي : "تحت السرة" في نهاية الحديث. سؤالي لك يمكن أن تخبرني إذا عثر على هذا التعبير الإضافي في أي المخطوطات نظرت فيه إذا كان الأمر كذلك أي المخطوطات لها هذه الإضافة وهل هي نسخة أصلية أو ليست؟
    ج(29) : هذا الحديث ورد في عشر نسخ مما لدىَّ ، وليس فيها لفظة (تحت السرة) إلا في نسخة متأخرة واحدة ليست من النسخ الأصلية ، والنسخ التي نقلت منها هذه النسخة لا توجد فيها هذه الجملة ، وتفصيل ذلك تجده في المصنف إن شاء الله.

    الأخ/سلطان التميمي

    س(30) : هل خرج سنن ابن ماجه بتحقيقكم أو هو تحت التحقيق؟
    ج(30) : انتهيت من تحقيقه وصفه ورغبت في تأخير إخراجه لأمرين أولهما أن يكون خروجه بعد خروج مصنف ابن أبي شيبة لكون كثير من أحاديث ابن ماجه يرويها عن ابن أبي شيبة ، والثاني خروج عدد من الأعمال العلمية في تحقيق سنن ابن ماجة فرغبت أن يقل وجود السنن في السوق قبل إخراج عملنا حولها.

    الأخ/النعيمي

    س(31) : صاحب الفضيلة العلامة سعد بن ناصر الشثري – حفظه الله تعالى – وأمده بالعمر والعافية أفتونا مأجورين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه ((كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها)) ، أي العشاء ، فالمعلوم في المذهب هو كراهة النوم بين صلاة المغرب والعشاء ؛ ومنهم من ذهب إلى تعليل الكراهة في ذلك بقصر الوقت بين الصلاتين وخوف فوات الصلاة،ومنهم من لم يعلل ؛ وذهبت الشافعية في أصح القولين إلى أن الكراهة تكون بعد دخول الوقت وليس قبل ذلك ، فأرجو توضيح المسألة وتحقيق الحق فيها ؛ وهل يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وما دليل ذلك؟ أم يباح متى وكّل المرء من يوقظه أو كان ذا عادة وإلا حرم ما لم يغلب؟
    ج(31) : قال في الإنصاف 1/437 : "يكره النوم قلبها مطلقاً على الصحيح من المذهب وعنه لا يكره إذا كان له من يوقظه"" فهذا يمثل مذهب الحنابلة وأما عند الشافعية فقال في السراج الوهاج 1/35 : "يكره النوم قبلها أي قبل صلاة العشاء بعد دخول وقتها إذا ظن تيقظه في الوقت والإحرام" وقال الطحاوي الحنفي : "إنما كره النوم قبلها لمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيهاوأما من وكل لنفسه من يوقظه في وقتها فمباح له النوم" تبيين الحقائق 1/84.
    وحديث كراهية النوم قبل العشاء متفق عليه والأصل في لفظ الكراهة في لسان الشرع أن يحمل على التحريم إلا أنه صرف عن التحريم لوجود لأحاديث تدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث عائشة رضي الله عنها اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى نام أهل المسجد وحديث ابن عمر شُغل النبي صلى الله عليه وسلم عن العشاء حتى رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ؛ وأما تخصيص الحديث بخوف فوت الصلاة فذا ليس خاصاً بالعشاء وهي علة مستنبطة وليست منصوصة والعلة المستنبطة لا يصح تخصيص النص بها.

    الأخ/أبو أسامة الكاتب

    س(32) : أيهما أولى بالحفظ لطالب العلم الذي أنهى متن الورقات مختصر التحرير للفتوحي أو البلبل للطوفي أو هناك متن أولى منهما؟
    ج(32) : أشير بكتاب المختصر لابن لحام.

    الأخ / عبدالله.

    س(33) : هل يجوز التسمية بسلسبيل، ريان ... ؟ وهل يستحب التسمية بأسماء الصحابة؟
    ج(33) : لا ما نع من التسمية باسم سلسبيل وريان لأن الأصل في الأسماء جوازها ؛ والتسمية بأسماء الصحابة من الأمور المباحة أيضاَ.

    س(34) : هل صحيح أنكم تفضلون أن الشاب يتزوج في 30 سنة على الإطلاق؟
    ج(34) : من كان لديه قدرة على الزواج شرع له التعجيل به ولو من سن الثامنة عشر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((يا معشر الشباب من استطاع من الباءة فاليتزوج)) متفق عليه.

    س(35) : ما قولكم في شرح أخصر المختصرات للشيخ عبدالله بن جبرين وفي شروحاته العامة؟
    ج(35) : لم أطلع على هذا الكتاب حتى أحكم عليه ، والشيخ عبدالله بن جبرين معروف بعلمه وكثرة محفوظاته الفقهية.

    س(36) : أشكل عليّ قول العلامة عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب : (بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟! هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر من ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه)) الدرر السنية ] 7/97[ ما توجيهكم لقول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب أفيدونا بارك الله فيكم؟
    ج (36): قررت النصوص أن الجهاد إلا يكون مع الإمام لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إنما جعل الإمام جنة يتقى به ويقاتل خلفه))، وفي السنن ((الجهاد واجب عليكم مع كل أمير)).
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •