احمد الله اليكم
من ارتدى الاحرام فى الميقات وادركه خبر وفاة ابيه وفسخ الاحرام وارتدى الثوب العادى ورجع لبلده ؟
ماذا عليه وهل يلحقه الاثم
بارك الله فيكم
مع الدليل او الاثر
احمد الله اليكم
من ارتدى الاحرام فى الميقات وادركه خبر وفاة ابيه وفسخ الاحرام وارتدى الثوب العادى ورجع لبلده ؟
ماذا عليه وهل يلحقه الاثم
بارك الله فيكم
مع الدليل او الاثر
إذا كان الأمر مجرد ارتداء ملابس الإحرام فقط دون الدخول في النسك ، فلا شيء عليه .
أما إن كان قد لبى ونوى ، أي دخل في النسك ، فلا يجوز له فسخ الإحرام ولا إبطال النية .
فالحجِّ والعمرة لا يَبطلان بقطع النيَّة ؛ لقول الله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ ) [البقرة: 196] ، إلا أن يشترط ، فيقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، فإذا وجد المانع حل من إحرامه بلا هدي بمجرد وجود المانع ولا شيء عليه ؛ لأنه علق الحل على شرط فوجد الشرط ، فإذا وجد الشرط وجد المشروط .
فمن أحصر عن إتمام النسك فإنه يلزمه هدي ؛ لقوله تعالى: ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [البقرة: 196] .
وإذا لم يشترط لم يحل ، إلا إذا أحصر بعدو على رأي كثير من العلماء، فإن حصر بمرض ، أو حادث ، أو ذهاب نفقة ، أو ما أشبه ذلك فإنه يبقى محرماً و لا يحل ، وعليه إتمام النسك الذي شرع فيه .
ورفض الإحرام : هو ترك المضيّ في النّسك بزعم التّحلّل منه قبل إتمامه . ورفض الإحرام لغو باتّفاق العلماء ، ولا يبطل به الإحرام ، ولا يخرج به عن أحكامه .
ولا يبطل الإحرام إلا بأمر واحد فقط ، متّفق عليه عند العلماء : هو الرّدّة عن الإسلام ، عياذاً باللّه تعالى ؛ وذلك لأنّهم اتّفقوا على كون الإسلام شرطاً لصحّة النّسك .
والله أعلم .
بارك الله فيكم
شيخنا
اذا لبى ونوى الدخول بالنسك لعمرة كانت او حج
لكن لم يتمه بسبب وفاة
ماذا عليه الان
هل يبقى محرما وان غير ملابسه
هل عليه شئ
ام يرجع ليتم ان كانت عمرة
واذا لم يتم الحج ماذا عليه
هل عليه فدية
والدليل
بارك الله فيكم
وان من اشترط عليه
عدم الجماع
والفدية
فما دليلهم
(1) نعم هو الآن لا يزال محرمًا ، حتى لو خلع ملابس الإحرام ولبس الثياب العادية ، فإن كان فعل هذا وهو يعلم الحكم ، فعليه إطعام ستة مساكين ؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من بر ، أو أرز ، أو غيرهما ، أو ذبح شاة ، أو صيام ثلاثة أيام عن لبس المخيط ، ومثل ذلك عن تغطية الرأس ، ومثل ذلك عن الطيب ، ومثل ذلك عن قلم الأظفار ، ومثل ذلك عن حلق الشعر في المدة المذكورة .
أما إن كان جاهلاً ، فليس عليه شيء من الفدية المذكورة ؛ لقوله تعالى : (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) .
(2) أنه يلزمه - الآن- أن يرجع إلى مكة ليتم عمرته للطواف ، والسعي ، والحلق أو التقصير .
(3) إذا كان أحرم بالحج ، فقد فاته ، وعليه أن يتحلل بعمرة .
وإذا كان الحج أو العمرة تطوعًا ، فالصحيح أن القضاء لا يجب عليه ، وعمرة القضاء التي فعلها النبي – صلى الله عليه وسلم – لما منعته قريش ، ليس معناها العمرة المقضية ، وإنما معنى القضاء المقاضاة ، وهي المصالحة التي حصلت بين النبي - صلّى الله عليه وسلّم - وبين قريش ، والنبي - صلّى الله عليه وسلّم - لم يلزم الناس بالقضاء ؛ لأن الله لم يفرض الحج والعمرة في العمر إلا مرة ، فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا العمرة أو الحج مرتين أو ثلاثاً أو أكثر.
(4) أما إن جامع زوجته في هذه المدة ، والجماع في النسك – كما هو معروف – من أعظم المحظورات ، فإن كان جاهلاً فإنه لا شيء عليه ، وكل إنسان يفعل محظورًا من محظورات الإحرام جاهلاً ، أو ناسياً ، أو مكرهاً فلا شيء عليه .
أما إن فعله عالمًا بالحكم ، فعليه دم ، وهو : سبع بدنة ، أو سبع بقرة ، أو رأس من الغنم ؛ ثني معز أو جذع ضأن ، وعليه أن يذهب إلى الميقات الذي أحرم منه بالأول ويحرم بعمرة جديدة ، ويؤدي مناسكها ؛ قضاء للعمرة الفاسدة بالجماع ، مع التوبة مما فعل .
والله تعالى أعلم .