تخريج حديث كان صلى الله عليه وسلم يصوم العشر وثلاثة أيام من كل شهر والجمع بينه وبين حديث عائشة أنه لم يصم العشر قط وأقوال العلماء في ذلك
عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر وثلاثة أيام من كل شهر الإثنين والخميس " .
أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم ( 2726 ) 2/ 135 ، وفي السنن الصغرى رقم ( 2418 ) 4 / 221 ، وأبو يعلى رقم ( 7048 ) 12 / 476 بلفظ " عن حفصة قالت أربع لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهن صيام العشر وعاشوراء وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداة " ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم ( 2418 ) 4 / 221 .
وعن هنيدة بن خالد عن امرأته قالت حدثتني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : " كان يصوم يوم عاشوراء وتسعاً من ذي الحجة وثلاثة أيام من الشهر أو الإثنين من الشهر وخميسين " .
أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم ( 2681 ) 2 / 123 ، ورقم ( 2725 ) 2 / 135 ، وفي السنن الصغرى رقم ( 2372 ) 4 / 205 ، ورقم ( 2417 ) 4 / 220 ، وأبو داود رقم ( 2437 ) 2 / 325 ، وأحمد رقم ( 22388 ) 5 / 271 ، ورقم ( 26511 ) 6/288 ، ورقم ( 27416 ) 6 / 423 ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم ( 2437 ) 2 / 325 ، وفي صحيح سنن النسائي رقم ( 2372 ) 4 / 205 ، ورقم ( 2417 ) 4 / 220 .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط " ، وفي رواية: ((لم يصم العشر قط)).
أخرجه مسلم رقم ( 1176 ) 2 / 833 ، وأحمد رقم ( 24193 ) 6/42، وأبو داود رقم ( 2439 ) 2 / 325 ، والترمذي رقم ( 756 ) 3 / 129، والنسائي في السنن الكبرى رقم ( 2872 – 2874 ) 2 / 165، وابن خزيمة رقم ( 2103 ) 3 / 293 ، وعبد الرزاق رقم ( 8127 ) 4/378 .
قال البيهقي رحمه الله : بعد ما ذكر حديث حفصة رضي الله عنها " وهذا الحديث أولى مع ما سبق ذكره من الحديث الذي روي عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط لأن هذا مثبت فهو أولى من النافي . فضائل الأوقات للبيهقي ص348 .
قال النووي رحمه الله : فقال العلماء هو متأول على أنها لم تره ولا يلزم منه تركه في نفس الأمر لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكون عندها في يوم من تسعة أيام والباقي عند باقي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أو لعله صلى الله عليه وسلم كان يصوم بعضه في بعض الأوقات وكله في بعضها ويتركه في بعضها لعارض سفر أو مرض أو غيرهما وبهذا يجمع بين الأحاديث .
المجموع للنووي 6/414.
وقال النووي رحمه الله أيضاً : قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة قالوا وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة بل هي مستحبة استحبابا شديدا لاسيما التاسع منها وهو يوم عرفة وقد سبقت الأحاديث في فضله وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه يعنى العشر الأوائل من ذي الحجة فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صائماً فيه ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين من الشهر والخميس ورواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائي وفي روايتهما وخميسين والله أعلم .
شرح النووي على صحيح مسلم 8/71 .
قال ابن القيم رحمه الله : " وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف فيه فقالت عائشة ما رأيته صائما في العشر قط ذكره مسلم ، وقالت حفصة أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتا الفجر ذكره الإمام أحمد رحمه الله وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسع ذي الحجة ويصوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر أو الأثنين من الشهر والخميس وفي لفظ الخميسين والمثبت مقدم على النافي إن صح .
زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 2 / 65 .
قال الشوكاني رحمه الله : قال العلماء المراد أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أن عدم رؤيتها له صائما لا يستلزم العدم على أنه قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعية صومها كما في حديث الباب فلا يقدح في ذلك عدم الفعل . نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني 4/324 .
وقال الشوكاني رحمه الله أيضاً : " وأما صيام تسع من ذي الحجة فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حفصة عند أحمد والنسائى قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهروأخرجه أبو داود بلفظ كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول أثنين من الشهر والخميس وقد أخرج مسلم عن عائشة أنها قالت مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط وفي رواية لم يصم قط " وعدم رؤيتها وعلمها لا يستلزم العدم وآكد التسع يوم عرفة وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية " .
الدراري المضية للشوكاني ص230 .