تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: يوم عرفة يوافق يوم السبت، فما حكم إفراده بالصوم؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    12

    افتراضي يوم عرفة يوافق يوم السبت، فما حكم إفراده بالصوم؟

    الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله قد شاء الله عز وجل أن يوافق عرفة يوم السبت وقد جاء النهي عن صوم يوم السبت إلا فيما أفترض علينا كما عند الإمام الترمذي وغيره

    دثنا حميد بن مسعدة حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    125

    افتراضي رد: يوم عرفة يوافق يوم السبت

    الحديث منهم من ضعفه وعلى افتراض صحته فقدقال علماؤنامايلي
    "يكره إفراد يوم السبت بالصوم . عَلَّلَ بعضهم بأنه عيد اليهود . ولكن الأولى وهو الذي يظهر أنه يوم تتخلى فيه اليهود من الأعمال ، ويسبتون فيه ، وإذا صامه المسلم فالصوم يقعد عن الأعمال ، الصوم يترك من أجله عمله الذي كان يعمل ، لأن الصيام بسبب العطش والجوع ، فيكون مشابهاً لليهود في ترك العمل هذا اليوم" انتهى .
    "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله"
    وفي موقع الاسلام سؤال وجواب
    حكم صوم يوم السبت
    [السُّؤَالُ]
    ـ[ما حكم صوم يوم السبت في غير شهر رمضان وماذا لو صادف يوم عرفة ؟.]ـ
    [الْجَوَابُ]
    الحمد لله
    يكره إفراد يوم السبت بالصيام ؛ لما روى الترمذي (744) وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ) صححه الألباني في "الإرواء" (960) وقَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ " انتهى .
    و (لحاء عنبة) هي القشرة تكون على الحبة من العنب .
    (فليمضغه) وهذا تأكيد بالإفطار .
    وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/52) : " قال أصحابنا : يكره إفراد يوم السبت بالصوم
    ... والمكروه إفراده , فإن صام معه غيره ; لم يكره ; لحديث أبي هريرة وجويرية . وإن وافق صوما لإنسان , لم يكره " انتهى .
    ومراده بحديث أبي هريرة : ما رواه البخاري (1985) ومسلم (1144) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه) .
    وحديث جويرية : هو ما رواه البخاري (1986) عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : (أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : فَأَفْطِرِي) .
    فهذا الحديث والذي قبله يدلان دلالة صريحة على جواز صوم يوم السبت في غير رمضان ، لمن صام الجمعة قبله .
    وثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كان َيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا)
    وهذا لا بد أن يوافق السبت منفرداً في بعض صومه ، فيؤخذ منه أنه إذا وافق صوم السبت عادةً له كيوم عرفة أو عاشوراء ، فلا بأس بصومه ، ولو كان منفرداً .
    وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه يستثنى من النهي عن صوم يوم الجمعة من له عادة بصوم يوم معين ، كعرفة ، فوافق الجمعة . فمثله يوم السبت ، وقد سبق كلام ابن قدامة في هذا .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال :
    الحال الأولى : أن يكون في فرضٍ كرمضان أداء ، أو قضاءٍ ، وكصيام الكفارة ، وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية .
    الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : (أصمت أمس ؟) قالت : لا ، قال : (أتصومين غدا ؟) قالت : لا ، قال : (فأفطري) . فقوله : (أتصومين غدا ؟) يدل على جواز صومه مع الجمعة .
    الحال الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها .
    الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : (إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه) ، وهذا مثله .
    الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (20/57) .


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    225

    افتراضي رد: يوم عرفة يوافق يوم السبت، فما حكم إفراده بالصوم؟

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بمناسبة مجيء يوم عرفة لهذا العام (1432 هـ) موافقاً ليوم السبت .. فيكثر كلام الناس على حكم صيام السبت ؟؟ وحكم إفراده ؟؟ وصحة حديث الباب ... وما إلى ذلك .

    فأنصح الاخوة بالاستماع للمقطع :
    http://www.4shared.com/audio/XLlyoZQM/__-______.html

    وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •