رجل صلي جماعة مع رجل كان منفردا خلف الصف وهو يعتقد بطلان صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا فما حكم صلاة الذي يصلي بحذائه؟
رجل صلي جماعة مع رجل كان منفردا خلف الصف وهو يعتقد بطلان صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا فما حكم صلاة الذي يصلي بحذائه؟
من المقصود بـ (الذي) , والهاء في (بحذائه) تعود على من ؟
فالأول من كان يصلي خلف الصف.
والثاني الذي صلى بجانبه وهو يعتقد بطلان صلاة الأول الذي صلى منفردًا خلف الصف .
فالسؤال عن حكم صلاة من ؟ الأول أم الثاني ؟
فأما الأول فصلاته صحيحة إن كان جاهلًا, أو كان على مذهب المصححين للصلاة .
وأما الثاني فصلاته صحيحة لأنه أتى بالفرض المتعين عليه, وهو أن لا يصلي منفردًا, ولا يمكن له بحال أن يعرف حال الأول من جهة علمه أو اعتقاده للبطلان.
فكان الثاني كمن يصلي بجانب من لم يتوضأ في الباطن أو بجانب منافق في الباطن, فصلاته صحيحة , والله تعالى أعلم .
صلاته صحيحة ولو اعتقد بطلان صلاته وهذا امر تكلم عنه الفقهاء قديما كأن يصلي حنبلي وراء شافعي وقد اكلا كلاهما من لحم الابل فالحنبلي توضل والشافعي لم يتوضا ومع ذلك فصلاة الحنبلي صحيحة ولو كان يعتقد ان الشافعي انتقض وضوءه وقد ذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية في المجموع والله اعلم