بارك الله فيك أخي أبا ندى
كلام الذهبي - الذي تفضلتم بنقله - مشهور .. ولا يُستفَاد منه - حسب ما أرى - على وجه القطع رأي الذهبي في هذه المسألة، وإن كان يُشبه تقرير ابن العربي في هذا الشأن، وبالنظر إلى "الكبائر" للذهبي، نجده رحمه الله لا يشترط في الإسبال المحرَّم أن يتجاوز الكعبين، بل قال: (وكل مَن اتخذ فرجية تكاد أن تمس الأرض أو جبة أو سراويل خفاجية فهو داخل في الوعيد المذكور).اهـ.
ويُفهم من هذا النص أنه إذا ما تجاوز الثياب الكعبين بقليل، فلا يدخل في الوعيد، ومن باب أولى تقرير جواز مماسّة الثياب للكعبين، ثم كأنَّ نص الذهبي في "السير" يحكي حالةً من الترف والترخُّص قد شاعت حتى أصابت الفقهاء وأصحاب العمائم والعامَّة في آن .. وكأن الذهبي يُعاني معاناة العالم المشفِق .. إلخ .. والله أعلم.
هذا من باب مناقشة موقف الذهبي .. أما مناقشة أصل المسألة .. فأعتذر ..