الأخوة الاحبة بارك الله فيكم
كما هو معلوم فإن الاجماع دليل شرعي لعل القطعي منه في بعض الأحوال آكد في الدلالة من دليل المستفاد من الكتاب أو السنة
واختلف اهل العلم حول إمكانية حدوثه واستكمال شرائطه بعد عصر الصحابة ..
واذا قلنا أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم هو الاجماع الصحيح المستكمل شرائط الاجماع أو قلنا أنه يمكن حصوله بعدهم فالسؤال هو :
إذا نقل العالم المجتهد " المتأخر" إجماع الامة سواء قصد إجماع الصحابة أو غيرهم فهل يشترط لقبول هذا الإجماع والعمل به وضع اسناد ثابت لهذا الإجماع ؟
وهل تصح المطالبة بالسند في كل إجماع ينقل لقبوله ؟
جزاكم الله خيرا