تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: كتاب الحج من عمدة الفقه سؤال وجواب للدكتور عبد الله بن ناصر السلمي حفظه الله

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    Arrow كتاب الحج من عمدة الفقه سؤال وجواب للدكتور عبد الله بن ناصر السلمي حفظه الله

    كتاب الحج من كتاب عمدة الفقه
    سؤال وجواب
    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم.
    الدرس الأول:
    س" ماهي آداب الحج؟
    1-يستحب للمرء -إذا أراد أن يحج- أن يشاور من يثق بعلمه ودينه وخبرته
    2- يستحب له بعد الاستشارة وأخذ الخبرة من أهل الذكر أن يستخير الله -سبحانه وتعالى- وهذه الاستخارة ليست لأجل الحج إنما هي لأجل وقت الذهاب والرفيق وكذلك الراحلة والرحلة
    3- يشرع لمن أراد أن يسافر أن يتعلم ما يحتاجه من أحكام السفر وأحكام الحج
    4- أن يوصي أهله وأصحابه وخلانه وأقاربه بتقوى الله -سبحانه وتعالى- لأن تقوى الله من أهم المهمات
    5- ينبغي لمن أراد أن يحج أن يوصي إن كان له شيء يوصي فيه؛ وذلك لأن السفر إلى الحج في الغالب ربما يقع فيه من المخاطر والزحام وغير ذلك فربما تأتيه منيته وهو في الحج, فينبغي لمن أراد أن يحج أن يكتب وصيته فإن كان عليه واجبات فتكون الوصية واجبة وإن كان يريد أن يتقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- وينتفع بأعمال صالحة فإن الوصية حينئذ تكون مستحبة
    6- أن يعزم على التوبة النصوح والتوبة واجبة في كل وقت
    7- رد المظالم إلى أهلها والتحلل من أصحاب الحقوق, سواء كانت هذه المظالم والحقوق من نفس أو مال أو عرض, وهذا واجب في كل حال ويتأكد ذلك في السفر؛ لأن السفر مظنة الخطر قال النبي -صلى الله عليه وسلم: (من كان له على أخيه مظلمة فاليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم) [صحيح البخاري]
    8- أن يأخذ نفقة حجه من مال حلال قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً )
    9- أنه ينبغي للمرء إذا أراد أن يسافر وركب راحلته أن يذكر دعاء السفر عند مسلم في صحيحه: (أن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان يقول أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعلمنا إذا ركب راحلته سبَّح ثلاثاً وكبَّر ثلاثاً, ثم قال اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون)
    ويستحب للمسلم أيضاً وهذه سنة قد لا يفعلها كثير من الناس وهو أنه إذا علا نشزاً كبر وإذا هبط واديا ونحوه سبح قال جابر كما في صحيح البخاري: (كنا إذا علونا شيئاً كبرنا وإذا هبطنا وادياً سبحن)
    10- ينبغي للمسلم ينبغي للمسلم إذا أراد أن يسافر للحج أو سافر للحج أو سافر للحج أن يحسن خلقه, وأن يحافظ على رفقته فلا يؤذيهم ولا يجدون منه كلمة نابية
    11- ينبغي للمسلم أن يكف الأذى وأن يصبر على ما يصيبه من لأواء ونَصَب هذا السفر, وأن يراعي حقوق أصحابه.. فينبغي للمسلم أن يتحلى بخلق نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- كما قال الله تعالى ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾قال قدامة -رضي الله تعالى عنه: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك)
    12- أنه ينبغي للمرأة إذا أرادت السفر للحج -أو أي سفر- أن تسافر بمحرم, وقد قال -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) المحرمية من الواجبات فينبغي للمرأة ألا تحج إلا مع ذي محرم, وإذا لم يوجد محرم فإنها غير مأموروة بالحج أصلاً, وهذا من نعم الله -سبحانه وتعالى- وتيسيره للمرأة.
    س" عرف الحج لغة واصطلاحا نع ذكر الدليل علي ماتقول؟ً
    الحج لغة : الحج: بفتح الحاء على الأشهر, ويجوز كسرها, تقول حَج وتقول حِج وقد جاء في القرآن الحِج ﴿ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾[آل عمران: 97]، إلا أن أهل اللغة قالوا: الأشهر هو الفتح حَج بيت الله.. وهو: القصد أو كثرة قصد من تعظمه..
    والحج في اصطلاح الفقهاء هو: التعبد لله –تعالى- في أداء مناسك الحج على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. هذا أشهر التعاريف في تعريف الحج
    س"أذكر مايدل علي فرضية الحج من الكتاب والسنة والإجماع؟
    1- الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾،
    قال أهل العلم وأهل اللغة وعلماء الأصول قالوا: إن قول الله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ﴾ كلمة على هذه تفيد معنى الإيجاب فلا يكاد يوجد لفظ على الناس إلا على الإيجاب, كما أشار إلى ذلك الإمام ابن خزيمة في صحيحه؛ فقد أشار إلى أن كلمة على هذه تكون على الإيجاب لا على الاستحباب, وقوله تعالى: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ روي عن ابن عباس أنه قال: ومن زعم أنه ليس بفرض فهذا يدل على كفره. وكل من جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكون كافراً
    س"هل يكفر من ترك الحج تكاسلاً وتهاوناً؟
    عامة أهل العلم -وهو الذي عليه الفتوى- أن تارك الحج تهاوناً وكسلاً لا يكفر, ودل ذلك أن الزكاة أعظم من الحج فهي قرينة الصلاة في كتاب الله –تعالى- وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في مانع الزكاة: (ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) قال أهل العلم: فإن كان ذلك في الزكاة فإن الحج من باب أولى.
    2من السنة: أفضليته", قال -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة),
    أما على ركنيته" فقد قال -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- بني الإسلام على خمس شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج) وفي رواية (وحج بيت الله من استطاع إليه سبيل),
    3-من الإجماع: فقد نقل ابن المنذر والنووي وابن عبد البر وابن تيمية وابن حجر وابن حزم في مراتب الإجماع وغيرهم كثير كثير؛ ذكروا كلهم الإجماع على أن الحج واجب في العمر مرة.
    س" أذكر معني العمرة في اللغة والاصطلاح؟
    والعمرة في اللغة:الزيارة.
    في الاصطلاح: التعبد لله –تعالى- بزيارة بيت الله لأداء مناسك العمرة على وفق ما جاء في الكتاب والسنة.
    س" هل العمرة واجبة أم لا؟
    القول الأول: وهو مذهب الحنابلة والشافعية حيث أوجبوا العمرة في العمر مرة, وهو اختيار الإمام البخاري في صحيحه قال: باب وجوب العمرة وفضلها
    الشارح".. والعمرة واجبة على الأظهر والله -تبارك وتعالى- أعلم
    الدليل"
    - 1-ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث الضبي بن معبد ( قال أتيت عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت, وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبان علي فأهللت بهما, فقال عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم) وهذا الحديث إسناده جيد
    - 2-ومن الأدلة على ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذيوقال حديث حسن صحيح عن أبي رزين العقيلي (أنه أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: حج عن أبيك واعتمر)
    وبعضهم يخالف في وجوبه" يقول لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما أجاب السائل بنحو ما سأل وهذا لا يدل على الوجوب.
    لكن مما يدل على الوجوب هو أنه:
    - 1-روى البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: (إنها -يعني بذلك العمرة- إنها لقرينة الحج في كتاب الله تعالى ) وهذا الحديث وصله غير واحد من أهل العلم وإسناده صحيح.
    - 2-وروى عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- ( قال ليس أحد من خلق الله إلا وعليه عمرة في السنة أو قال في العمر) ( ما على أحد من خلق الله إلا عمرة في السنة أو قال في العمر مرة ) وهذا الحديث إسناده صحيح وروي نحوه عن جابر بن عبد الله
    - فهذا قول ثلاثة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كلهم يرى وجوب العمرة
    2-القول الآخر في المسألة" هو قول الحنفية والمالكية واختيار أبي العباس بن تيمية -رحمه الله تعالى- فإنهم ذهبوا- وهو رواية عن الإمام أحمد- إلىأن العمرة ليست بواجبة, ولا أعلم حديثاً يصح في أن العمرة ليست بواجبة, فكل الأحاديث الواردة في أن العمرة ليست بواجبة كلها ضعيفة..
    بل الأحاديث الدالة على وجوبها أظهر وأقوى؛ ولهذا رجحنا وجوب العمرة
    فالأدلة الدالة على وجوب العمرة أقوى وأولى من الأدلة الدالة على عدم وجوبهالأن الخبر الناقل عن الأصل أولى عند أهل الأصول من الخبر المبقي على البراءة الأصلية.
    س"هل هناك فرق في وجوبها بين المكي والآفاقي ؟
    فلا فرق في وجوبها بين المكي والآفاقي"وما يروى عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: (يا أهل مكة لا عليكم ألا تعتمروا فإنما عمرتكم الطواف بالبيت) هذا الحدث في سنده انقطاع, وإن صح فإن معنى ذلك أن أهل مكة لا يستحب لهم أن يكثروا من العمرة وفرق بين ابتداء وجوب العمرة وبين كثرتها؛ ولهذا قال عطاء -رضي الله تعالى عنه- لا أدري أيؤزرون أم يأجرون ما إن يذهب أحدهم إلى التنعيم إلا وقد طاف مائة شوط وهذا كله من باب الحط والحظ وإلا
    الشارح" الأقرب أن الشارع لم يفرق بين وجوبها على المكي وغير المكي وهذا هو الأظهر والله أعلم.
    س" عدد الشروط التي يجب بها الحج والعمرة؟
    الشرط الأول: المسلم: فلا يصح ولا يجب وجوب أداء -وإن كان يجب وجوب تكليف وتأثيم- هو أنه لا يجب الحج على الكافر؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾[التوبة: 54]، هذا يدل على أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة, ومعنى قولنا: إن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة؛ أي أنه غير مخاطب بفروع الشريعة أداءً, وإن كان مخاطباً بفروع الشريعة تكليفاً وتأثيماً.. كما قال تعالى: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿42﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ
    الشرط الثاني: العاقل: قوله (العاقل) يُخرج بذلك المجنون, فلا يصح إحرام المجنون ولا عبادته؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال كما روى من حديث عائشة وروي أيضاً عن علي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: (رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ, والمجنون حتى يفيق, والصبي حتى يبلغ)
    ولو أحرم المجنون أو أحرم به وليه هل يصح؟ لا.. لماذا؟ لأنه غير مكلف ولأنه لا يعقل, وهذا إجماع من أهل العلم على أن المجنون لا يصح حجه ولا عبادته.
    الشرط الثالث: البلوغ: قال المؤلف: (العاقل البالغ) الصبي غير مكلف لما مر معنا من حديث عائشة ( رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ )فالصبي لا يصح حجه بمعنى لا يصح إبراءً للذمة وإن كان صح حجه من باب النوافل والقربى والصبي غير مكلف فلو حج لا تكفي عن حجة الإسلام.
    الشرط الرابع: الحر: قال المؤلف: (الحر) الحر هو ضده العبد، فالعبد لو حج لا يجزئه عن حجة الإسلام وإن كان حجه صحيحاً. ودليل ذلك قالوا: لأنها عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة فتضيع حقوق السيد المتعلقة به, وهذا التعليل لك فيه محل تأمل, ولهذا الأقرب -والله أعلم- أن العبد لا يجزئه حجه عن حجة الإسلام وإن كانت الصحيحة هو ما رواه البيهقي وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس أنه قال: ( احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى) وهذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً, وقد صحح الأئمة وقفه كابن خزيمة وغيره, والأقرب -والله أعلم- أن الحديث موقوف ولكن له حكم الرفع
    وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن العبد لو حج لا يصح حجه إجزاءً وإن كان يصح حجه من باب النوافل,.
    وقد نقل الإجماع النووي والقاضي أبوالطيب وابن عبد البر والترمذي وغير واحد من أهل العلم خلافاً لابن حزم -رحمه الله تعالى- وابن داود,
    الشارح" والراجح في ذلك -والله تعالى أعلم- أن الصبي لو حج لم يجزئه عن حجة الإسلام وأن العبد لو حج لم يجزئه عن حجة الإسلام
    الشرط الخامس: الاستطاعة غير المستطيع لا يجب عليه أن يحج ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ وقد قال الله تعالى: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾[البقرة: 286]، ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا ﴾[الطلاق: 7.
    س"قسم أهل العلم هذه الشروط إلى ثلاثة أقسام فماهي؟
    القسم الأول: ما هو شرط للوجوب والصحة: بمعنى أن هذه الشروط لو افتقدت فلا تصح العبادة ولا تجب عليه, وقد ذكروا من هذا شرطان 1-: الإسلام, 2-: العقل
    القسم الثاني: ما هو شرط للوجوب والإجزاء: ومعنى الإجزاء أي: هل يجزئ عن حجة الإسلام أم لا 1-البلوغ2- والحرية
    القسم الثالث: ما هو شرط للوجوب فقط: يعني ليس هو شرطاً للإجزاء وليس هو شرطاً للصحة فهو يجزئ لو حج وافتقد هذا ويجزئ ويصح لو حج وافتقد هذا الشرط وقد ذكر أهل العلم من ذلك: الاستطاعة, فإنها شرط للوجوب
    س"فلو تجشم المرء وحج وهو فقير معدم مدقع, لم يكن عنده من المال وتكلف المشاق هل يصح حجه؟
    نعم. يصح و يجزئ عن حجة الإسلام.
    س"من الاستطاعة المحرمية للمرأة فما الحكم إن حجت من غير محرم؟
    فإن حجت من غير محرم فإن حجها صحيح ويجزئها عن حجة الإسلام, ولكنها آثمة في ذلك
    س" من شروط الحج أن يكون حراً فلو مبعضاً أي: نصفه حر ونصفه عبد فهل يجزئه الحج؟
    المبعض هو: أن يكون بعضه حر وبعضه عبد, وهذا يكون فيما لو اشترى رجلان عبداً, فأعتق أحدهما جزئه ولم يكن عنده من المال ما يستطيع أن يدفع لصاحبه الجزء الآخر فإنه يكون مبعضاً, فهذاذكر أهل العلم أن كل حكم قيل في العبد يدخل فيه المكاتب ويدخل فيه أيضاً المبعض وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) والصواب أنه موقوف على ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-والمبعض من باب أولى فإذا كان المكاتب يعتبر عبد فيأخذ أحكام العبد فإن المبعض من باب أولى والله أعلم.
    س" مامعني الاستطاعة عند المؤلف؟
    الاستطاعة عند المؤلف : (أن يجد زاداً وراحلة بآلتهم) لو كان عنده مبلغ يستطيع أن يقود السيارة لكن لا يستطيع أن يذهب للحج بالسيارة إلا بالطائرة ويكلفه الطائرة فإننا نقول لا يجوز عليه الحج.
    وقوله سبب تخفيف هذا بسبب ما رواه الترمذي ( أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما قرأ النبي -صلى الله عليه وسلم- ﴿ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيل﴾ قال يا رسول الله: ما السبيل؟ قال -عليه الصلاة والسلام- قال الزاد والراحلة ) وهذا الحديث وإن كان الحاكم صححه, لكن أكثر أهل العلم على أن الصواب أنه مرسل من مراسيل الحسن البصري
    الشارح"والأقرب أن يقال كما ذكر ذلك أهل العلم قالوا -وقد ذكر صاحب الروض هذا- قال الشروط خمسة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والقدرة وأن يكون قادراً, والقدرة هنا القدرة المالية أو القدرة البدنية
    فالقدرة المالية بأن يكون يحمل زاداً وراحلة تصلح لمثله
    س"أقسام القدرة أربعة فماهي؟
    القسم الأول: شخص قادر بماله وبدنه: فنقول يجب عليه الحج بنفسه
    القسم الثاني أن يكون قادراً بماله لا بدنه فيجب عليه أن يحج من ينيب عنهومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث الفضل بن عباس ( أن امرأة من خثعم أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجى عن أبيكِ)
    القسم الثالث: أن يكون قادراً ببدنه دون مالهفالأصل أنه لا يجب عليه الحج إلا أن يكون قريباً من مكة أو من أهل مكة فحينئذ يجب عليه الحج؛ لأنه يعد مستطيعاً, أما البعيد الشاب القوي الفتي الذي يشق عليه الذهاب إلى مكة بأرجله فإننا نقول: لا يجب عليه الحج وحينئذ لو لا يجب أن يحج عنه لأنه لم يجب عليه الحج أصلا.
    القسم الرابع: أن يكون عاجزاً بماله وبدنه وحينئذ لا يجب عليه الحج مطلقاً والله أعلم.
    س" مالذي اشترطه العلماء في الزاد والراحلة؟
    أن يكون فاضلا عن نفقة زوجته إن كان له زوجة, فاضلاً عن نفقة أولاده الصغار إذا كان له أولاد, فاضلاً عن نفقة والديه إذا كان ينفق على والديه. - فاضلاً أيضاً عن إذا كان عليه دين . على الدوام حتى يرجع ويكون قد كفى أهله مؤنة سفره واستطاع أن يحج ولا يكلف أهله هذا الأمر.
    كذلك الراحلة" فيشترط في الراحلة أن تكون صالحة لمثلهمعنى ذلك أن تكون هذه الراحلة يستطيع أن يركبها
    -6-ذكر أهل العلم أن المرأة تزيد شرطاً سادساً في شروط الوجوب وهو المحرمية
    س"اختلف العلماء هل المحرم شرط للوجوب أم شرط للزوم السير ؟
    1-ذهب الحنابلة والحنفية إلى أن المحرم شرط للوجوب" ودليل ذلك هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يارسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا, قال: انطلق فحج مع امرأتك)
    2- عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم), وهذا نص في المسألة.
    2-أما المالكية والشافعية فقالوا: إن المحرم شرط للزوم الحج أو للسير إلى الحج فعليه لو ماتت امرأة وليس عندها محرم وعندها مال يقولون: يجب أن يخرج من تركتها.
    3- الشارح"والأقرب والله أعلم هو مذهب الحنفية والحنابلة على أن المحرمية للمرأة شرط للوجوب وليست شرطاً للإجزاء فلو حجت من غير محرم صح حجها مع الإثم.
    انتهى الدرس الأول .
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: كتاب الحج من عمدة الفقه سؤال وجواب للدكتور عبد الله بن ناصر السلمي حفظه الله

    الدرس الثاني
    س" من هو المحرم وماهي شروطه؟
    المحرم : هو الزوج ومن تحرم عليه على التأبيد..
    شروط المحرم:
    1- أن يكون مكلفاً
    2- أن يكون يعرف أمور الحياة بحيث لو أصاب المرأة شيء، فإن يستطيع أن يحل مشاكلها
    3- أنيكون يحرم عليها على التأبيد.. إما بنسب أو سبب مباحوالسبب المباح مثل لو تزوج الرجل على المرأة فإن أبو الزوج يكون محرماً للمرأة..
    س" أذكر رأي المؤلف فيمن فرط حتى مات)؟
    يعني من توفرت شروط الوجوب في حقه بأن يكون مسلماً عاقلاً بالغاً حراً مستطيعاً, ولكنه فرط في ذلك أخرج عنه من ماله أي قبل قسمة الميراث وبعد إعطاء أهل الناس حقوقهم من الديون لحجه وعمرته حتى يستنيب من يحج أو من يعتمر عنه إن لم يكن قد اعتمر عمرة الإسلام،
    ودليل ذلك: لأن الحج والعمرة باقيان في ذمته والدليل كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس عن الفضل ابن عباس: (أن امرأة من خثعم أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال: حجي عن أبيكِ) ثم بين النبي -صلى الله عليه وسلم- علة ذلك قال: (أرأيت لو كان على أبيك دين أكنتي قاضيته, فاقضوا فالله أحق بالوفاء)
    س" هل يخرج عنه من جميع ماله؟
    1- مذهب الحنابلة والشافعية", من جميع المال.
    2- مالك -رحمه الله- إن كان قد أوصى بأن يحج عنه أو يعتمر عنه فإنه يخرج من جميع ماله، وإن كان لم يوصي بذلك فإنه يخرج من ثلثه
    س"المستنيب من أين يحج، هل يحج من وقت وجوب الحج على الميت؟
    - 1-الحنابلة -رحمهم الله- يقولون: يجب أن يحج عنه من المكان الذي وجب عليه الحج، وبينوا هذا قالوا: إما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه لا من الموضع الذي مات فيه،
    - 2-- وذهب بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد " أنه لا يلزم المستنيب أن يحج في المكان الذي أيسر فيه الميت؛ بل يحج متى شاء في أي مكان شاء, وهذا هو الأظهر -
    س"من شروط الحج الإسلام، فهل يصح حج الكافر؟
    لا لا يصح حجه،لقوله تعالى: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾
    س" من شروط الحج العقل فهل يصح حج المجنون؟
    لا لا يصح منه عبادة أصلاً كما بين النبي -صلى الله عليه وسلم-
    س"هل " إذا حج الصبي و فعل محظوراً من محظورات الإحرام هل يجب على وليه أن يفعل الفدية لأجل فعل الصبي المحظور أم لا؟
    - 1-جمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة والشافعية قالوا: إن الصبي إذا فعل محظور من محظورات الإحرام إن كان ذكراً فيأخذ أحكام الذكر, وإن كان أنثى فإنه يأخذ أحكام الأنثى، إن فعل محظور من محظورات الإحرام متعمدا يجب أن يخرج الفدية في حقه؛وكذلك قالوا: أن الصبي لو أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج وجب على وليه أن يكمل حجه وأن يكمل عمرت.
    - 2-وذهب أبو حنيفة -رحمه الله- وهو قول ابن حزم" إلى أنه لا يلزم الولي أن يكمل حج الصبي أو عمرته،
    - 3 الشارح"-الأقرب والله -تبارك وتعالى-أعلم فلا يلزم أن يكمل عمرته أو حجته؛ لأنه غير مكلف, أما لو فعل محظور فيجب على وليه أن يمنعه من ذلك, فإن فعل محظور من محظورات الإحرام من غير علم الولي فإنه لا يلزمه أن يخرج من ماله ولا من مال وليهس" هل يجزيء العبد حجه عن حجة الإسلام؟
    - 1-الإمام ابن حزم -رحمه الله- قال: لو فرض أن العبد حج فإن حجه صحيح ولا يلزمه لو أعتق أن يحج مرة أخرى, وهذا كما قلنا اجتهاد من ابن حزم وقال إنه مكلف مثله مثل الحر
    - 2- الشارح"والراجح -والله أعلم- هو قول ابن عباس «أيما عبد حج ثم أعتق فيجب عليه أن يحج حجة أخرى»
    - س" ماحكم حج الفقير إذا تكلف المشاق أو حجت المرأة من غير ؟
    حجهما صحيح ولا إشكال ولكنها تعتبر آثمة حينما ذهبت من غير محرم على قول أحمد وأبي حنيفة وقال المؤلف: (ويجزؤهم) وهذا بلا إشكال وهو مجمع عليه.
    س"هل الحج واجب على الفور أم على التراخي إذا توفرت في حقه الشروط الخمسة؟
    1- المذهب الأول:ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أن الحج علي الفور"، إنما فرض في السنة التاسعة أو في أواخر السنة التاسعة، واستدلوا على ذلك بأدلة: هو قوله تعالى: ﴿ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾
    قال ابن القيم وجه الدلالة" إن هذه الآية نزلت عام الوفود حينما جاء وفد نجران وأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن عليهم الجزية, قالوا ومن المعلوم أن عام الوفود إنما جاءوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في السنة التاسعة، فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر أن يحج في السنة التاسعة؛ لأنه كان يستقبل الوفود, فهذا يدل على أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة، وعلى هذا فقالوا: إن الحج على الفور، والذي منع الحبيب -عليه الصلاة والسلام- أن يحج في السنة التاسعة هو لأجل أن كان في قريش من يطوف وهو عريان وكان يطوف وهو مشرك
    2-المذهب الثاني: الإمام الشافعي -رحمه الله- أن الحج إنما فرض في السنة السادسة، قال: لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ﴾ [البقرة: 196]، قال إن هذه الآية نزلت مقترنة مع قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]، قال: ومن المعلوم أن هذه الآية نزلت في حق من؟ كعب بن عجرة حينما كان آذاه هوام رأسه، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يفعل الحلق وأن يفتدي، قال الشافعي: وهذا كان في السنة السادسة وقت الحديبية.
    3- الشارح"والأقرب -والله أعلم- أن الحج على الفور..
    س"شخص غير مستطيع لم تتوفر في حقه الشروط الخمس, فجاء رجل غني لا يستطيع أن يحج عن نفسه قال لهذا الفقير: خذ هذا المال فحج عن نفسي، فهل للفقير الذي لم يحج حجة الإسلام أو لم يعتمر عمرة الإسلام أن يحج أو يعتمر عن الغير قبل أن يحج عن نفسه؟
    1-المؤلف ، و مذهب الحنابلة، ومذهب الشافعية،": لا يصح أن يحج عن الغير ولو وقعت من شخص ما فحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فإنها تقع عن نفسه وكذلك لو كان عليه نذر، وعليه حجة الإسلام قال المؤلف: لا يصح ولو فعل -حج عن النذر- قبل حجة الإسلام؛ وقعت عن حجة الإسلام
    واستدل المؤلف بالحديث عن ابن عباس -رضي الله عنه-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حجَّ فسمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) وفي رواية: (اجعل هذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة)
    وجه الدلالة من الحديث" قالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يجعل هذه الحجة عن نفسه، فدل ذلك على أنكل من حج عن الغير قبل أن يحج حجة الإسلام فيجب عليه أن يجعلها لنفسه, وأنها تكون ابتداءً عن نفسه
    2-مذهب مالك وابو حنيفة -رحمهم الله- وهو رواية عن أحمد قالوا: إن كل من لم يحج عن نفسه لو حج عن الغير صح حجه عن الغير ولو لم يحج عن نفسه؛ ولكن الأولى والأحرى والواجب أن يحج عن نفسه الشارح"والأقرب -والله أعلم- في هذه المسألة هو قول مالك وأبي حنيفة -رحمه الله- والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
    س"لو أن رجلاً حج ثم توفي أثناء الحج فهل على الورثة أن يتموا حجه أم ماذا ؟
    لا يخلو الحال من حالين:
    الحالة الأولى: أن يكون قد توفي قبل أن يدخل في النسك، فحينئذ يجب على الورثة أن يخرجوا من مال مورثهم شيئًا لحجه وعمرته إن كان لم يعتمر في ذلك، لأنه لم يدخل في النسك وقد وجب في حقه وما زالت ذمته مشغولة.
    الحالة الثانية: أن يكون قد دخل في النسك ولبَّى بالحج أو لبى بالعمرة، خلاف عند أهل العلم:
    القول الأول قالوا:هو الأظهر.
    لا يلزم الورثة أن يحجوا عنه؛ لأنه يعد أنه قد حج وقد أحصر،والرسول -صلى الله عليه وسلم- بإجماع أهل العلم عدوا عمرته يوم صلح الحديبية مع أنه لم يكملها اعتبروها من عمره جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: في الرجل الذي وقصته ناقته قال: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبي) ولم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أهله أن يحجوا عنه .. .
    القول الثاني: قالوا ما دام أنه لم يكمل عمرته أو حجه فيجب على ورثته أن يخرجوا من ماله ما يحج به أو ما يحج به أو يعتمر به؛
    باب المواقيت
    س" عرف المواقيت لغة واصطلاحاً؟
    المواقيت لغة : جمع ميقات وهو الزمان والمكان وهو في اللغة الحد.
    وأما في الاصطلاح فهو موضع العبادة وزمانها.
    س" تنقسم المواقيت لقسمين فما هما؟
    1-مكانية2- وزمانية .
    س" ماهي المواقيت المكانية؟
    1-الميقات الأول: ذو الحُلَيفة بضم الحاء وفتح اللام تصغير حلفة والحلفة نبت معروف ينبت كثيرًا في وادي ذو الحليفة ولذا سمي به، وذو الحليفة يبعد عن المدينة ستة أميال تقريباً وبينها وبين مكة عشرة أيام تقريباً، وهي أبعد المواقيت من مكة.
    2-الميقات الثاني: الجحفة :وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب هو الجحفة، والجحفة بضم الجيم وسكون الحاء, وسميت بذلك لأن السيل اجتحفها وأهلها حتى بلغ بهم الجبل، والجحفة كانت عامرة, ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما جاء الوباء -الحمى في المدينة- دعا كما في الصحيحين فقال: (اللهم حول حمى المدينة إلى الجحفة) فأصبحت قرية خربة ثم بدأ الناس يحرمون مما دونها، يعني أبعد إلى مكة وهي القرية المعروفة التي تسمى رابغ، والجحفة تبعد عن مكة ثلاث مراحل، وتقريباً مائتي كيلو متر تقريباً.
    3-الميقات الثالث: يلملم: يلملم وهوميقات أهل اليمن: قيل إنه مكان اسمه يلملم, وقيل إن فيه جبل يسمى يلملم وهذا الجبل الآن يسمى السعيدية، وبينه وبين مكة تقريباً مرحلتان ثمانين أو خمسة وثمانين أو تسعين أو خمسة وتسعين تقريباً كيلو تختلف بحسب الطريق المعبد وغيرها، المهم أنه أقرب من الجحفة ومن ذو الحليفة،
    4-الميقات الرابع: قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد قرن: بسكون الراء وذكر بعضهم أنه يسمى قرن المنازل وقرن الثعالب والصحيح أنه يسمى قرن المنازل.. يبعد عن مكة مرحلتان، وهو تقريباً خمسة وثمانين أو تسعين كيلومتر تقريباً, وهذا القرن يسمى الآن السيل الكبير، ويوازيه من جهة كرى وادي محرم فللمرء أن يحرم من وادي محرم إذا جاء من طريق الكرى أو يحرم من طريق السيل إذا كان قد جاء من قبل نجد.
    5-الميقات الخامس: ذات عرق.. وهو ميقات أهل المشرقوقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا كما في حديث عائشة رضي الله عنها
    س"اختلف العلماء هل ذات عرق أنشأها وبيَّنها ووقَّتها النبي -صلى الله عليه وسلم- أم إنما كان ذلك باجتهاد من اجتهاد عمر -رضي الله عنه-؟
    قولان عند أهل العلم:
    1-قال بعضهم: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الذي وقَّت لأهل المشرق ذات عرق، واستدلوا على ذلك بما جاء عند أهل السنن من حديث عائشة -رضي الله عنها- من حديث القاسم بن محمد عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقَّت لأهل المشرق ذات عرقوقد بين الإمام الشافعي -رحمه الله- في الأم قال: لا يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقَّت لأهل المشرق ذات عرق، هذا قول الشافعي فضعف كل الأحاديث.
    2-والقول الآخر" ا الذي وقت ذلك هو عمر بن الخطاب فقال: الإمام البخاري روى في صحيحه عن ابن عمر قال: (أن ناسا أتوا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بعدما فتح المصران -يعني البصرة والكوفة يعني العراق- وقالوا يا أمير المؤمنين : إن رسولنا -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل نجد قرن وإن قرننا جور من طريقنا فقال عمر بن الخطاب: انظروا إلى حذوها من ميقاتكم فوقت لهم ذات عرق).
    س" ماحكم الإحراممن المواقيت ؟
    واجب بالإجماع
    س"هل لو حج من غير الإحرام من المواقيت هل يصح حجه؟
    الصحيح" الذي عليه عامة الفقهاء أنه يصح حجه، خلافاً لسعيد بن جبير حيث قال: لا يصح حجه, ولكن الراجح هو قول عامة الفقهاء أن حجه يصح, ولكنه ترك واجباً فعليه أن يجبره بدم..
    انتهى الدرس الثاني
    سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــ

    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: كتاب الحج من عمدة الفقه سؤال وجواب للدكتور عبد الله بن ناصر السلمي حفظه الله

    الدرس الثالث( تابع المواقيت المكانية)
    س" لمن هذه المواقيت مع ذكر الدليل؟
    هذه المواقيت كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- (هن لهن) يعني أن هذه المواقيت لأصحاب الأماكن التي حددها النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني أهل المدينة أهل الشام ومصر وأهل اليمن وأهل نجد وأهل المشرق, ولكل من مر عليها من غير أهلها.
    س"من منزله دون المواقيت فميقاته من موضعه؛اختلف العلماء في كلمة (موضعه) هل المراد من قريته, من حيه أم من بيته ومالدليل؟
    قولان عند أهل العلم:والأقرب -والله تبارك وتعالى أعلم- أن المراد هو عامر قريته
    الدليل" كما في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (فمن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ)
    س" هل لأهل مكة أن يهلوا في حجهم من خارج الحرم؟
    قول عامة الفقهاء؛ بل بالإجماع أنه يحرم من مكة من الحرم.
    س" لو أحرم المكي خارج الحرم (من الحل) هل يصح ذلك أم يلزمه دم؟
    1-الحنابلة_& _إن أحرم من الحل ثم دخل الحرم ثم اتجه إلى عرفة جاز له ذلك, ولكنه أخطأ
    _&_ وإن ذهب من الحل وجلس في عرفة ولم يدخل الحرم إلا بعد التعريف فإنه يقولون يلزمه دم, يقولون حتى أهل مكة يهلون منها يعني يجب أن يهل من الحرم.
    2- المالكية _: لأهل مكة أن يحرموا خارج الحرم لأن قول النبي -صلى الله عليه وسلم: (حتى أهل مكة يهلون منه)
    وجه الدلالة"_لو أن المكي أهلَّ خارج المواقيت صح إحرامه لأنه جامع بين الحل والحرم لا محالة فإذا أهل من الحل فإنه بعد عرفة سوف يدخل منطقة الحرم وهي مزدلفة فيكون قد طاف وقد جمع بين الحل والحرم, وهو الأظهر .
    س"من أين يُحرم المكي ومالدليل؟
    يجب علي المكي إن أراد الإحرام بالعمرة الخروج أدنى الحرم أي الحل. وهو الأقرب عند شيخنا حفظه الله و إجماع من أهل العلم نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن قدامة والنووي .
    الدليل"كما في الصحيحين قال (فاذهب بها يا عبد الرحمن) يعني بذلك عائشة وفي رواية: (فأمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تهل بالعمرة من التنعيم)
    قال ابن عباس -رضي الله عنهما- (من أراد منكم أن يعتمر فليجعل بينه وبين مكة بطن واد)
    س" هل جدة تعتبر ميقات كما يقوله بعض المعاصرين؟
    قولان عند أهل العلم: والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء المعاصرين وبعض المجامع الفقهية المعاصرة إلى أن جدة ليست ميقاتاً أنها داخل المواقيت, .
    س"ما هي المحاذاة ؟
    أن تكون المسافة بين المكان المحاذي للميقات وبين مكة هي نفس المسافة التي بين الميقات وبين مكة
    س" هل يجب الإحرام من المواقيت؟
    نعم يجب الإحرام من المواقيت وهو قول عامة الفقهاء.
    س" ما رأس سعيد بن جبير فيمن من لم يحرم أو يلبي ويدخل النسك من المواقيت وما مدي صحة قوله ؟
    لا يصح حجه ولا شك أنه مخالف لقول عامة الفقهاء. جاء في رواية البخاري أن رجلاً سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ( يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بم تأمرنا أن نهل فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة) فقوله: (بم تأمرنا) يدل على أن الأمر الأصل فيه الوجوب
    س" لو مر غير المدني بميقات أهل المدينة فمن أين يهل؟
    النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يهل من عند ذي الحليفة. الدليل" قول النبي: (هن لهن ولمن أتى عليهن)
    س" هل للشامي إذا مر من طريق ذو الحليفة أن يُحرم من ذو الحليفة أم له أن يتعدى ميقات ذو الحليفة إلى ميقاته ؟
    قولان عند أهل العلم:
    1- الحنابلة والشافعية وأكثر أهل الحديث إلى أنه: لا يجوز للشامي إذا مر على ميقات غير ميقات بلده أن يتعداه إلى ميقات بلده .
    2-أبو حنيفة ومالك -وهو اختيار أبو العباس ابن تيمية -رحمهم الله جميعاً –للشامي أن يتعدى ميقات أهل المدينة ولو مر عليه إلى ميقات بلده وهو الجحفة, وقالوا: لأن قوله -صلى الله عليه وسلم- (هن لهن ولمن أتى عليهن) قالوا: هذا عام خص بقوله -صلى الله عليه وسلم- ( يُهل أهل الشام من الجحفة).
    الشارح"والأقرب - هو ظاهر حديث ابن عباس وأنه لا يسوغ لكل من أتى على ميقات غير ميقات بلده أن يتعداه إلى ميقات بلده في ظاهر حديث ابن عباس
    س"لا يخلو المتجاوز للميقات من أن يكون على حالين فما هما؟
    الحالة الأولى: أن يتجاوز الميقات وهو مريد للنسك، فلا يجوز أن يتجاوز الميقات بغير إحرام, , [color=window****]ولو تعداه وأحرم من دون المواقيت[/color]فيجب عليه دم. ودليل" ذلك" قوله -صلى الله عليه وسلم- (يهل أهل المدينة من ذو الحليفة ويهل أهل الشام ومصر من الجحفة...)
    الحالة الثانية: أن يتجاوز الميقات غير مريد للنسك, فلا يخلو هذا الأمر من قسمين
    القسم الأول: أن يتجاوز الميقات غير مريد للنسك وهو لا يريد دخول الحرم؛ بل يريد حاجة فيما سواه, فهذا لا يلزمه الإحرام في قول عامة الفقهاء .ودليل ذلك" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كانوا يذهبون إلى بدر مرتين وهي دون المواقيت وهم من أهل المدينة ولم ينقل أنهم أحرموا.
    القسم الثاني: أن يكون قد تجاوز الميقات وهو غير مريد للنسك وهو يريد منطقة الحرم، فهنا وقع خلاف:
    س" أذكر قول المؤلف فيم أراد دخول مكة؟
    لا يجوز أن يتجاوز الميقات وهو ناوٍ الحرم إلا أن يحرم, سواء نوى أو أراد الحج والعمرة أو لم يردها
    .. س" مالمستثني من الإحرام هند دخول مكة؟
    1- قتال مباح دليله: ما جاء في الصحيحين من حديث وغيره (أن النبي دخل مكة وعلى رأسه المغفر) وعند الترمذي وقال: حديث حسن صحيح, قال أنس: (رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء) هذا لأجل قتال مباح.
    2- والحاجة التي تتكرر مثل: أصحاب الحطابين والذين يذهبون للكلأ, أو الذين عندهم عمل هم من أهل جدة ومكانهم في منطقة الحرم يترددون, قالوا: هؤلاء لا يلزمهم, لِمَ ؟ قالوا: لأننا لو ألزمناهم بالإحرام بالعمرة أو الحج للزم أن يكونوا كل زمانهم محرمين..
    س" أذكر القول الثاني فيمن أراد دخول مكة؟
    الإمام الشافعي -رحمه الله - إلى أن من أراد تجاوز الميقات وهو غير مريد للنسك فله أن يتجاوزه من غير إحرام سواء نوى الحرم أو دونه، دليله- ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ومثله حديث ابن عمر -رضي الله عنهم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) فقوله: (ممن أراد الحج والعمرة) مفهومه:أن من لم يرد الحج والعمرة فلا بأس أن يتجاوز الميقات من غير إحرام وهذا القول أظهر والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.
    س" شخص يقول أنا أريد أنا أذهب إلى جدة وأنا ناوي أن أجلس في جدة أربعة أيام أو ثلاثة أيام وبعد ذلك أذهب إلى العمرة إلى مكة، فهل لي أن أدخل جدة من غير إحرام؟ وهل لي إذا انتهيت من النزهة أن أحرم من جدة؟
    نقول: من كان مريداً للنسك الحج والعمرة وإن كان تبعه شيء آخر وهو النزهة أو قضاء عمل, فهو بالخيار بين أمرين"
    1- بين أن يذهب إلى جدة ويجلس فيها ما شاء إما للنزهة أو قضاء حاجة فإذا انتهي رجع إلى الميقات الذي مر عليه، ؛ فيحرم من عنده.
    2_يذهب ولا يتجاوز الميقات بل يحرم ويجلس في جدة هو محرم ثلاثة أيام أو أربعة أيام فإذا انتهي رجع وذهب ‘إلي مكة .
    س"شخص آخر صار له عمل في جدة أو مكان دون المواقيت يقول: أنا ذاهب إلى العمل ومنشأ سفري هو العمل, وإن حصل لي فرصة أن أعتمر اعتمرت وإلا فلا؟ ومثل ذلك المرأة إذا كانت حائض فتقول: أذهب أنا إلى مكة وأجلس, فإن طهرت في المدة التي كان زوجي قد جعلها لنا خمسة أيام أو ستة أيام أحرمت، وإلا فلا،
    الجواب: نيتكما مترددة فلا يلزمكما أن ترجعوا إلى الميقات فإذا طهرتِ أيتها المرأة وأنتِ في مكة ولم تجزمي قطعاً فإن لكِ أن تحرمي العمرة من التنعيم والحج من مكة، أما إذا كانت نيتك جازمة وأن زوجك لن يرجع إلى منزلكم إلا أن تأخذي العمرة فنقول: إذا طهرتِ فيجب عليكِ أن ترجعي إلى الميقات الذي مررتما منه...
    س" شخص مريد للنسك وتجاوز الميقات، فلا يخلو الحال من حالين فما هما؟
    الأولى: أن يرجع قبل أن يدخل في النسك، إذا تجاوز الميقات وقال أنا تجاوزت الميقات، قلنا نسأله هل أهللت بالعمرة أو الحج ؟ قال: لا، فنقول: ارجع إلى الميقات الذي مررت منه وأهل بالحج ولا يلزمك بعد ذلك شيء، لأنه أحرم من موضعه، ودخل في النسك في المكان أو من المكان الذي أمر فيه.
    الثانية: شخص تجاوز الميقات غير محرم ولكنه لأمر ما أهل بالعمرة أو الحج، مثل الذين يركبون الطائرة, وسوف تقع الطائرة في جدة، فلما وصلوا إلى جدة قالوا: ما سمعنا كابتن الطائرة يعلن عن المواقيت فنقول : أنتم من أين؟ فيجب عليكم أن ترجعوا إلى الميقات الذي مررتم أو حاذيتموه ترجعون إليه، فإن قالوا: هل علينا شيء؟ قلنا: لا، إذا رجعتم وأهللتم بالعمرة أو الحج إلى الميقات الذي حاذيتموه ولم تهلوا منه لا شيء عليكم، فإن قالوا: نحن حينما استوقفت الطائرة في المطار لبينا بالعمرة أو الحج، قلنا: الآن دخلتم في النسك فيلزمكم ماذا؟ فيلزمكم جبراً للواجب الذي تركتموه دم ، وهو الإهلال من الميقات، هذا هو قول الحنابلة وقول أكثر أهل الحديث
    الشافعي: إن رجع إلى الميقات -ولو كان أهل بالعمرة، أو أهل بالحج دون المواقيت- فلا بأس بذلك بشرط ألا يكون قد فعل شيئًا من أفعال النسك، يعني أنه قال وصلت المطار فقلت لبيك عمرة،: ارجع إلى الميقات الذي حاذيته أو مررت عليه, فإذا وصلت اذهب مرة ثانية إلى مكة ولا عليك شيء، لكنك لو طفت ودخلت في الطواف ثم سألت ولم تُكمل عمرتك قلنا يلزمك دم.
    الشارح"والأقرب -والله أعلم- أنه مجرد تلبيته ودخوله في النسك يعتبر قد دخل في النسك، سواءً طاف أو لم يطف؛ لأنه مأمور بالإتمام لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ﴾
    الأظهر قول الحنابلة
    س" هل يجوز أن يحرم الإنسان بالعمرة أو الحج أبعد من ميقاته الذي سوف يمر عليه؟ علي خلاف
    1- الحنابلة - أنه أساء والأفضل أن لا يحرم إلا من الميقات، الدليل" لفعل النبي
    2- الشافعي وأبو حنيفة ": له أن يحرم قبل المواقيت؛ بل أفضل.
    س"أذكر إجماع أهل العلم فيمن أحرم قبل المواقيت؟
    أجمع أهل العلم كما أن كل من أحرم قبل المواقيت فإن إحرامه يعتبر صحيحاً
    س" هل كل من لبس إحرامه أو لبس المخيط يعد داخلاً في النسك؟
    لا يعد دخولاً في النسك. العبرة بأن ينوي الدخول في النسك أو يلبي .
    س" ماهي المواقيت الزمانية؟
    هي"شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة, وفي العشر خلاف.
    س"هل يعد العاشر من ذي الحجة من أشهر الحج؛؟
    نعم لأنه يجوز له أن يهل بالحج ليلة العيد وأن أعظم أركان الحج تعمل يوم العيد وهو يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر.
    س" ماهو الأقرب في أشهر الحج كما أشار إليها المؤلف وما دليل ذلك؟
    هي : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ودليل ذلك هو قوله تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ [البقرة: 197]، وتفسيره كما روى البخاري معلقاً عن ابن عباس قال: وقت الحج أشهر معلومات، ومن المعلوم لدى الجميع أنه يجوز للإنسان أن يلبي بالحج ليلة العاشر، ليلة العيد، أن يلبي بالحج ليلة العيد ومعلوم أن الليلة تأخذ حكم اليوم فهذا يدل على أن عشر ذي الحجة تدخل من ضمن أشهر الحج
    س" لو أن شخصا أهل بالحج في رمضان هل يصح حجه ؟
    قولان عند أهل العلم:
    1_ الجمهور له أن يحرم بالحج من غير هذه الأشهر ولكنه أساء وأثم، أو أخطأ الدليل" قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ [البقرة: 189]
    وجه الدلالة" قالوا: فدل على أن جميع أشهر الحج هي مواقيت للحج.
    2- قول ابن عباس وقول ابن عمر-رضي الله عنهم- وهو قول الإمام الشافعي -رحمه الله- لا يجوز أن يهل بالحج في غير هذه الأشهر الدليل: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ [البقرة: 197]، وجه الدلالة" أن وقت الحج أشهر معلومات، فلا يجوز لمسلم أن يهل بالحج في غير ميقاته الزماني, ولو أهل بالحج فيجب عليه أن يقلبها عمرة، بمعنى أنه لو أهل بالحج على أنه عمرة بحيث يكون قارناً أو متمتعاً لا يكون متمتعاً؛ لأن التمع والقران أن يهل بالحج والعمرة في أشهر الحج، وهذا لا يكون وهو الأقرب
    انتهى الدرس الثالث
    سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي الدرس الرابع باب الإحرام

    الدرس الرابع( باب الإحرام)
    س" عرف الإحرام لغةً واصطلاحاً؟
    الإحرام لغةً": هو نية الدخول في التحريم.
    الإحرام اصطلاحاً" هو نية الدخول في النسك
    س" ماحكم الغسل للإحرام ومالدليل علي ماتقول؟
    الغسل للإحرام مستحبوهو قول عامة أهل العلم
    الدليل"1--في الحديث (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وتستثـفر وتهل بالحج)
    2- جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها حينما حاضت قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدما دخل عليها فوجدها تبكي قال: (ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل بعد والناس يذهبون إلى الحج الآن) يعني يذهبون إلى عرفة، ( فقال -عليه الصلاة والسلام- إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج).
    س" يشرع الاغتسال في الحج في ثلاثة أشياء فقط فما هي؟
    1- عند الإحرام "
    2- عند عرفة "كما روي عن ابن عمر وصح عن علي بن أبي طالب كما عند ابن أبي شيبة -رضي الله عنهم- أنه ذكر: (أن من سنة عرفة الاغتسال فيه).
    3-عند دخول إلى مكة", فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبيت بذي طوى ثم يصبح يغتسل ثم يدخل مكة بحج أو عمرة).
    ولم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه أنه اغتسل للطواف
    س" مالمقصود بالتنظف في قول المؤلف؟
    أي يأخذ من شعره ومن شاربه ومن أظفاره ويزيل ما فيه من رائحة كريهة, و يستحد ويزيل الشعر الذي بين إبطيه.
    س" مامعني الاستحداد ؟
    إزالة الشعر العالق في العانة.
    س:هل التنظف - من إزالة الشعر ومن قص الشارب ومن تقليم الأظفار- من خصائص الإحرام كما هو في الغسل؟
    بعض أهل العلم " ليس للإحرام سنة في التنظف إلا إذا احتاج الإنسان إلى ذلكسواء في الإحرام وغيرهلأنه لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يتقصدون ذلك .
    س" ماحكم التطيب للمحرم مع ذكر الدليل؟
    القول الأول"الحنابلة والشافعية، وهو قول ابن عباس وقول عائشة يستحب للمحرم أن يتطيب عند الإحرام: في بدنه, في رأسه, وفي لحيته, وفي جسده .-رضي الله عن الجميع- واستدلوا على ذلك:
    1-ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحرمه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت)
    2- قول عائشة -رضي الله عنها-: (كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم) .
    3-وقالت عائشة -رضي الله عنها- بسند جيد كما عند أهل السنن: ( كنا نخرج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونضمخ جباهنا بالمسك، فإذا عرقت إحدانا سال ذلك على وجهها فيراها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا ينهاه) .
    2- القول الثاني" قول الإمام مالك -رحمه الله- وأبو حنيفة وعبد الله بن عمر –رضي الله عنهما يكره ويمنع المحرم أن يتطيب
    الدليل" في الصحيحين: (لأن أطلى بالقطران أحب إلي من ذلك) أي أحب إلي من أن أتطيب، ولعله -رحمه الله- لم تبلغه السنة، مما يدل على ذلك أن محمد بن المنتشر يقول: (سألت عبد الله بن عمر عن الطيب في الإحرام قال:(لأن أطلى بالقطران أحب إلي من ذلك)، قال: فذهبت إلى عائشة -رضي الله عنها- فأخبرتها بقول ابن عمر، فقالت: (رحم الله أبا عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخط)
    واستدل مالك -رحمه الله- على أن المحرم ممنوع من الطيب بما جاء في الصحيحين من حديث يعلى ابن أمية: (أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو قد لبس جبة وعليها أثر خلوق فقال: يا رسول الله ما ترى أصنع في عمرتي؟ فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى جاءه الوحي ثم أفاق عنه ثم قال: أين السائل عن العمرة؟ قال: أنا يا رسول الله، قال: اغسل الطيب الذي بك اغسل الطيب الذي بك اغسل الطيب الذي بك، ثلاث) وفي رواية: (اغسل عنك أثر الخلوق، وانزع عنك جبتك, واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) .
    الشيخ حفظه الله"الأقرب - أن الطيب مستحب للمحرم في بدنه
    س" مالمقصود بالمخيط؟
    المخيط: هو كل ما يلبس على قدر العضو، أو هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه
    س" ماحكم لبس المخيط للمحرم ومالدليل؟
    يمنع الرجل أن يلبس الجوارب و القفازين و السراويلات ولا العمائم ولا القلانس ولا الغترة ولا الطاقية ولا الجبة أو الجاكت ولا البنطال سواءً كانت قصيرة أم طويلة.
    الدليل" قوله -عليه الصلاة والسلام-: (ولا يلبس القميص ولا العمائم ولا القلانس ولا السراويلات)
    وجه الدلالة"
    أن المسلم مأمور ألا يلبس شيئًا قد اعتاد أن يلبسه قبل الإحرام.
    س"هل للمسلم أن يلبس الإزار إذا كان قد حز أعلاه كهيئة السراويل, ولو لم يفصل في الوسط بألا يكون له ساقين؟
    اختلف العلماء في ذلك على قولين:
    القول الأول: للمسلم أن يلبس ما يخاط على وسط الجسد؛ وهو ما يكون على هيئة السروال في الربطة لكنه ليس له ساقان, الدليل" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (وليحرم أحدكم بإزار ورداء ونعلين) وجه الدلالة" أن هذا يسمي إزار سواء حز من أعلاه أو شد بحزام خارجي فيسمى كلاهما إزارا ذكره علماء اللغة
    القول الثاني: قالوا: لا يجوز للمحرم أن يلبس ما يخاط ويحز على الوسط كهيئة السراويل, ولو لم يكن له ساقان لأنه إذا حز من أعلاه كهيئة السراويل فلا يسمى إزاراً في لغة
    قالوا: وإذا حز من أعلاه كهيئة السراويل فلا يسمى إزاراً في لغة العرب، أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم كابن منظور في كتاب لسان العرب والفيروزأبادي في القاموس وابن الأثير في كتابه العظيم "النهاية في غريب الحديث" قالوا: لا يسمى هذا إزاراً ولكن يسمينُقْبَة وهي خرقة يجعل أعلاها كهيئة السراويل وأسفلها كهيئة الإزار، وقد كانت النساء تلبسها في القديم,
    الدليل"جاء في بعض الآثار أن عمر ذكر عن أمه قال: «فألبستنا أمنا نقبتها»، .
    أكثر أهل العلم"أن المحرم ممنوع من لبس النقبة و بعض الصحابة كابن عمر نهى أن يشد الوسط إلا إذا احتاج إليه، أو كان عنده نفقة، وعائشة تجوز ذلك, فإذا كان الصحابة اختلفوا في شد الوسط لأجل النفقة فإن غيرهم من باب أولى.
    س" هل يجب علي المحرم التجرد من المخيط حين الإحرام؟
    نعم يجب عليه أن يتجرد من المخيط حين الإحرام, وهو قول عامة الفقهاء ، والأفضل أن يتجرد من المخيط قبل الدخول في النسك.
    س"هل يجوز أن يدخل في النسك ثم يتجرد من المخيط ومالدليل مع ذكر مثال؟
    نعم ولا يلزم أن يشق ثيابه بل له أن يرفع ثيابه إلى الأعلى ولو غطى شيئاً من رأسه أو وقفاً من رأسه؛ لأن هذا يكون شروعاً فيما يجب عليه عند الإحرام الدليل" في الحديث أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل أن يخلع جبته قال الراوي: (فخلعها من قِبَل رأسه).
    مثال" الذين يركبون الطائرة تجدهم قد وضعوا لباس الإزار والرداء في علاق يضعونه فتجدهم ينسون مكان الميقات, فيعلن كابتن الطائرة أن حاذينا الميقات وهو لم يستعد فيخشى أنه لو تجرد من ثيابه لتعدى الميقات، فنقول له: ادخل في النسك ولبي بالعمرة أو لبي بالعمرة والحج أو لبي بالحج على حسب الأنساك, ثم بعد ذلك يتجرد من المخيط ولا حرج في ذلك .
    س" ماحكم لبس البياض للمحرم مع ذكر الدليل وهل يجوز لبس أي لون آخر؟
    يستحب للمحرم أن يحرم بإزار ورداء أبيضين الدليل" كما في حديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم) .
    ويجوز الإحرام بغير البياض
    س" فيما تحرم المرأة؟
    المرأة يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب كما في الحديث قالت: عائشة(ولتلبس ما شاءت من الثياب من خز ومعصفر وغير ذلك)ولكن لا تحرم بثوب فيه تجمل., وإلا فإن المرأة مأمورة مثلها مثل الرجل,
    س"أذكر رأي الحنابلة في استخدام المرأة للطيب ؟
    ذكر الحنابلة أن المرأة يستحب لها الطيب مثل الرجل إذا كانت لا تمر على الرجال، أما إن كانت تمر على الرجال فإنها ممنوعة خوفاً من الفتنة كما في حديث عائشة قالت: (فنضمخ جباهنا بالمسك، فإذا عرقت إحدانا سال العرق على وجهها فيراها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا ينهاه).
    س" ماحكم الصلاة للإحرام مع ذكر الأدلة؟
    القول الأول" قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والمؤلف :
    يستحب صلاة ركعتين، فإن كانت صلاة مكتوبة فإنه يصليها ثم يحرم عقبها، وإن لم تكن صلاة مكتوبة يستحب له أن يصلي ركعتين للإحرام
    الدليل: -1- بما جاء في الصحيحين من حديث عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة).
    - 2-ولما جاء من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما أوجب الإحرام بعد صلاة الظهر أحرم)
    - القول الثاني "-قول بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وشيخنا محمد بن عثيمين -رحمهم الله-
    ليس للإحرام صلاة تخصها فإذا وافق ذلك صلاة مكتوبة أو سنة قد اعتاد عليها مثل سنة الضحى أو الوتر أو سنة الوضوء فإن الأفضل أن يحرم عقبها، وإلا فليس للإحرام سنة تخصها، .
    الشيخ حفظه الله"إذا أراد الإنسان أن يحرم فيستحب له أن يتوضأ ويصلي ركعتين الوضوء كما ثبت ذلك في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لبلال: (يا بلال إني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة، فما كنت عملت؟ قال: والله يا رسول الله ما عملت عملا في الإسلام أرجى لي عندي من أني ما تطهرت ساعة من طهور إلا صليت بهذا الطهور ما شاء الله أن أصلي، قال: فبهما إذن) .
    س" متى يحرم المحرم؟
    1-المؤلف" الأفضل للمحرم أن يحرم عقب الصلاة،.
    2- ابن عمر" لا يَشرع في الإحرام إلا إذا ركب دابته،.
    1- كما جاء في الصحيحين: (أن ابن عمر كان إذا ركب ناقته واستهلت استقبل بها القبلة وأهلَّ بالحج أو العمرة أو أهل بها، وقال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع)،
    2-وقال أنس كما في الصحيحين: (أنه إذا استوت به على البيداء)أي ركب ومشى (ولم يزل ما زال في ذي الحليفة قال: يلبي)
    س" ماسبب خلاف أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-في هذه المسألة؟
    1- ابن عباس -رضي الله عنهما- إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أوجب الإحرام فصلى ركعتي أحرم ولبَّى ثم لما ركب ناقته أهل بهما فسمعه قوم فأخبروا بنحو ما سمعوا، ثم استوت به على البيداء أهل مرة ثالثة، فسمع بها قوم فذكروا.
    فالسنة للحاج أو المعتمر أن يكرر ما نوى فيه من نسك، فيقول حين الإحرام ثم وهو يسير وفي أثناء الطريق ،وهذا هو الأفضل.
    س" هل يجوز للإنسان قبل الإحرام أن يحمد الله وأن يسبح وأن يكبر؟
    1-قال الحافظ: فيستحب للإنسان قبل الإحرام أن يحمد الله وأن يسبح وأن يكبر، كما فيصحيح البخاري قال: (حتى إذا استوت به ناقته على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بالحج والعمرة)
    2-بعض أهل العلم" أن هذا ليس من خصوصيات وفيه دلالة على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- خلط بتلبيته تسبيح وتكبير وتحميد،وهذا هو الأقرب الدليل" كما في حديث عبد الله بن مسعود قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبي إلا أن يخلطها بتكبير وتحميد)
    س" ماحكم قول المسلماللهم إني نويت أن أعتمر أو نويت أن أتمتع أو نويت أن أفرد الحجة.؟
    .1- الشافعية" يستحب للمسلم أن يقول: اللهم إني نويت أن أعتمر أو نويت أن أتمتع أو نويت أن أفرد الحجة وأقول لبيك عمرة، ذكروا أن يقال اللهم إني نويت، .
    2- أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله لايشرع للمسلم أن يقول: اللهم إني نويت، ولكن يشرع أن يذكر ويتلفظ بنية النسك الذي دخل فيه، فيقول: لبيك عمرة أو لبيك حجاً وعمرة أو لبيك حجاً. هذا القول أظهر .
    انتهى الدرس الرابع
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي الدرس الخامس تابع باب الإحرام

    الدرس الخامس تابع باب الإحرام
    س" مامعني النطق بالإحرام وماحكمه ؟
    معنى النطق أن يقول: لبيك عمرة أو لبيك حجاً أو لبيك عمرة وحجاً حكمه" علي آراء"
    1- الجمهور" الاستحباب أن مجرد النية بلا تلبية أو سوق هدي كاف في دخول المرء في النسك وهذا ما اختاره الشارح الدليل&-"(أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يلبي وأن الصحابة كانت تلبي بل ربما رفعوا أصواتهم)
    &- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( أتاني جبريل فأخبرني أو قال فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية).
    2-وذهب أبو حنيفة وابن تيمية " الوجوب يقول ابن تيمية: لأنه بمجرد خروجه من بلده قاصداً الحج والعمرة قد نوى الدليل" (أتاني جبريل فأخبرني أو قال فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية) قالوا أن أقل أحوال الأمر الاستحباب ولكنه يدل علي الوجوب مالم يرد صارف
    س" ماحكم التلفظ بالنية؟
    1- بعض الفقهاء الاستحباب أن ينطق بما نوى فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني يعني اللهم إني أريد عمرة متمتعاً بها إلى الحج أو اللهم إني أريد الحج أو اللهم إني أريد العمرة والحج هكذا هو المراد,
    2- البعض" أن التلفظ بالإهلال وليس التلفظ بنية الشروع في الحج أو العمرة .
    س" ماحكم الاشتراط حين الإحرام؟
    1- استحباب الاشتراط .
    2- لا يشرع ولا يصح .
    3- جائز ولا يشرع.
    4--جمعاً بين هذه الأقوال-: متى احتاج الحاج أو المعتمر أو خاف عدم إدراك العمرة والحج فإنه يشرع له أن يشترط، وأما إذا لم يحتج لذلك مثل أن يكون قوياً فإنه لا يشرع له أن يشترط ويكون الاشتراط في حقه جائز. وهو اختيار شيخ الإسلام وما اختاره الشارح
    4- س" ماهي فائدة الاشتراط؟
    الأول: أنه إن عاقه عائق من عدو أو مرض أو خوف, أو منعه من الاستمرار في أداء نسكه كالحائض والنفساء؛ فلهم أن يتحللوا من غير إحصار.
    الثاني: أنهم إذا تحللوا وخلعوا إحرامهم لا يلزمهم دم ولا يلزمهم الاستمرار في العبادة.
    س" ماهي أنساك الحج الثلاثة؟
    1- التمتع2-والإفراد3- والقران ويشرع للحاج الإهلال بهم والإجماع علي ذلك
    2- خالف في ذلك ابن حزم وابن القيم من العلماء وبعض فقهاء المعاصرين قالوا: إن التمتع واجب وأن الإفراد منسوخ بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-.
    س"أي الأنساك الثلاثة أفضل؟
    القول الأول: أفضل الأنساك التمتع, وهو قول ابن عباس.
    القول الأول "ابن عباس أن أفضل الأنساك التمتع,.
    القول الثاني باب الإحرام
    عمربن الخطاب رضي الله عنه.
    القول الثالث: قول أبي حنيفة: القران أفضل؛ لأنه يرى -رحمه الله تعالى- أن القران فيه سعيان وفيه طوافان وهذا خلاف سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- لقوله لعائشة وقد كانت قارنة: (طوافك بالبيت وسعيك ببين الصفا والمروة يجزئ عن عمرتك وحجتك جميع)
    القول الرابع: ابن تيمية وهو رواية عن أحمدقال: أفضل الأنساك سوق الهدي من الميقات وأن يكون قارناً،
    قالوا:1- لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره ربه بذلك كما في الصحيحين من حديث عمر: ( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أتاني الليلة آتٍ من ربي, وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة) وقد ساق الهدي من ذي الحليفة كما أشار إلى ذلك ابن عمر -رضي الله عنهما- وغيره. . والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل
    الراجح: هو سوق الهدي مع القران فإن لم يكن سوق هدي, فالأفضل التمتع, فإن لم يستطع فالأفضل الإفراد, وإلا فالقران مع عدم سوق الهدي هذا هو الأفضل.
    س" مامعني التمتع وماهي صوره؟
    1-التمتع" هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة ثم ينتهي منها؛ ثم يفرغ منها، ثم يهل بالحج في عامه.
    2- صور التمتع"
    1- لا يكون متمتعاً إلا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
    2- يقول: (ويفرغ منه) فعلى هذا فلو أنه أهل بالعمرة ولم يستطع أن يطوف بالبيت حتى خشي فوات الحج فإنه والحالة هذه يُدخل الحج على العمرة ويصير قارناً, وهذا مثلما حصل لعائشة -رضي الله عنها- قالت عائشة كما في صحيح مسلم: (فأهللت بعمرة فحضت فلم أزل حائضاً حتى كان يوم عرفة فأمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج ) يعني أدخلت الحج على العمرة.
    فهذا يقول المؤلف: (ويفرغ منه) فأما إذا لم يستطع أن يفرغ منها وخشي عرفة فلا يكون متمتعاً فلو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولم يفرغ منها فإننا نقول لا يكون متمتعاً.
    3- ومن التمتع الذي لم يذكره المؤلف هو أن يهل بالإفراد في أشهر الحج ثم يفسخها إلى عمرة سواء بعد الطواف والسعي أو قبل الطواف والسعي هذا الذي أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه بذلك, فهذا يدل على أنه لو أهل بالحج أو أهل بالقران لبيك عمرة وحجاً فإنه له أن يفسخها إلى عمرة خلافاً للجمهور؛ الجمهور جوزوا فسخها قبل الطواف والسعي وحرموها ومنعوها قبل الطواف.
    والصحيح يجوز بعد الطواف والسعي "
    س" مامعني الإفراد وماهي صوره؟
    معنى الإفراد. أن يقول لبيك حجاً فقط, فيستمر على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة ويُقَصِّر أو يحلق, فيكون قد تحلل التحلل الأول, فإذا طاف طواف الإفاضة فيكون قد تحلل التحلل الكامل
    ومن صور الإفراد: أن يهل بالعمرة في رمضان فإذا جاء يوم التروية يهل بالحج.
    س" مامعني القران وماصوره؟
    القارن له حالتان:

    -1-أن يسوق الهدي"فيقول: لبيك عمرة وحجة، ويعمل مثل أعمال المفرد بمعنى يستمر على تلبيته حتى يمس الحجر الأسود فيطوف طواف القدوم سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين ثم يذهب إلى الصفا والمروة فيسعى سبعة أشواط على أنه سعي لحجه وعمرته جميعاً، على أنه بنيته سعي لحج وعمرة جميعاً فهنا فارق ، المفرد هذا السعي سعي الحج, أما القارن فسعيه لحجه وعمرته جميعاً، ثم بعد ذلك يبقى في إحرامه ويفعل أفعال النسك؛ يذهب إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة وهو باق على إحرامه وكذا المرأة باقية على إحرامها, ثم بعد ذلك إذا جاء يوم العيد ورمى الحاج جمرة العقبة ثم حلق أو قصر فقد تحلل التحلل الأول، ثم بعد ذلك يتحلل التحلل الثاني كما سوف يأتي مفصلاً في ذلك، هذا الحالة الأولى.
    2- ألا يسوق الهدي" يقول لبيك عمرة وحجة, فيدخل في الحج والعمرة جميعاً وهو بالخيار بين أن يقول عند الميقات: لبيك عمرة وحجة أو يقول: لبيك عمرة ثم يدخل عليه الحج أثناء الطريق، ويستمر فيطوف ثم بعد الطواف يصلي ركعتين ثم يسعى على أنه سعي لحجه وعمرته جميعاً, ثم يبقى في إحرامه حتى يكون يوم العيد, فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فقد تحلل التحلل الأول مع بعض الأنساك التي سوف يفعلها مع الوقوف بعرفة ثم مزدلفة وغير ذلك.
    صور القران"
    الصورة الأولى: أن يحرم بهما بمعنى أن يقول لبيك عمرة وحجا فيكون قارناً ودليل ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (أتاني الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة)
    وهذا الأفضل أن يقول ابتداء: لبيك عمرة وحجاً لمن أراد أن يكون قارناً.
    الصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج وقد روى ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في الصحيحين قال: (وبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج) ومما يدل على أنه يهل بالعمرة ثم يدخل عليه الحج هو حديث أو قصة عائشة -رضي الله عنها-
    وهذا قول جمهور أهل العلم؛ يدخل الحج على العمرة ويغير نيته من التمتع إلى القران.
    س"يقصد السلف رضي الله عنهم بالتمتع أمران فماهما؟
    1-التمتع المعروف"وهو أن يهل بعمرة فقط حتى إذا انتهى منها أهل بالحج يوم التروية.
    2-:التمتع الذي بمعنى القران: وهو أن يهل بالعمرة والحج و سمي تمتع؛ لأن التمتع المراد عند السلف وعند الصحابة أن يأخذ عمرة وحجاً في سفرة واحدة فيكون متمتعاً, سواء تمتع بعمرة فقط ثم أهل بالحج يوم التروية أم لبى بالعمرة والحج جميعاً؛ وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ يدخل في ذلك القارن والمتمتع.
    س" ماحكم من أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة مع التمثيل؟
    لو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد.. لو أن شخصاً قال: لبيك حجاً فلا يسوغ له أن يدخل العمرة على الحج ليكون قارناً, لكن يسوغ إذا قال لبيك حجاً أن يفسخ الحج ويجعلها عمرة, أما أن يدخل العمرة على الحج مع بقاء الحج ليكون قارناً,"
    1-الجمهور" " لا يسوغ له ذلك؛ ولهذا قالوا: لم ينعقد؛ إحرامه قارناً, لأنه لم يستفد شيئا؛ لأن الإفراد أفضل والشارع يأمرك أن تنتقل من المفضول إلى الفاضل لكن لا يأمرك أن تنتقل من الفاضل إلى المفضولإلا لما لابد منه مثل ما حصل لعائشة عندما كانت معتمرة ثم أدخلت الحج عليها.
    س" متى يلبي؟
    1- الأفضل عند المؤلف: أنه إذا استوي على راحلته لبى. .
    2- الأقرب عند الشارح- ألا يلبي إلا عندما يركب راحلته؛ لقول ابن عمر -رضي الله عنهما-
    انتهى الدرس الخامس .
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي الدرس السادس تابع محظورات الإحرام

    الدرس السادس
    تابع باب الإحرام - باب محظورات الإحرام
    س" مالحكم لو أحرم بالحج ثم أدخل عليها العمرة ؟
    أي لو كان مفرداً ثم أدخل عليها العمرة ليكون قارناً يقول المؤلف: لم ينعقد إحرامه، لأنه لم يستفد شيئًا؛ لأن الإفراد أفضل من القران الذي لم يسق معه هدي، أما لو كان ساق الهدي فإنه يقول: لبيك عمرة وحجة، أو يقول لبيك حجة -وهو لم يعلم- ثم يدخل عليه الحج.
    س" هل هناك فرق بين الدخول في النسك والشروع في التلبية,؟
    الشارح"الأقرب -والله أعلم- أن الدخول في النسك هو شروع في التلبية،.
    س"متى يشرع في التلبية؟
    1- الحنابلة والحنفية"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل في العمرة أو دخل في العمرة والحج من حين صلى الظهر كما في الحديث (فأهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعدما صلى الظهر بالعمرة والحج جميع) وعلى هذا فيلبي من حين دخول النسك وهو من حين أداء صلاة الفريضة أو النافلة.
    2- قول مالك- أن الشروع في التلبية من حين استوائه على راحلته, الدليل" بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا استوت به راحلته قائمة عند المسجد أهل بالحج، فقال لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك…) الحديث، وهذا الحديث متفق عليه.
    والأقرب والله أعلم: أن الإنسان يلبي حينما تستوي به راحلته .
    س" مامعني لبيك اللهم لبيك؟ لها تفسيران:
    الأول: لبَّى: مأخوذ من ألب الإنسان في المكان يعني أقام فيه، فكأنه يقول: لبيك الله يعني أنا مقيم على طاعتك وانقياد أمرك مرة بعد مرة، إقامة بعد إقامة.
    الثاني: كأنه يقول: أنا أستجيب لنداء إبراهيم، والمعنى الأول أفضل يقول: أنا مقيم على طاعتك يا رب مرة بعد مرة.
    س" مامعني قوله لا شريك لك؟
    أي أنك الواحد الأحد الصمد, لا شريك لك في كمالك سبحانك, ولا شريك لك في أمرك, ولا شريك لك في نهيك, ولا شريك لك في انقيادي لطاعتك، .
    س" مامعني قوله إن الحمد والنعمة لك والملك؟
    أيإنك تحمد الله -سبحانه وتعالى- على كل حال
    س" هل يجوز أن يخلط المرء في التلبية غير ماورد؟
    لا بأس أن يخلط المرء في تلبيته غير ما ورد"
    1- كما في الحديث «وكان ابن عمر يزيد عليها: لبيك وسعديك والخير بيديك, لبيك والرغباء إليك والعمل»
    2-قول جابر: (ولزم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلبيته) يحتمل أن الرسول كان يسبح ويحمد الله ويكبر غير التلبية وإن كانت التلبية هي جُلّ فعله -عليه الصلاة والسلام.
    س" ماحكم التلبية وماذا قال ابن عباس عنها ؟
    التلبية مشروعة وهي كما يقول ابن عباس -رضي الله عنه-: «التلبية زينة الحج»
    س" ما هو فضل التلبية وماحكم رفع الصوت بها؟
    جاء عند ابن ماجة بسند جيد من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهن) وينبغي للمرء رفع صوته بالتلبية
    س" ماحكم رفع الصوت بالتلبية بالنسبة للنساء والرجال؟
    للمرأة أن تلبي ولكن تسمع رفيقاتها فقط ومن هو قريب منها أما الرجال فيشرع في حقهم الإكثار ورفع الصوت.
    س:متى تستحب التلبية وما الدليل؟
    في أمور:
    1 - قال المؤلف: إذا علا نشزيعني أي مكان المرتفع.
    2- أو هبط وادي أي نزل.
    3- أو سمع ملبي أي حتى يتذكر بذلك.
    4-: أو فعل محظوراً ناسي .
    5-: أو لقي ركب .
    - 6: في أدبار الصلاة .
    7-: وبالأسحار أي في الأوقات المتأخرة من الليل يستحب له أن يلبي.
    - 8: وإقبال الليل والنهار أي قبل غروب الشمس أو حين غروب الشمس وقبل طلوع الفجر وحين طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس وبعدها قليلاً
    الدليل ما رواه ابن أبي شيبة، عن عبد الرحمن بن سابط - قال: «كان السلف يستحبون التليبة في أربعة مواطن: في أدبار الصلاة، وإذا علو نشزاً, أوهبطوا وادياً، وعند التقاء الرفاق»، الذي أشار المؤلف إليه: (أو لقي راكب)، وروى البيهقي عن نافع: (أن ابن عمر كان يلبي راكباً ونازلاً ومضجع)
    باب محظورات الإحرام.
    س" من المحظورات حلق الرأس أذكر الدليل عليه من الكتاب والسنة والإجماع؟
    1- من الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196].
    2- السنة فكما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن معقل قال: (أتيت كعب بن عجرة وهو في المسجد فسألته عن قول الله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]، قال: نزلت في هذه، قال: كان بي أذى في رأسي، فحملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهي, فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة؟ قلت: لا، فنزلت قول الله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]، فقال -صلى الله عليه وسلم-: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، قال: فهذه الآية في خاصة وهي لكم عامة).
    3- من الإجماع فقد نقل ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغير واحد من أهل العلم الإجماع على أن المحرم ممنوع من أخذ شيء من شعره، إلا لحاجة كما سوف يأتي، وهذا لا إشكال في ذلك.
    س" ماحكم حلق شعر البدن؟
    1- جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن المحرم ممنوع من إزالة الشعر الذي في البدن، في الرأس وغيره ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.
    2-- وذكر الحافظ ابن عبد البر في التمهيد عن جماعة أنهميجوزون أخذ شعر من البدن غير الرأس وهو قول ابن حزم وداود الظاهري.
    الشارح"والأقرب "أن المحرم ممنوع من أخذ شيء من الشعر سواء كان في الرأس أو في البدن على سبيل العموم.
    س" من محظورات الإحرام تقليم الأظفار فما هورأي العلماء مع الدليل؟
    1-المؤلف " ونقل ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على أن المحرم ممنوع من تقليم الأظفار, وخالف في ذلك ابن حزم وتبعه بعض المعاصرين.وهو الراجح.
    الأدلة"1- تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: 29.
    2_: أن المضحي ممنوع من أخذ شيء من شعر ومن أظفاره والمضحي إنما شرع له المنع استجابة وتأييداً وتشبهاً بمن بالمحرم، وهذا هوالأقرب وعليه قول عامة أهل العلم.
    س" أشار المؤلف إلى أن قلم الظفر وحلق الشعر ولو كانت شعرة واحدة؛ ممنوع منه المحرم،حاجاً أو معتمرا إلا أن الكفارة تختلف فماهي الكفارة؟
    &_ في قطع ثلاث شعرات, وفي قطع ثلاث أظفار دم وفي كل شعره وظفر مما دونها مد طعام.
    الكفارة : وهو ربع الصاع، الصاع هو أربعة أمداد ملء اليدين المملوءتين الطبيعيتين، واليد الواحدة تسمى أو مقدارها ربع. والصاع أربعة أمداد يعني ملء الصاع ملء كفين مرتين.
    س"لماذا فرق المؤلف بين الثلاث والواحدة والاثنين؟
    1- الشافعية"لأن الثلاث جمع والله يقول: ﴿وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ﴾ [البقرة: 196]، وواحدة واثنتين ليست جمع فأقل الجمع ثلاثة ويندب له التصدق لفعل محظور من محظورات الإحرام.
    2- الإمام مالك -رحمه الله-المحرم ممنوع من تقليم ظفر أو ظفرين أو ثلاثة، ومن قطع شعرة أو شعرتين أو ثلاثة، إلا أن الكفارة هنا لا تجب إلا بما يحصل به إماطة الأذى بحيث يكون قد ترفه في ذلك أو بالغ في إزالة هذا الأمر. الدليل
    (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وسط رأسه وهو محرم) وهذا الحلق قد أزال شعرا كثيرا ليس اثنين أو ثلاثة ولم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه أنه افتدى، فهذا يدل على قوة قول مالك.
    3-ومثله قول أبي حنيفة: لا يفتدي حتى يزيل عضوفإذا قلم خمسة أظفار اعتبرها ارتكاب لمحظور وعليه الكفارة، هم كلهم متفقون إن المحظور ولو شعرة أو ظفر ولكنهم يتكلمون على الكفارة،
    الشارح"والأقرب هو قول مالك.
    س" مالحكم إن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه أو انكسر ظفره فقصه؟
    فلا شيء عليه هذا إذا كانت الإزالة للترفه أو لاحتياج الإنسان لإزالته،
    س" ما حكم إزالة المحظور إذا كان نفس الممنوع يؤذي بنفسه؟
    فلا بأس أن يقصه ولا فدية عليه ولو قطع أكثر من ثلاث,.
    س" لماذا لا يجب الفدية علي من فعل محظورا لأنه يؤذي بنفسه؟
    أولاً: للإجماع: قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المحرم إذا انكسر ظفره أو خرج في عينه شعر فله إزالته ولا شيء عليه.
    الدليل" قالوا: إن العلماء أجمعوا على أن المحرم يجوز أن يقتل الصائل من الصيد إذا أقدم عليه؛ لأنه أصبح مضر بطبعه فإذا كان كذلك فيأخذ حكم كل من آذى بنفسه فإنه يزال, والضرر كما قال الفقهاء: الضرر يزال، وكما في الحديث (لا ضرر ولا ضرار)
    . الأسئلة
    السؤال الأول: ما حكم إزالة شعر الجسد للمحرم؟
    الراجح أنه يحرم على المحرم إزالة الشعر من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع.
    لحديث كعب بن عجرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لعلك تؤذيك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة وثلاثين أو انسك شاة)وجه الدلالة" أن الحلق قبل ذلك محرم وشعر الرأس والجسد بذلك سواء لأنه في معناه, لكنه إن خرج بعينه شعر أزاله ولا فدية عليه لأنه شعر في غير محله ولأنه أزال الضرر ولا ضرر ولا ضرار
    السؤال الثاني: ما حكم ما لو قلَّم المحرم ثلاثة أظفار من أظفاره؟
    لا يجوز للمحرم تقليم أظافره ولو ظفراً واحداً إلا للضرورة أما الكفارة فتلزمه إذا قلم ما تحدث به إماطة الأذى هذا قول الإمام مالك -رحمه الله - وهو القول الراجح والله أعلم
    انتهى الدرس السادس
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــ
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: كتاب الحج من عمدة الفقه سؤال وجواب للدكتور عبد الله بن ناصر السلمي حفظه الله

    الدرس السابع (تابع باب محظورات الإحرام)
    المخيط : هو كل ما يخاط على قدر العضو الملبوس عليه.وعرفه بعض أصحاب الشافعي هو كل ما اعتاد أن يلبسه المحرم قبل الإحرام..
    حكمه"لا يجوز للمحرم أن يلبس السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا القمص ولا الطاقية ولا العمامة ولا القفازين ولا الجواب ولا غير ذلك مما يلبس على قدر العضو .
    س" ماحكم لباس ماكان علي هيئة السروال في أعلاه وأسفله؟
    القول الراجح "وهو قول أكثر أهل العلم وأكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. أنه لا يسمى إزاراً في لغة العرب..ولا يسوغ لبسه
    س"ما دليل أن لبس المخيط محظور من محظورات الإحرام؟
    الحديث 1-( أن رجلا سأل النبي-صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف إلا رجلاً لا يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد الإزار فليلبس السروايل ... ) الحديث،
    2- وكذلك حديث ابن عباس كما في الصحيحين: (أن النبي-صلى الله عليه وسلم- خطبهم وهم بعرفة فقال السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين)
    3- وقد ذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والقلانس وغير ذلك مما يلبس على قدر العضو.
    س"ماحكم أهل العلم في القباء وهو على هيئة المشلح إذا لم يضع المحرم يديه في هذا القباء هل يجوز بأن يضعه على كتفه؟
    قولان عند أهل العلم:
    والصحيح في القباء" أن لبسه في العادة قبل الإحرام يلبس على الكتفين سواء وضع المحرم يديه أو لم يضعهما فإن ذلك يدل على أنه محظور من محظورات الإحرام.
    س" مالحكم فيمن لم يجد النعلين؟
    الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل)
    س" هل إذا لبس السراويل أو لبس الخفين يلزمه فدية أو لا يلزمه؟
    قولان عند أهل العلم:
    1- الحنابلة والشافعية: وهو الأقرب كل من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ولا فدية عليه وكل من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا فدية عليه, : الدليل( أن الخفان لمن لم يجد النعلين والسراويل لمن لم يجد الإزار, ولم يأمره بعد ذلك بفدية) .
    2- المالكية والحنفية " يؤمر بذلك.
    س"هل له أن يلبس الخف من غير قطع أو يجب أن يقطعهما؟
    قولان عند أهل العلم:
    والراجح:أنه يجوز للمحرم إذا لم يجد النعلين أن يلبس الخفين ولا يقطعهما؛ لأن أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- ينسخ بعضها بعضاً.
    س"شخص عنده نعلان وعنده خفان مقطوعين أسفل من الكعبين هل يسوغ لبسها أم لا؟
    , اختلف العلماء في ذلك:
    1- جمهور الفقهاء" الجواز(ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين) وفي رواية (فإن اضطر إلى ذلك فليقطعهم) قالوا: هذا دليل على الاضطرار
    2- أبي حنيفة ورواية عن أحمد" المنع من لبس الخفين التي هي أسفل الكعبين إلا إذا لم يجد النعلين فإن وجد النعلين فلا يسوغ لبس الكنادر الدليل" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:1- (ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)
    2- (ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهم) فدل ذلك على أن المحرم ممنوع من لبس الخلفين المقطوعين إذا كان عنده نعلان. وهذا ماقواه الشارح
    س" ماهي الأشياء التي لا يجوز للمرأة لبسها في الإحرام؟
    1-القفازان (ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)
    2- النقاب"و هو كل ما يغطي الوجه ويظهر العينين, إلا بوجود الأجانب فيجب عليها تغطية وجهها (إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه)
    س" من محظورات الإحرام تغطية الرجل رأسه فما معني تغطية رأس المحرم وماحكمه مع ذكر الدليل؟
    ومعنى تغطية الرأس هو أن يغطي رأسه بملاصق له أياً كانت هذه التغطية سواء كان من قماش أو من قرطاس،.
    حكمه" لايجوز .
    الدليل1-" الإجماع قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه والأصل فيه(ولا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا القلانس
    2- الرجل الذي وقصته ناقته قال -صلى الله عليه وسلم-: ( لا تغطوا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبي).
    س" هل يجوز للمحرم تغطية الأذنين؟
    1- المؤلف: لا يسوغ تغطية الأذنين مثل لو وضع سماعات على (الأذنان من الرأس).
    2- الشارح"لا بأس بتغطية الأذنين وإن كان الأولى تركها؛ لأن الحديث ضعيف، وإن كان الأولى خروجاً من الخلاف ألا يغطي المحرم أذنيه.
    س" ماحكم الاكتحال ولبس الحلي للمرأة المحرمة؟
    1- الاكتحال "ليس عليها فدية فيما لو اكتحلت ولكنه يكره في حقها
    2-لبس الحلي والخلاخل وغير ذلك, الشارحلا بأس بذلك؛ لأن المرأة تلبسها في العادة ولو من غير مناسبة؛ ولهذا قالت عائشة وابن عمر: (ولتلبس بعد ما شاءت) يعني المحرمة (من خز وحلي ومعصفر وغير ذلك) كالسروايل وغير ذلك..
    س" ماحكم تغطية الوجه للرجل؟
    علي خلاف"
    1- الحنابلة والشافعية " الجواز (لا تحنطوه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبي) قالوا فمفهوم المخالفة في هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جوَّز تغطية الوجه؛ لأنه لم يذكرها.
    2- مالك وأبي حنيفة وهو قول ابن عمر -رضي الله عنهما لا يجوز .
    (ما فوق الذقن من الرأس لا يغطيه أو لا يخمره المحرم) وهذا دليل على أن ابن عمر -رضي الله عنهما- لا يرى تغطية الوجه للمحرم وهذا بإسناد صحيح.
    2- (ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً)
    الشارح" الأقرب المنع من تغطية وجهه ولكن لو احتاج إلى ذلك مثل جاء غبار فغطى أو لبس الكمامة هذه فنقول إن احتاج إليها لا حرج وإن لم يحتج إليها فلا يسوغ له ذلك؛ لأن المحرم ممنوع من تغطية وجهه.
    س" من المحظورات الطيب فما الدليل؟
    1-إجماع من أهل العلم
    ودليل ذلك:
    1-- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس) والزعفران طيب والورس أيضا نبات طيب الرائحة.
    2- ما جاء في الصحيحين من حديث يعلى بن أمية: (أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله كيف ترى أصنع في عمرتي) وقد لبس جبة فيها أثر خلوق فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- (اغسل الطيب الذي بك) وفي رواية (اغسل عنك أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك).
    هل يجوز مس الحجر الأسود إذا كان فيه طيب؟
    لا يخلو مس الحجر من أمرين:
    1: هذا الطيب له جرم فلا يسوغ للمحرم أن يمس الحجر الأسود ..
    2_" إذا لم يكن له جرم فيجوز أن يمسه.
    س"ما حكم شم الطيب؟
    إذا قصده المحرم فإنه ممنوع منه ..
    س" ماحكم الزعفران؟
    الزعفران طيب, الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورق )
    س"هل طبخ ما يصنع منه الطيب في العادة, يخرجه عن معنى الطيب أم لا ؟
    1- مالك وأبو حنيفة إلى أن كل ما يصنع للطيب إذا طبخ فإنه يخرجه عن مسمى الطيب.
    2- الحنابة والشافعية إلى أن الطبخ لا يخرج عن مسمى الطيب إذا بقي طعمه ورائحته،
    المحظور السادس: قتل صيد البر:
    س" ماهو الصيد الذي يحرم علي المحرم صيده؟
    أن يكون وحشياً وحشيته أصلية لا متولدة أو فرعية هذا هو الذي أراده المؤلف بقوله: (وهوما كان وحشي) يعني أصلياً (مباح) ليخرج بذلك كل ما لا يجوز أكله فلو قتلت ذئباً أو نمراً أو أسداً أو فهداً... فلا بأس بذلك؛ لأنه وإن كان وحشي ولكنه غير مباح.
    س" ماحكم صيد البحر وما دليله؟
    أما البحر فإن المؤلف يقول لا بأس بذلك.
    الدليل" قال تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَة ِ س" مالحكم لو قتل الإنسان ذئباً أو كلباً أو حماراً؟
    لا بأس بذلك؛ لأن هذا يحرم أكله وليس بصيد, .
    س" ماحكم ما كان متولداً من مأكول وغيره؟
    البغل متولد من فرس وحمار؛ فعلى هذا يقول المؤلف إذا كان متولد من مأكول وغير مأكول فإننا لا يجوز لنا أن نقتله, قال لمَ؟ قالوا: لأنه إذا تعارض حظر ومبيح فإنه يقدم الحظر
    س من محظورات الإحرام عقد النكاح بين ذلك ومالدليل؟
    لا يجوز للمحرم أن يبرم عقد النكاح سواء كان هو المتزوج أو الوكيل أو الولي لما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب)
    الشارح" وهذا هو الأقرب وهو قول أكثر أهل العلم خلافاً لابن عباس
    وكذلك الخطبة فإن1- الحنابلة يقولون يكره
    2-الشارح"- الأقرب والله أعلم وهو اختيار ابن تيمية وهو قول عند الحنابلة أنه يحرم؛ لأن الأصل في النهي التحريم.
    س"لو عقد المحرم أو تزوج المحرم هل يصح النكاح أم لا يصح؟
    1-جمهور أهل العلم: لا يصح النكاح يقول لأن النهي يقتضي الفساد, وهذا هو مذهب الحنابلة..
    ,2- الشارح"الأقربأن النهي يقتضي التحريم والفساد أمر زائد لا يثبت إلا بدليل وأرى أن هذا القول قوي والله أعلم.
    س" من محظورات الإحرام أن يباشر الرجل المرأة مباشرة دون الفرج؛ وضح ذلك وماكفارتها؟
    المؤلف " إن أنزل ففيها بدنة: (وإل) لم ينزل (ففيها شاة) .
    ودليل ذلك - هو قوله سبحانه: ﴿ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾[البقرة: 197]،
    س"مباشرة الرجل زوجته لا تخلو من أمرين فما هما؟
    1- إن لم ينزل: فلا يفسد حجه.
    2-: إن أنزل: اختلف العلماء في فساد حجه إذا كان قبل التحلل الأول, الصحيح أنه كل من باشر فأنزل قبل التحلل الأول أو بعده أن حجه صحيح, ولكنه يأثم والثاني يقلع عن المعصية الثالث عليه دم.
    س" لم فرق المؤلف في الدم بالإنزال والدم بغير إنزال؟
    لأنه شابه المجامع بالإنزال فيلزمه بدنة.
    2- أنه يلزمه دم, والأولى أن يكون الدم بدنة, لكنه لا يلزم البدنة وهذا أظهر والله أعلم؛ لأن ابن عباس حينما سئل قال: (فعليه دم) في بعض الروايات كما عند البيهقي قالت المرأة لابن عباس: (أي الدم؟ قال: أتقدرين على ذلك؟ قالت: نعم, قال: فبدنة) فهذا يدل على أن الدم هو الأصل
    س"من محظورات الإحرام الوطء في الفرج فما حكم ذلك مع ذكر الدليل؟
    يعد الوطء في الفرج سواء كان الفرج مباحاً أو محرماً مفسداً للحج
    س" مالحكم إذا كان الوطء قبل التحلل الأول ومالدليل؟
    إن كان قبل التحلل الأول فسد الحج.
    الدليل" إجماع من الصحابة -رضي الله عنهم- كما روى البيهقي من حديث عمرو بن دينار عن طاووس: ( أن رجلا سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل وقع على امرأته قبل عرفة, فقال: اذهب إلى هذا -يقصد بذلك ابن عباس- فذهب إلى ابن عباس فسأله فقال ابن عباس: اذهب إلى هذا يقصد بهذا ابن عمر -رضي الله عنهما- فلما جاء إلى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: أفسدت حجك انطلق أنت وامرأتك فاقض ما يقضون فإذا حل الناس فحلوا, فإن كان العام المقبل فحج أنت وامرأتك, وأهديا هدياً فإن لم تجدا هديا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم, ثم ذهب الرجل إلى ابن عباس فقال: القول كما قال ابن عمر -رضي الله عنهما- ثم ذهب الرجل إلى عبد الله بن عمرو فقال القول كما قال الصاحبين )
    وجه الدلالة" يدل على أن هذا إجماع ونقل من حديث سليمان بن يسار عن عمر -رضي الله عنه- ولا يصح سماع سليمان عن عمر -رضي الله عنه-
    تنبيه هاااااااااااااا ااام"
    لا يصح فساد حج بمحظور من محظورات الإحرام إلا بوطء في الفرج على الراجح من أقوال أهل العلم, أما إن كان بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح لا يفسد.
    انتهى الدرس السابع .
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: كتاب الحج من عمدة الفقه سؤال وجواب للدكتور عبد الله بن ناصر السلمي حفظه الله

    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــ
    الدرس الثامن" تابع باب محظورات الإحرام
    باب الفدية
    س"مالحكم إن جامع الرجل بعد التحلل الأول؟
    فيه أحكام"
    1-:أن فيه شاة وهذا لفتوى ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال في الذي يصيب أهله قبل أن يطوف قال: (يعتمر ويُهدي)، يعني عليه شاة، ولم يوجب المؤلف هنا البدنة لأنها أخف من قبل التحلل الأول..
    2-ولا يفسد الحج وهو قول عامة أهل العلم، وهو قول ابن عباس وغيره، وهو قول الأئمة الأربعة -رضي الله عنهم أجمعين- وإن كان ابن عمر روي عنه أن حجه يفسد إن كان قد جامع قبل الطواف بالبيت س"وضح الرأي الذي اختاره الشارح مع ذكر السبب؟
    الشارح"الأقرب هو قول عامة الفقهاء لأمور:
    1- قال ابن عباس -رضي الله عنه- في رجل أصاب أهله قبل أن يطوف قال: (اقضيا نسككما ولا عليكما الحج من قابل وانحرا جزوراً بينكم) كما رواه البيهقي وغيره، وهذا يفيد على أن من جامع بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح ولا يفسد ولا يلزمه أن يحج من قابل.
    2- ومما يدل على ذلك أن أهل العلم قالوا: ولأنه بعد التحلل الأول جاز له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء فخف بذلك إحرامه.
    س" من أين يحرم من جامع بعد التحلل الأول؟
    1-المؤلف-و قول الحنابلة وقول المالكية" يحرم من التنعيم, والمراد بذلك أنه يجب عليه أن يحرم من الحل حتى يكون قد طاف بالبيت طواف الإفاضة ويجمع فيها بين الحل والحرم..
    واستدلوا على ذلك:
    1- بما رواه مالك في موطأه عن عكرمة أنه قال: (ولا أظنه إلا عن ابن عباس في الرجل يأتي أهله قبل أن يفيض قال: عليه أن يعتمر وأن يهدي) الهدي لأجل فعل محظور الجماع، وعليه أن يهدي قالوا: لفساد إحرامه حينئذ.
    - 2_: ولأنه وطء صادف إحراماً، فأفسده مثل ما لو جامع قبل التحلل الأول، فيفسد إحرامه.
    س" مارأي العلماء في ذلك القول؟
    فيه نظر؛ ولهذا اختلف العلماء في هذا.
    1- الحنفية والشافعية إلى أنه لا يلزمه أن يذهب إلى التنعيم بل يبقى على إحرامه، إن كان لم يتحلل التحلل الكامل.
    س"مالذي رجحه الشارح؟
    الراجح هو القول الثاني .
    س"لو فرض أنه رمى ولم يحلق, فهل يلزمه أن يعيد إحرامه؟ أو يبقى على ما هو عليه؟ كما هو مذهب الحنفية والشافعية؟
    1-فالمؤلف: يجب عليه أن يخرج إلى التنعيم، وهو مذهب المالكية.
    2- الحنفية والشافعية: لا يجب عليه؛.
    -1_ لم يرد حديث صحيح بذلك.
    2_ ولأن قول ابن عباس -رضي الله عنه- من باب الاستحباب لا من باب الوجو،.
    س"مالذي رجحه الشارح؟
    القول الثاني
    س"إذا تحلل التحلل الأول فإذا جامع هل نأخذ بالأكثر أم بالأقل؟
    بالأكثر وهو التحلل؛ لأنه تحلل من جميع إحرامه. وهذا الأقرب والله أعلم.
    س"هل من أحرم من التنعيم يلزمه أخذ عمرة؟
    1 الحنابلة" أن إحرامه لا يلزم منه أخذ عمرة .
    -2- أنه إن أحرم من التنعيم وجب عليه أن يأخذ عمرة ثم بعد ذلك يطوف للإفاضة.
    س"ماهو الأقرب عن الشارح؟
    لا يلزمه إحرام ولا يلزمه أيضاً لو أحرم أخذ عمرة.
    س"الذي يطأ في إحرام العمرة لا يخلو من أحوال فماهي؟
    الحالة الأولى: أن يطأ بعد الإحرام وقبل الطواف بالبيت فسدت عمرته.
    الحالة الثانية: أن يجامع بعد الطواف وقبل السعي والحلق، فالحنابلة رحمهم الله: في المشهور عندهم يرون أنه أفسد عمرته؛ لأنه لم يتحلل من الركن الثالث من أركان العمرة وهو السعي.
    والرواية الثانية عند الحنابلة، وهو اختيار ابن قدامة وابن تيمية رحمهم الله إلى أن السعي في الحج والعمرة ليس بركن ولكنه واجب وحينئذ يكون قد جامع بعد إنهاء الأركان كلها وهي الإحرام والطواف، فيكون حينئذ عمرته صحيحة، وهذا القول أظهر
    الحالة الثالثة: فيما لو جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق نقول: حينئذ لا تفسد عمرته، نقول: لا تفسد عمرته ونقلها بعضهم إجماعاً، ولكن عليه محظور؛ لأنه تحلل بغير الحلق، وحينئذ يلزمه فدية أذى على الراجح.
    الشارح"على كل حال لو ذبح شاة فهو أولى خروجاً من الخلاف، ولو أخذ بعد التحلل الأول الفدية يعني لو بعد أن طاف وسعى فدية الأذى بناءً على أنه محظور لم يكن بعيداً وهو الأقرب والله أعلم.
    فائدة" أجمع أهل العلم على أن النسك لا يفسد بغير الجماع، وهذا قول عامة الفقهاء .
    س" مالحكم لو أنه رفض إحرامه ؟
    لو أن أحداً أحرم بالعمرة، ثم قال بعدما أحرم أو قبل أن يطوف قال والله لا أريد أن آخذ عمرة لا يفسد إحرامه وهذا هو الصحيح وعليه إجماع أهل العلم.
    س" هل المرأة كالرجل في محظورات الإحرام؟
    المرأة في محظورات الإحرام وفي الحج وفي العمرة كالرجل، إلا ما ثبت الدليل بخلافه لأمور: منها: لأن الله -سبحانه وتعالى- ورسوله -صلى الله عليه وسلم- إذا خاطب الرجل فإنما الحكم هو للرجل والمرأة سواء، كما ثبت عند أهل السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنما النساء شقائق الرجال).
    أحكام تخص المرأة في الحج :
    س" هل يسوغ للمرأة تغطية وجهها بغطاء؟
    1 لا يسوغ لها أن تغطي وجهها بغطاء ومعنى الغطاء هنا أن تلبس على وجهها شيئًا كالبرقع وكالنقاب وكاللثام، كما قالت عائشة -رضي الله عنها-: (ولا تتبرقع ولا تتلثم)؛
    س"ماحكم الغطاء العادي الذي ليس هو لباس على الوجه؟
    لا بأس به إذا مر بها الرجال الأجانب، كما جاء في حديث أبي داود وإن كان في سنده ضعف، تقول عائشة: (كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن محرمات فيمر بنا الركبان فتضع المرأة جلبابها في وسطها فإذا حاذونا-ابتعدوا عنا- رفعت) وهذا الحديث فيه ضعف ولكن عليه العمل، ..
    س" مالحكم لو أن المرأة غطت وجهها أمام محارمها وأمام النساء؟.فلو غطت فقد وقعت في المكروه ولكنه ليس بمحظور على الراجح والله أعلم.
    س" هل للمرأة لبس المخيط؟
    2- نعم لها أن تلبس القُمُص من الثياب ولها أن تلبس الجوارب
    س" ماحكم انتقاب المرأة ولبسها للقفازين.؟
    لا تنتقب المحرمة ولاتلبس القفازين لما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين).
    س"- هل لها أن تكتحل؟
    1-الأولى أن لا تكتحل؛ لأنه زينة والمحرمة ممنوعة من التجمل والزينة ، ولكن لو فعل فلا فدية فيه،.
    2-بعض أهل العلم إلى أن للمرأة أن تكتحل لما جاء عن شميسة أنها سألت عائشة عن الاكتحال لأنها اشتكت عينها، أو عينيها، فقالت عائشة: (لا عليك إلا أن يكون له طيب، أما إنه ليس بحرام, ولكنا نكرهه، تقول عائشة) وهذا الأظهر والله أعلم
    س"- هل لها المرأة أن تلبس الحلي؟
    نقول: ثبت عن عائشة وابن عمر أنها قالت: (ولتلبس بعد ما شاءت من معصفر وخز وحلي وغير ذلك) وروي مرفوعاً من حديث ابن عمر وفي سنده محمد بن إسحاق وقد دلس والصحيح وقفه على عائشة وابن عمر رضي الله عنهم.
    باب الفديــة
    س" عرف الفدية؟
    ما يعطى فداءً لشيء، ومنه فدية الأسير حيث يعطي حاجزيه شيئًا من المال أو الطعام حتى يتركوه
    س"ماسبب التسمية بالفدية؟
    وسميت فدية لقوله : ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾
    س"محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام فماهي؟
    القسم الأول: ما لا فدية فيه، كعقد النكاح للمحرم، فلو عقد فإنه يأثم ولكنه لا يلزمه فدية وقلنا مثل ذلك فيما لو احتاج إلى لبس السراويل لمن لم يجد الإزار فليلبس السراويل ولا فدية على الراجح، وكذلك قلنا، فيمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا فدية، هذا القسم الأول.
    القسم الثاني: ما فديته مغلظة، وهو الجماع في الإحرام.
    القسم الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد.
    القسم الرابع: ما فديته فدية أذى، وهذا جميع المحظورات ما عدا النكاح والوطء وقتل الصيد.
    س مالمقصود بفدية" الأذى؟
    هي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، لقوله : ﴿فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]،
    س"ماحكم من فعل محظور من محظورات الإحرام غير الوطء والصيد وعقد النكاح؟
    1- يلزمه فدية الأذى، هذا هو قول عامة الفقهاء
    2-وخالف في ذلك ابن حزم، وبعض المعاصرين كالشوكاني ومن تبعه إلى ذلك.
    سبب مخالفتهم :
    فقالوا: لا يلزم إلا في الحلق خاصة؛ لأنها هي المراد في الآية وكذا في الحديث لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو انسك شاة) فقالوا: وما عدا الحلق فلا يجب فيه فدية أذى
    استدلوا بأدلة منها :
    أولاً: قالوا لأن ذلك لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قالوا: ونحن متعبدون بقول الله وقول رسوله -صلى الله عليه وسلم- يقول تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ﴾
    الثاني: قالوا ولما جاء في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذ)، قالوا: وعليه فلا يسوغ أن نأمر المرء بمال -وهي الفدية- إلا بما ثبت بنص شرعي من كتاب أو سنة، وإلا كنا قد أخذنا وأغرمناه ما لم يغرمه الشرع.
    الثالث: قالوا: ولا يصح قياس الحلق على غيره من المحظورات.
    س"هل كل من فعل محظور تجب عليه الفدية وماهو الدليل؟
    لم يختلف أئمة الإسلام في عصورهم القديمة والحديثة على أن كل من فعل محظور من محظورات الإحرام أنه يجب عليه الفدية، ودليل ذلك أنهم قالوا:
    الأول : القياس: وهو قياس واضح، فيه مقيس عليه ومقيس وعلة قالوا: كل من فعل محظور من محظورات الإحرام فعليه الفدية، فمن حلق فعليه الفدية ومن لبس فعليه الفدية ومن تطيب فعليه الفدية, .
    الثاني: أنه هو قول الصحابة ولا يعلم لهم مخالف فقد صح عن ابن عمر كما روى مالك في موطئه بإسناده قال: (حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر في الرجل الذي يجرح ويصاب ويحصر قال ابن عمر: فإن احتاج إلى شيء من الثياب فعل ثم افتدى)، وقول ابن عمر (ثم افتدى) دليل على أنه يرى الفدية في محظورات الإحرام
    س" الفدية على ضربين فما هما؟
    الأول: أنها فدية على التخيير،
    الثاني: فدية على الترتيب،
    س" بما بدأ المؤلف في الفدية؟
    بدأ المؤلف بالفدية التي علي التخيير وهي فدية الأذى.
    س" لما سميت فدية الأذى بهذا الاسم ومالدليل؟
    وسميت فدية الأذى؛ لأنها شرعت بسبب الأذى الذي أصاب كعب بن عجرة الدليل" قال: (حملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهي، قال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى, أتجد شاة ؟ قال: قلت: لا، قال: فأنزل الله هذه الآية).
    س"ماذا علي من ارتكب أحد هذه المحظورات فدية الأذى واللبس والطيب؟
    يقول المؤلف: فله الخيار بين1- صيام ثلاثة أيام،2- أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين3- أو ذبح شاة لقوله: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾
    س"" كم يبلغ الصاع وماهو المأمور به في الإطعام ؟
    الصاع"أربعة أمداد، ونصف الصاع مدان، والمأمور في الإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع
    س"مالمراد بالنسك؟
    والنسك : هو النسيكة يعني الذبيحة وهي الشاة التي تجزئ في الأضحية والعقيقة وهي ما يبلغ لها السن المعين وهي من الثني سنة ومن الجدع ستة أشهر والماعز والإبل خمسة -.
    س" هل المرء مخير بين الصيام والإطعام والذبح؟
    نعم المرء مخير بين إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، والصيام.
    س" أين يصوم الأيام الثلاثة؟
    يصومها إن شاء في مكة أو خارج مكة،.
    س: أيهما أفضل في الإطعام؟
    الأفضل أن يطعمها في مكة،.
    س"هل له أن يطعمها في خارج مكة؟
    الأولى -وهو قول الجمهور- أن يطعمها في مكة، وله أن يطعمها لفقراء المكان الذين فعل المحظور فيه.
    س"هل ذبح الشاة في غير منطقة الحرم هل يجزئه أو لا يجزئه؟
    قولان عند أهل العلم والأقرب والله أعلم أنه يجزئه لو لم يذبحها في الحرم؛ لأنه لم يرد دليل صحيح صريح في وجوب ذبحها في الحرم،
    س" قوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 33]، أو ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: 95]، في أي هدي ؟
    هدي التمتع، فإن هدي التمتع والقران يجب أن يذبحه في الحرمويطعم بها فقراء الحرم, هذا الأولى والله أعلم.
    س" مالحكم فيمن ترك واجباً؟
    والراجح والله أعلم أن من ترك واجباً من واجبات الحج فيجب عليه أن يذبح شاة وأما إذا لم يجد فإنه تبقى في ذمته وهو مااختاره الشارح .
    س" شخص غطى رأسه متعمداً وترك الرمي حتى انتهى الحج، فما الذي يلزمه؟
    عليه فدية الأذى بسبب تغطية رأسه، وأن عليه دم لتركه واجب، واضح، لتركه واجب.
    س" ماحكم من قتل صيداً؟
    يقول المؤلف: قتل الصيد فيه ثلاثة: 1-إما الجزاء جزاء الصيد 2-إما المثلية 3-وإما عدل ذلك من الإطعام وإما الصيام، يقول الله : ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95]، ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ هذه الثانية، ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامً﴾ [المائدة: 95]، ثلاثة أشياء هو مخير فيها
    س" ما حكم من قتل صيداً ومالدليل؟
    جزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. الدليل" كما روى ابن ماجة من حديث جابر أنه قال: (قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الضبع كبش)
    انتهى الدرس الثامن.
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: كتاب الحج من عمدة الفقه سؤال وجواب للدكتور عبد الله بن ناصر السلمي حفظه الله

    الدرس التاسع تابع باب الفدية
    س" ينقسم الصيد إلى قسمين فماهما؟
    القسم الأول ما له مثل:
    س" هل يلزم من المماثلة المماثلة الكلية مع ذكر الدليل؟
    لا يلزم في المماثلة المماثلة الكلية بل ولو شابهها في صورة واحدة جاز أن يكون لهذا الصيد مثل؛ الحمامة مثلا شابهت الشاه في شرب الماء وهذه صورة واحدةقال تعالى : ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ
    والقسم الثاني ما ليس له مثل.
    س"مالحكم إن لم يكن للطير مثل؟
    إن لم يكن له مثل فله أن ينتقل إلىكفارة طعام مساكين ومعنى كفارة طعام مساكين يعني يقوِّم هذا المثل؛ يقوِّمه بدراهم يشترى بها طعام فلو أنه قتل حمامة مثلا وقلنا إن الحمامة تقدر بالشاة فكم قيمة الشاة إذا أراد ألا يذبح شاة قلنا قيمة الشاة ثلاثمائة ريال يشتري بثلاثمائة ريال طعاماً وهذا هو قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَفّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ﴾،
    الخلاصة"فهو هذا القسم الثاني الذي له الخيار فيه إما أن يذبح مثله وهو الشاة, فإن لم يجد أو لم يستطع أو أحب أن يطعم فنقول: قدِّر الشاة بدراهم تشتري بها طعاماً.
    س"كيف يقسم الطعام إن كان بر أو غيره؟
    1-إن كان بر -يعني قمح- يجعل لكل مسكين مد بر, والمد هو ملء الكف المعتدلة المليئة هذا هو المد. إن كان براً.
    2- وإن لم بر كغيره من الأطعمة فإنه يطعمه على أنه نصف صاع؛ والصاع هو أربعة أمداد ونصفه مدين وربعه مد، فإذا كان الطعام غير بر فإن المؤلف -رحمه الله تعالى- يقول يطعم عن نصف صاع لكل مسكين.
    س" مالعمل إذا لم يحي أن يطعم؟
    - إذا أحب ألا يطعم, بل أحب الصيام, فالمؤلف يقول يقدر كل مد فيصوم عنه يوماً
    ينقسم الصيد المثلي إلي ثلاثة أقسام فماهي؟
    القسم الأول: أن يتقدم فيه حكم من النبي -صلى الله عليه وسلم- فالمرجع إلى ما حكم به النبي -صلى الله عليه وسلم-مثال :(حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الضبع شاة)
    القسم الثاني: أن يتقدم فيه حكم من الصحابة -رضي الله عنهم- فالمرجع في ذلك إلى ما حكم الصحابة -رضي الله عنهم- من ذلك ما روا ه البيهقي وغيره أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان -رضي الله عنهم- حكموا في الظبي -وهو أكبر من الغزال- شاة, وفي الغزال ماعز.
    القسم الثالث: ألا يتقدم فيه حكم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن الصحابة، فالمرجع هنا ما ذكره الله بقوله: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ ﴾ فيقوم رجلان خبيران فيقدران هذا الصيد بشيء مثله.
    س " ماهو القسم الثاني من التخيير؟
    ما ليس له مثل : يقدر قيمة الشاة دراهم تشتري بها طعاماً - فإن قال: أنا لا أريد أن أطعم, ليس عندي مال. قلنا له: هذا الطعام قسمه -على كلام المؤلف- مد إن كان بر أو نصف صاع, قسم هذا الطعام لكل مسكين نصف صاع, ثم صم عن كل نصف صاع يوماً.
    والمؤلف -رحمه الله- ذكر أنه يطعم لكل مسكين مداً من بر أو يصوم , هذا مذهب الحنابلة
    وذهب الحنفية وهو قول ابن عباس -كما رواه البيهقي وغيره- إلى أن الطعام يقدر على أنه نصف صاع, لكل نصف صاع يوماً يصومه الإنسان ولا فرق في ذلك بين البر وبين غيره, وهذا هو فتوى ابن عباس -رضي الله عنه- وهذا القول أقوى
    س" ما سبب قوة هذا القول؟
    1- لأنه فتوى ابن عباس -رضي الله عنه.
    - 2-: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قدر كفارة الأذى إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة.
    س" هل الطائر له مثل؟
    الطائر ليس له مثل؛ لأنها لا تشابه الحيوانات ولكن له القيمة.
    س" مالعمل إذا لم يكن للطائر مثل؟
    يقدر قيمة الصيد أو المثل فلو أنه قسم الطعام وبقي آخر الطعام بعض المد, المؤلف يقول يصوم عن كل مد يوماً أليس كذلك, لكن لو كان بعض المد؟ قال العلماء: يصوم أيضاً يوماً, قالوا: لأن الصوم لا يتجزأ فيصوم يوماً عن مد أو عن نصف صاع.
    س"ماكفارة النعامة والشاه؟
    الحمامة فيها شاة, والنعامة ففيها بدنة(بعير) حكم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان ومعاوية -رضي الله عنهم- أن من قتل نعامة ففيها بدنة.
    س" هل يجزئ البقرة ؟
    الأقرب والله أعلم أنها يجزئ؛ لأن البقرة تسمى بدنة .
    س" هل يخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام ؟
    المؤلف" يقول يخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام فيطعم لكل مسكين مداً من بر
    س" مالقول الذي رجحه الشارح؟
    الراجح: يطعم لكل مسكين نصف صاع؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حكم بالإطعام في فدية الأذى كما في حديث كعب بن عجرة قال: (صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو اذبح شاة) فنقول المعول على ماذكره النبي -صلى الله عليه وسلم- في فدية الأذى.
    س" مالذي يلزم هدي التمتع ومالدليل؟
    هدي التمتع يلزمه أن يذبح شاة.
    الدليل" قال تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾[البقرة: 196.
    س" ماهي شروط وجوب هدي التمتع؟
    الشرط الأول: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام: لأن حاضري المسجد الحرام ليس عليهم الهدي لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
    الشرط الثاني: ألا يسافر بينهما سفراً إلى أهله: على الراجح –
    الشرط الثالث: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
    الشرط الرابع: أن يحج من عامه.
    الشرط الخامس: أنيحل من العمرة قبل إحرامه من الحج.
    س"من هو القارن وهل يلزمه هدي؟
    فالقارن؛ وهو الذي لبى بالحج والعمرة جميعاً, أو لبى بالعمرة فأدخل عليها الحج فإنه .
    1-نعم يلزمه هدي و هو الراجح والله أعلم. لأن الصحابة يسمون القارن متمتعاً., كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي معه) وكونه تمتع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي معه هذا هو القران, بدليل قوله: (فبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأهل بالحج ثم أدخل عليه العمرة).

    2- وذهب ابن حزم إلى أن القارن ليس عليه هدي إلا إن ساق الهدي,
    س"ماهي الأمور التي يلزم لها الهدي؟:
    أولا: لما روى جابر في صحيح مسلم أن عائشة -رضي الله عنها- كانت قارنة فذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عائشة -رضي الله عنها- بقرة.
    ثانياً: لإجماع الصحابة أن في قول الله تعالى ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾ هو أن يأخذ حج وعمرة في سفرة واحدة ونقل الإجماع بن عبد البر في التمهيد والاستذكار
    س" هل سعي القارن بين الصفا والمروة وطوافه بالبيت عن حجه وعمرته ومالدليل؟
    نعم القارن حينما يقول لبيك عمرة وحجة يكون سعيه بين الصفا والمروة وطوافه بالبيت عن حجه وعمرته جميعاً لأجل نيته.
    الدليل" كما قال -صلى الله عليه وسلم- (طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتك جميع)
    س"ماذا يفعل من لم يجد الشاة؟
    من لم يجد الشاة فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. لقوله تعالى: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ويجوز له أن يصوم في الحج من حين إحرامه بالعمرة.
    س"متي يجوز له أن يصوم السبع ؟
    1- الجمهور"له أن يصوم إذا رجع إلى وطنه, هذا لا خلاف فيه, ولكن له أن يصوم أيضاً إذا أنهى جميع أعمال الحج؛ فلو طاف للوداع مثلاً وهو في طريقه فله أن يصوم, .
    2-للشافعي؛ لأنه يصدق أن يسمى أنه: رجع إلى أهله.
    س"ماهي فدية الجماع ومالدليل؟
    فدية الجماع بدنة بدليل إجماع الصحابة كما روى البيهقي أن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهم- أفتوا من جامع قبل التحلل الأول أن عليه البدنة.
    س" مالحكم فيمن وجبت عليه فدية الجماع - إذا لم يجد الفدية ؟
    القول الأول : المؤلف يقول: (فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع) يعني ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذا هو مذهب الحنابلةودليلهم في هذا قالوا: لأنه صار بإحرامه كالمتمتع إذا لم يجد الهدي.
    القول الثاني:قول ابن حزم وأبي حنيفة: قالوا كل من وجب عليه هدي غير هدي التمتع كمن ترك واجباً أو المحصر إذا لم يجد الهدي, فإنه تبقى في ذمته إلى حين الوجوب ولا ينتقل إلى الصيام كما هو مذهب الحنابلة، قالوا: لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يوجب على من لم يجد الهدي في الإحصار أن ينتقل إلى الصيام ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا القول قوي
    الخلاصة"فكل من وجب عليه دم كدم الفوات أو دم الإحصار أو ترك واجب إذا لم يجد فهو بالخيار إما أن يبقى في ذمته وإما أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع والله أعلم.
    س"ماحكم من باشر أهله دون الفرج و مامعني المباشرة؟
    معنى المباشرة" وهو أن يباشر أهله دون الفرج .
    الأقرب أن عليه شاة" ودليل الشاة أن ما روي عن ابن عباس: (وليهدي هدياً, قالت المرأة: أي الهدي؟ قال وتقدرين ذلك؟ قالت: نعم. قال: فعليك بدنة).
    قال: (ودم الفوات)ودليل دم الفوات حديث عمر بن الخطاب حينما أمر هبار بن الأسود فقال له: (إذا كان عام قابل فاحجج فإن وجدت سعة فأهدي فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت)
    س" هل علي المحصر دم؟
    1- المؤلف وجماهير أهل العلم: المحصر يلزمه دم.
    2- للمالكية على أن المحصر يلزمه الهدي, يقول تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾،
    س"مالمقصود بما استيسر من الهدي؟
    استيسر من الهدي أي هدي؛ إما شاة وإما بقرة وإما بعيراً أو ناقة, فإن لم يجد فصيام عشرة أيام.
    س" ماهو رأي الشارح فيمن لم يجد الهدي؟
    من لم يجد الهدي -وهو محصر- فإنه يصوم عشرة أيام ثم بعد ذلك يتحلل من حجه أو من عمرته.
    س"ينقسم من كرر محظوراً إلى قسمين فما هما؟
    القسم الأول:أ-من كرر محظورا من جنس واحد بأن لبس سراويل ثم لبس الخفان ثم لبس –مثلاً- قفازين فالمؤلف يقول هذه الأشياء الثلاثة كلها بمحظور واحد؛ وهو لبس الخيطفإن كان لم يكفر للأول حتى فعل الثاني والثالث فإن المؤلف يقول يلزمه كفارة واحدة.
    ودليل ذلكأن الله تعالى أمر بفدية الأذى في الحلق أمر بالفدية الواحدة؛ وهذا قول عامة الفقهاء
    يقول المؤلف: (غير قتل الصيد)
    الصيد استثنى فلو قتل شخص غزالاً ولم يكفر ثم قتل غزالاً ولم يكفر ثم آخر ولم يكفر يلزمه كفارة ثلاث؛ لأن الله يقول: ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾[المائدة: 95]، فقوله ﴿ فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾
    المؤلف: (إلا أن يكون كفر عن الأول)
    ب- لو فرض أنه لبس السراويل ثم كفر ثم أحس ببرد فلبس جبة أو جاكيت فنقول يلزمك فدية أخرى لكونك كفرت عن الأول فيكون الأول كأن لم يكن محظوراً؛ وجود الكفارة عن المحظور الأول محى هذا المحظور فكأنك لم تفعل محظوراً قط.
    القسم الثاني: من كرر محظورا من أجناس: يقول المؤلف (وإن فعل محظوراً من أجناس فلكل واحد كفارة) من أجناس؛ يعني لو أنه تطيب ثم لبس خفيه فكم جنس هنا؟ الطيب جنس ولبس المخيط جنس, يقول المؤلف: فيلزمه كفارتان, قالوا: لأن هذه المحظورات لا تتداخل.
    ما تقولون في شخص غطى رأسه ولبس قميصاً هل يلزمه كفارتان أم يلزمه كفارة واحدة؟
    الحنابلة والشافعية قالوا: يلزمه كفارة واحدة؛ لأن تغطية الرأس ولبس المخيط ولبس الخفين كلها بمعنى اللبس كلها تدخل بمعنى اللبس فيلزمه كفارة واحدة لأنها تسمى من جنس واحد
    وذهب علماءنا المعاصرين أمثال شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله الغديان متمثلين باللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهو رأي شيخنا محمد بن عثيمين قالوا: إن تغطية الرأس جنس ولبس المخيط جنس آخر؛ فعلى هذا يلزمه كفارتان. والقول الثاني أحوط؛ لأن تغطية الرأس شيء ولبس المخيط شيء آخر
    يقول المؤلف: (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه)
    الفدية تنقسم في مسألة المحظور إلى أقسام:
    القسم الأول: أن يفعله عالماً مختاراً ذاكراً ولكنه لعذر وحاجة... فالمؤلف -رحمه الله تعالى- يقول: يلزمه -إذا كان لعذر- الفدية ويسقط الإثم, والأقرب أن يقال: أن من فعل محظوراً من محظورات الإحرام عالماً ذاكراً مختاراً فيلزمه الفدية إلا السراويل لمن لم يجد الإزار وإلا الخفين لمن لم يجد النعلين؛ لورود النص بعدمه أما المحتاج إلى لبس القميص فإنه يلزمه الفدية ويرفع الإثم كما روى الطحاوي من حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه قال: (يا أبا معبد ناولني طيالستي. قال: أولست كنت تنهى عن ذلك؟! قال: نعم, ولكني سأفتدي) فابن عباس لبسها للحاجة ومع ذلك أمره بالفدية
    القسم الثاني: أن يفعله عالماً ذاكراً مختاراً من غير عذر, نقول يلزمه الفدية وعليه الإثم, القسم الأول ما عليه إثم والقسم الثاني عليه الإثم.
    القسم الثالث: أن يفعله جاهلاً أو ناسياً:
    المسألة 38 أن يفعله جاهلا أو ناسيا : فالمؤلف -رحمه الله- يقول: من فعل الحلق أو تقليم الأظفار أو وطئ امرأته أو قتل الصيد سواءً نسي أو جهل أو تعمد كله سواء فيلزمه ماذا؟ قالوا: فيلزمه الفدية المنصوصة عليه, فلو حلق يلزمه فدية الحلق, ولو قلَّم يلزمه كذلك, ولو وطئ يلزمه كذلك وكذلك قتل الصيد.
    وقول المؤلف بالتفريق بين الحلق والتقليم والوطء والصيد, قال: لأن الحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد فيه إتلاف والإتلاف يضمن صاحبه ولا فرق بين العامد والمخطئ.
    القول الثاني في المسألة أن كل محظورات الإحرام لو فعلها المرء جاهلاً أو ناسياً فلا حرج عليه, سواء في ذلك الحلق والتقليم والوطء قتل الصيد أو غيرها من محظورات الإحرام وهو اللبس والطيب ونحو ذلك.
    ولكن الراجح هو التفريق؛ لأن الله قال في الكتاب: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدً﴾فظاهره: مفهوم المخالفة أن من قتله غير متعمد فلا حرج عليه, وهذا هو أحد القولين عند الحنابلة وهو اختيار ابن تيمية -رحمه الله- وهو رأي شيخنا محمد بن عثيمين, وهو الأقرب والله أعلم؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ولا فرق بين الحلق ولا بين التقليم ولا بين قتل الصيد ولقوله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ ﴾؛ وعلى هذا فالقسم الثالث من فعله جاهلاً أو ناسياً لا حرج عليه, ولكنه يلزم بترك المحظور ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث يعلى بن أمية (أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو جاهل قال يا رسول الله ما ترى أصنع في عمرتي وقد لبس جبته وعليها أثر الطيب فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- اخلع جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) ولم يأمره بفعل الفدية؛ لأنه كان جاهلا
    انتهى الدرس التاسع
    -------------------------------------------------
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: كتاب الحج من عمدة الفقه سؤال وجواب للدكتور عبد الله بن ناصر السلمي حفظه الله

    الدرس العاشر
    تابع باب الفدية - باب دخول مكة

    س/ أين يذبح الهدي من كان هدي كهدي التمتع والقران ومالدليل؟
    من كان هدي كهدي التمتع والقران أو ما كان فيه إطعام من فدية الأذى يجب على المسلم أن يذبحه في الحرم لقول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾.
    الدليل" لما جاء عند مسلم وغيره من حديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (نحرتها هنا ومنى كلها فجاج ومنحر) ولقول ابن عباس: (الهدي والطعام بمكة والصوم حيث شاء).
    س/ ما معني فدية الأذى ؟ وأين تذبح وتوزع ؟
    معنى فدية الأذى: هو ما يفعله المسلم متعمداً لعذر أو لغير عذر من محظورات الإحرام؛ حينما نوجب عليه أن يكفر لأجل فعل الفدية وهي قوله -صلى الله عليه وسلم-: ( أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام) .
    تذبح"1-الحنابلة: أن أي مسلماً احتاج إلى فعل ما يوجب الفدية كاللبس في الميقات فله أن يذبحه في الميقات وإذا احتاج إلى فعل ما يوجب الفدية في الحرم فإنه يذبحها في الحرم.
    2- المالكية وذهب الحنفية والشافعية "إلى أنه يذبحها في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم.
    الشارح الأقرب" والله أعلم أنه له أن يذبحها كيف شاء إلا أن الأفضل أن يذبحها في الحرم؛ لأن ذبحها في الحرم أفضل من غيرها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث الهدي من غير حج ولا عمرة فتذبح في الحرم.
    س" مالدليل علي أنه يجوز له في فدية الأذى أن يذبحها خارج الحرم؟
    حديث كعب بن عجرة: ( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما رأى القمل يتناثر على وجه كعب, قال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى, أتجد شاة ؟ قال: لا.. فأنزل الله قوله تعالى: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾[البقرة: 196]، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يختار أيها شاء).
    س/ أين يذبح هدي الإحصار ؟
    هدي الإحصار: المحصر ينحره في موضعه الذي أحصر فيه, هذا هو مذهب جماهير الفقهاء خلافاً للأحناف وغيرهم, ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز يوم الحديبية قال تعالى:﴿ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ﴾[الفتح: 25]، ومن المعلوم أن محل النحر في الحرم لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾[الحج: 33]؛ وعلى هذا فإن من أحصر له أن يذبحه في المكان الذي أحصر فيه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه حينما أمروا بالهدي﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ذبحوها وقد جاء في رواية الإمام أحمد أنهم كانوا في الحل - والله أعلم.
    س/ أين يكون الصيام لصاحب فدية الأذى ومادليل ذلك من العقل؟
    الصيام يجزئه بكل مكان ولا نعلم بذلك خلافاً كما أشار إلى ذلك ابن المنذر وابن قدامة والدليل علي ذلك: قول ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (الدم والطعام بمكة والصوم حيث شاء).
    ودليل ذلك من العقل: أن الصيام لا يتعدى نفعه إلى غيره إنما يتعدى المفعول لصاحب الصوم نفسه, فإذا لم يتعد الصوم إلى غيره فلا معنى لتخصيصه بمكان.
    س/ من أين يستحب الدخول إلي مكة حاجاً أو معتمراً وهل من السنة البيات في ذي طوي مع الدليل ؟
    يستحب أن يدخل مكة من أعلاها, والسنة لمن أراد دخول مكة حاجاً أو معتمرا أن يبيت بذي طوى ثم يدخل مكة نهاراً؛ .
    الدليل1-"لما جاء في الصحيحين وهذه رواية مالك من حديث نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما: (أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى ثم يصبح فيغتسل ويدخل مكة نهاراً ويذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصنع ذلك) وهذا الاغتسال إنما يشرع في حق من أراد الحج والعمرة أما من لم يرد الحج والعمرة فإنه لا يشرع في حقهم ذلك.
    2- وكما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: (إنا قافلون غداً في خيف بني كنانة حيث تحالفوا على الكفر)
    س"مالحكم إذا كان الإنسان يشق عليه المبيت في ذي طوي؟
    لكن إذا كان الإنسان مثل في زماننا هذا يشق عليهم أن يذهبوا إلى طوى فيبيتوا فنقول لهم: لا حرج عليكم أن تدخلوا مكة ولا تبيتوا فيها.
    س/ هل الأفضل أن يدخلها نهاراً أم ليلاً ؟
    1-جماهير الفقهاء -من الحنابلة والشافعية والمالكية: يستحبون للحاج أو المعتمر أن يدخل مكة نهاراً؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة نهاراً كما في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما
    2-وذهب بعض الفقهاء:إلى أن ذلك إنما وقع اتفاقاً, وقد دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة ليلاً كما روى محجر الكعبي عند أهل السنن: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ عمرة من الجعرانة ودخل مكة ليل)
    وجه الدلالة من الحديث"
    يدل على أن الأفضل أن يدخل الإنسان مكة نهاراً بحيث يكون حجه أو طريقة وصوله ينبغي أن يتقصد الدخول في النهار ولكن لو دخلها ليلاً فلا حرج في ذلك.
    س/ ما المراد من قول المؤلف ( يدخل مكة من أعلاها) ؟
    أي من الثنية العليا وهي من كَداء –بالفتحويخرج من الثنية السفلى من كدي
    س/ هل دخول النبي -صلى الله عليه وسلم- من الثنية العليا كان قصداً أم وقع اتفاقاً لأنه كان أسمح لدخوله لأنه جاء من جهة ومالدليل ؟
    قولان عند أهل العلم: وقول أكثر الفقهاء أن الدخول من الثنية العليا من لرسولنا -صلى الله عليه وسلم- مقصد -والله أعلم بما هو مقصده-
    ومما يدل على ذلك:
    1-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج من الثنية السفلى ولو كان دخوله من الثنية العليا أسمح لأنه كان في طريقه فمن المعلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان طريقه هو الذي دخل منه فلما فارق النبي -صلى الله عليه وسلم- بين دخوله وبين خروجه دل على أن الدخول من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلى هو السنة.
    2- ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر, يقول نافع: كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدخل مكة من الثنية العليا إلى ويخرج من الثنية السفلى) وروت عائشة: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما جاء مكة دخل مكة من الثنية العلي) وعلى هذا فالأفضل أن يقصد فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأصحابه: (خذوا عني مناسككم ).
    س/ من أي باب كان النبي صلي الله عليه وسلم يدخل المسجد ؟
    كان يدخل المسجدباب بني شيبة، وهو من جهة المسعى وهذا يدلك على أن قصد النبي -صلى الله عليه وسلم- من الثنية العليا؛ لأجل -عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي- أن يدخل فيستقبل الحجر؛ لقول عائشة -كما في الصحيحين- (إن أول ما بدأ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن توضأ ثم بدأ بالطواف) وبالتالي فإن قصد الدخول إلى بني شيبة وهو أقربها في زماننا هذا باب السلام, ولكننا نقول يدخل من الثنية العليا أي مكان أو أي باب شاء,المهم أن السنة هي دخول مكة من أعلاها, ويدخل مكة والحرم من أي باب شاء.
    س/ ما السنن التي وردت عند دخول الحرم وماهو الأقرب؟
    أولاً: أنه إذا رأى البيت رفع يديه,. الدليل
    1-الحنابلة -على رفع اليدين عند رؤية البيت- بما رواه الإمام الشافعي عن ابن جريج: ( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رأى البيت رفع يديه) وهذا الحديث ضعيف.
    الشارح الأقرب: أنه إذا رأى البيت فإنه لا يرفع يديه.
    ثانياً: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقدم رجله اليمنى في المسجد النبوي والمسجد الحرام من باب أولى, ويدعوا بما ورد فيقول: (اللهم صلي وسلم على رسول الله, اللهم افتح لي أبواب رحمتك). وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال الحديث الوارد:(اللهم إني أسألك من فضلك ).
    ثالثاً: يستحب للمسلم أن يبقى على تلبيته حتى يستقبل الحجر أو حتى يبدأ في طوافه حينما يشير إلى الحجر, ودليل ذلك: ما رواه أبوا داود أن ابن عباس يقول: ( يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر).
    س/ ماذا يجوز له أن يقول عند رؤية البيت ؟
    أولاً: إذا رأى البيت جاز له أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام, ودليل ذلك: ما رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب أنه قال:سمعت من عمر -رضي الله عنه- كلمة لا أرى أحداً غيري سمعها, يقول إذا رأى البيت: (اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام).
    س/ كيف يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمراً أو بطواف القدوم إن كان مفرداً أو قارن ؟
    أول طواف يقدمه الحاج لا يخلو من أمرين:
    الأمر الأول: إما أن يكون معتمراً, والاعتمار هنا يصدق عليه أن يكون متمتعاً أو معتمراً في غير وقت الحج، فإن طوافه هنا طواف عمرة وهو طواف ركن.
    الأمر الثاني: أن يكون قارناً أو مفرداً، فطوافه هنا يسمى طواف القدوم, وذهب جماهير أهل العلم خلافاً لمالك إلى أن طواف القدوم في حق القارن والمفرد سنة.
    ودليل ذلك: ما رواه مسلم من حديث جابر أن عائشة -رضي الله عنها- كانت قد أحرمت بعمرة ولم تستطع أن تطوف بالبيت فدخل عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- ووجدها تبكي, فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت, وقد حل الناس ولم أحلل من عمرتي والناس يذهبون إلى الحج الآن, قال النبي -صلى الله عليه وسلم: ( إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي وأهلي بالحج) ومعلوم أن عائشة -رضي الله عنها- لم تطف إلا بعدما طهرت وبعدما انتهى وقت عرفة فتكون -رضي الله عنها- قارنة؛ لأنها حينئذ أدخلت الحج على العمرة.
    س/ عرف الاضطباع وما حكمه ؟
    الاضطباع: هو أن يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
    حكمه: الاستحباب
    س/ ما هي صفة الاضطباع؟ وما دليله ؟
    صفة الاضطباع: وهو أن يكشف عاتقه الأيمن ويغطي عاتقه الأيسر، وهذا هو قول عامة الفقهاء خلافاً لمالك -رحمه الله.
    ودليل الإضطباع: حديث ابن عباس أنه قال: (إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لما اعتمروا من الجعرانة رملوا ثلاثاً بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها إلى عواتقهم اليسرى).
    س/ متى يشرع الإضطباع ؟
    الاضطباع: مشروع في أول طواف يقدمه الحاج, ثم بعد الطواف يأخذ بردائه فيجعله على عاتقيه, والاضطباع سنة من أول الطواف إلى آخره, لا كما يقول بعض الفقهاء يضطبع ثلاثة أشواط فليس عليه دليل, بل يضطبع حتى نهاية الطواف.
    س/ هل يشرع الإضطباع في الصلاة ؟
    الذين يريدون أن يصلوا فإنه لا يشرع في حقهم أن يصلوا وهم مضطبعون، فالاضطباع إنما هو في الطواف, والمسنون والواجب في حق الإنسان أن يصلي وعاتقيه قد غطيا لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يصلي أحدكم في ثوب وليس على عاتقه) وفي رواية(على عاتقيه منه شيء).
    س/ هل الاضطباع يشرع في السعي ؟
    عامة الفقهاء قالوا:الاضطباع إنما يشرع في الطواف فحسب وأما السعي فلا يشرع فيه الاضطباع, وهذا هو الراجح خلافاً للإمام الشافعي.
    س/ من أين يبتدئ المعتمر والحاج حين دخوله للطواف ؟
    السنة في حق المعتمر والحاج: أنه يبتدئ من حين دخوله للطواف بالحجر الأسود و لا يشرع في حقه أن يبدأ بسنة تحية المسجد، أما إذا جاء والإمام قد شرع في صلاة الفريضة فإن والحالة هذه يبتدئ في الصلاة فإذا انتهى الإمام من الصلاة فإنه يذهب فيطوف.
    س/ ما حكم الطواف وقت النهي ومالدليل؟
    1-بعض الفقهاء أنه لا ينبغي له أن يطوف وقت النهي,2- والصحيح أنه يشرع في حق المسلم أن يطوف في كل وقت .
    الدليل"لما روى أهل السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار).
    س/ كيف يكون استلام الحجر الأسود عند الطواف ؟
    استلام الحجر الأسود أو تقبيله أو الإشارة إليه فيه أربع أحوال:
    الحالة الأولى:أن يستلمه ويقبله, وهذا هو الأفضل, ودليل ذلك: لما روى البخاري ومسلم من حديث أسلم قال: (رأيت عمر يستقبل الحجر ويقبله ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك).
    الحالة الثانية: هو أن يستلمه ولا يستطيع تقبيله, ففي هذه الحالة إذا استلمه بيده فإنه يقبل يده, كما روى البخاري من حديث نافع قال: (رأيت ابن عمر -رضي الله عنهما- يستقبل الحجر بيده ثم يقبلها, ويقول: ما تركته منذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله).
    الحالة الثالثة: هو أنه لا يستطيع أن يستلمه, فإنه إن استطاع أن يستلمه بعود أو بعصا أو بمحجن فله ذلك ويقبل المحجن الذي مس الحجر, ودليل ذلك حديث أبي الطفيل العامر قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطوف بالبيت واستلم الركن بمحجن, ورأيته يقبل المحجن).
    الحالة الرابعة: أنه لا يستطيع أن يستلمه ولا يستلمه بشيء ولكنه يشير إليه فله أن يشير وهو السنة وقد روى البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه وكبر)
    س/ هل يشرع أن يسجد على الحجر؟
    الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة وإذ لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد فعله الصحابة, فعله ابن عباس وفعله عمر -رضي الله عنهم- كما في بعض الروايات؛ وحينئذ نقول لا حرج أن يسجد عليه الإنسان وإن كانت السنة أن يقبله، وقد أنكر مالك السجود عليه ولكننا نعلم أنه يسجد لله على الحجر.
    س/ ما الفرق بين التقبيل والسجود ؟
    السجود: أي يضع جبهته على الحجر.
    والتقبيل: يضع شفته على الحجر.
    س/ هل تشرع البسملة عند الطواف ؟
    البسملة عند الطواف لم ترد مرفوعة بإسناد صحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما رواها البيهقي وأبو داود في مسائله: (أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا بدأ الطواف قال: بسم الله والله أكبر, ثم كبَّر عند كل شوط)، فالأولى ألا يسمي الإنسان حين استلامه للحجر أو حين بدايته في الطواف إلا مرة واحدة والأُخر يكبر فقط، وما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنما هو التكبير كما روى البخاري وغيره من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (طاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بعير كلما أتى على الحجر أشار إليه وكبر).
    انتهى الدرس العاشر
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: كتاب الحج من عمدة الفقه سؤال وجواب للدكتور عبد الله بن ناصر السلمي حفظه الله

    الدرس الحادي عشر
    تابع باب دخول مكة

    س/ ماذا يفعل الذي يبدأ بالطواف ؟ وماذا يقول ؟
    الذي يبدأ بالطواف يستلم الركن ويقبله، ثم يقول بسم الله والله أكبر.
    س/ ما حكم قول:(بسم الله) ومالدليل؟
    قول: (بسم الله) لم يرد بإسناد صحيح ولا حسن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول: ( بسم الله ) والثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم التكبير فقط .
    الدليل"عن ابن عمر -رضي الله عنهما- (أنه كان إذا طاف استلم الحجر، وقال: بسم الله والله أكبر) فهذا يدل على أن البسملة إنما ثبتت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وأما مرفوعة فلم ترد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيقال أن التكبيرة سنة، وأما البسملة فحسن؛ لأنها فعل صحابي ولا بأس بذلك.
    س/ هل التكبير واجب ؟ وما حكم تركه ؟
    حكم التكبير هنا:ليس بواجب عند عامة الفقهاء فلو أنه مر على الحجر ولم يكبر لا شيء عليه ولم يترك واجبا إنما ترك السنة
    س/ ما درجة هذا الحديث:( ويقول اللهم إيماناً بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك -صلى الله عليه وسلم) ؟
    هذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر: لم أجده بهذا اللفظ، ورواه بن عساكر نحوه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه ضعف هذا الأثر عن علي -رضي الله عنه- في سنده الحارث الأعور، ومعلوم أن الحارث الأعور أكثر رواياته عن علي واهية ضعيفة.
    س/ هل هناك ألفاظ تقال في أول ابتداء الطواف عند الطواف خلاف التكبير ؟
    الثابت أنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من الصحابة بإسناد صحيح أنهم كانوا يقولون لفظاً في أول ابتداء الطواف.
    س/ هل يجوز أن يقرأ القرآن عند الطواف ومالدليل؟
    ثبت عند ابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب كان يقول:﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ وهذا دليل على جواز أن يقرأ القرآن، وهذا قول أكثر أهل العلم.
    ** وذهب بعضهم وهو قول عند أحمد: أنه لا ينبغي، قال ابن تيمية -رحمه الله: ومعلوم أن المرء يفعل ما اتفقوا عليه خير له من أن يفعل ما لم يتفقوا عليه، والذي اتفق عليه السلف في الطواف هو الدعاء والذكر، والذي اختلفوا فيه قراءة القرآن.
    **والصحيح:أن قراءة القرآن جائزة، والذكر جائز، ولا شك أن الذكر والدعاء خير من قراءة القرآن.
    س/ ما الواجب في حق الطائف وما السنة عند أول الطواف ؟
    الواجب في حق الطائف: أنه إذا استقبل الحجر أن يستقبله ثم يستلمه أو يشير إليه -إن لم يستطع ذلك- ثم يتقدم عن يمينه جاعلاً البيت عن يساره
    والسنة:أن يستقبل الحجر بكامل بدنه أما لو استقبله ببعضه جاز ذلك -خلافاً للجمهور- ودليل جواز أن يستقبل الحجر ببعض بدنه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر: ( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف على بعيره)
    س/ متى يصح طواف الحاج ؟ وما عدد أشواط الطواف ؟
    لا يصح طواف الحاج أو المعتمر حتى يطوف سبعة أشواط هذا قول عامة الفقهاء خلافاً لبعض الأحناف، فالذي يجب فيه هو أن يطوف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر.
    س/ ما معني الرمل ؟ ومتى يكون ؟
    الرمل معناه: هو إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب وهذا هو السنة. والسنة أيضاً أن تكون في الثلاثة الأول فلو تركه لم يجبره بشيء هذا قول عامة الفقهاء
    س/ ما الحكم إذا نسي أن يرمل في أحد الأشواط ؟
    لو أنه نسي أن يرمل في أحد الأشواط الثلاثة الأولي فلا يرمل في الأشواط الأخرى المتبقية.
    س/ ما هو الدليل علي الرمل ؟
    دليل الرمل: هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: ( أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أول ما قدم طاف بالبيت فخب ثلاثة أشواط ومشى أربعة من الحجر إلى الحجر) و هو آخر فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع.
    س/ لماذا شرع الرمل ؟
    شرع لأجل إظهار الجلد والقوة.
    س/ هل الرمل يشرع في حق المرأة ؟
    المرأة لا يشرع في حقها رمل؛ لأن المرأة لو فعلت ذلك لانكشف شيء من عورتها -من أرجل أو سيقان- وهي مأمورة باجتناب ذلك أمام الرجال الأجانب، وهذا إجماع من أهل العلم
    س/ ما معني قول المؤلف: ( وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل)
    المؤلف ذكر ثلاث سنن:
    السنة الأولى: أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود، قال ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في الصحيحين:( ما تركت استلامهما مذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمهما ) وقال -صلى الله عليه وسلم- كما عند الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما: (مسحهما يحط الخطاي)
    ** وبين المؤلف أن الاستلام إنما يكون في الركن اليماني والحجر الأسود، أما الركنين الشاميين فلا يستلمهما.
    السنة الثانية: قال: (وكبر) ومسألة التكبير للحجر الأسود ثابتة
    السنة الثالثة:(وهلل) يعني يستحب لمن مس الحجر الأسود أو الركن اليماني أن يهلل فيقول: لا إله إلا الله وهذا لا يستحب أن يقول المسلم لا إله إلا الله .
    س/ ما حكم التكبير عند استلام الركن اليماني ؟
    السنة الثابتة في الصحيحين وأكثر أهل العلم، أن استلام الركن اليماني، يستلمه من غير تكبير، وإن شق عليه الاستلام فإنه لا يسوغ له أن يشير إليه -كما يقول الحنابلة- والسنة ألا يشير إلا في الحجر الأسود في الطواف، أما الركن اليماني إن استطاع أن يستلمه وإلا فليس فيه سنة غير الاستلام.
    س/ ما الذي يشرع في حق من مس الحجر ؟
    يشرع أن تقول بسم الله والثاني أن تكبر وأن تقبله فإن لم تستطع أن تقبله تقبل يدك التي استلمت عليه، فإن لم تستطع تقبل الشيء الذي مسسته به من عصا ونحوه، فإن لم تستطع فإنك تشير وتكبر أو تسمي.
    س/ البسملة هل يكررها عند الحجر؟
    نعم، روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه يقولها في أول مرة، وروي عنه أنه يقولها في كل مرة وهذا أولى.
    س/ ما الذي يقال بين الركنين اليماني والحجر الأسود ؟
    يقول:﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ دليله ما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن السائب أنه قال: ( سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول بين ركن بني جمح) يقصد بذلك الركن اليماني (والحجر الأسود يقول: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ هذا هو السنة
    س/ ما حكم من يقولون وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار؟
    وهذا لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والسنة هو الاختصار لا شك أنه لو دعا بدعاء لا بأس، لكن أن يظن العامة أن هذا الدعاء ملازم لقول: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ فهذا لا شك أنه غير مشروع.
    س/ ما الذي يستحب أن يدعوا به في الطواف ؟
    يدعو في سائره بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ولا يوجد أدعية مخصوصة لكل شوط فهذا لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلموإذا لم يستطع الإنسان أن يدعو لأجل الزحام فليستمر على قول: استغفر الله أستغفر الله استغفر الله؛ لأن الاستغفار من أعظم ما يتقرب به إلى الله -سبحانه وتعالى- كما قال أبو العباس بن تيمية: « وكلما أحس المسلم في نقص في دين أو علم أو نقص حال أو رزق أو ولد أو تقلب قلب فعليه بالاستغفار والتوحيد
    س/ هل يكبر في آخر شوط أو لا يكبر؟
    قولان عند أهل العلم: والأقرب -والله أعلم- أن المسلم إذا مر على الحجر كبر سواء في أول شوط أو آخر شوط، وهذا هو ظاهر قول ابن القيم -رحمه الله- لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول جابر فيه: ( كلما أتى على الركن استقبله وكبر)
    س/ ماذا يفعل الطائف إذا انتهى من طوافه ؟
    إذا انتهى الطائف من طوافه فإن الأفضل في حقه أن يتقدم إلى مقام إبراهيم ويقرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾[البقرة: 125]، كما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر -رضي الله عنه- أنه قال: ( حتى إذا كان آخر طواف ذهب إلى مقام إبراهيم وقرأ:﴿وَاتَّخِذُ وا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ ثم يصلي خلف المقام، هذا هو السنة.
    س/ هل يجب أن يصلي خلف المقام ؟
    لا يجب، وقد صلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سنة الطواف هذه بذي طوى، وقد صلت أم سلمة أيضاً -في ركعتي طواف الوداع- في المحصب وعلى مرأى ومسمع وعلم من النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعلوم أن هذا نوع من الإقرار والتقرير ولكن الأفضل أن يصلي، ولا يلزم في تطبيق السنة أن يتقدم خلف المقام؛ لأنه لو ابتعد فإنه يصدق عليه أنه صلى خلف المقام.
    س/ ما الحكم لو صلى عن يمين المقام مثلاً من وراء هل يعتبر له ؟
    ما فيه مانع، ولا شك أن استقبال المقام أفضل، ولكن لو جعل المقام عن يمينه قليلاً أو عن يساره قليلاً فيصدق عليه -إن شاء الله- أن يكون صلى خلف المقام:﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ ولكن الأفضل هو أن يستقبله
    س/ ماذا يقرأ في الركعتين؟
    يقرأ في الركعة الأولى:﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾[الكافرون:1]، وفي الركعة الثانية بـ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 1]، كما في قصة صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم.
    س/ ما السنة بعد أن يصلى ركعتين ؟
    السنة:أن يأتي إلى الحجر فيستلمه، أما إذا لم يستطع أن يستلمه فلا يشير، ودليل الاستلام: ما ثبت عن جابر في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال جابر: ( فلما صلى رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا من بابه)
    هل له أن يذهب إلى زمزم فيشرب ؟
    جاء في رواية الإمام أحمد: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما صلى ركعتين ذهب إلى زمزم فاستقى أو فشرب) وهذه الرواية فيها ضعف
    س/ ما السنة لمن أراد السعي بين الصفا والمروة ؟ مع ذكر الدليل ؟
    السنة:لمن أراد أن يسعى- أن يرقى على الصفا، ومجرد أنك تتعدى الرخام المربع الصغير تكون قد رقيت على الصفا، فتلتفت إلى البيت فإن رأيت البيت فإنك ترفع يديك وتقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر -ثلاث تكبيرات- لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بعد ذلك.
    الدليل:كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يطيل الدعاء، ثم إذا انتهى من الدعاء وهو رافع يديه يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو وهو ما زال رافعاً يديه ثم يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم ينصرف إلى المروة، ولا يدعو بعد الثالثة؛ لأن الراوي جابر -رضي الله عنه- يقول: ( ودعا بينهم) ومن المعلوم أن الدعاء بينهما ؛بين هاتين، لكن له أن يدعو وهو منحط إلى المروة.
    **وروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن يكبر ثلاث ثم يهلل اثنتين ثم يدعو ثم يكبر ثلاث ويهلل اثنتين ثم يدعو ثم يكبر ثلاث ثم يهلل اثنتين ثم ينصرف، والسنة أن يرفع يديه ويدعوا.
    ** ثم ينزل فيمشي إلى العَلَم ثم يسعى إلى العلم الآخر وهذا هو السنة، الدليل هو حديث جابر: (ثم سعى بينهم) .
    **ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا، ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، يكون ذهابه من الصفا إلى المروة يعتبر شوط وعودته من المروة إلى الصفا شوط ثان، ويكون آخر طوافه على المروة.
    س/ هل يدعو على المروة أو لا يدعو ؟
    الأقرب -والله أعلم- ألا يدعو في آخر الطواف على المروة.
    ودليل ذلك: قال جابر في صحيح مسلم (حتى إذا كنا في آخر طواف على المروة قال لنا النبي -صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم. قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله) وهذا يدل على أنهم في آخر طواف أمروا بالإحلال وهو الحلق أو التقصير،وهذا يدل على أن المسلم لا يدعو في آخر المروة
    س/ هل نكرر الآية ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ﴾ في كل شوط ؟
    لا يكرر، إنما يقول أبدأ بما بدأ الله به و﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ ﴾إنما يقولها مرة واحدة عند رؤية الصفا.
    س/ ما المقصود من قول المؤلف( ثم يقصر من شعره إن كان معتمر) ؟
    قول المؤلف: ( إن كان معتمر) لأن المفرد والقارن لا يسوغ لهم أن يقصروا؛ لأنهم يجب عليهم أن يبقوا على إحرامهم؛ لأن طوافهم الأول كان طواف قدوم، والسعي سعي للحج والعمرة في حق القارن، وللحج في حق المفرد
    س/ هل يحلق أو يقصر الشعر المعتمر ؟ وما الدليل ؟
    إن كان معتمر يقصر من شعره هذا هو السنة، إذا كان الوقت -وقت يوم الثامن من ذي الحجة- قريباً فإن السنة أن يقصر؛ لأن الصحابة انتهوا في يوم الرابع، جاء في حديث جابر: ( قالوا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال) وهذا يدل على أنهم انتهوا في نهاية صبيحة يوم الرابع من شهر ذي الحجة.
    س/ ما الذي يجب علي المتمتع إن قال: لبيك عمرة وقد ساق الهدي ؟ يجب عليه أمران:
    الأمر الأول: ألا يتحلل من إحرامه.
    الأمر الثاني: أنه يجب عليه أن يدخل الحج على عمرته.
    س/ ما دليل أنه لا يسوغ له ولا يجوز له أن يتحلل من إحرامه ؟
    الدليل: ما رواه مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- ( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من كان معه هدي فلا يحل وليهل بالحج مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميع) لأنه لبى بالعمرة ولم يلب بالحج فإذا أدخل الحج على العمرة صار قارناً.
    س/ ماذا يجب علي المفرد والقارن ؟
    المفرد والقارن لا يحل من إحرامه حتى يكون يوم العيد، قالت حفصة -كما في الصحيحين: ( ما شأن الناس حلوا من إحرامهم ولم تحلل أنت؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر)، يعني إذا نحرت فقد شرعت في الإحلال وهو الحلق أو التقصير، هذا هو السنة في حق القارن وفي حق المفرد.
    والأفضل في حق المفرد والقارن -لمن لم يسق الهدي- أن يفسخ قرانه أو إفراده إلى عمرة لكن إذا أحب أن يستمر فلا حرج عليه. قال جابر في صحيح مسلم:(حتى إذا كنا في آخر طواف على المروة قال لنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أحلوا من إحرامكم، قلنا: أي الحل؟ قال الحل كله. قالوا يا رسول الله –كما في رواية علي بن أبي طالب عند البخاري- تقطر مذاكيرنا ثم نذهب إلى عرفة، قال: افعلوا ما آمركم به).
    انتهى الدرس الحادي عشر
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: كتاب الحج من عمدة الفقه سؤال وجواب للدكتور عبد الله بن ناصر السلمي حفظه الله

    الدرس الثاني عشر
    باب صفة الحج

    س/ ما أهمية صفة الحج في كتاب الحج ؟
    هي أهم ما في باب كتاب الحج؛ لأنها هي عمود أعمال النسك التي يفعلها الحاج أيام الحج العظمى, وهي من يوم التروية إلى آخر غروب الشمس من اليوم الثالث عشر.
    س/ ما المقصود من قول المؤلف: ( إذا كان يوم التروية فمن كان حلالاً أحرم من نفسه) ؟
    أن من كان حلالاً: وهو المتمتع لأنه تحلل من عمرته وأصبح حلالاً, وكذلك كل من كان بمكة من أهلها أو من غيرها ممن أخذ وجلس في مكة، فإن هذين الشخصين يستحب لهما يوم التروية أن يُهلا بالحج.
    س/ متي يكون يوم التروية ؟ ولماذا سمي بذلك ؟
    يوم التروية: هو اليوم الثامن.
    وسمي يوم التروية بذلك: على الأشهر: لأن الناس كانوا يتروون الماء إلى منى ويحتاجون إليه في عرفة أيضاً، هذا هو الأفصح.
    وقيل: لأن إبراهيم -عليه السلام- حينما رأى الرؤيا أنه يذبح ابنه رآها يوم الثامن حتى تيقن ذلك في عرفة وعرف أنها رؤيا حق، فسميت يوم التاسع يوم عرفة، ويوم الثامن يوم التروية.
    والأقرب:هو المعنى الأول؛ لأن الناس كانوا يتروون الماء في يوم الثامن.
    س/ ماذا يستفاد من قول المؤلف في قوله: (حلال) ؟
    أفادنا أنه يخرج بذلك القارن والمفرد؛ لأن القارن والمفرد يلزمهما بقاء الإحرام في حقهما بعدما طافا للقدوم وسعى سعي الحج [إذا كان مفرد], أو الحج والعمرة إذا كان قارناً ويبقيان على إحرامهما إلى يوم العاشر

    س/ من أين يحرم أهل مكة ؟
    الأقرب والله أعلم هو: اختيار أبي العباس ابن تيمية -رحمه الله- وهو أن الأفضل أن يحرم من المكان الذي هو فيه، ومن الموضع الذي هو فيه، فإن كان هو بمنى، فإنه يحرم من منى، وإن كان بمكة فإنه يحرم بمكة، إن كان في بيته فإنه يحرم ببيته كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (حتى أهل مكة يهلون منه) ومما يدل على ذلك هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر: ( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم أن يهلوا يوم التروية، قال جابر: فأهللنا بالأبطح)، ومن المعلوم أن الأبطح في السابق غير مكة.
    س/ ما الأفضل في حق المتمتع ومن كان من أهل مكة ؟
    الأفضل في حق المتمتع ومن كان من أهل مكة أن يذهبوا إلى منى, وأن يدخلوا في النسك ضحى يوم التروية، بحيث يكون زوال الشمس من اليوم الثامن يكونون محرمين.
    س/ لماذا كان الإحرام مبكراً من يوم التروية أفضل من الإحرام صبيحة يوم عرفة ؟
    ذلك أفضل لأمور منها:
    الأمر الأول: للاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم.
    الأمر الثاني: ولأنك لو ذكرت الله -سبحانه وتعالى- وأنت محرم فإن ذلك أفضل مما لو ذكرته وأنت غير محرم.
    الأمر الثالث: أنك إذا أحرمت فإنه يشرع في حقك أن تلبي, والتلبية في حقك أعظم القربات من الأذكار الأخرى, وأنت إذا لم تكن قد أحرمت فإنك تفوتك هذه السنة.
    الأمر الرابع: وهو مهم أن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأنت محرم أقرب عند الله وأفضل مما لم تكن محرماً.
    الأمر الخامس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم، قال: ( اغسلوه بماء وسدر، ولا تحنطوه، وكفنوه في ثوبيه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبي)، فالرجل الذي أحرم ومات يوم الثامن فإنه يكون يوم القيامة مهلاً وملبياً، أما لو كان لم يحرم فإنه قد فاته هذا الفضل العظيم.
    س/ هل المبيت بمنى ليلة عرفة واجب أم سنة ؟ مع ذكر الدليل؟
    سنة وهذا قول عامة الفقهاء ", بل نقل ابن المنذر الإجماع على أن المبيت بمنى ليلة عرفة سنة، ومما يدل على قول عامة الفقهاء أنه سنة هو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فَعَلَه, وفِعْـلُه إذا خرج بياناً لمجمل قول دل على أنه مأمور به, وهذا المأمور إما أن يكون سنة وإما أن يكون واجب.
    والدليل علي أنه سنة: حديث عروة بن مضرس كما عند أهل السنن أنه قال: ( يا رسول الله جئت من جبل طيئ أكللت مطيتي وأتعبت نفسي فوالله ما تركت من حبل -وفي رواية- من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) فالظاهر أنه لم يبت، وهذا هو الأقرب.
    س/ متي يكون الخروج من عرفة لعرفة ؟
    الأفضل أن يبقى في منى ويبيت فيها فإذا صلى الفجر جلس يذكر الله –تعالى- حتى تطلع الشمس, والسنة في الخروج من عرفة [ لعرفة ] هو بعد طلوع الشمس، لكن في شدة الزحام قد يترك الإنسان السنة رفقاً بالحملة.
    س/ ما هو المشعر الحرام ؟
    المشعر الحرام: هو مزدلفة، وذلك لأن قريش كانت في الجاهلية تقف يوم عرفة في مزدلفة, وأما بقية العرب فتقف في عرفة ويقولون نحن أهل الحرم نحن الحمس, فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يبعث يقف مع الناس، فأمره الله يوم حجة الوداع أن يقف مع الناس: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾[البقرة: 199]، أي من عرفة إلى مزدلفة؛ ولهذا كانت قريش لا تشك إلا أنه واقف عند المشعر الحرام؛ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- خالفهم, وخالف عاداتهم فوقف بنمرة.
    س/ هل الجلوس بنمرة على سبيل الاستحباب أم هو راحة ؟
    قولان عند أهل العلم: وأقربها هو أن البقاء في نمرة سنة، لمن قدر علىذلك، ودليله أمران:
    الأول: أن هذا هو فعله -عليه الصلاة والسلام-، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: ( خذوا عني مناسككم).
    الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: ( ثم أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة) فهذا يدل على أنه فعل أمر من النبي -صلى الله عليه وسلم- ولهذا اتخذها الأمراء كما يقولها عبد الله بن عمر، ولا شك أن نمرة ليست من عرفة على الراجح وهو قول عامة الفقهاء.
    س/ متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة ومالدليل؟
    1- عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند أحمد, بل نقل ابن حزم في مراتب الإجماع وابن عبد البر في التمهيد ؛ الإجماع على أن بداية الوقوف بعرفة يبدأ من بعد زوال الشمس، يعني من بداية وقت الظهر "
    واستدلوا على ذلك" بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقف بعرفة إلا بعد زوال الشمس.
    2- الحنابلة" إلى أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الشمس، أو من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر من ليلة العيد،.
    واستدلوا على ذلك:
    1- بحديث عبد الرحمن بن يعمر، الذي رواه الثوري عن بكير بن عطاء الليثي عن عبد الرحمن بن يعمر: ( أن ناساً من أهل نجد أتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن أتى عرفة قبل ذلك ليلاً فقد تم حجه وقضى تفثه)، قالوا: فهذا يدل على أن وقوفها ينتهي قبل الفجر.
    * وأما بدايته فقالوا لحديث عروة بن مضرس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهار) قال المجد أبو البركات في كتابه المنتقى قال: وفي هذا دلالة على أن الوقوف بعرفة يبدأ من الفجر، أو كلمة نحوها، ودليله: (وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهار) فالنهار يطلق عليه قبل الزوال أو بعد الزوال.
    الشارح" قول الحنابلة قوي، إلا أننا نقول: أنه يجب عليه أن يقف بعد الزوال، أولاً: للأحوط ولكنه لو لم يقف إلا قبل الزوال ثم خرج, فأرى والله أعلم أن قول الحنابلة هو ظاهر النص ولكن يجبره بدم؛ لأنه لم يبقَ إلى غروب الشمس.
    س/ ما هو وقت انتهاء يوم عرفة ؟
    قول عامة الفقهاء: أن وقت عرفة ينتهي من طلوع فجر يوم العيد
    س/ ماذا يستحب للإمام يوم عرفة ؟
    يستحب للإمام يوم عرفة أن يخطب الناس كما صنع النبي -صلى الله عليه وسلم- يذكرهم مسائل الحج؛ ويذكر ما أهمَّ الناس من أمر دينهم قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا...)
    أيضاً: أنه يصلي الظهر والعصر جمع تقديم قصراً وجمعاً.
    س/ هل المكي يقصر أم لا ؟
    1-الجمهور من الحنابلة والشافعية والأحناف" يرون أنهم لا يقصرون، 2-الأحناف" لهم قولان لكن المشهور أنهم لا يقصرون فيما أذكر.
    3- مالك -رحمه الله- إلى أنهم يقصرون, لأجل النسك وهو اختيار ابن تيمية لأجل أن أهل مكة إذا خرجوا من مكة أنهم مسافرون.
    الشارح"ولا شك أن دعوى أن أهل مكة مسافرون في هذا الزمان دعوة بعيدة؛ لأن أصبحت منى ومزدلفة وعرفات من مكة، وبالتالي إما أن يقال: لا يجمعوا؛ لأنهم غير مسافرين، أو يجمعوا لأنه نسك
    س/ هل ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر أحداً من أصحابه أن يقصر لأجل النسك ؟
    لا. بل بين -عليه الصلاة والسلام- أن القصر إنما هو لأجل المسافر كما روى أنس بن مالك الكعبي، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصوم والصلاة)، فقصر الصلاة لأجل السفر.
    والراجح: -والله أعلم- أن المكي يجمع في عرفة وفي مزدلفة ولكنه لا يقصر.
    س/ ما السنة في الآذان للجمع بين الظهر والعصر ؟
    السنة: أن يؤذن المؤذن أذاناَ واحداً ويقيم إقامتين هذا الذي رواه جابر في صحيح مسلم
    س/ أين يكون الموقف ومالدليل ؟
    الموقف: هو عرفة ؛ الدليل" 1-قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف) كما رواه أبو داود وغيره،.
    2-وقال جابر في صحيح مسلم: (ثم أمر بناقته القصواء فركبها, ثم جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة وجعل يرفع يديه يدعوا)، ولكن هذا ليس دليلاً على هذا المكان -أنه يجب- بل كل عرفة موقف كما روى يزبد بن شيبان كما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قال: (أتانا بن مربع النصاري فقال: إني رسولُ رسولِ الله إليكم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: أقيموا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم) وهذا الحديث قال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح. والأفضل أن يقف المسلم بنحو ما وقف به النبي - عليه صلى الله
    س/ هل عُرنة ونمرة موقف ؟
    عُرنة ليست بموقف؛ وهو السيل الذي ترونه الوادي, وكذلك نمرة على الأقرب -والله أعلم-، أما عرنة فليست بموقف لما روى ابن خزيمة بسند جيد من طريق أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: (ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن وادي محسر) هذا قول عامة الفقهاء.
    س/ كيف كان موقف النبي -صلى الله عليه وسلم ؟
    موقف النبي -صلى الله عليه وسلم-: وهو أن يجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وحبل المشاة بين يديه وأن يستقبل القبلة, ومعنى حبل المشاة يعني جبل المشاة الذي يمشون عليه أو الوادي الذي يمشون عليه.
    س/ أيهما أفضل للواقف بعرفة أن يكون راكباً أم يكون غير راكب ؟
    1-المؤلف أن يكون راكب ودليله لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا وهو راكب.
    2-: قالوا: أن الأفضل أن يجلس قالوا: وأما النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن ذلك لأجل أن يشرفوه؛ يعني يطلع عليه الناس.
    3-ذهب ابن تيمية: -رحمه الله- إلى أن ذلك على حسب الأرفق به، فإن كان الأرفق به الركوب دعا ربه راكباً، وإن كان الأرفق به الجلوس دعا ربه جالساً, وهذا بلا شك قول وسط، إلا أننا نقول: إنه إن كان يقتدى بفعله وفعاله فإنه ينبغي له أن يبرز للناس حتى يقتدوا به، ويسألونه.
    س/ ما أفضل ما يدعو الحاج به ؟
    أفضل ما يدعو الحاج ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير)، كما روى البيهقي والطبراني وغيرهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)، وهو بين أثناء قوله لا إله إلا الله يكثر من الدعاء والتضرع والابتهال والانطراح بين يدي الله والانكسار بين يديه
    س/ هل يجب الجمع بين الليل والنهار بعرفة ؟
    كل من دخل عرفة نهاراً يجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس, يجمع بين الليل والنهار, هذا هو قول أكثر أهل العلم، بل إن مالكاً -رحمه الله- قال: لا يصح حجه حتى يجمع بين الليل والنهار؛ لأن مالكا يرى أن الليل هو أهم شيء, واستدل على ذلك بحديث رواه ابن عمر: (من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة بليل فلم يدرك الحج وعليه أن يتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل) هذا رواه ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي سنده ضعف.
    س/ ما حكم من خرج من عرفة قبل غروب الشمس ؟
    من خرج قبل غروب الشمس، فيجب عليه أن يرجع فإن رجع قبل غروب الشمس فلا شيء عليه، فإن رجع بعد غروب الشمس وجب عليه دم؛ لأنه خرج قبل وقته والله أعلم.
    س/ ما السنة في الانتقال من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى منى؟
    1- التلبية، قال الفضل بن عبدالله : ( كنت رديف النبي -صلى الله عليه وسلم- من مزدلفة إلى منى، فلم يزل يلبي حتى أتى جمرة العقبة)،
    2- - وأن يمشي بسكينة ووقار وهو يلبي كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- قال جابر: (فجعل ناقته القصواء إلى مورك رحله وهو يقول بيده: أيها الناس: السكينة، السكينة)، وقال عروة ( سألت أسامة: كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسير حينما خرج من عرفة إلى مزدلفة؟ قال: كان يسير العَنَق فإذا وجد فجوة نص) العنق: يعني الشيء اليسير، فإذا وجد فجوة: يعني منفذ، نص: يعني وثب عليه الصلاة والسلام.
    انتهى الدرس الثاني عشر ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــ
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: كتاب الحج من عمدة الفقه سؤال وجواب للدكتور عبد الله بن ناصر السلمي حفظه الله

    الدرس الثالث عشر
    تابع : باب صفـة الحـج

    س/ ما الاضطباع ؟ ومتى يبدأ؟ ومتى يزال ؟
    الاضطباع: أن يخرج كتفه الأيمن ويجعل باقي رداءه مغطياً لكتفه الأيسر.
    يبدأ""السنة أن الاضطباع إنما يبدأ من حين دخول الحاج أو المتمتع أو القارن من حين بدايته في الطواف, فيكون الرداء على كتفيه, فإذا شرع في الطواف فإنه يضطبع.
    يزال الاضطباع: بعدما ينتهي الحاج من طواف سبعة أشواط يشرع في حقه أن يزيل الاضطباع ويجعله على كتفيه؛ لأن بعض الحجاج تجدهم يضطبعون من أول ما يحرمون حتى يخلعوا ثياب الإحرام, حتى في الصلاة, وهذا ليس من السنة بل هذا مخالف للسنة.
    س/ هل الاضطباع للمرأة ؟
    ليس للمرأة اضطباع .
    س/ بالنسبة للوقوف بعرفة البعض قد يعتقد في الجبل أن يعتلي مكان النبي -صلى الله عليه وسلم ، فما حكم ذلك ؟
    من الأخطاء أن بعض الناس تجده يهتم في الوقوف في الجبل الذي يسمى جبل الرحمة أو جبل عرفات, وهذا ليس له أساس بالتسمية, ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يتقصد هذا المكان أو كان يدعو عنده ولم يرد عن الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم كانوا يتقصدون الذهاب إليه والجلوس فيه, ومن الأخطاء أن ذهاب الناس, بل إنك تجد أنواع ترفيه من الأكل والشرب وبعض الأشياء, وربما وقعوا في منكرات من ازدحام بين الرجال والنساء, وكل هذا لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا على أحد من الصحابة, والسنة هو أن يفعل مثل فعل النبي -صلى الله عليه وسلم.
    س/ ماذا يفعل الحاج بعدما يصلي الحاج الظهر والعصر جمع تقديم ؟
    بعدما يصلي الحاج الظهر والعصر جمع تقديم فإنه يدعو ربه مستقبل القبلة يتضرع, كان -صلى الله عليه وسلم- يبالغ في تضرعه حتى قال أنس: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واقفاً على بعير حتى إن خطام ناقته ليسقط فيأخذ بخطامه بيد واحدة ويدعو باليد الأخرى) .
    حتى اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- صائماً أم لا من شدة تفرغه لمناجاة ربه وابتهاله, فقالت أم الفضل:( تمارى أناس هل صام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة أم لا ؟ قالت: فأتيت بقدح اللبن فأتي به فشربه -عليه الصلاة والسلام) وكل هذا يدل دلالة واضحة على أن الإنسان ينبغي له أن يتضرع إلى الله -سبحانه وتعالى- ويفتقر إليه ولا يضيع وقته من هذا.
    س/ إلي أين يتجه الحاج بعد غروب الشمس يوم عرفة ؟
    يبقى الحاج في عرفة حتى غروب الشمس فإذا غربت الشمس وغاب القرص, فإنه يتجه إلى مزدلفة ويكون من حين اتجاهه وهو لم يزل يلبي, كما قال الفضل بن عباس: ( لم يزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبي حتى رمى جمرة العقبة).
    س/ ماذا ينبغي علي الحاج مراعاته عند الذهاب إلي المزدلفة ؟
    ينبغي له أن يتئد في مشيه وأن يكون عليه السكينة ولا يخالف رجال الأمن الذين قد وضعوا في أمكنتهم لراحة الحجيج وإيجاد الأماكن والراحة والسعة لهم, وإذا لم يصل بعد ساعة فسوف يصل بعد ساعتين, وإذا لم يصل حتى انتهى مزدلفة بسبب الزحام, فإنه واجب يسقط ولا حرج عليه في ذلك كما هو مذهب الحنابلة في رواية والمالكية في رواية.
    س/ ماذا يفعل الحاج إذا وصل إلي المزدلفة ؟
    إذا وصل الحاج إلى مزدلفة فإنه يصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين, إن كان مسافراً صلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين, أما إن كان من أهل مكة فإنه يصلي المغرب ثلاثاً ويصلي العشاء أربع ركعات.
    س/ هل من السنة التقاط الحصى عند الوصول إلي المزدلفة ؟
    التقاط الحصى عند الوصول إلي المزدلفة ليس من السنة بل السنة أن يتفرغ الحاج لصلاة المغرب والعشاء, ثم بعد ذلك يبقى يتضرع... يدعو ربه.. أو ينام.
    س/ بعض الناس إذا نفر من عرفات إلى مزدلفة ربما لا يصل مزدلفة إلا بعد الفجر، فهل يؤخر المغرب والعشاء إلي الفجر ظ أماذا يفعل ؟
    1-ذهب ابن حزم ورواية عن الإمام أحمد، أن وقت العشاء ينتهي إلى منتصف الليل أو إلى نصف الليل الآخر, كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:(ووقت العشاء إلى نصف الليل الآخر) .
    وقال -عليه الصلاة والسلام- في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي موسى حينما جاء جبرائيل فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الوقت فصلى جبرائيل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فبين له أول الوقت وآخر الوقت في كل صلاة, فجعل آخر وقت العشاء ثلثي الليل أو ثلث الليل الآخر,.
    وفي حديث أبي موسى: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال أين السائل عن المواقيت, قال: أنا, قال: الوقت ما بين هذين) .
    س/ ماذا يفعل الحاج بعدما يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة ؟
    بعدما يصلي الحاج المغرب والعشاء في مزدلفة فإن الأفضل أن يضطجع كما قال جابر: ( ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع).
    س/ هل له أن يصلي الوتر ؟
    1-بعض أهل العلم قال: لا يستحب له أن يصلي الوتر,.
    2-الشارح"والسنة -والأقرب والله أعلم- أن يصلي الوتر لأمور:
    أولا: لأن جابر لم يبلغه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام قبل الفجر ومن المعلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام قبل الفجر وأذن لنساءه أو بعض نساءه أن تنفر من مزدلفة إلى منى,.
    قال ابن عباس -كما في صحيح مسلم- قال:( قدَّمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع ثقلة أهله بسحر ليلة النحر)
    وجه الدلالة" على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قام واستأذنته سودة, وقالت عائشة:( أرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم سلمة فأصابت قبل الفجر, ورمت ثم ذهبت إلى مكة) فكل هذا يدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد قام, وربما صلى ولم يبلغ ذلك جابراً.
    ثانياً: أن عائشة -رضي الله عنها- قالت:( ما ترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنة الفجر ولا الوتر في حضر ولا سفر) وعائشة -رضي الله عنها- أدركت النبي -صلى الله عليه وسلم- في مزدلفة وأدركته في غيرها, والمثبت مقدم على المنفي.
    س/ هل يترك الحاج التطوعات وقيام الليل ؟
    التطوعات يتركها, لكن قيام الليل -الذي هو الوتر- يصليها, فإن الأفضل أن يوتر هذا لابد منه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما ترك الوتر في حضر ولا سفر ، وينام مبكراً.
    س/ ماذا يفعل الحاج بعد المبيت بمزدلفة ؟
    الحاج يبيت بالمزدلفة حتى طلوع الفجر فيصلي الفجر في أول وقتها, ثم بعد ذلك يتفرغ للتضرع لله -سبحانه وتعالى- ويدعو كما صنع النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخبر بذلك جابر, فإذا دعا وتضرع إليه فإنه يقوم بالتقاط الحصى, والتقاط الحصى هنا إما أن يكون في مزدلفة أو يكون في منى, أي شيء أحب فعل ذلك, ولا يشترط أن يكون من مزدلفة, ولكن الأفضل أن يكون في طريقه إلى منى, هذا هو الظاهر من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حين أمر ابن عباس أن يلقط له حصيات.
    س/ ما حجم الحصيات ؟ وكم عددها ؟
    حجم الحصى يكون في مثل حصى الخزف؛ يعني فوق الحمص قليلاً، وليس من السنة التقاط حصى كبيرة، وليس من السنة أيضا أن يلتقط حصى صغيرة جداً بل السنة أن تكون بمثل حصى الخزف, في مثل حبة البليلة -كما يسميه العامة- حبة الحمص هذا هو السنة.
    وعددها: سبع حصيات, بعض الحجاج يلقطون كل الحصى الذي سوف يرمونه جمرة العقبة وأيام الجمار وهذا ليس من السنة لكنه لو صنع فلا حرج.
    س/ ما هي الشروط لجمع الحصى ؟
    إذا التقط الحصى فإنه يجب أن تكون الحصى مجموعة بشروط:
    أولاً: أن تكون من الحصى, فلو كانت من الذهب أو من الفضة أو من النحاس أو من الطين فإنها ليس يجزئ, لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( بمثل هذا فارموا وقال ألقط لي حصيات) فهذا يدل على أن الحصى واجب, فإذا ضرب بزجاج –المائي- فإنه لا يجزئه؛ لأنه لا يسمى حصى هذا واحد.
    ثانياً: من الأخطاء أن بعض الناس يجمعها فيغسلها وليس من السنة غسل الحصى.
    س/ هل السنة أن يلتقطها بنفسه أو يلقطها أحد غيره أم يشتريها ؟
    الأولى أنه يلقطها هو أو يلقطها أحد غيره؛ لأن الرسول-صلى الله عليه وسلم- لم يلقط الحصيات يوم العيد كما قال لابن عباس ألقط لي حصيات، أما لو اشتراها -بسبب أن أناس جمعوها- فأرى أن هذا لا بأس به, نوع خدمة وهو بذل لأجل الخدمة, وإن كان الأولى أن يلقط هو بنفسه وشك أن تعب في ذلك على أجره كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (إن أجرك على قدر نصبك) حينما خاطب عائشة -رضي الله عنها.
    س/ أين يتجه بعد التقاط الحصى ؟
    إذا لقط الحصى فإنه يتجه على طريق المأزمين -الذي هو طريق المسجد الحرام إلى منى- يذهب إلى منى ليرمي جمرة العقبة -التي أقرب الجمار إلى مكة.
    كيف تكون طريقة الاستقبال وطريقة الرمي ؟
    طريقة الاستقبال وطريقة الرمي: أن يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل الجمرة الكبرى, والواجب أن يرمي الحاج الحصى في المرمى, ومعنى المرمى -هو لا يلزم الحوض- بل هو يسمى مجتمع الحصى, فلو امتلأ الحصى -يعني صار الحجاج كثير وامتلأ الحصى- وكان حصى قريباً من الحوض فإن ذلك يجزئه -إن شاء الله- وإذا لم يمتلئ فنوجب أن يبلغها مجمع الحصى ولا يشرط الشاخص, بل إن الشاخص إنما وضع لعلامة على الحجر, فلو ضرب الشاخص وابتعدت الحصاة بعيداً عن المرمى أو مجتمع الحصى فإن ذلك لا يجزئه.
    س/ أذكر بعض السلوكيات الخاطئة عند رمي الحصى ؟
    من هذه الأخطاء:
    أولاً: حينما يتجه إلى الجمرة كأنه يريد أن يضرب الشيطان, بل إننا سمعنا أناسا يواعدون الشيطان ويتوعدونه, وهذا ليس من السنة بل هذا خطأ, فإنما هم يرمون على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل, فهذه هي الحكمة والغاية.
    ثانياً: من الأخطاء أيضاً أن بعض الحجاج تجده يرمي بعيداً عن مكان المرمى, وهذا يولد أمور
    ** يصيب آخرين في رؤوسهم أو ربما يؤذيهم في أعينهم, فلا ينبغي للحاج أن يرمي إلا وهو قريب, فإذا وجد زحاماً وهو متجه إلى الجمرة فإنه يكون فطناً لبيباً ثقفاً فإنه يأتي إليها من جهة أخرى فسوف يجد المكان هيناً ليناً سمحاً سهلاً؛ ولهذا يجب على الحاج أن يكون فطناً في مثل هذا.
    ** ومن أسباب الزحام الحاصلة هو أن الإخوة يذهبون جماعات ولو أنهم تفرقوا وكل واحد مسك بصاحبه فإن ذلك يكون سهلا على الحجاج وعلى نفسه, ولهذا يقول قدامة بن عبد الله رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمي الجمار يقول: (لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك).
    س/ هل يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه ؟
    نعم، يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه, بل ذهب الحنابلة إلى أوسع من هذا, قالوا: إذا كان حجه حج نفل فله أن يرمي عنه شخص حتى لو كان يستطيع, يعني يجوز أن يوكل؛ لأنه إذا جاز له أن يوكل في أصل الحج فله أن يوكل في بعض أنساكه, وإن كان الأولى ألا يصنع هذا.
    س/ ماذا بعد رمي الجمرات ؟
    إذا رمى الحاج فإنه إن كان متمتعا أو قارناً فإن الأفضل أن ينحر, وبعد النحر يذهب فيحلق أو يقصر وإن كان الحلق أفضل كما دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- للمحلقين ثلاثاً, فإذا حلق يكون قد تحلل التحلل الأول -بعدما رمى وحلق فيكون قد تحلل التحلل الأول- وله بعد ذلك أن يلبس ثيابه.
    س/ هل النحر سبب التحلل ؟
    لا... ليس العبرة بالنحر, وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-( إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر) قوله:(حتى أنحر) يعني إذا نحرت شرعت بالتحلل, وهو الحلق, والسبب -أن النحر ليس سببا في التحلل- أن النحر لم يكن مشتركاً بين الأنساك كلها, فالمفرد لا ينحر وبالتالي لم يُعلق فيه شيء, ونقل غير واحد الإجماع على ذلك.
    س/ ماذا بعد النحر والحلق ؟
    إذا نحر وحلق فإنه يلبس ثياب الإحرام, والسنة في حقه أن يتطيب وأن يذهب إلى طواف الإفاضة؛ ليطوف بذلك طواف الإفاضة, إذا طاف طواف الإفاضة:
    ـ فإن كان متمتعاً فإنه يسعى بعد ذلك.
    ـ وإن كان مفرداً أو قارنا ولم يكونا قد سعيا قبل عرفة فإنهما يسعيان بعد طواف الإفاضة, إذا لم يسعى مع طواف القدوم يعني لم يذهب إلى البيت قبل عرفة فإنهم يطوفون للإفاضة ويسعون سعي الحج.
    س/ متي يجوز للحاج أن يأتي النساء ؟
    إذا طاف الحاج طواف الإفاضة -وقد فعل الرمي والحلق- يكون قد تحلل التحلل الأول والثاني, فله أن يأتي النساء.
    س/ هل يجوز لمن لم يتحلل التحلل الثاني أن يأتي النساء ؟
    من لم يتحلل التحلل الثاني يجوز له كل شيء إلا النساء- تجد أنه ربما خاطب زوجته في أيام العيد بمخاطبة لا تصلح أن تكون إلا للزوجة أو يراسلها عبر الجوال برسائل لا تصلح إلا أن تكون للزوجة, فهذا محظور من محظورات الإحرام سواء بالكتابة أو بالرسالة أو بالمحادثة والمشاهدة.
    قد تحلل تحللاً كاملاً, ولم يبق عليه إلا المبيت بمنى أيام منى, والمبيت بمنى واجب يسقط مع العجز أو مع الحاجة, يمكن أن يكون مرافقا لمريض أو لم يجد مكاناً, فإنه إذا لم يجد مكاناً فنقول: الأولى أن يبقى في منى أو قريباً من منى, فإن لم يجد فله أن يبقى في أي مكان, وما يذكره بعض الفضلاء أو بعض المشايخ قال: إنه إن لم يجد مكانا في منى فإنه يبقى قريباًَ منها على حسب اتصال الصفوف. فهذا الكلام, هذا الأولى, لكنه له أن يذهب إن شاء إلى مكة أو في العزيزية لماذا؟ لأن الحكم متعلق بمنى فإذا لم يجد مكاناً في منى فإن الحكم يكون قد سقط في حقه فله أن يبيت في أي مكان شاء, ولا شك أن بقاءه قريباً من منى أدعى لاستحضار عبادة النسك والإقبال على الله -سبحانه وتعالى- والتضرع إليه واستشعار المناسك أكثر مما لو كان بعيداً عن الحجيج وما يفعلونه.
    س/ كيف تكون الصلاة بمني ؟
    أيام منى: السنة أن يصلي كل صلاة بوقتها, فإن كان مسافراً صلى قصراً الظهر بوقته أو العصر بوقتها والمغرب بوقتها والعشاء والفجر بوقت كل واحد منها, لو جمع جاز له ذلك, أما المكي فإنا نقول: الأولى ألا يجمع, والأولى ألا يصليها قصراً, وأرى أن هذا واجب.
    س/ ما حكم من يحرص على أن يؤدي الصلاة في مكة -في الكعبة- عند الحرم ؟
    السنة: أن يصلي أيام التشريق في منى, ولم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى في مكة إلا الظهر حينما أراد أن يطوف للإفاضة, إذا طاف الإنسان للإفاضة وسعى سعي الحج فإنه يبقى في منى ويبقى عليه الجمار.

    والسنة والواجب أن يرمي الجمار يوم الحادي عشر بعد زوال الشمس, أما اليوم الثاني عشر فجمهور الفقهاء يقولون: لا يجوز له أن يرمي؛ لأن ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: ( كنا نتحين) وأرى أنه روى عبد الرزاق بسند جيد من طريق ابن جريج قال حدثني أبو العالية قال: (رأيت ابن عباس رمى جمرة العقبة يوم النفر الأول) يعني يوم الثاني عشر (قبل زوال الشمس ثم نفر) أقول: إذا ثبت عن ابن عباس ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة صحيحة صريحة في وجوب أن يرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال, فأقول أنه لا ينبغي أن يعنف الحاج في رميه قبل الزوال يوم الثاني عشر, أما اليوم الحادي عشر فإنه لا يجوز له أن يرمي إلا بعد الزوال, لِمَ ؟ لأن أيام التشريق حكمها غير حكم جمرة العقبة, ولا يبدأ وقت الرمي إلا بعد زوال الشمس من اليوم الحادي عشر.
    ومما يدل على جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر أنه في حديث عاصم بن عدي قال: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخّص لهم في البيتوتة عن منى, وأن يرموا يوم النحر ثم يرموا اليوم الحادي والثاني عشر في أحدهم) فقوله: (في أحدهم) دليل على أنه يجوز للرعاة أن يرموا اليوم الثاني عشر في وقت الحادي عشر وهذا حديث بإسناد صحيح.
    وعلى هذا فنقول: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما جوَّز لهم للحاجة, ولا شك أن أعظم حاجة وجود الزحام؛ فلهذا نقول: يجوز لهم اليوم الثاني عشر أن يرموا قبل الزوال, ولكن الأولى ألا يرمي إلا بعد الزوال خروجاً من الخلاف.
    البعض قد يحتج بالقياس على جمرة العقبة, وأيضا بما قبل الزوال يعد من يوم التشريق, يقول: حتى في اليوم الحادي عشر يرمي قبل الزوال
    قياس جمرة العقبة على أيام التشريق هذا قياس مع الفارق لم ؟ لأن جمرة العقبة مستقلة, ولهذا لو [ترك] رمي الجمار مطلقاً عليه دمان: دم لجمرة العقبة ودم لأيام التشريق, هذا هو الصحيح, هذا هو الراجح والله أعلم.
    فإذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم الثاني عشر فإنه يجب عليه -إن كان متعجلاً- أن يخرج من منى قبل غروب الشمس, فإن رمى الجمار قبل الغروب ثم صادفته الزحام فإنه يخرج ولا شيء عليه, ولو رمى قبل أو بعد الظهر ولم ينو الخروج ثم نوى الخروج قبل غروب الشمس فنقول: له أن يخرج ولا شيء عليه حينئذ.
    وإذا رمى الحاج الجمار, فإنه بعد ذلك يتجه إلى طواف الوداع, وللحاج أن يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وينويهما جميعاً, فيطوف طواف الإفاضة والوداع ينويهما للإفاضة والوداع, له كل ذلك -إن شاء الله- لأن العلماء ذكروا أن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب ويجوز أن يدخل الصغير على الكبير وينويهما جميعاً.
    وإذا طاف طواف الوداع فيجب عليه أن يخرج ولا يبقى في عرفة, فإن بقي فيجب عليه أن يعيد, فإن خرج إلى منى -إلى مخيمه- جاز ذلك كما نص على ذلك الإمام أحمد, ويكون بذلك الحاج قد أنهى جميع الأنساك كلها.
    انتهى الدرس الثالث عشر ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــ
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •