المبحث الثالث : انواع المقاصد ومظانها
المطلب الاول : انواع المقاصد الشرعية

تتنوع مقاصد الشريعة تنوعات كثيرة حسب حيثيات واعتبارات مختلفة , فالمقاصد باعتبارصدورها نوعان :

ا) مقاصد الشارع : وهي جملة المصالح الشرعية أي جملة المعاني والغايات التي انطوى عليها خطاب الشارع {قرانا وسنة } ذالك ان نصوص الوحي واحكامه متضمنة _بداهة وصراحة_ لاغراضها واهدافها وفضائلها في العاخل ولاجل .

ب) مقاصد المكلف : أي نيته ومبعثه , وعليها يفرق بين صحة العمل وبطلانه ومن ثم فان النية تعد امرا معتبرا في سائر التصرفات الاعتقادية والتعبدية والتعاملية للانسان المكلف .

· والمقاصد باعتبار الحاجة اليها تنقسم الى ثلاثة مناطق:

1_ منطقة المقاصد الضرورية : وهي اللازمة التي لابد منها في قيام مصالح الدارين اصطلح عليها بالكليات الخمس المتمثلة في : حفظ الدين _حفظ النفس _ حفظ العقل _ حفظ النسل _ حفظ المال .

2_ منطقة المقاصد الحاجية : وهي التي يحتاج اليها للتوسعة ورفع الضيق والحرج والمشقة ومن ضمنها الترخص في تناول الطيبات والتوسع في المعاملات المشروعة كالسلم ولاستصناع .

3_ منطقة المقاصد التحسينية : وهي المصالح الكمالية التي تليق بمحاسن العادات ومكارم الاخلاق والتي لايؤدي تركها غالبا الى الضيق والمشقة منها : الطهار ة واداب الاكل وسننه وغير ذالك .

· والمقاصد باعتبار تعلقها بعموم الامة وخصوصها تنقسم الى ثلاثة اقسام :

أ- المقاصد العامة : وهي المقاصد التي تراعيها الشريعة وتعمل على تحقيقها في سا ئر ابواب التشريعية الفقهية او في اكثرها , وهذا القسم هو الذي يعنيه غالبا المتحدثون عن" مقاصد الشريعة"

ب- المقاصد الخاصة : وهي المقاصد التي تهددف الشريعة الى تحقيقها في مجال معين من مجالات التشريع , كمقاصد الشريعة في احكام الارث وما يلحق به ومقاصد الشريعة في مجال المعاملات المالية اوفي مجال الاسرة.

وممن اعتنى بهذا القسم الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في كتابه " مقاصد الشريعة الاسلامية " من بينها : - مقاصد الشريعة في احكا م العائلة- مقاصد الشريعة في التصرفات المالية – مقاصد الشريعة في المعاملات المنعقدة على الابدان {العمل والعمال}- مقاصد الشريعة في القضاء والشهادة- مقاصد في التبرعات
- مقاصد العقوبات ______________________________ _________________

ج- المقاصد الجزئية : وهي مايقصده اشارع من كل حكم شرعي من ايجاب وندب اوتحريم او كراهة او شرط او سبب مثال ذالك الصداق في النكاح مقصوده احداث المودة بين الزوج ةالزوجة والطلاق مقصوده وضع حد للضر المستمر وكون عقدة الرهن مقصودها التوثق ..............

واكثر من يعتني بهذا القسم من المقاصد الفقهاء لانهم اهل التخصص في جزئيات الشريعة ودقائقها فكثيرا مانجدهم يشيرون الى هذه المقاصد الجزئية في استباطاتهم واجتهاداتهم

· المقاصد باعتبار القطع والظن ثلاثة

1- مقاصد قطعية : التي ثبت قطعها والجزم بها عن طريق الدليل القطعي الذي لايحتمل التا ويل او عن طريق استقراء جملة ادلة واحكام ومعطيات مختلفة افضى الى استخلاص معنى مقاصد ي جامع ياخذ قطعيته وشرعيته بموجب تواتر تللك الادلة والاحكام والقرائن على تاكيده واعتباره تنصيصا او استقراءا ومن قبيل المقاصد القطعية المصالح الكلية المعتبرة حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال .

2- مقاصد ظنية: وهي المقاصد الواقعة دون مرتبة القطع والتي ثبتت بدليل ظني يحتمل التاويل وتعدد المعاني ولاوجه والدلالات التي اختلف العلماء فيلا بيانها ولاحتجاج بها من ضمن المقاصد الظنية : النهي عن قضاء القاضي اثناء الغضب لمقصد حفظ حقوق المتقاضين عن طريق درء تشويش الذهن واعاقة الفهم وخطإ الحكم

3_ مقاصد وهمية اوخيالية : وتسمى المقاصد الاقناعية , وهي التي يتخيل فيها صلاح وخير , لكنها عند التا مل ضر لخفاء ذالك الضر مثل تناول المخدرات من الافيون والحشيش والكوكاين وغيرها فان الحاصل لمتناولها ملائم لنفوسهم وليس هو بصلاح لهم .

المطلب الثاني : مظان المقاصد الشرعية

تتجلى مظان المقاصد الشرعية فيما يلي : 1_ مباحث مقاصد واسرار القران والسنة 2_ مباحث القياس {خاصة ضمن مسائل مسالك التعليل } والتعليل بالعلة والحكمة . 3_ المصالح المرسلة والمصلحة الملغات والمصلحة المعتبرة .4_ الذرائع سدا وفتحا ومراعاة مآلات الافعال . 5_ الاحكام الشرعية العلل , الحسن , والقبح , شروط التكليف ...... 6_ القواعد الشرعية والضوابط الفقهية 7_ السياسة الشرعية. 8_ ايات واحاديث الاحكام . 9_ الخلاف الفقهي او الفقه المقارن , والترجيح في ضوء المقاصد والحكم ................ هذا فضلا عن الدراسات والبحوث الفقهية المعاصرة التي تهتم بالخصوص بعالمية الشريعة الاسلامية وخاتمتها للشرائع السماوية الاخرى وصلاحيتها لكل زمان وكان وكل انسان الى غير ذالك من الاهداف والغايات السامية التي تسعى لتحقيقها لبني الانسان. الى لقاء اخر بحول الله وقوته.