بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال عليه الصلاة والسلام : الحمام حرام على نساء أمتي . رواه الحاكم ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
وقال عليه الصلاة والسلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخِل حَليلته الحمَّام . رواه الإمام أحمد والترمذي . وقال الترمذي : صحيح لغيره .
ولَمَّا دَخَلَ نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : لعلكن من " الكُورَة " ( يعني البلدة ) التي تدخل نساؤهـا الحمّـام ؟ سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجهـا ، فقد هتكت سترهـا فيما بينهـا وبين الله عز وجل . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم ، وهو حديث صحيح
وفي المغنى لابن ابن قدامه عن الإمام أحمد قال " إذا علمت أن كل من فى الحمام عليه إزار فادخله وإلا فلا تدخل " . وعن سعيد بن جبير : دخول الحمام بغير مئزر حرام.