تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 19 من 19

الموضوع: هل أقوال العلماء في ولد الملاعنة هي مثلها في ولد الزنا..؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي هل أقوال العلماء في ولد الملاعنة هي مثلها في ولد الزنا..؟

    مالفرق بينهم..؟
    وهل الزنا يعد من موانع الارث؟
    جزاكم الله خيرا
    نظرت في دواوين السنة والأثر فلا أعلم امرأة صحابية ولا تابعية حُرّة ذكرت باسمها فلانة بنت فلان ثبت السند عنها صريحا أنها تَكشف وجهها للأجانبد.عبد العزيز الطريفي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: هل أقوال العلماء في ولد الملاعنة هي مثلها في ولد الزنا..؟

    من خلال بحثي تبين لي ان أقوال العلماء هي نفسها في كلاهما فهل هناك ثمة فارق بينهم بارك الله فيكم
    نظرت في دواوين السنة والأثر فلا أعلم امرأة صحابية ولا تابعية حُرّة ذكرت باسمها فلانة بنت فلان ثبت السند عنها صريحا أنها تَكشف وجهها للأجانبد.عبد العزيز الطريفي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: هل أقوال العلماء في ولد الملاعنة هي مثلها في ولد الزنا..؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالبة فقه مشاهدة المشاركة
    من خلال بحثي تبين لي ان أقوال العلماء هي نفسها في كلاهما فهل هناك ثمة فارق بينهم بارك الله فيكم
    بوركت أختنا طالبة فقه وأحسن الله إليك

    وأنا كذلك حين بحثت لم أجد ثمة فارق

    ومازلت أبحث لك عن أقوال أهل العلم والله المستعان .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: هل أقوال العلماء في ولد الملاعنة هي مثلها في ولد الزنا..؟

    جاء في فقه السنة :


    ابن الزنا وابن الملاعنة

    ابن الزنا هو المولود من غير زواج شرعي وابن الملاعنة هو الذي نفى الزوج الشرعي نسبه منه.
    وابن الزنا وابن الملاعنة لا توارث بينهما وبين أبويهما بإجماع المسلمين لانتفاء النسب الشرعي.
    وإنما التوارث بينهما وبين أميهما.

    (
    فعن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
    وانتفى من ولدها ففرق النبي بينهما وألحق الولد بالمرأة.
    )رواه البخاري
    وأبو داود. ولفظه " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه
    ولورثتها من بعدها "


    وفي هذا الرابط تجدين بعض الفروق بين ولد الزنا وولد الملاعنة في الاستلحاق

    http://www.islamqa.com/ar/ref/117

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    700

    افتراضي رد: هل أقوال العلماء في ولد الملاعنة هي مثلها في ولد الزنا..؟

    من الفروق بين ولد الملاعنة وولد الزنا هو والله تبارك وتعالى أعلم :
    (1) أن ولد الملاعنة قد يكون ولد من زواج شرعي وقد يكون العكس ، يعني لا يستطيع أحد أن يقول إنه أتى من الزنا ، لأن الزوج والزوجة أحدهما كاذبًا بعد الأيمان وحسابهما على الله تبارك وتعالى ، وحتى لو تم معرفة أنه ولد زنا عن طريق التشابه أو التحاليل الحيوية ،فلا يقال عن الزوجة أنها زنت في هذا الولد . .
    أما ولد الزنا فهو الولد الذي تأتي به أمه نتيجة الفاحشة .

    (2) أن ولد الملاعنة : لا يلحق بأحد من الرجال سواء كان الزوج الشرعي أو الزاني ، ويلحق بأمه فقط .
    لكن ولد الزنا : يلحق بالزوج إن كانت الزانية متزوجة ، ما لم ينفي الزوج هذا الولد .
    [ نرجو من كل مسلم ومسلمة دعاء الله عز وجل بشفاء أخي وشقيقـى من المرض الذي هو فيه ]

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: هل أقوال العلماء في ولد الملاعنة هي مثلها في ولد الزنا..؟

    بارك الله فيكما وهل الزنا يعد من موانع الارث..؟
    نظرت في دواوين السنة والأثر فلا أعلم امرأة صحابية ولا تابعية حُرّة ذكرت باسمها فلانة بنت فلان ثبت السند عنها صريحا أنها تَكشف وجهها للأجانبد.عبد العزيز الطريفي

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: هل أقوال العلماء في ولد الملاعنة هي مثلها في ولد الزنا..؟

    موانع الإرث وي الشرع :


    تنقسم هذه الموانع الى قسمين

    موانع اصلية وموانع تبعية

    اولا الموانع الأصلية

    ( أ ) القتل :
    إذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث منه , إذ قد يقصد من ذلك استعجال إرثـه فيعاقب بحرمانه منـه , ودليل ذلك قـول الرسـول صلى الله عليه وسلم : ( ليـس لقاتل ميـراث ) , رواه مالـك وأحـمد وغيرهما , وقـول النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا يـرث القاتل شيئا ) , رواه أبـو داود .
    ويروي الإمام أحـمد بن حنبل بإسناده عـن النبي صلى الله عليه وسـلم أنه قال : ( من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره ).
    والقتل المانع من الميراث بالطبع هو القتل المتعمد ظلما وعدوانا سواء كان القاتل هو المباشر للقتل أو كان المتسبب فيه.

    ( ب ) اختلاف الدين :
    أجـمع العلماء على أن المسلم لا يرث مـن غير المسلم , وكذلك لا يرث غير المسلم من المسلم . لقول النبي صلى الله عليه وسلم , فيما رواه أحـمد وأبو داود : ( لا يتوارث أهـل ملتين شـيئا ) .
    ولأن الإرث يبنى على الولاية والنصرة , ولا يتحقق ذلك مع اختلاف العقيدة .


    ( ج ) الـردة :
    ويراد بها خـروج المسلم عن دينه وإعلانه الكفر به طائعا مختارا , أعاذنا الله من ذلك , والردة تمنع الإرث , فلا يرث المرتد مـن غيره لا مسلما ولا غير مسلم لأنه فـي حكم الميت , لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من بدل دينه فاقتلوه ) .
    والميت لا يرث والدليل على ذلك إجماع الفقهاء , أما أمواله فلورثته المسلمين من بعده .


    ثانيا الموانع التبعية :
    ترجع الموانع التبعية إلى فقدان سبب من أسباب الإرث , أو فقدان شـرط من شروطه , وهـي أربعة :-

    ( أ ) جهالة تاريخ الموت :
    فلو غـرق جماعة فـي سفينة واحـدة , وفيهم أقارب كولد وأبيـه مثلا , ولـم يعرف منهم المتأخر فـي الوفاة , فإنه لا توارث بينهم , لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث .

    ( ب ) جهالة الوارث :
    كما لو أرضعت امرأة صبيا مـع ولدها وماتت ولم يعرف أيهما ابنها , فلا يرثها أي منهما , لعدم تحقق النسب في كل واحد منهما .

    ( ج ) اللعان :
    إذا رمى زوج زوجته بالزنا , ونفي نسـب ابنها إليه وحكم القاضي بنفي النسب بعد الملاعنة , فإن هـذا الولد لا يرث مـن الزوج رغم أنه جاء على فراش الزوجية الصحيح , وذلك لانتفاء نسـبه عنه , ولكنه يرث مـن أمه ( الزوجة ) وهي ترثه لتحقق نسبه إليها.

    ( د ) الزنا :
    لا يرث ولد الزنا مـن الزوج ولو اعترف به رغم أن أمه ولدته وهي على عصمة هذا الزوج , ولكنه يرث منها وهي ترثه لتحقق نسبه إليها , وذلك لأن الزنى طريق غير مشروع للولادة ولا مثبت للنسب .


    وفي هذا الرابط زيادة فائدة :

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=53213

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    700

    افتراضي رد: هل أقوال العلماء في ولد الملاعنة هي مثلها في ولد الزنا..؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم هانئ مشاهدة المشاركة
    ( د ) الزنا :
    لا يرث ولد الزنا مـن الزوج ولو اعترف به رغم أن أمه ولدته وهي على عصمة هذا الزوج , ولكنه يرث منها وهي ترثه لتحقق نسبه إليها , وذلك لأن الزنى طريق غير مشروع للولادة ولا مثبت للنسب .
    وفقكم الله تبارك وتعالى ..
    هذه الجملة لم أفهمها : ( لا يرث ولد الزنا مـن الزوج ولو اعترف به رغم أن أمه ولدته وهي على عصمة هذا الزوج ) .
    الذي أفهمه : إن الزوج طالما أنه شهد شهادة بأن هذا الولد المولود من زوجته هو ابنه ، فيستحق الولد بهذه الشهادة أن يرث الزوج ، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر ، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الولد لأخيه عبد بن زمعة يعني : يرثهم ، وقال في نفس الوقت : احتجبي منه يا سودة " فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الميراث للولد من صاحب الفراش ، ولم يثبت له التحريم قال احتجبي منه يا سودة .
    [ نرجو من كل مسلم ومسلمة دعاء الله عز وجل بشفاء أخي وشقيقـى من المرض الذي هو فيه ]

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    700

    افتراضي رد: هل أقوال العلماء في ولد الملاعنة هي مثلها في ولد الزنا..؟

    وهل الزنا يعد من موانع الارث..؟

    وفقكم الله تبارك وتعالى ..
    سأحاول تبسيط الأمر إليك كما فهمته من المسألة والله سبحانه وتعالى أعلم .
    يجب التفريق بين المرأة الزانية التي تكون متزوجة يعني ( فراش ) ، وبين المرأة الزانية الغير متزوجة ( ليست فراش ) .
    إن كانت المرأة الزانية متزوجة فننظر لعلاقة الولد الناتج من الزنا بثلاثة أشخاص وهم : ( الزوجة أم ولد الزنا ) و ( الزوج صاحب الفراش ) ، و( العاهر الزاني ) .

    (1) علاقة ولد الزنا بأمه ( الزوجة ) :
    يرث ولد الزنا أمه والدليل هذه الأحاديث :
    * كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يورث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة
    الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث
    :الألباني - المصدر :صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم:2235
    خلاصة حكم المحدث: حسن.

    واستدلوا أيضًا بأحاديث ولد الملاعنة التي فيها :
    * ( أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قضى الله فيك وفي امرأتك ) . وكانت حاملا ، فأنكر حملها ، وكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة في الميراث : أن يرثها وترث منه ، ما فرض الله لها ) البخاري .
    فنجد هنا أن الزنا ليس مانعًا من موانع الإرث من ناحية ميراث ولد الزنا من أمه

    (2) علاقة ولد الزنا بالزوج صاحب الفراش :
    يرث ولد الزنا من الزوج صاحب الفراش في كل الأحوال على شرط : أن لا ينفي الزوج صاحب الفراش هذا الولد ، فإن نفاه وقال هذا ليس بولدي فإنه يلاعن زوجته بالصيغة المعروفة ،وما عدا هذا الشرط فينسب الولد إليه حتى ولو استلحقه الزاني العاهر ، أي : قال هذا ابني من الزنا ، فلا يلتفت حينئذ لقول الزاني لأن له الخيبة ، وينسب الولد للزوج صاحب الفراش ،
    لكن ينظر : إن كان الولد شبيهًا جدًا بالعاهر الزاني فلا يحل للعاهر الزاني إن كان ولد الزنا : ( أنثى ) فلا يحل له أن يتزوجها ، فينطبق عليه أحكام التحريم من زواج وغيره في حق هذا الزاني العاهر مع ابنته من الزنا ، وينتفي حق الميراث ، والعكس صحيح ، فينتفي حق التحريم بالنسبة للزوج صاحب الفراش ، لكن يكون له حق الميراث بينهما ، والدليل هذا الحديث :

    ( كان عتبة بن أبي وقاص ، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص ، أن ابن وليدة زمعة مني ، فاقبضه إليك ، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال : ابن أخي ، قد كان عهد إلي فيه ، فقام إليه عبد بن زمعة فقال : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال سعد : يا رسول الله ، ابن أخي كان عهد إلي فيه ، وقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هو لك يا عبد بن زمعة ) . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ) . ثم قال لسودة بنت زمعة : ( احتجبي منه ) . لما رأى من شبهه بعتبة ، فما رآها حتى لقي الله تعالى ) البخاري .


    فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت النسب والميراث للولد من ناحية زمعة ، ولم يثبت التحريم من ناحية أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها ، وقال لها احتجبي منه .
    ونجد هنا أيضًا أن الزنا ليس مانع من موانع الإرث في حق الزوج صاحب الفراش ، لأنه من المحتمل أن يكون الأب الحقيقي لهذا الولد هو عتبة ، ومن المحتمل أيضًا أن يكون ولد شرعي من زمعة ، ولهذا وضح شيخ الإسلام والإمام ابن القيم أن الأحكام تتباعض في العين الواحدة ، ، فعندنا : ( التحريم ) و ( الميراث ) ، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الولد بين ( التحريم ) ، فقال : احتجبي منه يا سودة ، وفرق بين : ( الميراث ) فقال لعبد بن زمعة هو أخوك كما في رواية أخرى .

    (3) علاقة ولد الزنا بالعاهر الزاني :

    لا يرث منه مطلقًا ، للحديث السابق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، لأن الزانية هي امرأة متزوجة .

    نجد هنا أن الزنا أصبح مانعا شرعيًا من الإرث .

    كل هذا في المرأة الزانية المتزوجة .

    أما المرأة الزانية الغير متزوجة ( ليست فراش ) ، هل إذا استحلق الزاني العاهر ولد الزنا أي : قال هو ابني ولدي ، هل يلحق به وينسب إليه ويرثه أو لا ؟ فهذه قد اختلف العلماء فيها ، فمنهم من قال أنه يلحق به وينسب إليه وذكر أدلة ، ومنهم من قال لا يلحق به لأن له الخيبة وذكر ادلة أيضًا .
    فنجد أنه على رأي بعض العلماء : إن الزنا لا يكون مانعا في الميراث حتى مع الزاني العاهر في حالة إن لم تكن المرأة الزانية فراش أي متزوجة .

    كل ما ذكرته هذا هو من فهمي للمسألة وقد أكون ذهلت في بعض الأمور أو أخطأت ، والظن فيمن رزقه الله تبارك وتعالى علم أن يصحح لنا ويوجهنا ، والله تبارك وتعالى يوفقنا جميعًا لكل خير .
    [ نرجو من كل مسلم ومسلمة دعاء الله عز وجل بشفاء أخي وشقيقـى من المرض الذي هو فيه ]

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: هل أقوال العلماء في ولد الملاعنة هي مثلها في ولد الزنا..؟

    جَزَاكم الْلَّه مَقْعَد صِدْق عِنْد مَلِيْك مُّقْتَدِر ..
    نظرت في دواوين السنة والأثر فلا أعلم امرأة صحابية ولا تابعية حُرّة ذكرت باسمها فلانة بنت فلان ثبت السند عنها صريحا أنها تَكشف وجهها للأجانبد.عبد العزيز الطريفي

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    700

    افتراضي رد: هل أقوال العلماء في ولد الملاعنة هي مثلها في ولد الزنا..؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم هانئ مشاهدة المشاركة
    ( د ) الزنا :
    لا يرث ولد الزنا مـن الزوج ولو اعترف به رغم أن أمه ولدته وهي على عصمة هذا الزوج , ولكنه يرث منها وهي ترثه لتحقق نسبه إليها , وذلك لأن الزنى طريق غير مشروع للولادة ولا مثبت للنسب .
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
    أنتم كتبتم هذا الحكم ، وأنا قمت بالتعليق عليه ، وأنا حقيقة ساعات أصاب بالقصور الذهني بعض الأحيان ،فإن كان تعليقي صوابًا فأرجوا بيان ذلك ، وإن كان حكمكم خطأ فعليكم تصحيحه .
    وأي أحد رزقه الله تبارك وتعالى علم ممن يرى كلامي الآن نرجوا منه أن يبين إن كنت أنا مصيبًا ، أو مخطئًا حتى أقوم بتصحيح الخطأ والبراءة منه ، والله تبارك وتعالى يوفقنا جميعًا لكل خير .
    [ نرجو من كل مسلم ومسلمة دعاء الله عز وجل بشفاء أخي وشقيقـى من المرض الذي هو فيه ]

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: هل أقوال العلماء في ولد الملاعنة هي مثلها في ولد الزنا..؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وادي الذكريات مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
    أنتم كتبتم هذا الحكم ، وأنا قمت بالتعليق عليه ، وأنا حقيقة ساعات أصاب بالقصور الذهني بعض الأحيان ،فإن كان تعليقي صوابًا فأرجوا بيان ذلك ، وإن كان حكمكم خطأ فعليكم تصحيحه .
    وأي أحد رزقه الله تبارك وتعالى علم ممن يرى كلامي الآن نرجوا منه أن يبين إن كنت أنا مصيبًا ، أو مخطئًا حتى أقوم بتصحيح الخطأ والبراءة منه ، والله تبارك وتعالى يوفقنا جميعًا لكل خير .
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    أولا : نحن نقلنا هذا الحكم ولم نكتبه ولم نستطع وضع الرابط لاعتبارات شرعية

    ثانيا : المسألة خلافية كما بدا لي حين البحث فمن أهل العلم من رجح
    أن ولد الزنا لا يرث مـن الزوج ولو اعترف به وحجتهم أن الزنى طريق
    غير مشروع للولادة ولا مثبت للنسب
    ومنهم من رجح العكس واستند إلى
    هذا الحديث :

    ( كان عتبة بن أبي وقاص ، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص ، أن ابن وليدة زمعة مني ، فاقبضه إليك ، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال : ابن أخي ، قد كان عهد إلي فيه ، فقام إليه عبد بن زمعة فقال : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال سعد : يا رسول الله ، ابن أخي كان عهد إلي فيه ، وقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هو لك يا عبد بن زمعة ) . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ) . ثم قال لسودة بنت زمعة : ( احتجبي منه ) . لما رأى من شبهه بعتبة ، فما رآها حتى لقي الله تعالى ) البخاري .

    فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت النسب والميراث للولد من ناحية زمعة ، ولم يثبت التحريم من ناحية أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها ، وقال لها احتجبي منه .

    ثالثا : لم أستطع الترجيح لأنني لم أدرس المسألة جيدا قبلا
    بل شاركت بنقل ما ظننته يساعد أختنا الكريمة طالبة فقه
    بناء على طلب شرفتني به على وجه خاص أحسن الله إليها

    ومما سبق يتضح سبب عدم تعليقي أو استطاعتي الترجيح
    لأي من الأقوال المذكورة سواء من قبلكم أحسن الله إليكم
    أو من قلبلنا وعن نفسي قد استفدت مما تفضلتم بنقله إلا أنني
    مازلت غير متشبعة بالمسألة لأتحدث فيها مصوبة أو مخطئة .

    وعلنا نرزق جميعا بمن درس أو تشبع بالمسألة علميا
    ليزيدنا إفادة أحسن الله إلى الجميع .



  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    700

    افتراضي رد: هل أقوال العلماء في ولد الملاعنة هي مثلها في ولد الزنا..؟

    ثانيا : المسألة خلافية كما بدا لي حين البحث فمن أهل العلم من رجح
    أن ولد الزنا لا يرث مـن الزوج ولو اعترف به وحجتهم أن الزنى طريق
    غير مشروع للولادة ولا مثبت للنسب
    وفقكم الله تبارك وتعالى ، من فضلكم تذكروا لنا بعض أقوال العلماء ممن قالوا بذلك .
    [ نرجو من كل مسلم ومسلمة دعاء الله عز وجل بشفاء أخي وشقيقـى من المرض الذي هو فيه ]

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: هل أقوال العلماء في ولد الملاعنة هي مثلها في ولد الزنا..؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وادي الذكريات مشاهدة المشاركة
    وفقكم الله تبارك وتعالى ، من فضلكم تذكروا لنا بعض أقوال العلماء ممن قالوا بذلك .
    ووفقكم :

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=147673


    ]
    السؤال




    الشيخ الفاضل: حياكم الله.
    في البداية أشكركم على هذا الموقع الأكثر من رائع، وعلى رحابة صدوركم لنا. جزاكم الله عنا كل خير.
    سؤالي يا شيخ هو عن قضية ابن الزنا حيث إن والدي وقع في هذه الفاحشة عافانا الله وإياكم وأبناء المسلمين جميعا، وذلك منذ أربعين سنة تقريبا، وعاش ذلك الولد مع أمه إلى حين وافاها الأجل، ثم عاش مع جدته، ثم تزوج والدي من أمي بعدها جئت أنا وأخواتي. بعد هذه الفترة سمعت أمي بهذه القصة عن والدي خاصة بعد مجيء أهل أم الولد وجدته للمطالبة بإثبات النسب مما أسفر ذلك عن مشاكل كثيرة بين أمي ووالدي مما ترتب عليه الطلاق، وكنا نحن الضحية، علما بأننا لم نكن نعلم بهذا الموضوع حتى كبرنا، كيف علمنا بالموضوع ؟ كان هذا الشاب ينتظرني أمام مدرستي، وحين الخروج يقول لي بأنه أخي. في البداية لم أعط أي اهتمام بالموضوع، وفكرت في لحظتها بأن هذا الشاب مجنون، ولكن بعد فترة تكرر الأمر أكثر من مرة، وسمعت هذا الأمر من الناس، حينها قررت أن أناقش الموضوع مع والدي، لكن حين ناقشت مع والدي الأمر أنكر وقال بأن هذا الولد يكذب عليه من الطمع وشيء من هذا القبيل، وعندما قدم هذا الولد شكاوى عدة لإثبات النسب كما قام بنشر الموضوع بين الناس والمراكز الحساسة لوالدي، وعندما تزوجت أخواتي ذهب إلى أزواجهن لتشويه صورة والدي أمامهم. عموما يركز على النقاط الحساسة لوالدي ويذهب إليها، كما انه يشرب الخمر ودخل السجن أكثر من مرة، وذلك لأعماله الشنيعة، لكن يقال بأنه الآن تزوج واشترى منزلا وبأنه يصلي وتائب إلى الله سبحانه وتعالى، علما بأن والدي هو الذي أعطاه المال للمنزل والزواج والسيارة، لكن مع ذلك لازال يضايق والدي بإثبات النسب، ووالدي يشتري صمته أكثر من مرة بالنقود، عندها أرسل والدي عمي الأصغر منه في السن ليناقش معي الأمر ليقنعني بإثبات النسب؛ لأنني أنا العائق الوحيد أمامهم. وذلك لمعرفتي لحدود الله سبحانه وتعالى، ولأنني أعرف جيدا بأن ديننا الحنيف لا يسمح باعتراف النسب حتى ولو اعترف والدي بذلك لأنه عن طريق غير شرعي.
    السؤال الأول : هل يعترف والدي بالنسب وينسب إليه ؟
    السؤال الثاني : هل يرث ابن الزنا مع الإخوة الشرعيين ؟
    السؤال الثالث : هل توجد صلة رحم بيني وبينه إذا اعترف والدي بالنسب ؟
    السؤال الرابع : إذا كان القانون في بلدي يعترف بهذا النسب ويلغي الشريعة الإسلامية ماذا أفعل ؟ أفيدونا أفادكم الله أنا حائر في أمري ولا أنام الليل.
    وأنا الان متزوج وعندي أطفال والحمد لله وأريد أن أحسم هذا الأمر.
    أنا آسف جدا على رسالتي الطويلة التي حاولت بقدر الإمكان أن أختصر منها.




    الإجابــة




    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب، وعليه فإن ولد الزنا لا يلحق بأبيه ولا ينسب إليه، واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما ورد في الصحيحين من قول النبي -صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومنها ما ورد في قضائه صلى الله عليه وسلم في استلحاق ولد الزنا: أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة. رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه والدارمي.
    وخالف في ذلك بعض أهل العلم قال إن نسب ولد الزنا يثبت إذا استلحقه الزاني ولم ينازعه فيه أحد؛ لأن مورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش)، كان في التنازع حول نسب مولود ولدته أمه وقد كانت فراشا شرعيا لسيدها، وتنازع فيه الزاني وصاحب الفراش فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد لصاحب الفراش. أما إذا لم تكن أمه فراشا شرعيا لأحد فقد ذهب إسحاق بن راهويه إلى أن المولود من الزنى إذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه، وادعاه الزاني ألحق به، وأوّل قول النبي صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش) على أنه حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش.
    قال ابن القيم – بعد أن ذكر هذا –: وهذا مذهب الحسن البصري، رواه عنه إسحاق بن راهويه بإسناده فى رجل زنا بامرأة، فولدت ولدا فادعى ولدها، فقال يجلد ويلزمه الولد، وهذا مذهب عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، ذكر عنهما أنهما قالا: أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له، وأنه زنى بأمه، ولم يدع ذلك الغلام أحد فهو ابنه، واحتج سليمان بن يسار بأن عمر بن الخطاب كان يليط (أي يلحق) أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام" انتهى.
    وهذا الرأي أيضاً يراه محمد بن سيرين، وشيخ الإسلام ابن تيمية. ورجحه تلميذه ابن القيم، وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه، أن يتزوجها مع حملها، ويستر عليها، والولد ولد له. انتهى.
    وعليه، فلا يجوز لأبيك أن ينسب هذا الولد إليه بحال إذا كانت المرأة التي زنا بها قد زنى بها وهي ذات زوج لأن هذا الولد ينسب حينئذ لهذا الزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش). فإن كانت هذه المرأة غير متزوجة حال فعل الفاحشة فقد علمت الخلاف في المسألة، والأمر فيه ينبني على مسألة الإلحاق وقد علمت الخلاف فيها.
    فإذا ألحقه أبوك بنسبه حيث لا مجال للاعتراف بنسبه شرعا كأن تكون هذه المرأة التي زنى بها ذات زوج ثم اعترف بهذا الولد فهنا يكون استلحاقه باطلا قطعا لوجود الفراش الذي ينسب إليه هذا الولد.
    أما إذا كانت هذه المرأة لا زوج لها ثم استلحقه أبوك تقليدا لمذهب من قال بذلك من أهل العلم فقد صار حينئذ أخا لك.
    مع التنبيه على أن الواجب على المسلم أن يتحاكم إلى شرع الله سبحانه ويرضى به، ولا يجوز له أن يتحاكم إلى غيره من التشريعات الوضعية. وأي حكم من هذه القوانين البشرية يخالف حكم الله سبحانه فهو باطل ولا يجوز لمسلم أن يقبله أو يرضى به.
    والله أعلم .

    هل يلحق ولد الزنا بالزاني - إسلام ويب - مركز الفتوى





  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    700

    افتراضي رد: هل أقوال العلماء في ولد الملاعنة هي مثلها في ولد الزنا..؟

    وفقكم الله تبارك وتعالى ، كل ما نسخ هنا الآن ليس فيها ما يوافق هذه الجملة ، وما قصدت هذا الأمر أبدًا ، لأن الجملة المختلف عليها معناها :
    لا يرث ولد الزنا من الزوج صاحب الفراش حتى لو اعترف صاحب الفراش بهذا الولد ، وأم ولد الزنا لما ولدت هذا الولد كانت في عصمة هذا الزوج صاحب الفراش .
    وهذه هي الجملة :
    لا يرث ولد الزنا مـن الزوج ولو اعترف به رغم أن أمه ولدته وهي على عصمة هذا الزوج
    حتي يستبين لك الأمر ،في هذه الجملة عندنا :
    (1) الزوج الذي هو زوج المرأة الزانية الذي هو :
    * صاحب الفراش .
    * زوجته ولدت ولد الزنا وهي على عصمة هذا الزوج .
    * والزوج اعترف بولد الزنا الذي أنجبته زوجته وهي في عصمته .

    (2) الزوجة :
    هي التي زنت مع رجل غير زوجها فأنجبت ولد الزنا هذا .


    فلو كانت هذه الجملة صحيحة :
    لا يرث ولد الزنا مـن الزوج ولو اعترف به رغم أن أمه ولدته وهي على عصمة هذا الزوج
    فتكون صياغتها هكذا :
    لا يرث ولد الزنا مـن العاهر ولو اعترف به رغم أن أمه ولدته بعدما تزوجت هذا العاهر .

    فهذه هي الجملة هي التي عليها خلاف بين العلماء ، لأن حالة هذه المرأة الزانية لم تكن متزوجة ، فالخلاف واقع هل إذا استلحق العاهر هذا الولد يلحق به او لا ؟
    أما الجملة التي نقتليها هي مخالفة للإجماع الذي نقله غير واحد من العلماء على أن ولد الزنا ينسب للزوج صاحب الفراش لو اعترف به .
    هذا ما فهمته ، وقد أكون مخطىء في فهمي ، وننتظر التصويب إن شاء الله سبحانه وتعالى .
    [ نرجو من كل مسلم ومسلمة دعاء الله عز وجل بشفاء أخي وشقيقـى من المرض الذي هو فيه ]

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: هل أقوال العلماء في ولد الملاعنة هي مثلها في ولد الزنا..؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وادي الذكريات مشاهدة المشاركة
    وفقكم الله تبارك وتعالى ، كل ما نسخ هنا الآن ليس فيها ما يوافق هذه الجملة ، وما قصدت هذا الأمر أبدًا ، لأن الجملة المختلف عليها معناها :
    لا يرث ولد الزنا من الزوج صاحب الفراش حتى لو اعترف صاحب الفراش بهذا الولد ، وأم ولد الزنا لما ولدت هذا الولد كانت في عصمة هذا الزوج صاحب الفراش .
    وهذه هي الجملة :

    حتي يستبين لك الأمر ،في هذه الجملة عندنا :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وادي الذكريات مشاهدة المشاركة

    (1) الزوج الذي هو زوج المرأة الزانية الذي هو :
    * صاحب الفراش .
    * زوجته ولدت ولد الزنا وهي على عصمة هذا الزوج .
    * والزوج اعترف بولد الزنا الذي أنجبته زوجته وهي في عصمته .

    (2) الزوجة :

    هي التي زنت مع رجل غير زوجها فأنجبت ولد الزنا هذا .


    فلو كانت هذه الجملة صحيحة :

    لا يرث ولد الزنا مـن
    الزوج ولو اعترف به رغم أن أمه ولدته وهي على عصمة هذا الزوج
    فتكون صياغتها هكذا :
    لا يرث ولد الزنا مـن
    العاهر ولو اعترف به رغم أن أمه ولدته بعدما تزوجت هذا العاهر .

    فهذه هي الجملة هي التي عليها خلاف بين العلماء ، لأن حالة هذه المرأة الزانية لم تكن متزوجة ، فالخلاف واقع هل إذا استلحق العاهر هذا الولد يلحق به او لا ؟

    أما الجملة التي نقتليها هي مخالفة للإجماع الذي نقله غير واحد من العلماء على أن ولد الزنا ينسب للزوج صاحب الفراش لو اعترف به .
    هذا ما فهمته ، وقد أكون مخطىء في فهمي ، وننتظر التصويب إن شاء الله سبحانه وتعالى .


    جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ووفقنا وإياكم للصواب


    سبق وقلت لكم لم أدرس هذه المسألة من قبل ولست أهلا للخوض فيها


    بل مررت عليها مرور الكرام لم أستقرئ الأقوال ولا أظن أني سأفعل في القريب


    وحقا كان عندي خلط بين الزانية المتزوجة ذات الفراش والتي تزني دون فراش أو زوج


    فجزاك الله خيرا على التنبيه لذلك الفارق الهام نعم الفهم ونعم التفصيل للمسألة


    لذا أسلم لكم بما تفضلتم به لأنه الموافق للحديث : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )


    ومادام صاحب الفراش استلحق ولد الزنا الذي ولد على فراشه فهو له على الأصل


    ويرثه تبعا لاستلحاقه .


    وهذا حتى يرزقنا الله بتفصيل في القول من أحد الأفاضل أو زيادة علم في المسألة .


    جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    700

    افتراضي رد: هل أقوال العلماء في ولد الملاعنة هي مثلها في ولد الزنا..؟

    جزاكم الله تبارك وتعالى كل خير ووفقكم وحفظكم اللهم تبارك وتعالى من كل سوء .
    [ نرجو من كل مسلم ومسلمة دعاء الله عز وجل بشفاء أخي وشقيقـى من المرض الذي هو فيه ]

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: هل أقوال العلماء في ولد الملاعنة هي مثلها في ولد الزنا..؟

    هذا كتاب خاص في الموضوع بعنوان " أحكام ولد الزنا " للشيخ إبراهيم القصير ،
    بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير.
    إشراف فضيلة الدكتور
    إبراهيم بن ناصـر الحمود
    لتحميل الكتاب :
    http://www.almeshkat.net/books/open....t=32&book=1953

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: هل أقوال العلماء في ولد الملاعنة هي مثلها في ولد الزنا..؟

    احسن الله إليكم ونفع بكم
    نظرت في دواوين السنة والأثر فلا أعلم امرأة صحابية ولا تابعية حُرّة ذكرت باسمها فلانة بنت فلان ثبت السند عنها صريحا أنها تَكشف وجهها للأجانبد.عبد العزيز الطريفي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •