تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 23

الموضوع: دعوة للمناقشة وتفصيل القول: في أن للمفترض القاعد للمشقة نصف الأجر...

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    Question دعوة للمناقشة وتفصيل القول: في أن للمفترض القاعد للمشقة نصف الأجر...


    باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

    من اللطائف الفقهية التي تضمنها كتاب
    ( صفة الصلاة ) للشيح الألباني - رحمه الله -

    تلك المسألة التي أشار إليها أشارة لطيفة تحت عنوان : ( صلاة المريض جالسا )

    حيث قال :
    وقال عمران بن حصين رضي الله عنه : ( كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
    فقال : ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) . (3)


    - وقال أيضا : ( سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد ؟ فقال :( من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما ( وفي رواية : مضطجعا ) فله نصف أجر القاعد ) (4) والمراد به المريض

    فقد قال أنس رضي الله عنه : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من
    مرض
    فقال : ( إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) .



    وقال - أي الألباني رحمه الله - في الحاشية تعليقا على
    (3) ، (4) : قال الخطابي :
    ( والمراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن
    يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف
    من أجر القائم ترغيبا له في القيام جواز قعوده‏.‏)

    قال الحافظ في الفتح (2/ 468 ) : ( وهو حمل متجه ) انتهى .


    ** ثم إننا إذا عدنا للنقل من الفتح لكامل نص كلام الخطابي وتعليق ابن حجر عليه
    سنجد أن تلك المسألة ستزداد وضوحا :


    باب صَلَاةِ الْقَاعِدِ
    الشرح‏:‏
    قوله‏:‏ ‏(‏باب صلاة القاعد‏)‏ قال ابن رشيد‏:‏ أطلق الترجمة، فيحتمل أن يريد صلاة القاعد لعذر إماما كان أو مأموما أو منفردا‏.‏
    ويؤيده أن أحادث الباب دالة على التقييد بالعذر ويحتمل أن يريد مطلقا لعذر ولغير عذر ليبين أن ذلك جائز، إلا ما دل الإجماع على منعه وهو صلاة الفريضة للصحيح قاعدا ا ه‏.

    الحديث‏:‏
    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا
    الشرح‏:‏
    قوله‏:‏ ‏(‏وهو شاك‏)‏ بالتنوين مخففا من الشكاية، وقد تقدم الكلام عليه موضحا في أبواب الإمامة، وكذا على حديث أنس، وفيه بيان سبب الشكاية و
    هما في صلاة الفرض بلا خلاف، وأما حديث عمران ففيه احتمال سنذكره‏.‏
    الحديث‏:‏
    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ
    الشرح‏:‏
    قوله‏:‏ ‏(‏وكان مبسورا‏)‏ بسكون الموحدة بعدها مهملة أي كانت به بواسير كما صرح به بعد باب، والبواسير جمع باسور يقال بالموحدة وبالنون، أو الذي بالموحدة ورم في باطن المقعدة والذي بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد‏.‏


    قوله‏:‏ ‏(‏عن صلاة الرجل قاعدا‏)‏ قال الخطابي‏:‏ كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع - يعني للقادر - لكن قوله ‏"‏ من صلى نائما ‏"‏ يفسده، لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعد، لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك، قال‏:‏ فإن صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسا منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث‏.‏

    قال‏:‏ وفي القياس المتقدم نظر، لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع‏.‏
    قال‏:‏ وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن

    يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام جواز قعوده‏.‏

    انتهى‏.‏
    وهو حمل متجه، ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديث عائشة وأنس وهما صلاة المفترض قطعا، وكأنه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلي قاعدا، ويتلقى ذلك من الأحاديث التي أوردها في الباب، فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزأه وكان هو ومن صلى قائما سواء كما دل عليه حديث أنس وعائشة، فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة، فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم، ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال‏.‏

    وأما قول الباجي إن الحديث في المفترض والمتنفل معا فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذاك، وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء‏.‏
    وحكى ابن التين وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل، وكذا نقله الترمذي عن الثوري قال‏:‏ وأما المعذور إذا صلى جالسا فله مثل أجر القائم‏.‏
    ثم قال‏:‏ وفي هذا الحديث ما يشهد له، يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه ‏"‏ إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل صلى الله عليه وسلم وهو صحيح مقيم‏"‏، ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكرها في الكلام عليه إن شاء الله تعالى‏.‏
    ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر، والله أعلم‏.‏
    ولا يلزم من اقتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي، وقد ورد في الحديث ما يشهد لها، فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال ‏"‏ قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة، فحمى الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود فقال‏:‏ صلاة القاعد نصف صلاة القائم ‏"‏ رجاله ثقات‏.‏

    وعند النسائي متابع له من وجه آخر وهو وارد في المعذور فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه كما بحثه الخطابي‏.‏

    وأما نفي الخطابي جواز التنفل مضطجعا فقد تبعه ابن بطال على ذلك وزاد‏:‏ لكن الخلاف ثابت، فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري قال‏:‏ إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا‏.‏
    وقال به جماعة من أهل العلم، وأحد الوجهين للشافعية، وصححه المتأخرون، وحكاه عياض وجها عند المالكية أيضا، وهو اختيار الأبهري منهم واحتج بهذا الحديث‏.‏
    ‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، بل الرجل والمرأة في ذلك سواء‏.‏
    قوله‏:‏ ‏(‏ومن صلى قاعدا‏)‏ يستثنى من عمومه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما، لحديث عبد الله بن عمرو قال ‏"‏ بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صلاة الرجل قاعد على نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضع يدي على رأسي، فقال‏:‏ مالك يا عبد الله‏؟‏ فأخبرته‏.‏
    فقال‏:‏ أجل، ولكني لست كأحد منكم ‏"‏ أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي‏.‏
    وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه وهو الصحيح، وقد عد الشافعية في خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة‏.‏
    وقال عياض في الكلام على تنفله صلى الله عليه وسلم قاعدا‏:‏ قد علله في حديث عبد الله بن عمرو بقوله ‏"‏ لست كأحد منكم ‏"‏ فيكون هذا مما خص به‏.‏
    قال‏:‏ ولعله أشار بذلك إلى من لا عذر له، فكأنه قال‏:‏ إني ذو عذر‏.‏
    وقد رد النووي هذا الاحتمال قال‏:‏ وهو ضعيف أو باطل‏.‏
    ‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ لم يبين كيفية القعود، فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي، وهو قضية كلام الشافعي في البويطي، وقد اختلف في الأفضل فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعا، وقيل يجلس مفترشا وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني وصححه الرافعي ومن تبعه، وقيل متوركا وفي كل منها أحاديث، وسيأتي الكلام على قوله ‏"‏ نائما ‏"‏ في الباب الذي يليه‏.‏


    http://bookstree.com/books/82/viewch...12&CID=136.htm

    ومن مجموع ما سبق نخلص إلى فائدة بل فوائد هامة ..


    والسؤال : ما هي تلك الفائدة أو الفوائد ...؟


    يتبــع .

  2. #2

    افتراضي رد: دعوة للمناقشة وتفصيل القول: في أن للمفترض القاعد للمشقة نصف الأجر...

    السلام عليكم, نحن بانتظار الفوائد والمناقشة في الموضوع.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: دعوة للمناقشة وتفصيل القول: في أن للمفترض القاعد للمشقة نصف الأجر...

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم, نحن بانتظار الفوائد والمناقشة في الموضوع.
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    جزاكم الله خيرا

    ولكنا لم نقصد أن نُنتظر بل قصدنا المفاعلة في المناقشة لنستفيد ..

    ولكن يبدو أننا لم نوفق في التعبير عن المراد فالله المستعان ..

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: دعوة للمناقشة وتفصيل القول: في أن للمفترض القاعد للمشقة نصف الأجر...

    باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

    أبدأ مستعية بالله سائلته الله التوفيق والسداد :


    ومن الفوائد التي تؤخذ من النقولات السابقة ما يلي :

    قوله‏:‏ ‏(‏باب صلاة القاعد‏)‏ قال ابن رشيد‏:‏ أطلق الترجمة، فيحتمل أن يريد صلاة القاعد لعذر إماما كان أو مأموما أو منفردا‏.‏
    ويؤيده أن أحادث الباب دالة على التقييد بالعذر ويحتمل أن يريد مطلقا لعذر ولغير عذر ليبين أن ذلك جائز، إلا ما دل الإجماع على منعه وهو صلاة الفريضة للصحيح قاعدا . ا هـ‏.


    1- الصحيح إذا صلى قاعدا :

    (أ)- الفريضة باطلة
    ( لأن الإجماع دلّ على أن القيام مع القدرة في الفريضة ركن )

    (ب)- النافلة صحيحة وله نصف أجره إن صلاها قائما .
    ( لأنه يجوز التنقل قاعدا بلا عذر )

    ****************************** ******************

    وفي هذا الحديث ما يشهد له، يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه ‏"‏ إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل صلى الله عليه وسلم وهو صحيح مقيم‏"‏، ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكرها في الكلام عليه إن شاء الله تعالى‏.‏
    ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر، والله أعلم‏.‏



    2- العاجز إذا صلى قاعدا :

    (أ)- الفريضة صحيحة وأجره كامل كأنه صلاها قائما :
    ( إذا مرض العبد أو سافر ... )

    (ب)- النافلة صحيحة و أجره كامل كأنه صلاها قائما :
    ( إذا مرض العبد أو سافر كتب ...)

    ****************************** ********

    ** ولا إشكال فيما سبق ، إنما الإشكال واللطيفة والتفصيل والفائدة فيما يلي :
    قال‏:‏ وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن
    يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له
    في القيام جواز قعوده‏.‏

    انتهى‏.‏
    ....
    فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة، فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم، ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال‏.‏



    3- المريض الذي يستطيع الصلاة قائما مع مشقة ولكنه يترخص ويصلي قاعدا :

    (أ)- الفريضة صحيحة - لوجود المشقة - وله نصف أجر نفسه لو صلى قائما مع تلك المشقة

    (ب)- النافلة صحيحة وله نصف أجر نفسه لو صلى قائما مع تلك المشقة

    &- ملحظان :

    1- ذكرنا مع صلاة الفريضة قيد المشقة لأنها سبب جواز صلاة الفريضة من قعود ،
    بينما لم نذكرها مع النافلة لأن النافلة تصح ابتداء وبلا مشقة من قعود.

    2- ضابط المشقة كما قال بعض أهل العلم :
    ( هو انشغال القلب عن الخشوع بسبب الألم ..)


    والســـــــؤال :

    لقائل أن يقول : كيف يستوي في الحصول على نصف الأجر كل من :
    - المريض المتنفل قاعدا و هو يستطيع القيام مع المشقة
    - والصحيح المتنفل قاعدا وهو يستطيع القيام بلا مشقة ....؟!


    قلنـــا :
    الإجابة يجدها المتأمل لكلام ابن حجر العسقلاني - رحمه الله -
    فهل من مجيب ؟





  5. #5

    افتراضي رد: دعوة للمناقشة وتفصيل القول: في أن للمفترض القاعد للمشقة نصف الأجر...

    لقائل أن يقول : كيف يستوي في الحصول على نصف الأجر كل من :
    - المريض المتنفل قاعدا و هو يستطيع القيام مع المشقة
    - والصحيح المتنفل قاعدا وهو يستطيع القيام بلا مشقة ....؟!
    الأخت أم هانئ بارك الله فيك على هذا الجهد.
    ماذكرت أعلاه ليس هو المفهوم من كلام ابن حجر رحمه الله بل أظن أنه يقصد أن القاعد سواء كان في الفرض أم النفل من عذر له أجر الصلاة كاملة.
    فان تحامل مع المشقة فالأجر سيكون أكثر من أجر الصلاة الكاملة من قيام, لذلك يفهم حديث النبي أن صلاة القاعد من عذر على النصف ليس باعتبار الصلاة المؤداة قياما وهو صحيح بل باعتبار الصلاة المؤداة قياما وهو معذور, فيفهم كلامك أعلاه على هذا التوضيح ولا اشكال والله أعلم. اذا كان عندك اضافة فأرجو البيان بوركت.

  6. #6

    افتراضي رد: دعوة للمناقشة وتفصيل القول: في أن للمفترض القاعد للمشقة نصف الأجر...

    3- المريض الذي يستطيع الصلاة قائما مع مشقة ولكنه يترخص ويصلي قاعدا :
    (أ)- الفريضة صحيحة - لوجود المشقة - وله نصف أجر نفسه لو صلى قائما مع تلك المشقة
    (ب)- النافلة صحيحة وله نصف أجر نفسه لو صلى قائما مع تلك المشقة.

    بارك الله فيك أختنا أم هانئ, هذا التفصيل باعتبار أن أجر الصلاة قائما مع المشقة يختلف عن أجر الصلاة قائما بغير المشقة لزيادة التكلف بالقيام مع المشقة فيحمل أعلاه على هذا الفهم, أظن تستقيم الأمور والله أعلم.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: دعوة للمناقشة وتفصيل القول: في أن للمفترض القاعد للمشقة نصف الأجر...

    الأخ الفاضل أبا عبد العزيز التميمي جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم

    سنناقش - إن شاء الله تعالى - ما تفضلت به بعد أن تتأملوا- فضلا لا أمرا - قول ابن حجر هذا :

    فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل
    لمزيد أجر تكلف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره
    على أصل الصلاة، فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم...


    ويمكننا محاولة ترجمة كلام ابن حجر - رحمه الله - عن طريق التمثيل بالأرقام

    ليتضح المراد .



  8. #8

    افتراضي رد: دعوة للمناقشة وتفصيل القول: في أن للمفترض القاعد للمشقة نصف الأجر...

    المعذور يثاب على صلاته ويضاف له ثواب المشقة ، وفي كلام ابن حجر المذكور أن ثواب المشقة قد يعادل ثواب أصل الصلاة وعليه فإن صلى قاعداً فقدَ ثواب المشقة وهو بهذه النسبة نصف ما كان سيتحصله بقيامه ، مع كون ثواب أصل الصلاة تاماً بالنسبة إليه فيفرق بهذا عن الصحيح من هذا الوجه الذي يفقد نصف ثواب أصل صلاته
    والله تعالى أعلم

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: دعوة للمناقشة وتفصيل القول: في أن للمفترض القاعد للمشقة نصف الأجر...

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم هانئ مشاهدة المشاركة


    3- المريض الذي يستطيع الصلاة قائما مع مشقة ولكنه يترخص ويصلي قاعدا :

    (أ)- الفريضة صحيحة - لوجود المشقة - وله نصف أجر نفسه لو صلى قائما مع تلك المشقة

    (ب)- النافلة صحيحة وله نصف أجر نفسه لو صلى قائما مع تلك المشقة



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي مشاهدة المشاركة

    هذا التفصيل باعتبار أن أجر الصلاة قائما مع المشقة يختلف عن أجر الصلاة قائما بغير المشقة لزيادة التكلف بالقيام مع المشقة فيحمل أعلاه على هذا الفهم, أظن تستقيم الأمور والله أعلم.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد البيضاني مشاهدة المشاركة

    المعذور يثاب على صلاته ويضاف له ثواب المشقة ، وفي كلام ابن حجر المذكور أن ثواب المشقة قد يعادل ثواب أصل الصلاة وعليه فإن صلى قاعداً فقدَ ثواب المشقة وهو بهذه النسبة نصف ما كان سيتحصله بقيامه ، مع كون ثواب أصل الصلاة تاماً بالنسبة إليه فيفرق بهذا عن الصحيح من هذا الوجه الذي يفقد نصف ثواب أصل صلاته
    والله تعالى أعلم
    هو ذاك جزاكما الله خيرا ...

    ويبقى السؤال :



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم هانئ مشاهدة المشاركة
    والســـــــؤال :

    لقائل أن يقول : كيف يستوي في الحصول على نصف الأجر كل من :
    - المريض المتنفل قاعدا و هو يستطيع القيام مع المشقة
    - والصحيح المتنفل قاعدا وهو يستطيع القيام بلا مشقة ....؟!



    بورك في الجميع ..

  10. #10

    افتراضي رد: دعوة للمناقشة وتفصيل القول: في أن للمفترض القاعد للمشقة نصف الأجر...

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم هانئ مشاهدة المشاركة
    هو ذاك جزاكما الله خيرا
    بوركت أختنا أم هانئ, خلق طيب يعجز عنه كثير ممن ينتسب الى العلم.

    ويبقى السؤال :لقائل أن يقول : كيف يستوي في الحصول على نصف الأجر كل من :
    - المريض المتنفل قاعدا و هو يستطيع القيام مع المشقة
    - والصحيح المتنفل قاعدا وهو يستطيع القيام بلا مشقة ....؟

    أختنا أم هانئ علمني الله واياك الصواب, لايستوون فالأول له أجر كامل للحديث (أذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم), أما الثاني فله نصف الأجر كما هو مبين في حديث عمران بن الحصين أن القاعد له نصف أجر القائم والله أعلم.
    بورك في الجميع ..
    بارك الله فيك وفي الأخ البيضاني .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: دعوة للمناقشة وتفصيل القول: في أن للمفترض القاعد للمشقة نصف الأجر...

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي مشاهدة المشاركة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي مشاهدة المشاركة
    ويبقى السؤال :لقائل أن يقول : كيف يستوي في الحصول على نصف الأجر كل من :
    - المريض المتنفل قاعدا و هو يستطيع القيام مع المشقة
    - والصحيح المتنفل قاعدا وهو يستطيع القيام بلا مشقة ....؟

    أختنا أم هانئ علمني الله واياك الصواب, لايستوون فالأول له أجر كامل للحديث (أذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم), أما الثاني فله نصف الأجر كما هو مبين في حديث عمران بن الحصين أن القاعد له نصف أجر القائم والله أعلم.
    بورك في الجميع ..


    بارك الله فيك وفي الأخ البيضاني .


    وفيكم بارك الله ...

    طيب سأحاول الإجابة تمثيلا بالأرقام :

    ( إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) في الناقلة للصحيح

    - فلو افترضنا أن للصحيح الذي يصلي النافلة قائما : 50 حسنة
    ثم هذا الصحيح ترخص وصلى النافلة قاعدا فبنص الحديث له :
    25 حسنة
    * فبذا يكون حصل نصف أجر نفسه لو صلى قائما .



    - ثم لو افترضنا : أن المريض الذي يستطيع القيام مع مشقة سيصلي النافلة قائما
    فماذا له على ضوء التفصيل في كلام ابن حجر هذا :

    فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل
    لمزيد أجر تكلف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره
    على أصل الصلاة، فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم.
    ..


    له : أجر الصلاة قائما (50) + (50) أجر المشقة التي افترض ابن حجر أنها كالأصل
    ثم هذا المريض الذي يستطيع القيام مع مشقة سيترخص ويصلي نافلته قاعدا فيكون له :
    (50) ثم هو يحرم أجر القيام مع المشقة :
    * فبذا يكون حصل نصف أجر نفسه لو صلى قائما مع المشقة .

    ملاحظة :
    هناك حديثان في المريض ينبغي إعمال كل منهما :

    -
    إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم

    -
    خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من
    مرض
    فقال : ( إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم )

    ** فيمكن حمل الحديث الأول على المرض المعجز
    ويحمل الحديث الثاني على المرض الذي يشق مع القيام ولا يُعجز .


    والسؤال : ألم ينل كل من الصحيح المتنفل قاعدا والمريض المتنفل قاعدا
    وهو يستطيع القدرة على القيام نصف الأجر ؟

    الجـواب :
    بلى نال كل منهما نصف أجر نفسه لو صلى قائما

    والسؤال : هل الإجابة بنال ( نصف أجر نفسه ) دقيقية ؟
    الجواب : نعم

    السؤال : لماذا ؟
    الجواب : لأن فيها التفصيل السابق


    هذا ما فهمته والله تعالى أعلى وأعلم .



  12. #12

    افتراضي رد: دعوة للمناقشة وتفصيل القول: في أن للمفترض القاعد للمشقة نصف الأجر...

    أختنا أم هانئ بارك الله فيك, نعم كما بينتي بالأرقام هو ذاك, فالمصلي سواء المفترض أم المتنفل (المريض) له بالقيام مع المشقة أجر الصلاة وأجر المشقة كأصل الصلاة وبالتالي ترخصه بالقعود لاينقصه أجر الصلاة كاملة, وهذا خلاف القاعد في النافلة لغير علة فله أجر نصف الصلاة والله أعلم, أختنا أم هانئ أحسن الله اليك, هنا مسألة أحببت مناقشتك فيها وهي المصلي المتنفل القاعد هل يكبر تكبيرة الأحرام وهو جالس أم لابد من القيام, بارك الله فيك.

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: دعوة للمناقشة وتفصيل القول: في أن للمفترض القاعد للمشقة نصف الأجر...

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي مشاهدة المشاركة

    أختنا أم هانئ أحسن الله اليك, هنا مسألة أحببت مناقشتك فيها وهي المصلي
    المتنفل القاعد هل يكبر تكبيرة الأحرام وهو جالس أم لابد من القيام, بارك الله فيك.



    وفيكم بارك الله وإليكم أحسن ...

    أولا : أي متنفل قاعد تقصدون ؟
    آلذي يتنفل قاعدا بلا عذر ، أم الذي يتنفل قاعدا لعذر ؟

    - فإن كان المقصود الذي يتنفل قاعدا لوجود مشقة و هو يريد تحصيل
    أكبر أجر فله أن يتكلف الإتيان بتكبيرة الإحرام للنافلة قائماوالله أعلم .


    ثم إنه عُلم أنه يجوز التنفل من قعود بلا عذر وبذا خفف الشارع الحكيم من
    ركنية القيام في النافلة دون الفريضة :
    قال ابن قدامة في "المغني" :"ولأن كثيراً من الناس يشق عليه طول القيام،
    فلو وجب في التطوع لترك أكثره، فسامح الشارع في ترك القيام فيه ترغيباً في تكثيره،
    كما سامح في فعله على الراحلة في السفر".
    وقال البهوتي في "كشاف القناع" :"وسومح في التطوع ترك القيام، ترغيباً في تكثيره".


    * وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفتتح صلاة الليل قاعدا أو قائما
    ففي صحيح مسلم من حديث عائشة من أن النبي صلى الله عليه وسلم:
    "كان إذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعداً ركع قاعداًَ"


    * كذا يجوز أن يصَلي المصلي صلاة الليل قائماً أو قاعداً بدون عذر ,
    وأن يجمع بينهما , فيصلَّي ويقرأ جالساً , وقبيل الركوع يقوم ,
    فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائماً ثم يركع ويسجد , ثم يصنع
    مثل ذلك في الركعة الثانية .
    عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت:"ما رأيت رسول الله يقرأ في شيء
    من صلاة الليل جالساً، حتى إذا كبر قرأ جالساً، حتى إذا بقي عليه من
    السورة ثلاثون أو أربعون آية،
    قام فقرأهن، ثم ركع". أخرجه البخاري ومسلم


    قال ابن حجر في الفتح :
    (...
    فهذه الأحاديث تدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعداً، أو تدل عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ فِعْلُ بَعْضِ الصَّلَاةِ مِنْ قُعُودٍ وَبَعْضِهَا مِنْ قِيَامٍ، وَبَعْضِ الرَّكْعَةِ مِنْ قُعُودٍ وَبَعْضهَا مِنْ قِيَام
    ، فيجمع بين (3/33):" قولها:"فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقراهن ثم ركع" فيه رد على من اشترط على من افتتح النافلة قاعداً أن يركع قاعداً أو قائماً أن يركع قائماً وهو محكي عن أشهب وبعض الحنفية والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة في سؤاله لها عن صلاة النبي وفيه:"كان إذا قرأ قائماً ركع قائماً وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً"، وهذا صحيح ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة عنها فيجمع بينهما بأنه كان يفعل كلا من ذلك بحسب النشاط وعدمه. والله أعلم".
    وقال أيضاً في "فتح الباري"
    "ودل حديث عائشة-من رواية عروة- على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائماً كما يباح له أن يفتتحها قاعداً ثم يقوم إذ لا فرق بين الحالتين ولا سيما مع وقوع ذلك منه
    في الركعة الثانية خلافاً لمن أبى ذلك. وفي هذا الحديث أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعداً أن يركع قاعداً أو قائماً أن يركع قائماً".

    وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/586):"قَالَ الْعِرَاقِيُّ: فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ مَرَّةً كَذَا وَمَرَّةً كَذَا، فَكَانَ مَرَّةً يَفْتَتِح قَاعِدًا وَيُتِمُّ قِرَاءَتَهُ قَاعِدًا وَيَرْكَعُ قَاعِدًا، وَكَانَ مَرَّةً يَفْتَتِحُ قَاعِدًا وَيَقْرَأُ بَعْضَ قِرَاءَتِهِ قَاعِدًا وَبَعْضَهَا قَائِمًا وَيَرْكَعُ قَائِمًا، فَإِنَّ لَفْظَ كَانَ لَا يَقْتَضِي الْمُدَاوَمَةَ".

    وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/298):"ولو افتتح التطوع قاعداً فأدى بعضها قاعداً وبعضها قائماً أجزأه لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يفتتح التطوع قاعداً فيقرأ ورده حتى إذا بقي عشر آيات أو نحوها
    قام فأتم قراءته ثم ركع وسجد وهكذا كان يفعل في الركعة الثانية فقد انتقل من القعود إلى القيام ومن القيام إلى القعود فدل أن ذلك جائز في صلاة التطوع".

    وفي كشاف القناع (3/103):"
    ويجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالساً لحديث عائشة المتقدم ويجوز عكسه بأن يبتدئ الصلاة قائماً ثم يجلس".


    قال القاضي عياض في "الإكمال" (3/76-77):"وفي قيامه عند الركوع جواز القيام والجلوس في الصلاة الواحدة في النفل خلافاً لمن منعه، وعلى جوازه جمهور العلماء إذا كان الابتداء بالجلوس، وأما إن الابتداء فيها بالقيام ثم أراد التخفيف على نفسه بالجلوس، فمذهب مالك والشافعي وأبو جنيف وعامة العلماء جواز تمام صلاته جالساً".


    ** إن ما لُوّن بالأحمر ووُضع فوق الخط أردنا به
    التنبيه - فقط - على جواز افتتاح النافلة من قعود
    ولم نقصد تخصيص صلاة الليل بالحديث حيث هي
    ليست موضوع النقاش في هذا المقام .

    هذا والله تعالى أعلى وأعلم .



  14. #14

    افتراضي رد: دعوة للمناقشة وتفصيل القول: في أن للمفترض القاعد للمشقة نصف الأجر...

    الحديث‏:‏
    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا
    الشرح‏:‏
    قوله‏:‏ ‏(‏وهو شاك‏)‏ بالتنوين مخففا من الشكاية، وقد تقدم الكلام عليه موضحا في أبواب الإمامة، وكذا على حديث أنس، وفيه بيان سبب الشكاية وهما في صلاة الفرض بلا خلاف، وأما حديث عمران ففيه احتمال سنذكره‏

    أختنا أم هانئ بارك الله فيك, ما شاء الله أجدتي وأفدتي. راجعت الكلام السابق فاستوقفني الحديث أعلاه, فالرواية تدل على أن النبي كان يصلي الفرض وهو جالس ولكن لعلة عدم القدرة على القيام أو الشكاية, وكذلك أمره للصحابة بالجلوس تبعا لأمامهم وبالتالي سيكون في حقهم تكبيرة الأحرام من جلوس أيضا. نستفيد من هذا الأمور التالية أدناه:
    1: الأمام اذا كان شاكيا له أن يصلي جالسا وأن يكبر تكبيرة الأحرام من جلوس.
    2: المأمومون يصلون جلوسا تبعا لأمامهم وبالتالي تكون تكبيرة الأحرام من جلوس.
    طبعا هذا الكلام عن صلاة الفريضة والله أعلم.

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: دعوة للمناقشة وتفصيل القول: في أن للمفترض القاعد للمشقة نصف الأجر...

    جزاكم الله خيرا على ما تتفضلون به ...

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي مشاهدة المشاركة
    الحديث‏:‏
    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا
    الشرح‏:‏
    قوله‏:‏ ‏(‏وهو شاك‏)‏ بالتنوين مخففا من الشكاية، وقد تقدم الكلام عليه موضحا في أبواب الإمامة، وكذا على حديث أنس، وفيه بيان سبب الشكاية وهما في صلاة الفرض بلا خلاف، وأما حديث عمران ففيه احتمال سنذكره‏
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي مشاهدة المشاركة
    راجعت الكلام السابق فاستوقفني الحديث أعلاه, فالرواية تدل على أن النبي كان يصلي الفرض وهو جالس ولكن لعلة عدم القدرة على القيام أو الشكاية,


    نعم كانت تلك صلاة فريضة وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - سقط
    من على دابته فجحش شقه الأيمن ( وهذا هو المقصود بالشكاية هنا ) إن لم أهِم .
    فكان سبب صلاة الفرض قاعدا عدم القدرة على القيام ولا إشكال .


    وكذلك أمره للصحابة بالجلوس تبعا لأمامهم وبالتالي سيكون في حقهم تكبيرة الأحرام من جلوس أيضا.
    أولا : نص الحديث فيه أنهم بدءوا صلاتهم قياما : (وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا )

    ** ثم إن مسألة صلاة المأموم جالسا خلف الإمام الجالس
    فيها خلاف بين أهل العلم يمكن ذكره مختصرا فيما يلي :

    1- إنه يجب للمأموم الجلوس خلف إمامه الجالس ودليلهم :
    ما رواه مسلم من حديث جابر: «اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
    فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا، فرآنا قياما،
    فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال:
    إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود،
    فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا
    فصلوا قعودا»

    وقال أصحاب هذا القول : إن هذا الحكم ليس بمنسوخ بل باق
    إذ الأمر بالجلوس منصوص على سببه وهو النهي عن التشبيه
    بالأمم الأخرى التي نهينا عن التشبه بها.
    إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود


    2- إنه يجب على المأموم الذي يستطيع القيام الصلاة من قيام
    خلف إمامه الجالس لعذر لأن حديث الأمر بالصلاة جالسا خلف
    الإمام الجالس منسوخ ودليلهم ما روته عائشة - رضي الله عنها -
    عن صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في مرض موته قاعدا، والناس خلفه قياما، حيث قالت:
    «... وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم،
    والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قاعد
    »


    وقالوا : إن حديث عائشة متأخر عن الحديث المجوّز للقعود فنسخ المتأخر
    المتقدم وتحتم العمل بالمتأخر .

    3- بينما ذهب فريق ثالث إلى الجمع بين الأحاديث وقالوا :
    إنه يمكن للمأموم الذي يستطيع القيام أن يصلي قائما إن شاء
    أو جالسا إن شاء خلف إمامه القاعد لعذر .
    وقالوا يتحتم الجمع بين الحديثين مادام ممكنا فالجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما،
    وقد ذهب إلى هذا المحققون من أهل العلم قديما وحديثا، أمثال: الإمام أحمد وابن قدامة وابن حجر
    والشوكاني وغيرهم، وقالوا بجواز الصلاة جالسا وقائما خلف الجالس جمعا بين الأحاديث، وأن الحديث الذي ادعوا أنه نسخ أحاديث جواز الصلاة قعودا ليس بناسخ؛ لأنه ورد عن الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم فعلوا ذلك كأسيد بن حضير وأبي هريرة وجابر بن عبد الله ، ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة ما فعلوا.


    ** فكأنهم يقولون بنسخ الوجوب- وجوب جلوس المأموم خلف الإمام القاعد لعذر - لا نسخ أصل الحكم - صحة وجواز قعود المأموم خلف الإمام القاعد لعذر - .

    ** فإذا عُلم ما سبق تحتم أخذ هذا الخلاف بعين الاعتبار
    حين الحديث عن جواز التكبير من جلوس للمأموم الذي يصلي
    خلف إمامه الجالس لعذر .



    [/quote]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي مشاهدة المشاركة
    نستفيد من هذا الأمور التالية أدناه:
    1: الأمام اذا كان شاكيا له أن يصلي جالسا وأن يكبر تكبيرة الأحرام من جلوس.
    2: المأمومون يصلون جلوسا تبعا لأمامهم وبالتالي تكون تكبيرة الأحرام من جلوس.
    .


    هذا كلام ليس مسلما به بل يحتاج إلى بعض التفصيل
    وقد يمن الله عليّ فأتم النقاش في تفصيله لاحقـــا
    إذا رزقنا الله فسحة من الوقت .


    هذا وجزاكم الله خيرا .




  16. #16

    افتراضي رد: دعوة للمناقشة وتفصيل القول: في أن للمفترض القاعد للمشقة نصف الأجر...

    أنا أعتذر أني قد أكون أخذت من وقتك أختنا أم هانئ وسأحاول أن أبين المسألة من خلال ماذكره الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع:
    قوله: "ويصلون"
    الضمير يعود على أهل الحي.
    قوله: "وراءه"
    أي: وراء أمام الحي.
    قوله: "جلوسا"
    حال من فاعل يصلون.
    قوله: "ندبا"
    أي: أن هذا الحكم ندب, وليس بواجب, والندب أي: السنة أي: فالسنة أن يصلوا خلفه جلوسا.ودليل ذلك قول النبي : (انما جعل الأمام ليؤتم به) الى أن قال: (واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا) وهذا نص صريح بأن الصلاة خلف العاجز عن القيام بالقادر عليه صحيحة, وأنه يصلي خلف أمامه قاعدا اقتداء بأمامه.
    قوله: "يصلون وراءه جلوسا ندبا"
    أفادنا رحمه الله: أنهم لو صلوا قياما فصلاتهم صحيحة, لن السنة لاتبطل الصلاة بتركها.
    وذهب بعض العلماء الى ان الصلاة خلفه يجب أن تكون قعودا.
    واستدلوا لذلك بما يلي:
    1: قول الرسول (صلوا قعودا) والأصل في الأمر الوجوب, لاسيما وأن النبي علل ذلك في أول الحديث بقوله: (انما جعل الأمام ليؤتم به).
    2: (أنه لما صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه ذات يوم, وكان عاجزا عن القيام فقاموا أشار اليهم أن اجلسوا فجلسوا) فكونه يشير اليهم حتى في أثناء الصلاة يدل على أن ذلك على سبيل الوجوب, ونظير هذا (أنه لما قام عبد الله ابن عباس يصلي معه عن يساره أخذ برأسه من ورائه وجعله عن يمينه) وقد قالوا: أنه لايجوز أن يقف المأموم الواحد عن يسار الأمام فنقول هذا مثله, بل هنا قول وهو أبلغ من الفعل وهو قوله:(اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا).
    وهذا القول هو الصحيح: أن الأمام اذا صلى قاعدا وجب على المأمومين أن يصلوا قعودا, فان صلوا قياما فصلاتهم باطلة, ولهذا يلغز بها فيقال: رجل صلى الفرض فبطلت صلاته...فمن هو؟هو: الذي صلى قائما خلف أمام يصلي قاعدا.
    وذهب كثير من أهل العلم الى أن الأمام اذا صلى قاعدا وجب على المأمومين القادرين على القيام أن يصلوا قياما فان صلوا قعودا بطلت صلاتهم.
    واستدلوا لذلك:
    1: أن النبي خرج ذات يوم في مرض موته والناس يصلون خلف أبي بكرو فتقدم حتى جلس عن يسار ابي بكر, فجعل يصلي بهم عليه الصلاة والسلام قاعدا وهم قيام, هم يقتدون بأبي بكر, وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي , لأن صوته كان ضعيفا لايسمع الناس فكان أبو بكر يسمعه لأنه الى جنبه فيرفع أبو بكر صوته فيقتدي الناس بصلاة أبي بكر) قالوا: وهذا في آخر حياته فيكون ناسخا لقول النبي (اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا).
    2: أن القيام ركن على القادر عليه وهؤلاء قادرون على القيام فيكون القيام في حقهم ركنا.
    3: ولأشارته الى أصحابه(حين صلى قاعدا فصلوا خلفه قياما فأشار اليهم أن اجلسوا) لأنه من المعروف أن المتأخر من سنة النبي ينسخ المتقدم.
    ولكننا نقول ان هذا القول ضعيف: وذلك لأنه لايجوز الرجوع الى النسخ الا عند تعذر الجمع, فان من المعلوم عند أهل العلم أنه يشترط للنسخ شرطان:
    1: العلم بتأخر الناسخ.
    2: أن لايمكن الجمع بينه وبين ما ادعي أنه منسوخ, وذلك أنك اذا قلت بالنسخ ألغيت احد الدليلين وابطلت حكمه والغاء الدليل ليس بالأمر الهين حتى نقول كلما أعيانا الجمع هذا منسوخ,فهذا لايجوز والجمع هنا ممكن جدا أشار اليه الأمام احمد رحمه الله فقال: انما بقي الصحابة قياما لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما, وعلى هذا نقول: لو حدث لأمام الحي علة في أثناء الصلاة أعجزته عن القيام فأكمل صلاته جالسا فان المامومين يتمونها قياماو وهذا لاشك انه جمع حسن واضح, وعلى هذا اذا صلى المام بالمأمومين قاعدا من أول الصلاة فليصلوا قعودا, وان صلى بهم قائما ثم اصابته علة فجلس فانهم يصلون قياما وبهذا يحصل الجمع بين الدليلين والجمع بين الدليلين أعمال لهما جميعا.اه
    أرجو أن أكون وفقت في عرض الموضوع والله أعلم.

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: دعوة للمناقشة وتفصيل القول: في أن للمفترض القاعد للمشقة نصف الأجر...

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي مشاهدة المشاركة
    أنا أعتذر أني قد أكون أخذت من وقتك أختنا أم هانئ


    غفر الله لكم ...بل نستفيد من نقاش مسائل الفقه إن شاء الله
    وإنما قصدت ذكر عذري في التأخر عن المشاركة ليس إلا .


    نعم أحسن الله إليكم طالعت - قبلا- ما تفضلتم بنقله
    وقد عرضت باختصار أقوال أهل العلم في هذه المسألة

    أما قول الشيخ العثيمين - رحمه الله - :
    والجمع هنا ممكن جدا أشار اليه الأمام احمد رحمه الله فقال: انما بقي الصحابة قياما لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما, وعلى هذا نقول: لو حدث لأمام الحي علة في أثناء الصلاة أعجزته عن القيام فأكمل صلاته جالسا فان المامومين يتمونها قياماو وهذا لاشك انه جمع حسن واضح


    يمكن لمعترض أن يعترض على هذا الجمع من وجهين :
    1-
    لم لم يعمل الصحابة بنص الحديث ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ...)
    حين انتقلت الإمامة من أبي بكر - رضي الله عنه - إلى النبي
    - صلى الله عليه وسلم - ؟ التعليل بأنهم بدءوا الصلاة قياما
    خلف إمامهم أبي بكر القائم فتحتم عليهم إتمام الصلاة على تلك الهيئة
    ليس عليه دليل بل كان ينبغي العودة للعمل بالحديث الأول ومتابعة
    إمامهم الجديد الذي صلى من قعود لعجزه عن القيام ...
    ألأنهم بدءوا من قيام ؟ هذا جوابه :
    2- ما قد ثبت أن الصحابة - رضوان الله عليهم - بدءوا
    الصلاة خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قيام
    في الحديث الأول حين أشار إليهم أن اجلسوا :
    (وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا )
    إذن هم قد بدءوا قياما ثم قعدوا اتباعا لإمامهم
    - والسؤال :
    فلم لم يقعدوا في المرة الثانية اتباعا لإمامهم الجديد؟
    - فإن قالوا : لأنهم بدءوا قياما؟
    - قيل لهم : فما بالهم في المرة الأولى بدءوا قياما أيضا ثم قعدوا ..!
    - فإن قالوا : لأن إمامهم الأول كان قائما
    - قيل لهم : فلم تركوا اتباع إمامهم الثاني في قعوده أولم تنتقل الإمامة
    وبالتالي انتقل حق الاتباع التام للإمام الجديد !



    ** وعلى كل حال قلنا : إن المسألة خلافية بين أهل العلم ولكل منهم
    ما يعتمد عليه من أدلة وتوجيهات تعضد ما يذهب إليه في تلك المسألة
    ولسنا في معرض ترجيح بين أقوالهم - رحمهم الله - جميعا .
    فالخلاف ثابت وكل يعمل حسب ما ترجح عنده بلا نكير من المخالف .

    نعود لمسألتنا - بارك الله فيكم - :

    نستفيد من هذا الأمور التالية أدناه:
    2: المأمومون يصلون جلوسا تبعا لأمامهم وبالتالي تكون تكبيرة الأحرام من جلوس.


    قصدنا بالتفصيل : اعتبار الخلاف حين الجواب عن السؤال
    فكما سبق :
    1- قال بعضهم : بالنسخ
    2- بينما قال آخرون : بعدم النسخ و بوجوب اتباع الإمام في قعوده .
    3- بينما قال آخرون : بنسخ وجوب القعود فقط وبقاء أصل الحكم فمن شاء قعد خلف
    إمامه القاعد ومن شاء قام .

    ويبدو أنكم - أحسن الله إليكم - مع القائلين بعدم النسخ وبقاء الحكم وجوبا
    لذا لكم أن تتبعوا إمامكم القاعد من بداية الصلاة إذا أحرم من قعود
    وتكبروا للإحرام مثل إمامكم من قعود .

    بينما من يتبع غير ما ذهبتم إليه فحالهم سيختلف :
    - فالقائلين بالنسخ سيكبرون للإحرام من قيام لأنهم سيصلون قياما
    لاستطاعتهم خلف إمامهم القاعد لعذر .

    - بينما القائلين : بنسخ الوجوب وبقاء الحكم على الجواز :
    (أ)- إذا اختار المأموم اتباع إمامه القاعد لعذر سيكبر من قعود مثله
    (ب)- بينما إذا اختار المأموم القيام خلف إمامه القاعد لعذر
    فسيكبر من قيام .

    وبقيت مسألة :

    1: الأمام اذا كان شاكيا له أن يصلي جالسا وأن يكبر تكبيرة الأحرام من جلوس.


    - الإمام إذا كان شاكيا واستطاع أن يأتي بتكبيرة الإحرام من قيام فالأحرى به
    أن يأتي بها من قيام ثم يقعد وعلى من خلفه من المأمومين متابعته في التكبير من قيام
    إذا كان مذهبهم وجوب اتباع الإمام في قعوده كما تقدم .

    - أما إذا عجز عن الإتيان بالتحريمة قائما فلا بأس وعلى من خلفه من
    المأمومين متابعته في التكبير من قعود إذا كان مذهبهم وجوب اتباع
    الإمام في قعوده كما تقدم .


    هذا والله تعالى أعلى وأعلم

    أرجو أن أكون وفقت في إيضاح الجواب .
    وفي الأخير : جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم على النقاش ذي الفائدة .




  18. #18

    افتراضي رد: دعوة للمناقشة وتفصيل القول: في أن للمفترض القاعد للمشقة نصف الأجر...

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم هانئ مشاهدة المشاركة

    أما قول الشيخ العثيمين - رحمه الله - :

    يمكن لمعترض أن يعترض على هذا الجمع من وجهين :
    1-
    لم لم يعمل الصحابة بنص الحديث ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ...)
    حين انتقلت الإمامة من أبي بكر - رضي الله عنه - إلى النبي
    - صلى الله عليه وسلم - ؟ التعليل بأنهم بدءوا الصلاة قياما
    خلف إمامهم أبي بكر القائم فتحتم عليهم إتمام الصلاة على تلك الهيئة
    ليس عليه دليل بل كان ينبغي العودة للعمل بالحديث الأول ومتابعة
    إمامهم الجديد الذي صلى من قعود لعجزه عن القيام ...
    ألأنهم بدءوا من قيام ؟ هذا جوابه :
    2- بما قد ثبت أن الصحابة - رضوان الله عليهم - بدءوا
    الصلاة خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قيام
    في الحديث الأول حين أشار إليهم أن اجلسوا :
    (وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا )
    إذن هم قد بدءوا قياما ثم قعدوا اتباعا لإمامهم
    - والسؤال :
    فلم لم يقعدوا في المرة الثانية اتباعا لإمامهم الجديد؟
    - فإن قالوا : لأنهم بدءوا قياما؟
    - قيل لهم : فما بالهم في المرة الأولى بدءوا قياما أيضا ثم قعدوا ..!
    - فإن قالوا : لأن إمامهم الأول كان قائما
    - قيل لهم : فلما تركوا اتباع إمامهم الثاني في قعوده أولم تنتقل الإمامة
    وبالتالي انتقل حق الاتباع التام للإمام الجديد !
    أحسن الله أليك أختنا أم هانئ, الرد على ذلك بالحديث (: أن النبي خرج ذات يوم في مرض موته والناس يصلون خلف أبي بكر فتقدم حتى جلس عن يسار ابي بكر, فجعل يصلي بهم عليه الصلاة والسلام قاعدا وهم قيام, هم يقتدون بأبي بكر, وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي , لأن صوته كان ضعيفا لايسمع الناس فكان أبو بكر يسمعه لأنه الى جنبه فيرفع أبو بكر صوته فيقتدي الناس بصلاة أبي بكر) قالوا: وهذا في آخر حياته فيكون ناسخا لقول النبي (اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا). وهذا اعتراض المانعين من القعود سلمك الله فهو واضح أرجو تأمل ذلك بارك الله فيك.
    وعلى كل حال قلنا أن المسألة خلافية بين أهل العلم ولكل منهم
    ما يعتمد عليه من أدلة وتوجيهات تعضد ما يذهب إليه في تلك المسألة
    ولسنا في معرض ترجيح بين أقوالهم - رحمهم الله - جميعا .
    فالخلاف ثابت وكل يعمل حسب ما ترجح عنده بلا نكير من المخالف .
    نعم بارك الله فيك الخلاف موجود ونحن بهذا البحث ممكن أن يتبين لنا وجه الحق أكثر فنتبع ماهو أقرب للدليل وأظن أن الراجح ماذهب اليه الشيخ العثيمين رحمه الله والله أعلم بالصواب.
    نعود لمسألتنا - بارك الله فيكم - :

    قصدنا بالتفصيل : اعتبار الخلاف حين الجواب عن السؤال
    فكما سبق :
    1- قال بعضهم : بالنسخ
    وهذا مذهب ضعيف كما بينا اعلاه.
    2- بينما قال آخرون : بوجوب اتباع الإمام في قعوده وقالوا ببقاء الحكم وعدم النسخ
    وهذا واضح يدل عليه الدليل الصحيح(واذا صلى قاعدا صلوا قعودا)
    3- بينما قال آخرون : بنسخ وجوب القعود فقط وبقاء أصل الحكم فمن شاء قعد خلف
    إمامه القاعد ومن شاء قام .
    لا وسلمك الله انما اذا ابتدأ القوم قياما مع امامهم استمروا على ذلك وان عرض للأمام شئ فقعد لم يقعدوا وان ابتدأ الصلاة قاعدا قعدوا جميعا.
    ويبدو أنكم - أحسن الله إليكم - مع القائلين بعدم النسخ وبقاء الحكم وجوبا
    ومذهبك الثالث سلمك الله على ما أظن.
    لذا لكم أن تتبعوا إمامكم القاعد من بداية الصلاة وتكبرون للإحرام مثل إمامكم من قعود .
    بينما من يتبع غير ما ذهبتم إليه فحالهم سيختلف :
    - فالقائلين بالنسخ سيكبرون للإحرام من قيام لأنهم سيصلون قياما
    لاستطاعتهم خلف إمامهم القاعد لعذر .
    - بينما القائلين : بنسخ الوجوب وبقاء الحكم على الجواز :
    (أ)- إذا اختار المأموم اتباع إمامه القاعد لعذر سيكبر من قعود مثله
    (ب)- بينما إذا اختار المأموم القيام خلف إمامه القاعد لعذر
    فسيكبر من قيام .

    وبقيت مسألة :
    - الإمام إذا كان شاكيا واستطاع أن يأتي بتكبيرة الإحرام من قيام فالأحرى به
    أن يأتي بها من قيام ثم يقعد وعلى من خلفه من المأمومين متابعته في التكبير من قيام
    إذا كان مذهبهم وجوب اتباع الإمام في قعوده كما تقدم .
    تخصيص تكبيرة الأحرام دون باقي القيام يحتاج الى دليل والنبي عندما صلى شاكيا لم يثبت أنه قام لتكبيرة الأحرام ثم قعد, فأين الدليل أحسن الله اليك.
    - أما إذا عجز عن الإتيان بالتحريمة قائما فلا بأس وعلى من خلفه من
    المأمومين متابعته في التكبير من قعود إذا كان مذهبهم وجوب اتباع
    الإمام في قعوده كما تقدم .
    هذا والله تعالى أعلى وأعلم
    أرجو أن أكون وفقت في إيضاح الجواب .
    وفي الأخير : جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم على النقاش ذي الفائدة .
    أحسن الله أليك وأرجو أن نوفق لمعرفة الصواب والله أعلم.
    بوركت أختنا أم هانئ.

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: دعوة للمناقشة وتفصيل القول: في أن للمفترض القاعد للمشقة نصف الأجر...


    أما قول الشيخ العثيمين - رحمه الله - :

    يمكن لمعترض أن يعترض على هذا الجمع من وجهين :
    1-
    لم لم يعمل الصحابة بنص الحديث ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ...)
    حين انتقلت الإمامة من أبي بكر - رضي الله عنه - إلى النبي
    - صلى الله عليه وسلم - ؟ التعليل بأنهم بدءوا الصلاة قياما
    خلف إمامهم أبي بكر القائم فتحتم عليهم إتمام الصلاة على تلك الهيئة
    ليس عليه دليل بل كان ينبغي العودة للعمل بالحديث الأول ومتابعة
    إمامهم الجديد الذي صلى من قعود لعجزه عن القيام ...
    ألأنهم بدءوا من قيام ؟ هذا جوابه :
    2- بما قد ثبت أن الصحابة - رضوان الله عليهم - بدءوا
    الصلاة خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قيام
    في الحديث الأول حين أشار إليهم أن اجلسوا :
    (وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا )
    إذن هم قد بدءوا قياما ثم قعدوا اتباعا لإمامهم
    - والسؤال :
    فلم لم يقعدوا في المرة الثانية اتباعا لإمامهم الجديد؟
    - فإن قالوا : لأنهم بدءوا قياما؟
    - قيل لهم : فما بالهم في المرة الأولى بدءوا قياما أيضا ثم قعدوا ..!
    - فإن قالوا : لأن إمامهم الأول كان قائما
    - قيل لهم : فلما تركوا اتباع إمامهم الثاني في قعوده أولم تنتقل الإمامة
    وبالتالي انتقل حق الاتباع التام للإمام الجديد !
    أحسن الله أليك أختنا أم هانئ, الرد على ذلك بالحديث (: أن النبي خرج ذات يوم في مرض موته والناس يصلون خلف أبي بكر فتقدم حتى جلس عن يسار ابي بكر, فجعل يصلي بهم عليه الصلاة والسلام قاعدا وهم قيام, هم يقتدون بأبي بكر, وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي , لأن صوته كان ضعيفا لايسمع الناس فكان أبو بكر يسمعه لأنه الى جنبه فيرفع أبو بكر صوته فيقتدي الناس بصلاة أبي بكر) قالوا: وهذا في آخر حياته فيكون ناسخا لقول النبي (اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا). وهذا اعتراض المانعين من القعود سلمك الله فهو واضح أرجو تأمل ذلك بارك الله فيك.


    بعد التأمل- أحسن الله إليكم - هذا دليل قوي للقائلين بالنسخ
    وقد تحقق شرط معرفة المتأخر من المتقدم .


    وعلى كل حال قلنا أن المسألة خلافية بين أهل العلم ولكل منهم
    ما يعتمد عليه من أدلة وتوجيهات تعضد ما يذهب إليه في تلك المسألة
    ولسنا في معرض ترجيح بين أقوالهم - رحمهم الله - جميعا .
    فالخلاف ثابت وكل يعمل حسب ما ترجح عنده بلا نكير من المخالف .
    نعم بارك الله فيك الخلاف موجود ونحن بهذا البحث ممكن أن يتبين لنا
    وجه الحق أكثر فنتبع ماهو أقرب للدليل وأظن أن الراجح ماذهب
    اليه الشيخ العثيمين رحمه الله والله أعلم بالصواب.


    ليس عندي إشكال - بفضل الله - أن أبدل قناعتي في مسألة ما
    إذا تبين لي أن الحق أو الأقرب للصواب خلاف ما عندي عن طريق
    الأدلة الأقوى ، أو الرد بحجة واضحة تدحض قول المخالف
    فنحن ننتقل من قول العالم إلى قول العالم بدليل
    فما ينقلنا الدليل وليس الشخص بوركتم .



    نعود لمسألتنا - بارك الله فيكم - :

    قصدنا بالتفصيل : اعتبار الخلاف حين الجواب عن السؤال
    فكما سبق :
    1- قال بعضهم : بالنسخ
    وهذا مذهب ضعيف كما بينا اعلاه.
    لا نسلم - أحسن الله إليكم - بضعفه بل العكس صحيح
    وقد بوّب النووي - رحمه الله- في شرحه على صحيح مسلم :


    باب : استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس
    وأن من صلى خلف إمام جالس لع
    جزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود
    خلف القاعد في حق من قدر على القيام
    .

    2- بينما قال آخرون : بوجوب اتباع الإمام في قعوده وقالوا ببقاء الحكم وعدم النسخ
    وهذا واضح يدل عليه الدليل الصحيح(واذا صلى قاعدا صلوا قعودا)
    قلنا: إنه منسوخ بحديث أبي بكر المتأخر وإئتمامه وهو قائم ومن خلفه برسول الله - صلى الله عليه وسلم -
    وهو قاعد .

    3- بينما قال آخرون : بنسخ وجوب القعود فقط وبقاء أصل الحكم فمن شاء قعد خلف
    إمامه القاعد ومن شاء قام .
    لا وسلمك الله انما اذا ابتدأ القوم قياما مع امامهم استمروا على ذلك
    وان عرض للأمام شئ فقعد لم يقعدوا وان ابتدأ الصلاة قاعدا قعدوا جميعا
    .
    أجبنا عن تعليلهم هذا بإيراد ما قد يعترض به عليهم .


    ويبدو أنكم - أحسن الله إليكم - مع القائلين بعدم النسخ وبقاء الحكم وجوبا
    ومذهبك الثالث سلمك الله على ما أظن.
    الحق لم أستطع الترجيح بين قول القائلين بتمام النسخ وقول القائلين بنسخ الوجوب فقط
    وهناك قدر مشترك بينهما ألا وهو : أن القائلين بتمام النسخ يوجبون القيام على المأموم القادر
    خلف إمامه القاعد لعذر ، وكذا القائلون بنسخ وجوب القيام يجوّزن للمأموم الصلاة قائما خلف
    إمامه القاعد لعذر إن شاء .... فاجتزأت حتى الآن بهذا القدر المشترك سائلة الله أن يهديني
    لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .















  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: دعوة للمناقشة وتفصيل القول: في أن للمفترض القاعد للمشقة نصف الأجر...

    وبقيت مسألة :
    - الإمام إذا كان شاكيا واستطاع أن يأتي بتكبيرة الإحرام من قيام فالأحرى به
    أن يأتي بها من قيام ثم يقعد وعلى من خلفه من المأمومين متابعته في التكبير من قيام
    إذا كان مذهبهم وجوب اتباع الإمام في قعوده كما تقدم .
    تخصيص تكبيرة الأحرام دون باقي القيام يحتاج الى دليل والنبي عندما صلى شاكيا لم يثبت أنه قام لتكبيرة الأحرام ثم قعد, فأين الدليل أحسن الله اليك.


    أحسن الله إليكم لم نقصد تخصيص تكبيرة الإحرام بل جل ما قصدناه
    أنه إذا كان المصلي عاجزا عن القيام في الصلاة فلا أقل من أن يتكلف تكبيرة
    الإحرام قائما حيث الإتيان بها لا يحتاج لكثير وقت أو كبير عناء أما إن عجز
    حتى عن الإتيان بها فلا شيء عليه .
    فإذا صلى أحدهم من قعود الفريضة لمرضه وأراد نوال كامل الأجر
    ينبغي عليه أن يأتي بما يستطيع من هيئات وأركان وواجبات على صفة
    الصلاة المنصوص عليها شرعا وفيما يلي نقل عن الشيخ محمد مختار الشنقيطي
    لصفة صلاة أهل الأعذار من : ( الشرح الممتع ) يوضح هذا المعنى :


    فهناك من يعذر في شهود الصلاة،وهناك من يعذر في كيفية أداء الصلاة، وهذا الباب من أهم الأبواب؛ لأن مسائل الناس تكثر عنه، وهو صلاة المريض وما في حكمه. قال رحمه الله تعالى: [تلزم المريض الصلاة قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب] قوله: [تلزم المريض الصلاة قائماً] أي: إذا أطاق ذلك وقدر عليه، والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ [المائدة:6]، فدل على أن من يصلي يكون قائماً. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: (إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر)، وقال عليه الصلاة والسلام لـعمران بن حصين: (صل قائماً) . فالأصل أن يصلي الإنسان قائماً، والمريض مطالب بالصلاة قائماً، ولكن إذا أطاق القيام، وأما إذا كان عاجزاً عنه ففيه التفصيل. وهذا هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله عمران بن حصين ، وكانت بـعمران رضي الله عنه وأرضاه بواسير فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يجده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (صل قائماً..)، فدل هذا على الأصل. ولذلك نقول: الأصل في المصلي أن يصلي قائماً بنص الكتاب ونصوص السنة التي ذكرنا، ولقوله عليه الصلاة والسلام لـعمران وهو مريض: (صل قائماً). قوله: [فإن لم يستطع فقاعداً]. أي: لا يستطيع أن يقوم، كأن يكون الإنسان مصاباً بالشلل والعياذ بالله، فإنه حينئذٍ ينتقل إلى الرخصة، فشرط إيجاب القيام الاستطاعة والقدرة، لقوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]. والمريض إذا لم يستطع القيام فله حالات: الحالة الأولى: أن لا يستطيعه بالكلية، فحينئذٍ يصلي جميع الصلوات قاعداً بلا إشكال. الحالة الثانية: أن يطيق بعض القيام دون بعض، فحينئذٍ يلزمه القيام بقدر ما يطيق، ويأتي هذا على صورتين: الأولى: أن يستطيع القيام من أول الصلاة ثم يضعف، فالرخصة له بعد ضعفه، فنقول له: افتتح الصلاة وصل قائماً، فإذا أحسست بالعناء والمشقة جلست. الثانية: أن يكون العكس، كأن يبتدئ الصلاة عاجزاً ثم يجد الخفة والنشاط، فنقول: تُلزَم بالقيام، ويلزمك أن تتم قائماً. وقد أُثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الثانية، حيث كان في قيام الليل يصلي قاعداً لما بدُن وكثر لحمه عليه الصلاة والسلام وأسن صلوات الله وسلامه عليه، فكان لا يطيق طول القيام؛ لأنه كانت ركعته بما يقارب البقرة وآل عمران والمائدة، حتى إن قدمه تتفسخ من طول القيام صلوات الله وسلامه عليه. فلما كبر وضعف في آخر سنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قاعداً، تقول أم المؤمنين: حتى إذا بقي قدر مائة قام. فجعل الإطاقة بعده، ولذلك يقولون: إذا كان الإنسان بمثل هذه الحالة فالأفضل أن يجعل ذلك في الثانية. أما إذا كان في الفرض فإنه يبتدئ بقدرته، ثم إذا وجد الضعف ترخص عند وجود الضعف ....انتهى

    http://audio.islamweb.net/audio/inde...audioid=127765



    أحسن الله أليك وأرجو أن نوفق لمعرفة الصواب والله أعلم.
    بوركت أختنا أم هانئ.
    آمين آمين آمين
    وإليكم أحسن وفيكم بارك .


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •